- الموقع الرسمي للأستاذ / حازم محمود عبد الباقي المطارقي - المحامي

موجز العقوبات في قانون المرور وفقا لأحدث تعديلاته

جمع

          حازم محمود عبد الباقي

         المحامي

 (قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 99 والقانون 121 لسنه 2008  )

 1 - عدم ارتداء السائق ومن بجواره حزام الأمان100 إلى 300 جنيه ( مادة 74 مكررا)0

 2 - استخدامك التليفون المحمول يدويا100 إلى 300 جنيها0

 3 - السير عكس الاتجاه  حبس و غ 1000 إلى 3000 جنيها  او احداهما – النص -  ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية . مادة ( 76) مكرراً

4 - الانتظار الخاطيء سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر0

 5 -  إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك 200 إلى 1000 جنيه الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر0

 6 - ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السيارة ليس أقل من 300 جنيه والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية." (مادة 72)0

 7 - قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر مادة 72 مكررا بند 2

 8 - قيادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصريح سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر0

 9 - عدم وجود مثلث عاكس للرؤية   غ 100  إلى 300 جنيه ( مادة 74 مكررا)0

10 - عدم وجود حقيبة إسعافات أولية بسيارتك غ 100  إلى 300 جنيه ( مادة 74 مكررا)0

11 - استخدام الأنوار المبهرة ليلا سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر مادة 72 مكررا بند 2

12 -عدم استخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قيادة الدراجة النارية أقل من 100 جنيه  ولا تزيد عن 300ج(مادة 74 مكررا)0

13 - الامتناع عن نقل الركاب أو تشغيل العداد (بالنسبة للمركبات الأجرة) غ من 300إلى 1500 جنيه 0(ماده 70)0

 14 - القيام بطلب اجر أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)300 إلى 1500                                  جنيه(ماده 70)

 15 - نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة) غ 300 إلى 1500 ج  (ماده 70)

16 - نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة (بالنسبة للمركبات الأجرة) غ من 300إلى 1500 جنيه (ماده 70)0 

17 -  مخالفة خط سير المركبة الاجرة المحدد سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر مادة 72 مكررا بند 1

 18 - السير بالسيارة الأجرة بعطل (خلل) بالعداد سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر - ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غيره به مادة 72 مكررا بند 1

19 -  قيادة سيارة بلوحات معدنية اجنبية او تراخيص قيادة غير مصرية.الغرامة : 150 جنية - العقوبة : السجن 1 - 4 اسابيع.
20 -  كسر الكمين - الغرامة : 250 جنية - العقوبة : السجن 1 - 3 شهور.
21 -  كسر الإشارة - الغرامة : 250 جنية - العقوبة : السجن 1 - 3 شهور.
22 -  القيادة بدون رخصة - الغرامة : 500 جنية - العقوبة : السجن 3 -  الي 6ش0
23 -  تخطي السرعة بزيادة 1 - 10 كم/س - الغرامة : 50 جنية 0
24 -  تخطي السرعة بزيادة 10 - 20 كم/س - الغرامة : 100 جنية0
25 -  تخطي السرعة بزيادة 20 - 30 كم/س - الغرامة : 150 جنية العقوبة : السجن 1 - 3 شهور0
26 - تخطي السرعة بزيادة 30 - 40 كم/س - الغرامة : 200 جنية 0

27 - تخطي السرعة بزيادة أكثر من 40 كم/س - الغرامة : 250 جنية - العقوبة : السجن 1 - 3 شهور0

28 - الركن في الممنوع - الغرامة : 30 جنية.
29 - الأكل او الشرب او التدخين اثناء القيادة - الغرامة : 50 جنية0
30 - وضع الأطفال في المقاعد الأمامية- الغرامة : 50 جنية0
31 - عدم التوقف عند العلامات المحددة في الإشارة - الغرامة : 50 جنية0

32 - كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد علي سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه، ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية عند العودة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. (مادة 66)0

33 - يرخص لضباط الشرطة ولأمنائها والمساعدين بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق انسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية علي إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من حاول العبث أو إزالة أو فك أو الاحتفاظ بأي من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.وفي حالة العودة إلي الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، تضاعف مدة الحبس، وفي حالة تكرار المخالفة بعد العودة تلغي الرخصة، ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات، وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص.

34 - مادة 75 مكررا :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن إلف وخمسمائة جنية و لا تزيد علي ثلاثة ألاف جنية ، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1-
قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين (4،5) من المادة (11) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة و جهاز تسجيل البيانات في المركبات المحددة في المادة المشار إليها .
2- من حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو توثر في عملها ، كما يتم ضبط تلك الأجهزة و تقضي المحكمة بمصادرتها .
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العود إلي الفعل ذاته خلال سنه من تاريخ الحكم النهائي بالا دانه ."

