"إِنَّ الإِسْلاَمَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَه [حديث شريف]: يمحو ما كان قبله من الكفر والذُّنوب"
أما في الحياة السياسية أو الإدارة إطلاق عملية الجب على عواهنها شيء خطير ... دعوة حق يراد بها باطل ... فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما قالها لورد أكتون (1834 – 1902) في كتاب: الطاغية .... دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي. (أ.د. إمام عبدالفتاح - الكويت. ص 13).
الحيرة والبلبلة هي السمة السائدة .. الخوف، يدفع العديدين بالتقدم خطوة والتأخر خطوتين .. القيادات أصبحت رخوة ولزجة وراقدة طوال الوقت .. ما هو الأفضل ؟؟ السؤال الحتمي هو: إلى متى هذا التلاطم؟؟؟ .. من سيدفع فاتورة الأخطاء التي تتزايد وتتراكم؟ كأن جميع المسؤولين في مصر الآن بلا قلب .. مع الذين يسعون إلى الاستيلاء عليها على اختلاف أنواعهم وتوجهاتهم .. لماذا مصر الآن عبارة عن فريسة يتصارع عليها الكواسر والجوارح، والكل ينهش بطريقته؟
يتضح من ممارساتنا والمقارنة مع قانون تنظيم الجامعات أن:-
** ترتيب الأولويات والاهتمامات في جداول الأعمال للمجالس الحاكمة لا يتفق مع ترتيب الأولويات والاهتمامات المنوط بها المجالس في قانون تنظيم الجامعات.
** تطبيقاً للقاعدة القانونية، (المهام والاختصاصات الواجب القيام بها داخل المجالس الموقرة والتي تم تحديدها سلفاً باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ... الإضافة أو الحذف لا تتم إلا فيما لم يرد فيه نص قانوني صريح) ... لأن ورود النص ينفي التعديل أو الإضافة.
** ورود العديد من البنود (والتي هي حق أصيل للمناقشة داخل المجالس الموقرة) .. تقوم المؤسسات بفصلها وعزلها عن المجالس منذ عهود والاكتفاء بالموافقة على مدخلاتها ونتائجها للتوثيق مما يدعو للاستفهام عن أسباب ذلك؟ ... على سبيل المثال رسم السياسات والتنسيق بين الكليات أو الأقسام العلمية .... خطة استكمال وإنشاء المباني والمكتبات ... إقرار المحتوى العلمي للمقررات والتنسيق ... إبداء الرأي في اللائحة التنفيذية للجامعة واللائحة الداخلية لكل كلية ... تنظيم الشؤون المالية والإدارية بالجامعة أو الكلية ... إعداد مشروع موازنة الجامعة أو الكلية ...
** متابعة تنفيذ السياسات العامة بالجامعات أو الكليات ... رعاية الشؤون الاجتماعية والرياضية للطلاب ... ما يستوجب تفعيل القانون الذي يوصي بتقسيم العمل في هذه المجالات داخل المجالس الموقرة على فرق عمل ... تدرس تلك المواضيع وتعد التقارير اللازمة للعرض والمناقشة داخل المجالس أثناء جلساتها الشهرية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تصحيحية في صورة خطط تحسين للدعم والتطوير مع الالتزام التام بالمتابعة.
** المجالس هي مجالس تشريعية من حقها مناقشة كافة الموضوعات ومراقبة الأداء، تلزم الإدارات بتحقيق مطالب كافة الأطراف المعنية بالجامعة أو الكلية أو القسم (في حدود اللوائح والقوانين المحددة لذلك).
فقانون تنظيم الجامعات المصرية يتميز باحتوائه على مضمون له رؤية وأهداف فاعلة .. لا نعتقد أنها ستتغير عند تعديل هذا القانون بعد استقرار الأوضاع في البلاد، لكنه يحتوى على بعض المناطق الضبابية التي عانت منه أجيال في مصرنا العزيزة والتي يتم دراستها حالياً لوضعها في نِصابِها الصحيح الصريح (منها مفهوم المجالس الأعلى تجب قرارات المجالس الأدنى) ... وتفعيلاً لروح القانون فإن التطبيق يكون في حال اتخاذ مجلس أدنى قرارات تحيد عن القوانين واللوائح الخاصة بالدولة أو وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات أو الجامعة أو الكلية نتيجة للسهو أو الخطأ ... أما في حال المواضيع المتخصصة والواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية يتم مراعاة مصلحة الأطراف المعنية والمؤسسة وحق المجلس الأصيل في البت واتخاذ القرار مادام تم ذكره بالقانون ... لكنها تجتمع في غايات وأهداف مرتبطة ببعضها، أما سياسياً أو إدارياً .... إطلاق عملية الجب على عواهنها أمر غير مرغوب فيه.
