الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

<!--<!--<!--

الاعلان الدستوري الصادر من الرئيس ومدي جواز الطعن عليه ومدي شرعيته شرعا وقانونيا

تعليق موضوعي ونقد بناء

بقلم

حازم محمود عبد الباقي المطارقي

المحامي

 

1-     بدايه – رسخ الرئيس المنتخب لمبدأ اصدار الاعلانات الدستوريه بدون استفتاء شعبي معولا علي خطي  الاعلان الدستوري العسكري المكمل الذي ألغاه – وأعتقد أن هذا خطأ لما للاعلانات الدستوريه من خطوره – وان كان لا يوجد التزام دستوري بالاستفتاء ألا أنني أعتقد أن الالتزام هنا أدبي لاسيما وحينما يأتي رئيس يضع صلاحياته بنفسه؟ وتري هل ممكن أن يوضع نصا دستوريا يحظر صدور أيه اعلانات دستوريه سوي باستفتاء شعبي- وبشرط الا يكون استفتاء موجها وصادرا من صاحب مصلحه وان يعهد بالصياغه والمناقشه الي جمعيه تاسيسيه شرعيه مستقله عن الرئاسه ؟.وهل من الممكن أن تلبي الجمعيه التأسيسيه  النص علي ذلك المقترح ؟

ولنا في الاستفتاء وكيفيته مقالا قريبا ان شاء الله.

 

 

2 – في مسأله اقاله النائب العام :-  استوقفتي ديباجه الاعلان الدستوري والتي قالها الدكتور / ياسر علي المتحدث باسم الرئاسه ولاحظت فيها  غل يسوق الي الانحراف بالسلطه وعذرا فأن النفوس التي تحمل الكراهيه لن تبني وطنا وهذا رأيي.

والأشخاص الذين يحكمون علي الناس بغير سماع دفاعهم ليسوا بعادلين.

 - وعموما حدد الاعلان الدستوري 21/11/2012 مده للنائب العام الجديد ب 4 سنوات وأري ضروره اضافه أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب - مع التحفظات الأتيه – ولكن مستشاري الرئيس لم ينتبهوا الي النص الدستوري الذي يحصن النائب العام من العزل وبذلك نحن بصدد تناقض دستوري .

وقرر الاعلان الدستوري بتعيينه من رئيس الجمهوريه وبذلك لم يرشح من قبل جمعيته العموميه وبذلك رسخ الاعلان الدستوري لفكره أهل الثقه وجار علي فئه من الشعب المصري ودون أن يستنتج ما مدي رد فعلها وما أثره علي الشعب الذي لم ينتفع من الثوره ألي الأفضل – والحمد لله أن حل محل النائب العام مستشارا ؟.

وبالمناسبه – ان الرئيس بذلك تغول علي السلطه القضائيه  ؟ فهل من الممكن النص في الدستور الجديد علي عدم جواز مثل هذا لتغول ألا في حاله ضروره قصوي مع جواز الطعن ؟

ولكن تري هل صدر قرار تعيين النائب العام الجديد بعد نشر الاعلان الدستوري أم قبله ؟ ولهذا أثرا يعلمه القانونيين.

- وجديرا بالذكر أنه  تقرر بتطبيق هذه الماده بأثر فوري ؟  وان كان العرف القانوني ,والدستوري يحصن المراكز القائمه - فمثلا الدستور القادم مزمعا به استكمال مده الرئيس - ولكني أعتقد أن  الفلسفه الثوريه هي التي دعت الرئيس لتطبيقه بأثر فوري وحينئذ أعتقد أنه كان ينبغي طرح الأمر للاستفتاء – لأن النائب العام ممثلا عن المجتمع في الدعاوي الجنائيه - وهذا أضعف الايمان لاسيما ولما لهذا من أثرا مباشرا بالقضاه اللذين لولا دورهم في الانتخابات ما جاء الرئيس ؟

وحديثي بعيدا عن الأشخاص ولا يعنيني ألا دوله القانون والمنطق.

