أيها المرشحين لمقعد نقيب المحامين - انتبهوا
هناك العديد من المسائل المشتركة بين قانوني المحاماة والسلطة القضائية
قد خلت من معالجتها المشاريع المقترحة
بشأن تعديل قانون السلطة القضائية
وهناك أمورا لم تكن من قبل
فيجب التوافق عليها بين المحامين والقضاة وتلك مهمتكم
وتلك المسائل منها ما يلي علي سبيل المثال:-
يجب إيجاد حل لمسألة تنظيم وأداره الدعاوي التي يكثر بها المدعيين
بالحق المدني.
وأعاده تنظيم مسألة اطلاع المحامين علي القضايا.
وضرورة التماثل في الحصانة بمناسبة العمل وعدم المساس بأيه حصانه مقننه.
والتطرق إلي مسألة التعدي علي المحامي من قبل أيا من أعضاء
الهيئات القضائية
وكذا تعدي المحامين بعضهم علي بعض.
والتطرق بضمانات لتعيين المحامين في الوظائف القضائية لأن المحامين أضافه عمليه للقضاء بخبراتهم الاجرائيه والاداريه والقانونية.
وضرورة سلب حق النيابة العامة في الطعن علي قرارات التأديبية التي
تصدر ضد المحامين.
وضرورة التوافق علي عدم توقيع عقوبة منع مزاوله المحاماة إلا بعد موافقة مجلس نقابه المحامين.
وضروره الاقرار بوجوب حق نقابه المحامين في ألا يقيد بها ألا صاحب السيره التي توحي باحترامه للمحاماة والمحامين ويثبت ذلك بالتحقيق الذى يجريه مجلس فرع النقابة المختص 0
وضرورة التماثل في إجراءات شكايه المحامين مع إجراءات شكايه القضاة.
ويجب أن يؤخذ رأى مجلس نقابة المحامين في مشروعات القوانين أو مشروعات الاتفاقيات العربية أو الدولية أو الجامعية المتعلقة بالمحامين ولوائحها.
وضرورة أعاده النظر في الكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها علي أن يصرف ربع المستحق للمحامي بعد انتهاء التحقيق الذي حضره المحامي المنتدب وليس بعد التصرف النهائي في الباب الثاني وينبغي أن تصرف الأتعاب من خزانة المحكمة التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق.
- ولحين الانتهاء من الانتخابات بالنقابه وفرعياتها ينبغي في الحال صدور مرسوما بتعديل الماده 135 مكرر من قانون المحاماه - وذلك بجعل الخلف للنقيب والمجلس في حاله فراغ منصبهما لأقدم أعضاء الجمعيه العموميه قيدا وكذا الأعضاء (وذلك في حاله حل المجلس ) علي أن يكون أقدمهم نقيبا مؤقتا وأن يلتزموا بالدعوه للانتخابات خلال 60 يوما وتشكيل لجان لاعداد كشوف الانتخابات و لاداره ومراقبه الانتخابات حتي الفرز والنص علي لزوم أن يقوم المجلس قبيل انتهاء مدته باربعه اشهر بالدعوه لانتخابات النقابه العامه والفرعيات وتشكيل لجان لاعداد كشوف الانتخابات و لاداره ومراقبه الانتخابات حتي الفرز .
.
وهذه صياغات مقترحه بقلمي المتواضع
(حازم محمود عبد الباقي)
المحامي
سأوردها للتشاور والتوافق والتدارس حول موضع تعديلها
وليعتبرها السادة المرشحين لمقعد نقيب المحامين جزء من البرنامج الإلزامي من المحامين لهم
وليس جزء من برنامجهم الانتخابي.
وذلك إذا ما لاقت القبول.
