الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

مدي قبول حيله القائم بالضبط بشراء مخدرات من المتهم لاستجلاء حاله التلبس وقصد الاتجار ؟

 

بقلم

حازم محمود عبد الباقي

المحامي

 

- قررت محكمه النقض في العديد من أحكامها ما

مفاده جواز الاعتداد بحيله القائم بالضبط بشراءه مخدرات من المتهم لاستجلاء حاله التلبس واثبات قصد الاتجار – باشتراط حريه اراده الجاني وعدم مخالفه القائم بالضبط للنظام العام وما استقر عليه الجماعه0

- فقد قضت – ( بأن من المقرر أنه لا تثريب علي مأمور الضبط القضائي ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتي يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم – فمسايره رجال الضبط للجناه بقصد ضبط جريمه يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناه بقصد ضبط جريمه يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناه ما دام أن اراده هؤلاء تبقي حره غير معدومه وما دام أنه لم يقع منهم تحريض علي ارتكاب هذه الجريمه )0

(الطعن رقم 4188لسنه 54ق جلسه 26/2/85)

  - وقد حكم بانه اذا كان من الظاهر أن المتهم متصلا بالمخدرات التى اتهم بالاتجار فيها وكان ضالعا فى احرازها مع زملائة من قبل ان يتحدث معه فى شأنها رجل البوليس فإنه لايكون هناك ثمة وجه لما يدعيه المتهم من ان المرشد هو الذى حرضة على ارتكاب الجريمة اذا تظاهر المرشد بأنه يريد شراء المخدرات من المتهم وتوصله بهذه الطريقة الى كشف الجريمة ذلك لا يمكن عده تحريضا على ارتكابها ولا يصح اتخاذه سببا لبطلان اجراءات التحقيق مادام قبول المتهم ببيع المخدر لم يكن ملحوظا فيه صفة المرشد وكان يحصل لو ان من عرض الشراء كان من غير البوليس

(نقض 20 نوفمبر 1944 مجموعة القواعد القانونية ح6 ص534 رقم399  )

 -  كما حكم بأنه لا تثريب على رجال الضبط القضائى فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها مادام لم يقع منهم تحريض على ارتكابها , واذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على ان جريمة جلب مواد مخدرة الى القطر المصرى لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمرك ورد عليه بما استظهره من وقائع الدعوى من ان المتهم هو الذى استغل تعرفه الى الضابط وعرض علية المساهمة فى توزع المخدرات التى يجلبها من الخارج على الباخرة التى يعمل بها حلاقا فتظاهر الضابط بالقبول وأبلغ الأمر الى رؤسائة ورجال مكتب المخدرات فإن ما نعاه الطاعن لا يكون له محل 0

(نقض 16 يناير 1953 مجموعة احكام النقض س4 ص348 رقم 136 )

 - كما حكم بأنه اذا تظاهر مامور الضبط القضائى لتاجر بانه يريد سلعة فباعه التاجر اياها بأكثر من السعر المقرر رسميا فذلك ليس فيه ما يفيد أن مأمور الضبط القضائى هو الذى حرض على الجريمة أو خلقها 0

(نقض 18 اكتوبر 1948 مجموعة القواعد القانونية ح7 ص629 رقم 658 )

 

وجديرا بالذكر أن محكمه النقض عدلت عن العديد من الاحكام

 

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -->

 

<!--[endif]-->

فمثلا ذهبت محكمه النقض انه لا يجوز لمحامي الحكومة أن يحضر عن المدعي الاشتراكي لأنه لا يمثله قانونا الا أنها عدلت عن هذا الرأي بعد ذلك (نقض 26/11/92 طعن 2120/2148/57).

أذا بحثنا جحدير بالتصدي لا نتصدي لمساله حسمت دستوريا وبالتالي لها صفه الالزام.0

 

- الا أننا وفي معرض بحثنا هذا سنتطرق الي مسلك القائم بالضبط مجردا – للاجابه علي تساؤل وهو هل يجب الاعتداد بحيله القائم بالضبط بشراءه مخدرات من   المتهم لاستجلاء حاله التلبس واثبات قصد الاتجار باشتراطات محكمه النقض الدارجه ؟

 

- الاجابة ؟؟

 

- يمكن للقائم بالضبط ضبط واقعة الاتجار بين المتهم والمشترى منه – ألا أنه فى هذه الحالة لم يرى كنهه الماده المخدره المتبادلة بين التاجر والمتعاطى

