مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

1)    الجماعة الإجرامية المنظمة : الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية.

2)    الجريمة ذات الطابع عبر الوطني : أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.

 

3)    المجني عليه : الشخص الطبيعي الذي تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي ، وعلى الأخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو الخسارة الاقتصادية ، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجما مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

   مادة (2) : يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما ، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع،أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد ، أو التسول ، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

  مادة (3) : لا يُعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أى من صور الاتجار بالبشر ، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

 ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.

 

المصدر: قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
humantraffic

أوقفوا الاتجار بالبشر!

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 229 مشاهدة

ساحة النقاش

وحدة منع الاتجار بالبشر

humantraffic
وحدة منع الاتجار بالبشر التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

355,378

البنات شايفين إيه

عرض لآراء البنات عن الختان والزواج المبكر