بسم الله الرحمن الرحيم
(1)
- وفي اطار تأكيد أن المحامين مشاركون للهيئة القضائية في العدالة
- فهل يوافق المحامين علي التعديل الأتي في المادة 49 محاماة
وهل عند السادة القضاة معارضه في إجراء التعديل الأتي في المادة 49 من الباب الثاني في حقوق المحامين وواجباتهم (الفصل الأول - في حقوق المحامين ) بما لا يمس حق المحامي الاستثنائي من مسائلته عن جرائم الجلسات.
التعديل المقترح:-
للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب لمهمته ولموكله عند حضوره معه أن يعامل بذات الاحترام ، ولا يجوز منع المحامي من اتخاذ أي إجراء قانوني يراه لصالح موكله، وفي حاله كثره وكلاء المدعيين بالحق المدني وفي حاله عدم اتفاقهم علي تخويل عدد منهم لا يجاوز ثلاثة محامين وذلك لإبداء طلباتهم ومناقشه الشهود وإبداء دفعوهم ومرافعاتهم والحق في التعقيب فعلي المحكمة سماع طلباتهم أو مرافعاتهم جميعا وفق ترتيب المجني عليهم في الأوراق وللمحكمة سماعهم علي جلستين أو أكثر مع حفظ حقهم في التعقيب ، كما لا يجوز الامتناع عن سماع طلبات أو مرافعات أو تعقيب المحامين عن احد المتهمين و بحد ادني ثلاثة محامين عن كل متهم وذلك ما لم تتفق هيئه الدفاع علي تخويل احدهم في المرافعة والتعقيب ومناقشه الشهود ، ويجوز للمحامي إن كان متهما إبداء طلباته ومناقشه الشهود والمرافعة . واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها والمنصوص عليها فى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبــه أو بســببه إخلال بنظــام أواى امر يستدعى محاسبته نقابيا او جنائيــا يامر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك 0
و يجب أن يرجئ هذا الإجراء بعد أداء المحامي لعمله بالحضور بالجلسة.
----------------------------------------
(2)
وفي شأن ضرورة أعاده تنظيم مسألة اطلاع المحامين علي القضايا.
فهل يوافق المحامين علي التعديل الأتي في المادة 52 محاماة
وهل عند السادة القضاة معارضه في إجراء هذا التعديل الأتي :-
للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها ، وله حق الحصول علي صور منسوخه اليكترونيات منها ، كما له حق الحصول علي صور رسميه منها وذلك كله بعد سداد الرسم المقرر وله حريه الاختيار في اخذ الصور عرفيه ولكن بعد سداد الرسم المقرر للصور الرسميه 0 ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي عمله أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق او التصوير علي النحو المتقدم والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني مكتوب ما دام بيده سند وكاله او قرر بقلم الكتاب الجنائي بالنيابه التي يجري التحقيق مع المتهم في دائرتها بانه متولي الدفاع عن المتهم وذلك كله مع عدم الاخلال باعمال أحكام الكتاب الدوري رقم ( 1) لسنة2001 والصادر في : 16 / 5 / 2002 م من النائب العام بشأن الاطلاع على القضايا ، ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها ، وإذا صدر قرارا من المحكمة بالاطلاع يعتبر بمثابة تصريح ضمني بالحصول علي صوره علي النحو السابق لمن يريد. (تمت المادة)0
------------------------------------------
(3)
وفي شأن ضرورة عدم المساس بحصانه المحامي القائمة في قانون المحاماة بل و التماثل في الحصانة مع القضاة بمناسبة العمل.
والتطرق إلي مسألة التعدي علي المحامي من قبل أيا من أعضاء الهيئات القضائية وتعدي المحامين بعضهم علي بعض.