( المشترى) لذا قد يثور فى ذهنه انتفاء حالة التلبس قانونا مما يضطره الى التدخل الايجابى لاثبات حاله التلبس و شق الاتجار من جانب المتهم وليس مجرد الحيازة  للمخدرات – فيتواجد بمسرح الأحداث بسبب ما أبلغه به المرشد السري وينشر القوه المرافقه بخفاء عن المتهم – ويترك سياره الشرطه ويترجل وحده الي المتهم - فيقوم بدور المتعاطى راغب الشراء وبالطبع سيدور بينه وبين المتهم حوار حتي يصل الي الايجاب و يتظاهر باخراج النقود أمام المتهم حى يحصل على المخدر ويفضه وبذلك يوفر حالة التلبس التى تنتج له القبض والتفتيش والتحريز0الخ 0

<!--[if !supportLists]-->-   <!--[endif]-->وعمليا لا يمكن ابداء قبول القول أن الضابط رأى من تلقاء نفسه أن المتهم يتاجر في المخدرات - ولكن فى جميع القضايا يبلغه المصدر السرى بذلكفيطرح الضابط خيار  ضبطه (والمتعاطي) وهو يبيع له للعله السالف بيانها ويطرح أيضا خيار استيقاف المتهم للريبه والشك فى أمره برغم أن هذا يخول له القبض والتفتيش ومن ثم اثبات حيازة المخدرات -  الأ أنه يطرح أيضا هذا المسلك لانه لا يريد اثبات جريمة أحراز مجرد بل يريد النهوض بشق قصد الاتجار مما سيزيد العقوبة0

   – ويطرح أيضا خيار استصدار أذن من النيابه العامه لكي لا تضيع معالم الجريمه – ولكي لا يكون المتهم عرضه للبرائه لأن من قام بالتحريات المصدر السري وليس مامور الضبط والقائم به – وبالتالي قد توصم التحريات بعدم الجديه بسبب أن القائم بالضبط لم يتأكد من صحه ما نما الي علمه من المصدر السري0

 - وعليه كان علينا أن نسأل عن أمرا تمهيديا أخر هام بخلاف تأييد محكمه النقض السالف الاشاره أليه في العديد من أحكامها -  وهو ما التبرير القانوني والفقهي في تأييد مسلك القائم بالضبط المشار أليه ؟ 1- التبرير القانوني :-

- لا شك في أن ضبط الجريمه عملا من أعمال الضبطيه القضائيه (وفقا لتص المادتين 21 و30 أ/ج)

2 – التبرير الفقهي والتبرير الفقهي القانوني:-

-  قيل في تبرير فعل القائم بالضبط السالف بيانه  أن له الاحتيال بالطرق الشرعية  كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إدارة دولته ويحق له انتحال الصفات أثناء التحري عن الجرائم بقصد كشفها حتى يأنس الجاني له ويأمن جانبه وهذا يشترط أن تكون الجريمة قد وقعت أو تكون الجريمة متكررة الوقوع من ذات المتهم أو المتهمين (كالقوادة والدعارة والسحر والشعوذة وغيرها ) فيكون التحري للكشف عن وقوع الجريمة الحالية والكشف عن المتهم المرتكب للجرائم السابقة والجريمة الحالية .

- فقد يحدث أن يحرض شخص آخر على ارتكاب جريمة ما حتى اذا ما شرع الاخير فى ارتكابها تدخل الأول دون تحقيق نتيجتها الاجرامية 0

- وتتعدد البواعث التى تدفع المحرض الى الاقدام على هذا النوع من التحريض والذى يهمنا فى هذا المقام فى الحالة التى يكون فيها المحرض من أحد رجال الضبطة القضائية ويهدف من وراء تحريضة القاء القبض على الجانى فى حالة تلبس بالجريمة حتى يسهل اثباتها وهو ما يطلق عليه الفقه مصطلح التحريض الصورى - ولقد تعددت التعريفات التى وضعها الفقه المقارن فى صدد مشكلة التحريض الصورى  ولعل اكثرها ايضاحا هو التعريف الذى يبرر فكرة المصلحة التى تدفع الموعز الى ارتكاب هذا النوع من التحريض وعلى هذا الاساس يمكن تعريفة بأنه هو ذلك النوع الذى لايقوم فيه المحرض بنشاطة التحريضى من أجل تحقيق المصلحة التى تحققها الجريمة عادة لمن يرتكبها أو لمن يكلف الغير بإرتكابها ولكن من اجل تجقيق مصلحة أخرى وهى ايذاء المحرض وذلك بدفعة الى البدء فى تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها حتى ينال العقاب المقرر لها  من هذا التعريف يمكننا أن نستخلص عناصر التحريض الصورى كالتالى -

