الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

ما لا يعلمه كافه الشعب عن مشروع مكي في شأن تعديل قانون السلطه القضائيه

و أليكم النصوص دون تعليق:-

 

 

هل تعلم أن مشروع المستشار مكي لتعديل قانون السلطه القضائيه

 نص علي ابقاء نص الماده 67 من القانون الساري (35 /84)

 والتي مفادها عدم قابليه رجال القضاء والنيابة العامة

 للعزل مهما ارتكبوا من جرائم وبرغم أنهم موظفون عموميون <!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->وبرغم أنهم في حكم الموظفون عموميون اللهم عدا ما يتعلق في التحري عما ارتكبوا من جرائم وشروط التحقيق معهم والنظر في أمر الحبس الاحتياطي  (م67)

لاسيما وأن القاضي بالذات ينبغي وجوبيا أن يعزل كأثر للعقوبه الجنائيه وهل دستور 25 يناير (القادم) سيقر ذلك كما قرره الاعلان الدستوري في الماده 47 ؟.؟.

وهل تعلم أن مشروع مكي نص علي

ابقاء الماده 111 (من ق 35/84 س ق ) فيما تضمنته من أنه

لو فقد القاضي أسباب الصلاحية لا يعزل

ولكن له طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية

(وبالطبع سيعين علي رأس الموظفين رغم عدم صلاحيته ) (م111)

وأن هذا ليس فيه مساواة مع أي وظيفة أخري وينطوي علي إخلال بحقوق المواطنه0

وهل دستور 25 يناير (القادم) سيقر ذلك ؟

وهل تعلم أن المشروع من القاضي مكي (والقضاء عادل) يطالب بتعديل المادة  77 مكرر 5  

تعديلا بموجبه يضاف إلي الموازنة السنوية للقضاء والنيابة العامة

حصيلة الرسوم القضائية أمام المحاكم ، و الغرامات المحكوم بها في المواد المدنية

 وكذلك الأموال والكفالات التي يحكم بمصادرتها . (مــــادة 77 مكرر 5 ).

وذلك برغم دلاله المقترح علي التحريض علي إيقاع العقوبة وغلو الكفالات؟

 وهل دستور 25 يناير (القادم) سيقر ذلك ؟.

وتضمن المشروع أيضا أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي

 وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى

(حتي وان كانت الجريمه ليست بسبب ومناسبه وظيفته) .

وهل دستور 25 يناير (القادم) سيقر ذلك.

- بل وأبقي علي (المــــادة 96 ) والتي مفادها أنه و في حالات التلبس

(حتي وان كانت الجريمه بسبب ومناسبه وأثناء ممارسته لوظيفته)

يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه

أن يرفع الأمر إلى المجلس المذكور في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية

وللمجلس أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة  

ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره

وتراعى الإجراءات السالفة الذكر

كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة

التي قررها المجلس.

وفيما عدا ما ذكر

لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي

أو رفع الدعوى الجنائية عليه

 في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس المذكور

وبناء على طلب النائب العام. (المــــادة 96).

وعليه فما سبق  ليس فيه مساواة أمام القانون وينطوي علي إخلال بحقوق المواطنه0

 وهل دستور 25 يناير (القادم) سيقر ذلك؟.

- وبل وأبقي علي ما تضمنته (فقره 2 المــــادة 107 ) من أنه اذا ما صدر حكما

ضد القاضي أو ببرائته فلا طعن للشاكي بل للنائب العام ، وللمحكوم عليه فقط

الطعن في هذا الحكم (فقره 2 المــــادة 107 ).

وهل هذا دستوري يا قضاه مصر؟

وهل دستور 25 يناير (القادم) سيقر ذلك؟.

وهل تعلم أن المشروع يريد استحدث موادا اضافيه خاصه بنادي القضاه

ليجيز لنادي القضاه تلقي الهبات والإعانات <!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->لاسيما وان افترضنا أن من سيعطي تبرعات أحمد عز او مبارك أو سوزان او حسين سالم او....ألخ. ( المــادة 178).

وهل دستور 25 يناير (القادم) سيقر ذلك.

وهل تعلمون أن المشروع نص علي عدم جواز أن تزيد نسبة التعيينات على

الربع من غير رجال النيابة العامة في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية

 كما لا يجوز أن تجاوز هذه النسبة عند التعيين من غير رجال القضاء والنيابة في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف .

بمعني أنه يجوز النزول بالنسبه الي أقل حد –

-          وذلك بالرغم من أن النص الساري ينص علي انه

-          لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين

 من المحامين المشتغلين بمهنه المحاماه عن الربع .