فهل يوافق المحامين علي التعديل الأتي في المادة 54 محاماة
وهل عند السادة القضاة معارضه في إجراء هذا التعديل الأتي :-
يعاقب كل من تعدى او شرع في التعدي علي محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعماله أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة 0 واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية في شان العقوبات التاديبيه يعاقب في حاله العود كل من تعدي علي محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بإعماله أو بسببها من أعضاء الهيئة القضائية أو النيابة العامة بالعزل وذلك في حاله ثبوت الاتهام بصفه نهائيه 0
وإذا وقع بين محاميان أو أكثر ما يمثل تعدى أو شروع في التعدي أو سب أو قذف أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامهما بالعمل أو بسببه وذلك أمام هيئه قضائية منعقدة فعلي الهيئة القضائية إثبات ذلك في محضر جلسه مستقل ولها سماع الشهود ثم تحيل محضر الجلسة وأقوال الشهود أن وجدوا إلي النيابة العامة بمقر المحكمة للتحقيق فإذا رأت النيابة العامة ان الفعل لا يمثل جريمة جنائية أحالت الأوراق إلي المجلس الاعلي للنقابة ويختص المجلس بالتحقيق أيضا وله في ذلك سماع الشهود و توقيع الجزاءات التأديبية ما لم يقدم احد طرفي النزاع اعتذارا للأخر مما يقتضي معه حينئذ حفظ الاوراق0
وإذا حدث النزاع خارج نطاق الدائرة المنعقدة أو قبل انعقادها فيختص بإثبات الحالة والتحقيق النيابة العامة الواقع في دائرتها النزاع وذلك بناء علي شكوى تقدم لها في دائرة النزاع فإذا رأت النيابة العامة أن الفعل لا يمثل جريمة جنائية أحالت الأوراق إلي المجلس الاعلي للنقابة الذي له التحقيق أو الاحاله في التحقيق إلي المجلس الفرعي المختص الذي له التحقيق أيضا وله في ذلك سماع الشهود و توقيع الجزاءات التأديبية ما لم يقدم احد طرفي النزاع اعتذارا للأخر مما يقتضي معه حينئذ حفظ الاوراق0
وفي كل الأحوال تلتزم النيابة العامة بإخطار المجلس الاعلي للنقابة والمحامي ايا ما كانت صفته في النزاع بما اتخذ من اجراء منذ بدايه التحقيق وحتى صدور القرار فيه وذلك كله مع عدم الإخلال بنص المادة 50 من هذا القانون والمعدلة بالقانون 197 لسنه 2008 اذا شكل الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ما لم تسحب الشكوى او لم يقدم بشأنها الاعتذار المشار اليه 0
(4)
وبشأن ضمان تعيين المحامون في الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة1972 وتعديلاته في كل حركة قضائية - ما رأي السادة القضاة في استحداث النص الأتي في قانون السلطة القضائية :-
مع عدم الإخلال بنص الماده 47 من قانون السلطة القضائية يلتزم مجلس الهيئات القضائية بإعلان المجلس الاعلي لنقابه المحامين عن تاريخ بدء التقدم لوظيفة قاضي بالمحاكم الابتدائية او رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف والشروط اللازمة لذلك ، وعلي المجلس الاعلي لنقابه المحامين لصق هذا الإعلان بمبني النقابة العامة وبمقر كل نقابه فرعيه والإعلان عنه وذلك خلال 48 ساعة من إعلانه ، وعند ظهور النتيجة يلتزم مجلس الهيئات القضائية باعلان المجلس الاعلي لنقابه المحامين بصوره معتمده من النتيجة فيما يخص المحامين المتقدمين للتعيين وذلك خلال أسبوع من تاريخ إصدار قرار التعيين ، وعلي المجلس الاعلي لنقابه المحامين لصق صورا من هذه النتيجة بمبني النقابة العامة وبمقر كل نقابه فرعيه وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانه بها ، و علي مجلس الهيئات القضائية الالتزام بأحكام هذه المادة وإلا حكم ببطلان قرار التعيين ، وفي كل الأحوال يصدر الحكم ببطلان قرار التعيين من المحكمة المختصة بناء علي طعن يقدم اليها من ذوي الشان0
(5)
وبشأن تشكيل مجلس تأديب المحامين
أقترح الا يكون أحد أعضاءه اقل مده خبره في العمل القانوني من المحامي الذي تجرى معاقبته وكذا لا يجوز أن يشترك في المجلس من اشترك في التحقيق في الشكوى
فما رأي المحامين والقضاه0
النص المقترح :-
وهو أن تعدل المادة 107 من قانون المحاماة الحالي إلي :-
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء المجلس الاعلي لنقابه المحامين يختار احدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الأخر مجلس النقابة .