 أولا – يشترط لتحقق التحريض الصورى أن يباشر المحرض نشاطا تحريضيا يتجه الى تحريض الغير على ارتكاب جريمة معاقب عليها ويستوى فى هذا ان يكون التحريض ايعازا أو اثارة أو تعزيزا على أنه يجب من ناحية اخرى أن تتوافر السببية بين هذا النشاط وبين النتيجة التى كان من المفروض ان تتحقق0

 ثانيا – يشترط أيضا أن يكون غرض المحرض هو الوقوف بالجريمة لدى مرحلة الشروع فيها دون أن ينصرف قصده الى تحقيق النتيجة الكاملة 0

 ثالثا - وأخيرا يشترط أن يحول المحرض دون تحقيق النتيجة ولا يتوافر له هذا الا بتدخله فى لحظة سابقة على تحقق النتيجة الاجرامية ويستوى فى هذا أن يكون التحريض صادر عن أحد رجال الضبطية القضائية أم انه صادر من أحد الافراد كما ستوى أن يكون محله جريمة سياسية أو جريمة من الجرائم العادة ويستوى أيضا أن يكون التحريض موجها الى شخص المحرض أو أنه موجه الى شخص يتوسط بنهما وهو ما يسمى بالتحريض غير المباشر من ذلك أن يكلف مأمور الضبط القضائى معاونه بشراء سلعة محظور التعامل فيها بغية القبض على البائع متلبسا بالبيع - والجانب المفترض للتحريض اذا تعلق الامر بأحد رجال الضبطية القضائية ان يكون تدخله قد تم بناء على اجراءات قانونية سليمة داخل الحدود التى ترسمها قواعد قانون الاجراءات الجنائية 0

- ويستند الفقه المصرى فى هذا القول الى أننا اذا تفحصنا هذه الحالة واستبعدنا الدور الذى يقوم به مأمور الضبط القضائى فى الجريمة لوجدنا ان الجريمة سوف تتم رغم ذلك واذن فلن يكون الاجراء الذى صدر منه مساهمة فى الجريمة بحيث لولاه ما وقعت ومن ثم فما قام به مأمور الضبط القضائى هو من بين الوسائل التى تؤدى الى الكشف عن جريمة واقعة فعلا0

  - ويتجه جانب من الفقه الى القول بتخلف القصد الجنائى لدى المحرض الصورى وتتعدد أراؤهم فى هذا الصدد فيستند البعض الى فكرة الباعث الاجتماعى –

وإنطباق المادة 63 من قانون العقوبات على المحرض الصورى لأنه يستعمل حقا مخولا له بمقتضى الشريعة – فيعد في سببا من أسباب الاباحه0

 - ولا ينجو هذا الرأى من النقد وذلك لأن الباعث اجتماعيا كان أم أخلاقيا ونبيلا كان أم ساميا لايرقى الى مرتبة يستطيع معها أن يمحو القصد الجنائى نفسه

 - بينما يستند أخرون الى القول بإنتفاء القصد الجنائى لدى المحرض الصورى لوقوعه فى نوع من الغلط المغتفر الذى من شأنة أن يحول دون توافر القصد الجنائى لديه ويتحقق هذا فى الحالة التى فيها يعتقد رجل الشرطة أنه مفوض مفترضا من قبل القانون بالقيام بفعله التحريضى - لهذا فإن ما صدر عنه يعتبر مجرد تمثيلية يقوم بتنفيذها من ليس مجرما حقيقيا 0

( - راجع حسن المرصفاوى – اصول الاجراءات الجنائية 1957

- رمسيس بهنام    - فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية فى النظرية العامة للجريمة العقاب

- محمود مصطفى – فكرة الفاعل والشريك فى الجريمة

- عبد الفتاح الصيفى   - الإشتراك بالتحريض ووضعه من النظرية العامة للمساهمةالجنائية – جزء من بحث الأستاذ / أحمد سويد )