الإدارة في جميع المجالس الحاكمة بالمؤسسات التعليمية الجامعية تتم عن طريق (مواد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية 9 ، 10 ، 11) ولا تتم بصورة فردية أو بقرارات فوقية. ومخرجاتها من وثائق (المضبطة ومحاضر جلسات المجالس) كلاهما مختلف من حيث المحتوى لكنهما متفقان في المضمون ... جميعها وثائق هامة تدل على فاعلية أداء تلك المجالس ... يتم الاطلاع عليها من مراجعين خارجيين ... مما يتطلب المنطقية ودورية الأداء، للدلالة على وجود تطوير مستمر فعلي بالمؤسسة التعليمية.
يتولى إدارة الجامعة أو الكلية أو القسم على الترتيب :-
(أ) مجلس الجامعة أو مجلس الكلية أو مجلس القسم على نفس الترتيب.
(ب) رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو رئيس مجلس القسم على نفس الترتيب.
مادة (13) يطلب إلى المجلس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي الجامعي وربطها بحاجة البلاد ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأي فيها واتخاذ قرار بشأنها، وله أن يدعو المجالس أو اللجان المشكلة وفقاً لهذا القانون تحت رئاسة أعلى مجلس حيث تتم الدعوة لعرض ما يراه من موضوعات.
مادة (14) تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كلٌ في دائرة اختصاصه تسيير العمل الجماعي وانطلاقه بما يحقق أهداف (الجامعة أو الكلية أو القسم) في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادرة عن كل مجلس من المجالس في حدود اختصاصاتها ملزمة للمجالس الأدنى منها ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها في بعض اختصاصاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد في شأنه نص، الأحكام العامة المبينة في المواد التالية:-
مادة (15) يؤلف المجلس من أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
مادة (16) لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص على دخوله منها في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى منه.
مادة (17) لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من قيادة أعلى إلا بصدور هذا القرار، وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبة تكون نافذة.
مجلس الكلية
مادة (41) يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
- رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية.
- إعداد خطة الكلية للبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد علي المنح الأجنبية .
- إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية.
- إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية.
- إعداد السياسة الكفيلة بتسيير حصول طلاب الكلية على الكتب والمذكرات وتشجيع التأليف في بعض المواد.
- رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام .
- إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة.
- إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات وإعداد اللائحة الداخلية للكلية.
- وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية.
- تنظيم قبول الطلاب في الكلية وتحديد أعدادهم.
- تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات وأعمال الامتحانات في الكلية.
- مناقشة التقرير السنوي للكلية وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية وللأقسام وتقييم نظم الدراسة والامتحانات والبحث في الكلية ومراجعتها وتحديثها في ضوء ذلك وفي إطار التقدم العلمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الكلية.
- إعداد مشروع موازنة الكلية.
- متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية.
ثانياً: المسائل التنفيذية :
- توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.
- تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية وإليها.
- قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإعداد القيد والتسجيل.
- توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.
- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات بالكلية.
- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية.
- الترشح للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا.
- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية ونقلهم.
- الندب من الكلية وإليها.
- الترشيح للمهمات العلمية والإعارات وإجازات التفرغ العلمي.
- رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
- اقتراح قبول التبرعات مع مراعات حكم المادة السابعة من القانون.
- قبول تحويل طلاب الفرقة الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
- قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون.
- تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل.
ثالثاً: مسائل متفرقة
- المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.
- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
مادة (42) يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية، ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة بالقرارات التي يجب إبلاغها بها.
بسم الله الرحمن الرحيم {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104)} .(سورة الكهف)
عن علي، رضي الله عنه: أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، أنها لا نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء بل هي أعم من هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل عبد الله، يحسب أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول، وهو مخطئ، وعمله مردود، كما قال تعالى: { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً } [الغاشية: 2-4] وقوله تعالى: { وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا } [الفرقان: 23] وقال تعالى: { وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا } [النور: 39 ]