و يراعي في مجلس التأديب إلا يكون احد أعضاءه اقل مده خبره في العمل القانوني من المحامي الذي تجرى معاقبته وكذا لا يجوز أن يشرك في المجلس من اشترك في التحقيق في الشكوي0
(6)
وما صفه النيابة العامة لكي تعلن بالقرارات التأديبية الصادرة ضد المحامين - لذا أري أن تعدل المادة 113 من قانون المحاماة الحالي إلي :-
تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول إلي ذوي الشأن دون النيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلي المحامي صاحب الشأن بإيصال .
-----------------------------
وبالطبع سيكون للمحامي وحده حق الطعن في القرارات التأديبية التي تصدر ضده لذ أري أن تعدل المادة 116 من قانون المحاماة الحالي إلي :-
للمحامي المحكوم عليه وحده حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة
( 107 ) من هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المحامى بالقرار أو تسلمه صورته . و يفصل في الطعن مجلس يؤلف من اربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة و عضوين من المجلس الاعلي لنقابه المحامين . وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوي التأديبية ان يختار احد هذين العضوين . ولا يجوز أن يشترك في المجلس احد أعضاء مجلس التأديب الذي اصدر القرار المطعون عليه و القرار الذي يصدر يكون نهائيا .
---------------------------------
(7)
كما يجب عدم توقيع عقوبة منع مزاوله المحاماه أو الشطب إلا بعد موافقة مجلس نقابه المحامين وهذا من حق المحامين لاسيما وأن تاريخ المحامي تعلمه نقابته وتاريخه مؤثر في مسألة الوقف أو المنع أو الشطب – فضلا عن استجلاء الاستقلال.
فما رأي السادة المحامين والقضاة في ذلك – بحيث تعدل المادة 98 الفصل الخامس (المسئولية التأديبية) من قانون المحاماة الحالي الي :-
كل محامي يخلف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات عمله أو يقوم بعمل ينال من شرف المحاماة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدرها يجاز بأحدي العقوبات التاديبيه الاتيه –
1 – التنبيه الشفهي-
2 - اللوم,
3 - اللوم الكتابي-
4 - الإنذار الكتابي, وفي حالة العودة إلى ما يوجب الإنذار يجوز لمجلس التأديب عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بشرط موافقة المجلس الأعلى للنقابة ألعامه و توقع عقوبة أخري في حاله الرفض .
5 – غرامه ماليه لا تجاوز ألف جنيه تؤول لنقابه المحامين.
6 - المنع من مزاوله المحاماة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وتتضاعف العقوبة في حالة العودة بشرط موافقة المجلس الأعلى للنقابة العامة و توقع عقوبة أخري في حاله الرفض .
7 – محو الاسم نهائيا من الجدول بشرط موافقة المجلس الأعلى للنقابة العامة و توقع عقوبة أخري في حاله الرفض .
, ولا يترتب علي محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق 0وفي جميع الأحوال يلزم المحامي برد ما أخذه بغير وجه حق إلا إذا تنازل صاحب الحق عنه ، ولا يجوز توقيــع أكثر من عقوبة واحده من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها المحامي .