    - وبعد الاستعراض السابق -  سنتطرق الي نقدأ فقهيا  وهو دربأ من دروب نقض الحكم في حاله الادانه وسنقرن هذا النقد بالطبع بدفاع المتهم0

 أ / النقد الفقهي –

1 - نري أن التبريرات السالف الاشاره اليها هي تبريرات تبيح مشروعيه المسلك ألا أننا نري أنه ينبغي الي النظر لكل حاله علي حده عمليا

وعليه يجب أن لا يأخذنا منطق مشروعيه حيله القائم بالضبط الي وجوب ثبوت حاله التلبس والجريمه0

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->وهذا من شأنه أن يوقع القاضي في درك العقيده المسبقه بالادانه ونضحي بصدد افتتاء علي مبدأ المتهم بريء حتي تثبت ادانته في محاكمه عادله منصفه وتعسفأ وفساد في الاستدلال0

2 -  وعلي الفرض الجدلي بصحه تصور محرر المحضر - فنري أن محرر المحضر ان صرح في محضره بأنه وفي ايطار مهامه بالمحافظه علي النظام والأمن العام هو تصريحا يجعله فضلا عن كونه مأمور ضبط قضائيا – يجعله في عامل مشترك مع رجال السلطه العامه المنوط بهم أولا منع الجرائم علي الحد المبين من الماده 101 من تعليمات النبابه العامه (وضبطها وحمايه الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما فرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف)0

- وحقيقه الأمر فأن هذا المهام أوسع وأشمل وتستوعب المهام الوارده في الماده 81 من تعليمات النبابه العامه والتي تنص علي أن يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلات التي تلزم للتحقيق في الدعوي فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين فيها0

- وللايضاح - وفي معرض التفرقه بين رجل السلطه ومأمور الضبط نجد أن مأمور الضبط اذا خرج عن دائره اختصاصه يعتبر من رجال السلطه العامه الواردين بالماده 38 أ/ج (راجع الماده 102 من تعليمات النيابه العامه )0

- فضلا عن أن لرجل السلطه العامه اذا ما شاهد جنحه متلبس بها أن يسلم المتهم لأقرب مأمور ضبط (ماده 103 من تعليمات النيابه العامه)0

- فضلا عن أنه يعد رجل الشرطه من رجال السلطه العامه وليس مامور ضبط قضائي فليس له قبضا أو تفتيشا ولكن له احضار الجاني في الجرائم المتلبس بها وتسليمه الي أقرب مأمور ضبط قضائي (ماده 104 من تعليمات النيابه العامه)0

- و لرجل السلطه العامه الاستيقاف القانوني ثم اقتياد المستوقف لمأمور الضبط القضائي لاستيضاحه عن حقيقه أمره (107 من تعليمات النيابه العامه)0

- وأخيرا لرجال السلطه العامه في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامه أو المفتوحه للجمهور لمراقبه تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء اداري لا يجب أن يتعرض لحريات الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقه غير الظاهره (108 من تعليمات النيابه العامه)0

- وعليه يضحي تصريح محرر المحضر في محضره بأنه وفي ايطار مهامه بالمحافظه علي النظام والأمن العام هو تصريحا يجعله في عامل مشترك مع رجال السلطه العامه المنوط به منع الجرائم أولا علي الحد المبين من الماده 101 من تعليمات النبابه العامه – ونضحي بصدد الدفع بتجاوز القائم بالضبط لمهامه الوظيفيه – وهذه مسأله واقع ولا تعارض فيها 0

         -  فأذا لم تقع الجريمة أو لم يقع جزء منها –     كشق الاتجار فهذا الشق – و ما دام لم يرتأيه القائم بالضبط من ضمن معالم الجريمة الظاهره -  حين تواجده بمسرح الأحداث – ويضحي من الغيبيات – أما وأن يتدخل القائم بالضبط بعملا ايجابيا للنهوض بحاله التلبس وشق قصد الاتجار وليس الحيازة  أو الاحراز المجردان -  فهو تخطيا للمهام الأولية المشتركه بين القائم بالضبط ورجل السلطه العامه وهو منع وقوع أو ظهور الجريمة - فضلا عن كونه تخطيا لمهمه أخرى منوطه بالقائم بالضبط وهى ضبط الجريمة الحالة (الحيازة  أو الاحراز المجردان)ان توافرت الشرائط القانونيه للقبض- ويترك مسأله مدي توافر قصد الاتجار للمحكمه – فما يدريه لعل المتهم يستقل سياره أو موتوسيكل فجأه ويذهب عن مسرح الأحداث – أو يسلم المخدرات لراكبها0

