حزب الشعب ( تحت التأسيس )

يهدف هذا الحزب إلى العمل على تحقيق سلسلة أهداف عامة ومتكاملة

بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج حزب الشعب (تحت التأسيس) _اشرف محمد علوانى فرحات _وكيل المؤسسين

الفصل الثاني

 استقلال القضاء

 

دور استقلالية القضاء في تحقيق مفهوم ومبادئ سيادة القانون :-

تلعب السلطة القضائية دوراً بارزاً من خلال الأطر القانونية الموضوعة لها، من خلال العمل على ترسيخ مبادئ سيادة القانون حيث يتجلى مظاهرها، مع التركيز على عدم مخالفة هذه السلطة للقواعد القانونية الآمرة وللتشريعات الموجودة وإلى تفعيل عملها في الأداء الرقابي على عمل الحكومات.

ويجب أن تراعي السلطة القضائية التطوّرات والتنوعات في الأحداث التي تشهدها المجتمعات والتأكيد على صيانة الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وضمان عدم التعسّف باستعمال الحق، وجواز مبدأ التعويض لضحايا العدالة ومتابعة كافة السلوكيات الانضباطية لإرساء قواعد العدالة، ويجب أن تكون مستقلّة بأدائها إذ تعتبر أهم عناصر قيام دولة القانون.

يعتبر مفهوم استقلال القضاء في العمل بنزاهة وحيادية من أهم مظاهر الفصل بين السلطات، وسيادة القانون وأي مساس في شؤونها أو التدخل بها سيزعزع مفهوم العدل بالتالي سينعكس على المجتمع وأمنه ومن ثم يقوده إلى شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف والفقير يُسلب ماله وعرضه، دون حسيب أو رقيب.

ولا بدّ أن تتوافر مقومات أساسية لمفهوم استقلال القضاء في الدولة ومن تلك المقومات:

· أن يكون القضاء سلطة حيادية وليس مجداً ووظيفة، وأن يكون أساس قيام هذه السلطة النصوص الدستورية العليا في الدول والتي تعطي حق الاستقلال بها من أي ضغوطات وعدم التعرض والتعدّي عليها.

· يجب أن يكون القضاء سلطة مستقلّة تعمل جنباً إلى جنب مع سلطات الدولة الأخرى في المحافظة على رعاية الحقوق والحريات الأساسية لأفراد المجتمع.

· يجب أن يكون القضاء جهة متخصصة، أي أنها مهنية في أداء عملها القضائي وهذا سيساعد على رفع مستوى العاملين في السلك القضائي للعمل بحيادية ومهنية صادقة وعادلة.

· أن يكون القضاء محايداً، بمعنى أن تصدر الأحكام بغض النظر عن الجهات المتخاصمة والمتنازعة ودون تمييز بينهم من أجل تحقيق العدالة والإنصاف وإرساء قواعد دولة القانون.

 

         وقد صدر عن الأمم المتحدة مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين وذلك في مؤتمر عقد في ميلانو من 26 أغسطس إلى 6 سبتمبر1985، وتم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1985، وقد اشتملت هذه المبادئ على معايير ضمان استقلال السلطة القضائية في جميع الدول والتي تستند على ضمان العدالة في ميدان تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز، وبذلك تم تكريس مفهوم المساواة أمام القانون ومراعاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان في هذا الإطار.

وسعى القانون إلى تحديد الإجراءات القضائية من افتراض براءة المتهم والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصّة مستقلّة ونزيهة مشكّلة وفقاً لأحكام القانون.

وأكد القانون على ضمان الحق في المحاكمة دون تأخير ودون مبرر شرعي لهذا التأخير مع بيانه بشكل مفصّل.

من أهم الأمور المدرجة على تعزيز مفهوم سيادة القانون من نظرة شمولية هو استقلال السلطة القضائية استدراكاً للفجوة العملية بين نظرية القانون ووضعه وتطبيقه بالحالة الفعلية، فيجب على الدول أن تكفل استقلال السلطة القضائية واحترامها ومراعاتها، وعلى الدولة أن تنصّ صراحةً في دساتيرها وقوانينها على مبدأ استقلالية السلطة القضائية وأن تحدد ماهية عملها مع مراعاة أن تفصل السلطة القضائية في القضايا المعروضة عليها دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الجنسية أو العرق أو الثروة أو الرأي السياسي وغير السياسي وغيرها من ضروب التمييز، ويجب أن يبنى أساس عملها على أساس الواقع دون أي تغييرات أو تأثيرات غير سلمية أو أي إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب كان.