(8)
وفي وجوب حق نقابه المحامين في رفض قيد من قضي بعد صلاحيته
وألا يقيد ألا صاحب السيره التي توحي باحترامه للمحاماة والمحامين ويثبت ذلك بالتحقيق الذى يجريه مجلس فرع النقابة المختص 0
اري في شأن الحد من القيد بنقابه المحامين ان تعدل ال ( مادة 13 ) من قانون المحاماه الحالي الي
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام ان يكون :-
1- متمتعا بالجنسية المصرية ، واستثناء من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل بعقد اتفاقيات دولية ثنائية أو جامعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب في مصر وبحضور نقيب المحامين او من يفوضه من اعضاء المجلس في الحضور نيابه عنه اثناء عقد تلك الاتفاقيات الدولية المشار اليها 0
2-متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة 0
3 - حائزا علي شهادة الحقوق من احدي كليات الحقوق في الجامعات المصرية او علي شهادة من احدي الجامعات الاجنبية تعتبر معادله لها وتكون معترف بها و ذلك طبقا لاحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر ، والا يكون قد انقضي علي تاريخ تخرجه أو انتهائه من الخدمه العسكريه الالزاميه عامان ميلاديان0
4 - إلا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة او جنايه ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره او منح عفوا شاملا أو عفي عن العقوبه عفوا كاملا دون تضمين عقوبه أخري أخف و الايكون قد مضــى اكثر من ســنة من تاريخ رد الاعتبار او العفو الشامل أو العفو عن العقوبه0
5 - أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمحاماه وذات سيرة توحى باحترامه للمحاماة والمحامين ويثبت ذلك بالتحقيق الذى يجريه مجلس فرع النقابة المختص 0
6 - ان لا يكون مقيدا باحدي النقابات المهنيه ، وان لا يكن غير مشطوب اسمه من احدى النقابات لسبب تأديبي حتي ولو لم تعد النقابه قائمه ، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدوله او قطاعاتها أو غير مسرح منها و الا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته لها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها 0
7 - غير متجاوز الخامسه و الاربعين من العمر ما لم يكن قد سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو اذا كان ممن مارس الأعمال النظيره للمحاماه والمحدده بهذا القانون 0
8 - ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا لاحكام هذا القانون .
7- الا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الوارده في المادة التالية .
و يجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفه الذكر.
ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ افتقداه أي من هذه الشروط دون حاجة إلي صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها " .
(9)
وفي إطار ضمان عدم الشكايه الكيدية ضد المحامي وضرورة التماثل في إجراءات شكايه المحامين مع إجراءات شكايه القضاة.
أيضا أري استحداث النصوص الاتيه 0
تحصل الشكوى ضد المحامي بتقرير يودع قلم الموظفين المختصين يوقعه الشاكي بنفسه أو وكيله المفوض منه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن تشتمل الشكوى على أسباب وان يرفق بها ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده لها وعلى الشاكي أن يودع عند التقرير بأسباب الشكوى مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة بخزينة النقابة الفرعية بالدائرة التي يتبعا المحامي المشكو في حقه ، ويقدم الموظفين المختصين صورة من تقرير الشكوى وأسبابها والمستندات التي قد تكون قدمت إلى المحامى المشكو في حقه للاطلاع ويحق المحامى المشكو في حقه أن يجيب بالرد كتابة على وقائع الشكوى وأسبابها .
ماده مقترحـــــــــة أخري في ذات الإطار
تنظر الشكوى وتحقق فى غرفة المشورة ويجوز سماع أقوال المحامى المشكو في حقه وملاحظاته ودفوعه القانونية ، وفى كل الأحوال لا يجوز تحقيق الشكوى باستجواب المحامى المشكو في حقه ولا توجيه اليمين اليه ، و يصدر الحكم في الشكوى ويعلن لطرفي الشكوى وفى حالة رفض الشكوى أو إثبات التنازل عنها فلا يجوز الطعن في ذلك القرار ، و تأمر المحكمة المختصة عند رفض الشكوى أو سقوط الحق فيها أو عدم قبولها أو التنازل عنها بمصادره الكفالة ولها علاوة علي ذلك الحكم على مقدم الشكوى بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيها لصالح المشكو في حقه ، ويعفــــــى طالب الشكوى من الغرامة في حالة التنازل عن الشكوى في الجلسة الأولى وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد المحامين الذي قام الشاكي بشكواهم 0
-----------------------
(10)
وهذا مقترحا بضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى لنقابة المحامين(لاحظ تعديل مجلس نقابه المحامين إلي المجلس الأعلى لنقابه المحامين) في مشروعات القوانين أو مشروعات الاتفاقيات العربية أو الدولية أو الجامعية المتعلقة بالمحامين – فما رأي السادة القضاة.