 ولا يجوز عند التعيين في وظيفه رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف

أن تقل نسبه التعيين من المحامين المشتغلين بمهنه المحاماه عن العشر.. الخ(م 47).

بل واشترط في الماده 38 بند (6) أن يجتاز بنجاح دورة علمية بأكاديمية القضاء

 إذا كان المرشح للتعيين من غير رجال القضاء والنيابة العامة ( الماده 38 بند (6))

وهذا بالقطع تمييزا ضد المحامين لاسيما وأن الواقع أثبت أن القضاء في حاجه لكثره اعضائه لاسيما في الانتخابات وهي مهمه عامه .

 

فضلا عن أن المحامي أضافه للقضاء بحكم خبرته العملية – فضلا عن أن خلط المنصة النسيجان يعمق حميميه العلاقه .

مـــادة (18) :

وأنه استحدث نص المادة 18 والتي تنص علي (تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية .

ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.

وكل من اقتحم أياً من مقار المحاكم أو النيابات أو أخل بسير العدالة أو نظام الجلسات يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .

فإذا وقعت الجريمة أثناء انعقاد الجلسات كان للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم أيا كانت حصانته وإحالته إلى النيابة العامة بمذكرة في غضون أربع وعشرين ساعة.

ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية قرارا بإنشاء إدارة خاصة لحراسة المحاكم والنيابات والمعاونة في تنفيذ الأحكام وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص .

وبموجب هذه الماده واذا ما أغلقت القاعه بأمر القاضي لانعقاد الجلسه فلا يحق للمحامي المدافع دخولها بالقوه (وهو مضطر لذلك) لأن ذلك يسمي اقتحام برغم حقه في الحضور ؟ وقد شاهدنا ذلك في محاكمه المتهمين في موقعه الجمل بحضور كبار المحامين

 حينما دخل محام بالقوة وأخذ رئيس المحكمة الكارنيه خاصته وكان المحامي مصظرا لذلك (وعليه فان كانت حاله وكل من اقتحم أياً من مقار المحاكم أو النيابات لازمه فيجب أن يضاف أليها بدون وجه حق (وهذا يشمل من له مصلحه – أي محام مدافع أو صاحب شأن – لاسيما وأن أغلب السادة القضاة اعتادوا عقد الجلسات متأخرا – وجديرا بالذكر أن الاقتحام من صور الاخلال بالجلسات  لكن نص مكي حرص علي ذكره للعله السالف بيانها.

- وبموجب هذه الماده ستلغي المواد 49 و50 محاماه واللذان ينصان علي

مادة 49

للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.

واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

مادة 50

في الحالات المبينة المادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.

ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها.

بل وبموجبها ستلغي المادة 309 عقوبات وسيتشابك التطبيق معها والمادة المذكورة تنص على أنه:-

(لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية).

علما بأن قانون المحاماة الحالي هو لاحق على قانون العقوبات – وبالتالي فأن المشرع كان تحت بصره وبصيرته الحرص علي حصانه الدفاع حينما قنن قانون العقوبات  إيمانا منه بأن حصانه الدفاع هي حصانة وحماية للعدالة ذاتها،

وفضلا عن ذلك فقد راعي قانون المرافعات حصانه المحامي في مواده 104/106/107

والنصوص كالأتي :- مادة 104 - ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة احكام قانون المحاماة ، أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها،فإن لم يمتثل وتمادى،كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ، أو بتغريمه عشرة جنيهات،ويكون حكمها بذلك نهائياً

 

فإذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية

 

وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

مادة 106 - مع مراعاة احكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق الى النيابة لإجراء ما يلزم فيها. فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه

 

مادة 107 - مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة ان تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة

 

وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور

 

ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه.

كما راعاها قانون الاجراءات الجنائيه وأليكم النصوص (الباب الثانى /الفصل الثالث فى حفظ النظام فى الجلسة 243 ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى ، كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائزا استئنافه ، فاذ كان الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفته فى المحكمة كان لها ان توقع عليه اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . ( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982) . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى تصدره .

الباب الثانى /الفصل الثالث فى حفظ النظام فى الجلسة 244 اذا وقعت جنحة او مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم . ولايتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى او طلب اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الماد 3،8،9 من هذا القانون اما اذا وقعت جناية ، يصدر رئيس المحكمة امرا باحالة المتهم الى النيابة العامة بدون اخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون . (معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952) . وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك .

الباب الثانى /الفصل الثالث فى حفظ النظام فى الجلسة 245 استئناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا وقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه مايجوز اعتباره تشوشيا مخلا بالنظام ، او ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث . وللمحكمة ان تقر احالة المحامى الى النيابة العامة لاجراء التحقيق اذا كان ماوقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيا ، والى رئيس المحكمة اذا كان ماوقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا .(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952) . وفى الحالتين لايجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى .

الباب الثانى /الفصل الثالث فى حفظ النظام فى الجلسة 246 الجرائم التى تقع فى الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .

وجديرا بالذكر جهالة نص مكي فيما نص عليه من أو أخل بسير العدالة بمعني أنه هل اذا طلب المحامي طلبات أو اجلات  تحقيقا لدفاع يراه صحيحا هل من الممكن أن يقع تحت طائلة هذه المادة ويقبض عليه وهو يمارس عمله ؟

وجديرا بالذكر

أنه يمكن التسليم بمقوله أن المحامي ليس موظفا عاما لكي يتمتع بالحصانة الاجرائيه المقررة بالمواد 49 و 50 محاماة – ذلك لأن عدم القبض علي المحامي إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً هذا مقررا لصالح موكله ولكي يكون طليقا في الدفاع عنه مع استمرار سير التحقيقات ضد المحامي المخالف.

فحصانه الدفاع هي حصانة وحماية للعدالة ذاتها لذا لا تقع عليه الضبطيه القضائيه ،

- وقد سيق في تبرير المادة 18 أنها لازمه لضبط أداء أمثال وكلاء المدعيين بالحق المدني في قضيه مبارك وأقول أن عدم التنظيم يحتاج لنص للتنظيم وليس للتجريم لعدم التنظيم وألا كننا بصدد نصا مخصص لحبس وكلاء المدعيين بالحق المدني.

وجديرا بالذكر جهالة نص مكي فيما نص عليه من أو أخل بسير العدالة بمعني أنه هل اذا طلب المحامي طلبات أو اجلات  تحقيقا لدفاع يراه صحيحا هل من الممكن أن يقع تحت طائلة هذه المادة ويقبض عليه وهو يمارس عمله ؟ وجديرا بالذكر أنه لا يمكن التسليم بمقوله أن المحامي ليس موظفا عاما لكي يتمتع بالحصانة الاجرائيه المقررة بالمواد 49 و 50 محاماة – ذلك لأن عدم القبض علي المحامي إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً ليس مقررا بوصف المحامي موظفا عاما لكونه ليس كذلك فضلا عن أن نص مكي قال مهما كانت حصانته– ولكن هذا مقررا لصالح موكله ولكي يكون طليقا في الدفاع عنه مع استمرار سير التحقيقات ضد المحامي المخالف ودون الاعفاء من العقاب . فحصانه الدفاع هي حصانة وحماية للعدالة ذاتها وينبغي اسباغها علي من يدافع عن نفسه أيضا<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->وعلي الشهود أيضا ،-  فضلا عن أنه لا يمكن قبول النص بجواز الأمر بالقبض علي المحامي المرتكب  أمرا يستدعي مسائلته جنائيا أثناء انعقاد الجلسة ذلك لكون هذا فيه تمييزا ضد أحد المتشاجران (المحامي) أو علي أحدهما (ولو لم يكونا محاميان) - وحكما بالظاهر - فلما تنتقي المحكمة احدهما للقبض عليه دون تحقيق وان كان مفعول به بل ومن باب أولي كيف تقبض عليهما دون تحقيق وان قيل إن المحكمة حررت مذكره بالواقعة فتلك مذكره من شاهد لم يري ألا ما رأه ولم يري يقينا كل المنازعة ومسبباتها ولم يستمع إلي الخصوم والشهود - مما ينطوي علي تخطيا لدور النيابة العامة  في التحقيق وأمرا بالقبض صادرا من غير ذي صفه ومن شاهد وخصم وحكم في ذات الوقت بل – ثم أن المحامي المرتكب فعلا جنائيا حال انعقاد الجلسه له عقابه عن الفعل بينما عقابه عن الإخلال بنظام الجلسة فهذا بالقطع لابد وان يكون محل مسائلته نقابيه عن الاخلال بنظام الجلسات عملا بالماده 98 محاماه لكونه أتي عملا حط فيه من شأن المحاماه وشرفها ومن المفترض أن ينحصر دور القاضي فيها علي اثبات الحاله بمذكره علي النحو الساري – وذات الأمر ينطبق إذا ما كان فعل الإخلال من محام واحد (كرنة تليفون مثلا)  وبالتالي فلا يد للقاضي علي المحامي – ومن هنا تختلف حصانه المحامي عن غيره.