ومما يعزز مفهوم سيادة القانون ضمان الحق لأي فرد في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية، ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبّق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية لنزع الولاية القضائية التي تتمتّع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية وبالتالي يضمن مبدأ استقلالية السلطة القضائية سير إجراءات التقاضي بعدالة واحترام حقوق الآخرين.

لابد أن يشير الدستور على الاتى :-

" القضاة مستقلّون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون "

وأن يبين الدستور أن المحاكم ودرجاتها وأسمائها واختصاصها وإدارتها تحدد بقانون خاص وأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخّل في شؤونها، وهذا ما يعزز مبدأ استقلالية القضاء ويساعد على إرساء مفهوم سيادة القانون ويشير الدستور إلى أن أهمّ ضمانة من ضمانات نزاهة القضاء وعدالته أن تكون جلسات المحاكم علنية.

آليات استقلال مؤسسة القضاء :-

1.  إنشاء مجلس القضاء بالانتخاب بين رجال القضاء  وتحقيق استقلال القضاء استقلالا تامًا عن السلطة التنفيذية على النحو الذي أكدته المبادئ الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية وفق معايير و السابق عرضها وكذلك مؤتمرات القضاة وبياناتهم العديدة ؛ و لا يكون لأية جهة ـ سوى مجلس القضاء الأعلى ـ أي اختصاص يتعلق بالعمل القضائي أو تعيين القضاة أو ترقيتهم أو ندبهم وإعارتهم أو توليتهم مناصب إشرافية ، مع تحقيق مبدأ :

" لا توريث للقضاء "

 واختيار رجال القضاء من أوائل الدفعات أو أعلى التقديرات من دفعات التخرج في الكليات التي تدرس القانون أو الشريعة ، وتحقيق الاستقلال المالي للسلطة القضائية بإدراج ميزانيتها كميزانية مستقلة محددة في ميزانية الدولة ..

2.  إنشاء كلية القضاء فى بعض أو كل الجامعات المصرية ويفضل فقط جامعة القاهرة و في جامعة الأزهر للجمع بين دراسة الشريعة والقانون و لدراسة سيكولوجية القاضي بشكل أكثر تخصصية.

3.     يدرس الطالب في كلية القضاء الجانب النظري من القوانين والشريعة إلى جانب التدريب العملي في ساحات القضاء .

4.  يتعين على كل طالب أتم أربعة سنوات فى كلية القضاء حصوله على سنة كاملة امتياز (عملي) لحصوله على درجة الليسانس في القضاء

5.  إصدار قانون استقلال القضاء  ليعزز ما جاء به الدستور وليرسي قواعد سيادة القانون بجملة من القواعد القانونية التي تساعد على ضمان استقلالية القضاء ونزاهته ومنها:

·        إن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

·    لا يجوز تعين أي شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء.

·    يُقسم القاضي عند تعينه وقبل مباشرته لوظيفته بأن يحكم بين الناس بالعدل، وان يحترم القوانين، وان يلتزم بسلوك القاضي الصادق.

·    لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى.

·        لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله أو ينقطع عنه دون سبب.

·        لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من المجلس القضائي المصرى .

·        تحقيق مبدأ الإشراف الإداري على جميع القضاة من قبل رئيس المجلس القضائي.

·    لا يلاحق القاضي على أي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو ناتجة عنها أو في أثناء قيامه بها إلا بإذن من المجلس القضائي.

·        لا يجوز أن يجتمع في هيئة قضائية واحدة قاضيان بينهما درجة قرابة أو مصاهرة حتى درجة الرابعة.

hezpalshap

العدل هو الحل

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1555 مشاهدة
نشرت فى 20 يونيو 2011 بواسطة hezpalshap

ساحة النقاش

حزب الشعب

hezpalshap
شعاره العدل هو الحل »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

15,716