الماده المقترحـــــــــة
يجب أن يؤخذ رأى المجلس الاعلى لنقابة المحامين في مشروعات القوانين او مشروعات الاتفاقيات العربية أو الدولية أو الجامعية المتعلقة بالمحامين ولوائحها ويلتزم المجلس الأعلى لنقابة المحامين بعرض المشروع على الجمعية العمومية العادية أو الطارئة للمحامين وفى حالة عدم وجود مجلس أعلى للمحامين أو انحلاله لأية سبب فيجب عرض هذه المشروعات على ممثل النقابة وعليه عرض المشاريع علي الجمعية العمومية العادية او الطارئة للمحامين لمناقشته وإبداء الرأي فيه وذلك كله خلال شهر من العرض ، وعند قبول او رفض المشروعات المشار اليها في المادة السابقة يجب توافر الاغلبيه النسبية في الأصوات في المجلس الأعلى لنقابة المحامين و الجمعية العمومية العادية او الطارئة للمحامين وذلك بالأغلبية النسبية أيضا وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وفى حالة عدم الموافقة لايقبل المشروع المقترح ، وفي كل الأحوال يجب التسبيب 0
---------------------------
(11)
- كما يجب ضرورة أعاده النظر في الكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها علي أن يصرف ربع المستحق للمحامي بعد انتهاء التحقيق الذي حضره المحامي المنتدب وليس بعد التصرف النهائي في الباب الثاني
وينبغي أن تصرف الأتعاب من خزانة المحكمة التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق علي النحو الأتي :-
- فيجب أعاده النظر في الكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها علي أن يصرف ربع المستحق للمحامي بعد انتهاء التحقيق الذي حضره المحامي المنتدب وليس بعد التصرف النهائي في القضية كما هو ساري - بحيث يكلف كاتب التحقيق المختص بتحرير مذكرة صرف أتعاب المحامي المنتدب ، وكذا بيانات نموذج أمر تقدير أتعاب المحاماة " نموذج رقم 38 ب نيابة " ، ويقوم رئيس القلم الجنائي بمراجعتهما وعرضهما على عضو النيابة المختص لاعتمادهما والتوقيع على أمر التقدير المشار إليه ، كما يقوم رئيس القلم الجنائي بالتأشير بنهاية التحقيقات بما يفيد تحرير مذكرة الصرف وأمر التقدير حتى لا يتكرر الصرف - وينبغي أن تصرف الأتعاب من خزانة المحكمة التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق وليس من خزانة المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق كما هو ساري.
(12)
ولحين الانتهاء من الانتخابات بالنقابه وفرعياتها ينبغي في الحال صدور مرسوما بتعديل الماده 135 مكرر من قانون المحاماه - وذلك بجعل الخلف للنقيب والمجلس في حاله فراغ منصبهما لأقدم أعضاء الجمعيه العموميه قيدا وكذا الأعضاء (وذلك في حاله حل المجلس ) علي أن يكون أقدمهم نقيبا مؤقتا وأن يلتزموا بالدعوه للانتخابات خلال 60 يوما.