 

 

 

 

- مـــادة (67) : -
رجال القضاء والنيابة العامة ـ عدا معاوني النيابة ـ غير قابلين للعزل ولا ينقل قضاة محكمة النقض إلى غيرها ولا قضاة محاكم الاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضائهم.

- المــــادة 111 : -
إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير التفتيش القضائي إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 ولهذا المجلس ـ إذا رأى محلاً للسير في الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ويعتبر القاضي في أجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب .
وبعد سماع طلب ممثل النيابة العامة ودفاع القاضي أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملاً عن الأسباب التي بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب .
ويطبق في شأن هذا الطلب المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 من هذا القانون وتسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة.

مــــادة 77 مكرر 5 :-
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة لا تقل عن نسبة ... % من موازنة الدولة ، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد مجلس القضاء الأعلى ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً ، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة . ويضاف إليها حصيلة الرسوم القضائية أمام المحاكم ، و الغرامات المحكوم بها في المواد المدنية وكذلك الأموال والكفالات التي يحكم بمصادرتها .
ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المــــادة 96 : -
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى . وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى المجلس المذكور في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه .
ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس المذكور وبناء على طلب النائب العام.
ويجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
وللقاضي الذي رفعت عنه الحصانة أو أذن مجلس القضاء الأعلى بسؤاله ان يستعيض عن إبداء أقواله بتحرير مذكرة موقعة منه .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس والعزل كل من قبض على احد رجال القضاء أو فتش شخصه أو مسكنه في غير الأحوال المشار إليها ، ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية رفع الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة مباشرة ولو كان المتهم موظفا أو مستخدما عاما أو احد رجال الضبط .
--

المــــادة 107 : -
" يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها ، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية .
وللنائب العام ، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بعريضة تتضمن بيان الحكم وأسباب الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتي :
- رئيس محكمة النقض ......... رئيساً
- أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف .
- أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم .
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة .
ويسري في شان أعضاء المجلس المنصوص عليه في هذه المادة وفي المادة 98 أحكام الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مواد إضافية خاصة بنادي القضاة: المــادة 178:-
تبدا السنة المالية للنادي ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها
وتتكون الموارد المالية للنادي من
1 – رسوم العضوية والاشتراك
2 – المبالغ التي تخصص من موازنة السلطة القضائية
3 – الهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة
4 – حصيلة استثمار أموال النادي.

مـــادة (47) :

لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تزيد نسبة التعيينات على الربع من غير رجال النيابة العامة .

كما لا يجوز أن تجاوز هذه النسبة عند التعيين من غير رجال القضاء والنيابة في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف .

وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة .

 

 

مـــادة 38:

يشترط فيمن يولى القضاء:

(1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية .

(2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمانى وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.

(3) أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .

(4) ألا يكون قد حُكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .

(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(6) أن يجتاز بنجاح دورة علمية بأكاديمية القضاء إذا كان المرشح للتعيين من غير رجال القضاء والنيابة العامة .

مـــادة (18) :
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية .
ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.
وكل من اقتحم أياً من مقار المحاكم أو النيابات أو أخل بسير العدالة أو نظام الجلسات يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
فإذا وقعت الجريمة أثناء انعقاد الجلسات كان للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم أيا كانت حصانته وإحالته إلى النيابة العامة بمذكرة في غضون أربع وعشرين ساعة.
ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية قرارا بإنشاء إدارة خاصة لحراسة المحاكم والنيابات والمعاونة في تنفيذ الأحكام وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص .


 

بقلم

حازم محمود عبد الباقي

المحامي

 

 

 

 

 

أضغط هنا لقراءه موضوع في ذات الاطار  /

 

 

أيها المرشحين لمقعد نقيب المحامين أيها القضاه - انتبهوا 000000هناك العديد من المسائل المشتركة بين قانوني المحاماة والسلطة القضائية

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: حازم محمود عبد الباقي المطارقي - المحامي

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض صفحة المحامي حازم عبد الباقي المطارقي على LinkedIn متاحة عبر الرابط التالي: https://www.linkedin.com/in/%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%8A-74794b270/ يمكنك زيارة صفحته لمعرفة المزيد عن خدماته القانونية، بما في ذلك ¹: - كتابة الطعون: كتابة الطعون بأنواعها - الترافع أمام المحاكم: الترافع أمام المحاكم الانتهائية فقط - تحرير العقود: »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

508,029