نصت المادة ( 116 مكرراً " أ" ) من قانون الطفل علي أنه:
" يعاقـب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقـل عـن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من اسـتورد أو صـدر أو أنتج أو أعـد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محـل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من :
أ- استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعـداد أو لحفـظ أو لمعالجـة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
ب- استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال علي الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو علـي القيـام بأنشطـة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً " .
ساحة النقاش