 3 – كما ان اعمال أصل البرائه يقتضي التوسع في القناعه بدأ من مامور الضبط وحتي القاضي والمواطن العادي 0

 4 - أن فعله القائم بالضبط بالانتحال تدخل الغش علي اراده الجاني واختياره بمعني أنه علينا أن نتسائل – هل لو كان المتهم يعلم بأن المشتري منه سيقوم بضبطه – هل كان سيختار خيار التعاقد الجنائي بالبيع له ؟ بالطبع لا –

وعليه نضحي بصدد دفعأ مفاده عدم استقلال اراده الجاني في الركن المادي للجريمه وتداخل عنصر الغش فيها - وبما أن الغش يبطل كل شيء وعليه لم تكن اراده الجاني حره وأدخل عليها الغش0

- وعليه تنتفي حاله التلبس وتبطل الاجراءات التاليه لها ومنها اعتراف المتهم لأن ما بني علي باطل فهو باطل وفقا لنص الماده 336 أ/ج – ونضحي بصدد مخالفه للقانون0

  5 – وانه ومما يقوي مركز المتهم انه ينبغي علي القائم بالقبض أن يتأكد بنفسه من صحة ما ورد إليه من معلومات من مصدره السري بمعني انه يجب عليه رؤية مشهد متاجره بين المتهم واحد المتعاطين – فليس له البدا بنفسه وإلا كنا بصدد جريمة تحريضية – وصح الدفع بالاتهام الشر طي المقرون بالجريمة التحريضية.

6 - ان استبعاد فكره الاباحه المطلقه لمسلك القائم بالضبط وعدم الاخذ بها ليس من شأنه تفويت تقديم المتهم للمحاكمه بمأخذ الاحراز والحيازه - ولكن في الأخذ بالمسلك محل النقد مؤازه لمنطق التوسع في استباحه اثبات الجرائم بالانتحال  والغش هذا من ناحيه – ومن ناحيه أخري هذا قد يصيب ضمير القاضي باللوم واستشعار الحرج فيما استقر عليه مذهب الفقه – ومن هنا يجب أن يكون التسبيب كافيأ  في الادانه0

 7- أن التوسع في جواز أن يخلق مأمور الضبط القضائي حاله التلبس دون اشتراط ضوابط سوي حريه اراده الجاني وعدم مخالفه القائم بالضبط للنظام العام وما استقر عليه الجماعه – دون اشتراط نصاب الشهاده – هو امرأ من شأنه ان نرجح فيه اختلاق حاله التلبس وان للواقعه تصورأ اخر أحجب عنه القائم بالضبط  - والشك يفسر لصالح المتهم –

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->وعليه فاذا أدين المتهم دون الأخذ في الاعتار ما استقر عليه فيما سلف نضحي بصدد مخالفه للقانون والذي له مردأ في الشريعه الاسلاميه والتي توجب نصابأ للشهاده وتوجب درء الحدود بالشبهات0 

ولاسيما واذا ما وجد شهود نفي - مما يرجح عدم عداله القائم بالضبط كشاهد – فضلا عن كون الاعتداد  بجواز أن يخلق مأمور الضبط القضائي حاله التلبس دون اشتراط ضوابط سوي حريه اراده الجاني وعدم مخالفه القائم بالضبط للنظام العام وما استقر عليه الجماعه – دون اشتراط نصاب الشهاده – افتراض من شأنه الاقرار المطلق بملائكيه وعداله ومصداقيه القائمين بالضبط ( مع تقديرنا للجميع ) – فمن يضمن أن لا يكون في الأمر تعسفا وتجاوزا واسرافا في استعمال السلطه واصرارا علي أن لا يعود الضابط الأ بنتيجه – وعليه ندفع بالفساد في الاستدلال0

<!--[if !supportLists]-->-   <!--[endif]-->حتي بالنسبه للشهود - يجب أن يتحقق من مدي توافر  التلبس بالنسبه للشهود لكون حاله حالة تمر بها كل جريمة وهو أمر نسبي بحيث تكون في حالة تلبس بالنسبة لمن شاهدها ولا تكون في حالة تلبس إلى غيره فضلا عن أن التلبس بالجريمة يكون لحظة التعاصر بين الجريمة ولحظة اكتشافها بالمعنى الدقيق لها – وبالتالي يجب سماع الشهود0

