نص المادة 291 من قانون العقوبات:
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون أخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسين ألف جنية و لا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغلاه جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو عير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرر من قانون الطفل تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة 116 مكرر من القانون المشار إليه يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ساحة النقاش