وتشكيل لجان لاعداد كشوف الانتخابات و لاداره ومراقبه الانتخابات حتي الفرز والنص علي لزوم أن يقوم المجلس قبيل انتهاء مدته باربعه اشهر بالدعوه لانتخابات النقابه العامه والفرعيات وتشكيل لجان لاعداد كشوف الانتخابات و لاداره ومراقبه الانتخابات حتي الفرز – ومن الممكن لنقابه المحامين ان تبادر باجراء انتخابات اليكترونيه بالتوقيع الاليكتروني - (ببرنامج يسجل فيه المصوت اسمه ورقم قيده وبطاقته والاميل خاصته والباص ورد خاصه الاميل ) ويضغط دخول فتفتح له صفحه المرشحين للنقابه العامه والنقيب فيختار – وهكذا في الفرعيات – وهذا الأمر لا يحتاج سوي اعداد البرنامج بمعرفه شركه متخصصه تربط فتح الصفحه بباص ورد الاميل – وكذا تحديث بيانات المحامين وذلك بطريقه سهله تتمثل في ان كل محام يدون في ورقه بيضاء بنفسه اسمه ورقم قيده وبطاقته والاميل خاصته (وهو شرط وجوبي) ) ) ويسلم تلك الورقه للنقابه الفرعيه أو العامه – ووقت الانتخابات ينبغي علي النقابه أن توجد عدده أجهزه حاسب ألي في مقر كل نقابه ومغطاه بستاره تخفي المصوت و يدخل المصوت ويدلي بصوته بها من ليس لديه حاسب ألي وانترنت – وبالتاكيد ستعلن النتيجه علي الفور وستنجح التجربه وتصبح سبق باذن الله.
.
كلمه أخيره
إن الإيمان بالشراكة في تحقيق العدالة بين المحامين والقضاة ليس بالعبارات والشعارات ولكن بالواقع الذي يترجم النوايا التي سيحكم عليها التاريخ.
- لقد أخطأ من ظن أن أمر تعديل قانون السلطة القضائية كليه بيد القضاة وحدهم وما سبق كان جزء من الدليل.
ولقد أخطأ من طرح النقاش في وقت لا يوجد فيه مجلس نقابه للمحامين ولا برلمان ولا دستور بل وتعسف في رأيه.
ولقد أخطأ من حصر النقاش في جزيئات مما تناولته المشروعات المقترحة في تعديل قانون السلطة القضائية.
ولقد أخطأ من دعا ويدعوا إلي الإضراب الذي يحد من الرؤية ويزيد المستقبل فرقه وانقسامات وضبابيه لا ينبغي أن تكون بين القضاة والمحامين لاسيما بعد الثورة ولاسيما وأنه وإذا ما تروي سيري أن جلسات الاستماع هي في الحقيقة جلسات للتقارب بين جناحي العدالة ومن الممكن أن يخلق بسببها قناة لحل أيه إشكاليات لا قدر الله.
- ويخطيء من يحصر التحاور في التعديلات بل يجب ايجاد حلول لأزمه الاماكن الأدميه لانعقاد الجلسات (كما بالمحكمه الاقتصاديه ومجلس الدوله) فالمكان الادمي لا يمكن أن نتصور أن تحدث فيه اشكاليه
وعليه فوزاره العدل شريك أساسي في الازمه..
وسيخطئ من لم يتروي في أيه تعديل وينسي شريكه في تحقيق العدالة
بل ولن يفلح.
تم بحمد الله
5 – غرامه ماليه لا تجاوز ألف جنيه تؤول لنقابه المحامين.
7 – محو الاسم نهائيا من الجدول بشرط موافقة المجلس الأعلى للنقابة العامة و توقع عقوبة أخري في حاله الرفض .
, ولا يترتب علي محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق 0وفي جميع الأحوال يلزم المحامي برد ما أخذه بغير وجه حق إلا إذا تنازل صاحب الحق عنه ، ولا يجوز توقيــع أكثر من عقوبة واحده من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها المحامي .
شارك معنا برأيك في التعديلات التي يريدها المحامين في قانون المحاماه - الجزء الأول



ساحة النقاش