- علي ايه حال وما دام الاعلان اتخذ والغايه الثوريه تحققت - أري في سبيل درأ التصعيد ضروره اصدار اعلان دستوري يحدد مده النائب العام ويحدد أليه اختياره بترشيح مجلس القضاء وألا يتم عزله ألا بطلب مجلس القضاء أو باستفتاء أو بانقضاء مدته أو ببلوغه السن القانونيه (60س).

3 - في مسأله اعاده المحاكمات والتحقيقات وفقا للقانون :– فلا ينبغي التعليق فيها قبل أن أتقدم بخالص التعازي لذوي من نحسبهم شهداء وبخالص الدعوات للمصابين بتمام شفاهم ولاسرهم بالصبر.

 - وجديرا بالذكر صدور قانون حمايه الثوره في ذات اليوم وتضمن اجراءات و قرر باعاده المحاكمه في جرائم معينه في حاله الأدله الجديده  - وجديرا بالذكر أن النص لا يحقق المساواه والتي هي أس الشريعه أي أنه لصالح المجني عليه أو ورثته بينما لم يرد لصالح المحكوم عليه 0

- وعامه هذا القانون خلطا بين الأمربألا وجه لاقامه الدعوي وبين الاحكام الجنائيه النهائيه التي لها حجيتها وفقا للمادتين 454و455 اجراءات ج وهما لم يعدلا ولم يستثني منهما حالات في الاعلان الدستوري وان أمكن القول بأن الخاص (قانون حمايه الثوريه) يقيد العام (ق الاجراءات الجنائيه) - لذا فأن التكييف القانوني لهذه الماده هو التماس باعاده المحاكمه اذا كان الطالب المجني عليه أو ورثته - وفي كلتا الحالتين سيطبق القانون الأصلح للمتهم (أو الدستور الأصلح للمتهم) باعتبار وحده الواقعه - سواء في بيتوتته أو انقضاءه أو مواده وسيصبح قانون حمايه الثوره بلا قيمه 0

أضف الي ذلك أنه وان لم تتخذ خطوات بأدله جديده ونفذ الدستور الجديد سيصبح هذا النص بلا قيمه لكونه لم يرتب أثرا - وسيتجلي الغرض منه وهو - أسف - ضحك علي العواطف لتبرير حصانه الرئيس وما يترتب عليها من أثار .وعليه لا يمكن تطبيقها علي الأحكام الباته حيث الانقضاء0

- وجديرا بالذكر أن الأمر الوارد باجراءات ق حمايه الثوره مفاده أن الأجهزه الأمنيه تقدم الدليل لسلطه الاتهام وعلي الأخيره اعاده النحقيقات ضد من قدم ضده الدليل.

وعموما خطوره هذا القانون فضلا عما سبق تتجلي في أمران:-

1 – أن هذا القانون أوجب علي سلطه التحقيق اعاده المحاكمه بالمخالفه للقانون بل و بينما لها حق الحفظ والقرار بألا وجه لاقامه الدعوي او الحفظ للانقضاء أو لأيه سبب ؟ و بهذا التدخل في السلطه القضائيه سيحدث تصادما مع بعض الفئات.

2 – أن القانون المذكور خول النائب العام حق الحبس الاحتياطي  برغم أن سلطه التحقيق وهي المنوط بها ذلك قد لا تري ذلك – مما سيحدث تداخل في الاختصاصات وبالتالي فرقه وقسمه وفتنه واحتمال مقاطعه بين النائب العام وسلطات التحقيق ؟

وكان بالأحري النص علي حق النائب العام في الطعن علي قرارات اخلاء السبيل.