 

ب -  حديث الموضوع ( في اطار نقد الحكم الصادر بالادانه ودفاع المتهم الموضوعي والمقرون بالضروره بالقانون0

1 -  وعلي الفرض الجدلي بصحه تصور محرر المحضر - وبما أن افتراض قيام المصدر السري بابلاغ القائم بالضبط عن قيام المتهم بالاتجار في المخدرات بدائره القسم هو الفرض الشائع – فهذا الابلاغ لا يخرج عن افتراض قيام المصدر السري بالمراقبه الدؤبه للمتهم بدليل أنه يقرر للضابط أن المتهم يتاجر في المخدرات الأن كما اعتداد – وعليه يتوجه الضابط والقوه المرافقه لمسرح الاحداث – فكان عليه هنا أن يسدد المأموريه في دفتر قيد المأموريات للتدليل أمام المحكمه – وألا لزم ترجيح مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم0

->والسؤال / وعلي الفرض باحتراق دفتر قيد المأموريات ( مثلا) وسداد الضابط للمأمويه فيه من قبل وفقا لما سيقرره القائم بالضبط  - أليس من شأن التلاحق السريع للأحداث من وقت ابلاغ المصدر السري للضابط بقيام حاله الاتجار ( حتي وان كان هذا الابلاغ تليفونيا)- وحتي تأهب الضابط للخروج بصحبه القوه المرافقه من القسم أو من أي مكان مجتمعين أو منفردين – عاديك عن قيام الضابط بتغيير ملابسه الميري ان كان مرتديها وكل ما ينتج عن ذلك من مرور الوقت وحتي تواجد الضابط علي مسرح الأحداث ونشر قواته -

   – أليس هذا من شأنه أن يقوم المتهم ببيع كميه                                                                     المخدر التي بحوزته - ألا أن محرري محضر الضبط عودونا دائما بجزم  موعدهم  مع القدر ومع المتهم وفقا لتصويرهم  - وعليه نضحي بصدد عدم معقوليه0

 2 -  وبعيدأ عن فكره التسليم بتواجد نادورجيه للمتهم علي أبواب الطرق يبلغوه تليفونيا حينما يرون سياره الشرطه والتواجد المحيط بهم من رجال الشرطه السريين - وان كان هذا أمرا لا جدال فيه ولكن – أمن المعقول أن يقدم المتهم علي البيع لشخص ليس من زبائنه – لاسيما وأنه في الغالب يعلم المتهم زبائنه ويحدد لهم الكميه من المخدرسلفأ والزبون هو الذي يأتي بزبون أو يرسله بكلمه سر الي التاجر – ولاسيما أيضا وأن التصديق الساذج من المتهم للضابط المنتحل شخص راغب الشراء يتعارض مع غريزتي الحيطه والحذر المعتادتان من تاجري المخدرات0 وعليه نضحي بصدد عدم معقوليه أيضأ 0

-أمن المتصور أن تقوم عمليه البيع والشراء بين القائم بالضبط والتاجر

   علي قارعه الطريق؟ وعليه نضحي بصدد عدم معقوليه أيضأ 0

-ومما يزيد الأمر عدم معقوليه حينما يكون القائم بالضبط من دائره القسم محل الضبط وليس من الاداره العامه لمكافحه المخدرات  – وويدخل علي المتهم الانتحال ويكأن المتهم التاجر لا يعرفه - و لاسيما وان كان المتهم من ذوي السوابق0

- ولأنه ليس من المتصور أن تقوم عمليه   البيع والشراء بين القائم بالضبط والتاجر

  قبيل اجراء حوار تمهيدي بينهما وهذا الحوار ينبغي أن يتسم بالمنطقيه 0

      - فيبدأ بألقاء السلام أو الصباح أو المسا من            الضابط علي الجاني – فيرد الجاني ( التاجر) – فيسأله الضابط عن الكيف – وبالطبع سيغلب علي الجاني طلب التفسيير من الضابط ( تقصد أيه ) – ثم يأخذ الضابط في الايضاح – وبالطبع سيغضب الجاني مستنكرأ ( من منطلق الحيطه والحذر ) – وسيكرر الايضاح من الضابط حتي يرضخ التاجر للبيع ( أو لا يرضخ) 0000الخ0

