الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

authentication required

(ضرورة المساواة بين الخصوم أمام المحكمه

 (مجني عليه ومتهم أو مدعيا بالحق المدني ومتهم )

بقلم

حازم محمود عبد الباقي

المحامي

 

 

- مما لا شك فيه أن المجني عليه له مصلحه في كل طلب تمهيدي يبغي منه بيان الأدله وثبوتها والوصف الجنائي الصحيح من وجهه نظره وما علي شاكلته من طلبات تقيم الدليل الجنائي ضد المتهم  أوغيره - ولكن هل صفته كمجني عليه (أو مدعيا بالحق المدني) تخول له هذه الطلبات؟

الاجابه :-

- استقر قضاء محكمه النقض علي أن الدعوي المدنيه ينظرها القاضي الجنائي استثناء وبالتبعيه مع الدعوي الجنائيه لذا فللمدعي بالحق المدني الحق في الادعاء بوصفه مضرورا من الجريمه ودون التدخل في وصف الجريمه.

وهنا لنا اعتراض له وجاهته

1 - ونحن نقول بدايه أن أحكام محكمه النقض ذات قيمه أدبيه وليست ذات قيمه الزاميه كأحكام المحكمه الدستوريه العليا – لذا فان محكمه النقض ذاتها قد تعدل عن بعض مبادئها أحيانا – وعليه فاداره العداله الجنائيه بيد محكمه الموضوع وفي اطار العداله و القانون والاجتهادات الصائبه وأحكام المحكمه الدستوريه العليا.

 

2 – كما أنه وطالما أن حق الادعاء المدني قائم ولم يحظر قانونا ( فمثلا لا يقبل الادعاء المدني أمام محكمه الأحداث ( راجع المادة 129 من قانون الطفل رقم 12لسنة 1996) - ولا يقبل أمام المحاكم العسكريه (راجع المادة 49 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنه 1966)- ولا يقبل أمام محاكم أمن الدولة (راجع المادة 5 من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة 105 لسنه 1980) – ولا يقبل أمام محكمة القيم (راجع المادة 35 من القانون 95 لسنه 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب) – ولا يقبل أمام المحكمه الإستئنافية (راجع الماده المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية – ولكن يجوز ادخال المسئول عن الحقوق المدنيه ولو من قبل النيابه العامه (راجع فقره 1 ماده 254 أ/ج ) ).

- فما دام لم يحظر فمن  حق المدعى بالحق المدنى ذلك الحقوق المذكوره للنهوض بركن خطأ المتهم (أو غيره) فهو بذلك ذو مصلحة وصفه في طلباته التمهيديه التي يبغي منها بيان الأدله والوصف الجنائي الصحيح من وجهه وما علي شاكله ذلك – فله حق الطرح ولمحكمه الموضوع السلطه في الاجابه أو الطرح شرط التسبيب وألا تهدر طلبا متعلقا بالنظام العام  وهنا يكمن دور النيابه العامه في الطعن في الشق الجنائي لاسيما وان طلبت ذات طلبات المجني عليه او المدعي بالحق المدني.

 

3  – حتي ولو لم تكن صفه المدعي بالحق المدنيه قائمه فللمجني عليه ذات الحق في اثاره وطلب كل طلب ودفع من شأنه أن يقيم الدليل الجنائي ضد المتهم وغيره ان كان لذلك طرحا -  ولا يمكن حرمانه منه وذلك من باب المساواه (فمثلا قضي بعدم دستوريه الفقره الأولي من الماده 210 أ/ج لكونها حصرت الحق في الطعن في الأمر الصادر من النيابه العامه بأن لا وجه لاقامه الدعوي الجنائيه للمدعي بالحق المدني فقط ودون المجني عليه).

 

4 – حتي وان مارست المحكمه سلطتها المخوله لها وفقا لنص الماده 251/4 بأن حكمت بعدم قبول تدخل المدعي بالحق المدني بادعاء أن تدخله عطل الفصل في الدعوي الجنائيه – فهذا لا يمنع مثوله كمجني عليه وبالتالي يكون له الحق في اثاره وطلب كل طلب ودفع من شأنه أن يقيم الدليل الجنائي ضد المتهم وغيره ان كان لذلك طرحا فله حق الطرح ولمحكمه الموضوع السلطه في الاجابه أو الطرح شرط التسبيب وألا تهدر طلبا متعلقا بالنظام العام كما ذكرنا من قبل – وهنا يكمن دور النيابه العامه في الطعن في الشق الجنائي لاسيما وان طلبت ذات طلبات المجني عليه.

 

5 - أنه وقياسا على الادعاء المباشر والذى بموجبه يعتبر المدعى بالحق المدنى ذو صفه أصليه في بيان مواد الاتهام - فهو بذلك  يقوم بدور يشبه دور النيابة العامة بل ويطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم – اذا الأمر لا ينبغى أن يختلف فى الادعاء الغير مباشر وينبغي الاعتناء بطلبات المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنيه بالايجاب أو بالرد عليها حين طرحها بتسبيبا سائغا.

 

6 – ان مقتضيات العدالة تقتضى لزوما بأن يكون للمدعى بالحق المدنى وللمجني عليه ذات حقوق الدفاع المخوله للمتهم كلا فيما يعنيه - فعلي المحكمه بصفه عامه أن تكون على قدم المساواة بين الخصوم في سعه الصدر في تلقي الطلبات - وأن عدم المساواه بين الخصوم وان كان لا يندرج تحت أسباب رد المحكمه ألا أنه يصلح مسوغا لاستئناف الحكم أو نقضه أو لرفع دعوي المخاصمه القضائيه والتي بمقتضاها يصبح القاضي غير صالحا لنظر الدعوي - وأري أن ينص علي هذا السبب كسببا صريحا للمخاصمه القضائيه.

 

7 – وجديرا بالذكر أن القانون لم يحد من نطاق الادعاء المدنى الا فى حالة الطعن على الحكم الصادر بالبراءة - فقيده بلزوم أن يكون طعنه منصبا على الشق المدنى (كالنقض) وأن يكون فى حدود النصاب الجزئى ( م 402 أ/ ج ) وعلي أن لا يكون ألا للمدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنيه.

 

8 – وجديرا بالذكر أن قانون الاجراءات الجنائيه أعطي الحق في التبليغ عن الجرائم للكافه (م 25) وبالطبع له الادلاء بأقواله وبالأدله -  فما بالنا بصاحب الصفه (المجني عليه المدعي مدنيا).

 تم بحمد الله

أقرأ مواضيع أخري للكاتب

 

لقد أكدوا الثوار أن الثوره مستمره ولكن أما آن لهم الرحيل؟

 

المصدر: حازم محمود عبد الباقي - المحامي

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض صفحة المحامي حازم عبد الباقي المطارقي على LinkedIn متاحة عبر الرابط التالي: https://www.linkedin.com/in/%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%8A-74794b270/ يمكنك زيارة صفحته لمعرفة المزيد عن خدماته القانونية، بما في ذلك ¹: - كتابة الطعون: كتابة الطعون بأنواعها - الترافع أمام المحاكم: الترافع أمام المحاكم الانتهائية فقط - تحرير العقود: »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

507,972