 

4 – في مسأله تحصين مجلس الشوري  من الحل :-

- أن الرئيس وبزعم الثوره (والتي كان مقتضاها لا للتعديلات الدستويه الأولي والتي نادت بها جماعته)  وبموجب الاعلان الدستوري 21/11/2012 حصن مجلس الشوري  من الحل من أيه جهه أو هيئه كانت ومن الجدير بالذكر أن الحل يختلف عن القضاء بالبطلان للتأسيس التشريعي الذي بني عليه النظام الانتخابي لأعضاء مجلس الشوري وبذلك يجوز القضاء بالبطلان للتأسيس التشريعي الذي بني عليه النظام الانتخابي لأعضاء مجلس الشوري وما يترتب علي ذلك من أثار أهمها عدم الاعتداد بأعماله وليس الحل أو ليس الحل فقط – وتري هل ينسحب البطلان لبدايه أعمال مجلس الشوري أم سينتج أثره فور صدور الحكم ؟ أعتقد بعدم ذلك بأثر رجعي (أي علي المجلس الحالي) ولكني أري مستقبلا أن ينسحب البطلان لبدايه أعمال ما قضي ببطلانه وأن ينص علي ذلك في الدستور الجديد وبأثر فوري - وهل من الممكن أن تلبي الجمعيه التأسيسيه  النص علي ذلك المقترح ؟

 

5 – ويثاورني تسائلا شرعيا :-  هل يعتبر التأسيس التشريعي الذي بني عليه النظام الانتخابي لأعضاء مجلس الشوري عادلا - وبالتالي يتسق مع مباديء الشريعه الاسلاميه أو الشريعه ؟ أعتقد أنه غير عادل لانعدام المساواه - و بذلك وبالتالي يجوز الطعن عليه مما لا يحقق غرض الرئيس ولا يوافق النهج الثوري؟

وتري ان صدر الدستور المزعم صدوره بعدم جواز اصدار تشريع يخالف الشريعه الاسلاميه (وأنا مع ذلك) فتري هل سيكون بقاء مثل هذه الماده  صحيح (بقاء مجلس الشوري) ؟

وبالمناسبه ان قضي بعدم مشروعيتها أو عدم دستوريتها سيكون الرئيس مرسي أول من سيقضي في عصره بعدم دستوريه أو عدم مشروعيه اعلانا دستوريا أصدره  لهذه العله – وهنا تتجلي فائده النص علي عدم جواز اصدار تشريع يخالف الشريعه الاسلاميه – وتجدر مراجعه الفكر الثوري والشرعي بعيدا عن المأرب السياسيه.

- وأعتقد أنه كان علي الرئيس أن يعطي لمجلس الشوري وبصفه مؤقته صلاحيات التشريع والتعديل للقوانين السيئه وعلي الا تنفذ أعماله في هذا الشق ألا بعد موافقه قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدوله.

 

6 – وجديرا بالذكر أن الاعلان الدستوري حصن الجمعيه التأسيسيه من الطعن أو الحل وكان علي الرئيس الذي زعم الحوار والتوافق حول الدستور ونسق اللقاءات مع القوي السياسيه أن يشكل لجنه من الخبراء الدستوريين (لا يقلون عن 50 مثلا) تعرض عليهم أعمال التأسيسيه  لأخذ الرأي مع الحق في الحوار المشترك علي ألا ينفذ الدستور ألا حين مواقتهم – وهذا أضعف الايمان طالما أن القضاء لم يقل كلمته بعد في الجمعيه التأسيسيه ؟ ولمن يريد معرفه العله عليه مشاهده وسماع جلسات الاستماع داخل الجمعيه وله أن يقيم مدي قبول أو عدم قبول وجهات النظر الوجيهه ولكن عن قراءه وليس عن تلقي؟

علي أيه حال يبدو أن الرئيس نسي أنه خصما في الدعوي الدستوريه ولا يجوز لأحد الخصوم - شرعا والله أعلم - استغلال سلطته بسحب الدعوي التي هو خصم فيها - وأرجوا من الفقهاء التصدي لذلك والتوضيح.

 

 

7 – وجديرا بالذكر استعاره الماده 74 من الدستور المعطل والتي تعطي الرئيس اتخاذ ما يراه ضد أي حد بزعم الثوره – وهذا من الجديد في النص – وأعتقد أن هذا النص واسع ووجد كسيف مسلط علي رقاب المتظاهرين وبعض المعارضين من شتي الفئات ومن شأنه احالتهم للمحاكمه ولو عسكريه أو ملاكي بدوائر بعينها ولعل حاستي تكون خاطئه.