 - وعليه ان اتسم الحوار بالامعقوليه وبالتسليم السريع للمتهم بالبيع للضابط بمجرد اعطائه النقود لشراء المخدرات فهذا ليس بمجرأ مألوف في مثل هذه الأحوال حتي وان وجد شهود للواقعه من أفراد الشرطه السريين لأنهم وببساطه لا يمكن أبدا قبول تصوير أنهم استمعوا للحوار أو كانوا برفقه الضابط حين قدومه للشراء من المتهم – فهذا أدعي لتوقي الحيطه والحذر من المتهم0– ويزداد الامر صعوبه اذا ما كان المتهم أنثي وبالطبع لم ترد السلام في الأساس0

وجديرا بالذكر النظر الي كم المال المحرز وهل يتفق مع ما أعطاه الضابط للمتهم ؟

6 – وعلي الفرض الجدلي بصحه تصور محرر المحضر- فمن المقرر أن حاله التلبس هي حاله عينيه تلازم صفه الجريمه لا شخص مرتكبها ولا تتاتي الا اذا أدركها القائم بالضبط باحدي حواسه وعن بصر وبصيره – وأنه ولكي يكون القائم بالضبط في حاله تلبس قام بفض اللفافه في مواجهه المتهم – وهذا أمرأ غير مألوف من الأمور أن يقوم كل مشتريا بفض اللفافه أو التعاطي في حضره التاجر ولاسيما وحينما نتأمل سيناريوا القائم بالضبط والذي لم نجد فيه ايه معرضه من المتهم – الأمر الذي ينفي حاله التلبس ونضحي بصدد مخالفه للقانون – وبطلان الاجراءات التاليه ومنها اعتراف المتهم0

 7 – وجديرا بالذكر أنه و في حاله اذا ما  لم يتحقق نصاب الشهاده من  أفراد الشرطه السريين مع القائم بالضبط فان الأمر يقتضي البرائه ( ونحيل في بيان مفاد  ذلك الي ما سلف الاشاره أليه ) لأن من شروط الشهاده شرعا  أن يبلغ عدد الشهود النصاب المحدد حسب ما يشهدون عليه ففي الشهادة على الزنا مثلا : لا يقبل أقل من أربعة رجال عدول مسلمين .
وفي بقية الحدود وهي القذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة وكذلك القصاص فإن نصاب الشهادة المقبول هو شهادة رجلين عدلين . وفي النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء ونحو ذلك يشترط شهادة رجلين ذكرين أو شهادة رجل وامرأتين .
وفي الأموال وحقوقها كالقروض والإتلاف والديات والبيوع ونحوها نصاب الشهادة هو رجلان أو رجل وامرأتان باتفاق . وفي الولادة والرضاع وعيوب النساء تحت الثياب تقبل شهادة النساء وحدهن دون أن يكون معهن رجل .

-          (  نظام القضاء في الإسلام / للمستشار جمال صادق المرصفاوي

-          طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1401هـ - 1981م)

    - فضلا عن أنه ليس من المألوف من الأمور أن يقوم القائم بالضبط بهذا الدور التمثيلي وترأه قواته السريه الحاضره بمسرح الأحداث دون أن يوجد شاهدا واحدا – رأي حاله التلبس بمعناها الدقيق - وقد قررت محكمه النقض العديد من الأحكام في هذا الصدد0

- وعليه يضحي للواقعه تصورأ أخر غير ما اورده القائم بالضبط ليضفي علي فعله وقبضه غير المشروع المشروعيه 0

 

 

تم بحمد الله

( سيجيء يومأ نصبح فيه نحن ومؤلفاتنا أثارأ في ذاكره الأمه

فلنعمل علي أن نكون أثارأ قيمه تنتفع بها أجيالنا )

حازم محمود عبد الباقي - المحامي

[email protected]

 

المصدر: بقلم - حازم محمود عبد الباقي - المحامي

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
التواصل عبر واتس آب 📱01091935439 من الساعة الواحدة ظهراً : 5م بتوقيت القاهرة يوميا. ما عدا الخميس والجمعة. ⚖️ المكتب القانوني لأعمال المحاماة . 🇪🇬جمهورية مصر العربية – القاهرة – 44ش الجمهورية – نهاية عبد الخالق ثروث - وسط البلد. حدمات المكتب وتخصصاته http://kenanaonline.com/users/hazimm/topics/202962 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

475,765