وجديرا بالذكر أن أيه تفويض سيصدر من الرئيس لأيه مسئول - محافظا أو وزير  وأيه عمل سيقوم به المفوض له ضد أيه شخص سوف يكون غير قابل للطعن تبعا لهذا الاعلان وهذا أمر في غايه الخطوره.

 

8 - وأخيرا –  واذا ما ألغي هذا الاعلان دون أثاره - فهذا سيبيح أي قرار اتخذه الرئيس أو فوض غيره في اتخاذه (كأخونه الدوله مثلا .....) و بينما قال سيدنا أبي بكر الصديق ان أخطأت فقوموني وقال ابن الخطاب أخطأ عمر وأصابت امرأه قال مرسي في الاعلان الدستوري أن الاعلانات الدستوريه وقراراته وقوانينه محصنه ضد الوقف أو الالغاء وبالتالي المناقشه وبالتالي العدول عنها اللهم ألا منه ؟ فما مدي شرعيه ذلك شرعا ؟ بمعني أنه ما مدي شرعيه أن مرسي رئيس الدوله  لا يسأل عما يفعل ونحن وهم يسألون؟ وأستغفر الله رب العالمين.

 

9 – وجديرا بالذكر أن الاعلان الدستوري محل التعليق زاد من صلاحيات الريس بالمقارنه بالدستور المعطل مما يعني أنه وببقاء هذا الاعلان في الدستور وجب اعاده الانتخاب لمنصب الرئيس أو الاستفتاء علي بقاءه من عدمه.

-  وبالبناء عليه فان ما سمي بالاعلان الدستوري ليس بدستور وليس بعمل من اعمال السياده ويجوز الطعن عليه أو يجوز للقاضي عدم تطبيقه أو الانسحاب من نظر الدعوي لاستشعار الحرج .

ستعيش مصر وسيسقط كل طامع وكل عارض علي الثوره وكل من ساهم في صنع أله وفرعون جديد.

 

 

المصدر: بقلم / حازم محمود عبد الباقي المطارقي - المحامي
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 195 مشاهدة
نشرت فى 23 نوفمبر 2012 بواسطة hazimm
الاعلان الدستوري الصادر أمس ومدي جواز الطعن عليه تعليق موضوعي ونقد بناء, الموقع الرسمي للأستاذ, حازم محمود عبد الباقي المطارقي, المحامي الموقع الرسمي للأستاذ, المحامي, رسخ الرئيس المنتخب لمبدأ اصدار الاعلانات الدستوريه بدون استفتاء شعبي, في مسأله اقاله النائب العام, في مسأله اعاده المحاكمات والتحقيقات وفقا للقانون, في مسأله تحصين مجلس الشوري من الحل, هل يعتبر التأسيس التشريعي الذي بني عليه النظام الانتخابي لأعضاء مجلس الشوري عادلا, وبالتالي يتسق مع مباديء الشريعه الاسلاميه أو الشريعه, لاعلان الدستوري حصن الجمعيه التأسيسيه من الطعن أو الحل وكان علي الرئيس, ذا النص وجد كسيف مسلط علي رقاب المتظاهرين وبعض المعارضين ومن شأنه احالتهم للمحاكمه ولو عسكريه أو ملاكي بدوائر بعينها ولعل حاستي تكون خاطئه., ينما قال سيدنا أبي بكر الصديق ان أخطأت فقوموني وقال ابن الخطاب أخطأ عمر وأصابت امرأه قال مرسي, الاعلان الدستوري الصادر من الرئيس ومدي جواز الطعن عليه ومدي شرعيته شرعا وقانونيا

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
التواصل عبر واتس آب 📱01224460922 ساعات الدوام : بحسب المواعيد. ⚖️ المكتب القانوني لأعمال المحاماة . 🇪🇬جمهورية مصر العربية – القاهرة – 44ش الجمهورية – نهاية عبد الخالق ثروث - وسط البلد. حدمات المكتب وتخصصاته http://kenanaonline.com/users/hazimm/topics/202962 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

489,904