35 -  مادة 72 مكرر /2" مع الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على إلف وخمسمائة جنيه ، كل قائد مركبه تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إيه أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر اصواتا مزعجة ن أو ينبعث منها دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ، أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط أو إيذاء لمستعمليه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها وفى حالة العود إلى الفعل ذاته ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة ، رخصة قيادته لمدة عام ."
 
36 -  يحظر استيراد أو تسيير أو التراخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أيه اله أخري بعد نفاذ حظر تسييرها ، يستثني من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها .ويعاقب علي تسيير مقطورات بالحبس مده لا تقل عن شهر ، و بغرامة لا تقل عن خمسه ألاف جنية و لا تزيد علي عشرين ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها ."رخصة قيادته لمدة عام ."(م / 6 )

37 - - مخالفة سير مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر /مادة 72 مكررا بند 1

38 -  عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لأتزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الامن والمتانة، كما يجوز منحها ترخيصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها  سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر/ مادة 72 مكررا بند 1

39 - - السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج سحب الرخصه لمدة لأتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر/ مادة 72 مكررا بند 2

40 - قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظورة قانونا تداولها أو صدر قرار من سلطة إداريه مختصة بحظر نقلها وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر/ مادة 72 مكررا بند 2

41 - عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها 100 إلى 300 جنيه / ( مادة 74 مكررا)0

42 - عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب غ100  إلى 300 جنيه ( مادة 74 مكررا)0

43 - مع عدم الإخلال بأيه عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غير بطريقة غير مشروعه من حالة رخصته الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون/ مادة 73 مكررا  ."

44 - تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا إرتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية :

1.    السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .

2.    قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم إستعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة 0

3.    إستعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .

4.    وقوف المركبة ليلا فى الطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .

5.    إستعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها .

6.    ترك المركبة بالطريق بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .

7.    عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .

8.    عدم إلتزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين .

9.    عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الإهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة .

10.                      قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر .

11.                      قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .

12.                      قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .

13.                      قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها .

14.                      تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق أو إعاقتها .

15.                      إستعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .

16.                      إعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة .

17.                      إستعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .

18.                      مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .

19.                      السير فى عكس إتجاه حركة المرور فى الطرق .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 73 يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالفات بمعرفة ضباط المرور. ( مادة 72 مكررا
)

   45 - مادة ( 74 )

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

 

1.    ملغي .

2.    ملغي .

3.    ملغي .

4.    ملغي .

5.    عدم الإلتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين .

6.    مخالفة أحكام المواد7 ،67، 68، 69من هذا القانون .

7.    عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .

8.    مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .

9.    ملغي .

10.                      اضافة ملصقات او معلقات او وضع اية كتابة او رسم او ايه رموزاو ايه بيانات اخري غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح علي جسم المركبة او اي جزء من اجزاءها او لوحاتها المعدنية .

وفي جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي من الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة .

46 -  مادة ( 74) مكررا

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

 

1.    استعمال جهاز تنبية المركبة في غير تنبية لمركبة ، او لشخص ، او لحيوان ، لمنع ضرر جسيم ، محدق ، قد يلحق باي منها .

2.    كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا ابواب مركبته كاملا ، اثناء السير بها .

3.    كل قائد مركبة يتعمد التوقف او السير ببطء شديد علي الكباري او عند مطالعها او منازلها ، او الانفاق او عند مخارجها ، او في تقاطع الطرق .

وفي جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.

 47 - مادة ( 74) مكررا

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة اشهر ، وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد خمسمائة جنية او احدي هاتين العقوبتين ، كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير او رخصة قيادة .

48 - مادة ( 78)

إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون .
وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .

 49 - مادة ( 75)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

 

1.    قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

2.    ملغي.

3.    ملغي .

4.    عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .

5.    قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .

6.    تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .

7.    تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .

8.    ملغي .

9.    تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .

10.                      عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .

وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ،و عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.

 

 

 

 

 

50 – مادة 77 :" مع عدم الإخلال بالتدابير المقرره في هذا القانون أو باية عقوبة اشد في أي قانون أخر ، يعاقب علي أيه مخالفات أخري وارده في هذا القانون و القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ، و لا تزيد علي خمسين جنيها ."

 

51 - مادة ( 78)

إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون .
وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .

 

ومن اهم ما جاء بقانون المرور الجديد :
التوك توك - قام القانون الجديد بتقنين أوضاع "التوك توك"، حيث سيتم ترخيصها "أجرة موتوسيكل" ولابد لقائدها أن يكون لديه رخصة مهنية ويتم مراجعة شروط اللأمن والمتانة طبقا لشروط وزارة الصناعة والتجارة ، إلا أن القانون ترك الأعداد والألوان وخطوط السير والأجرة والمواقف للمحافظ ، مع تشديد الرقابة عليه حتى لا يصل "التوك توك" إلى الطرق السريعة وعواصم المحافظات. كما يواجه القانون استهتار السائقين والقيادة برعونة وسرعة جنونية والقيادة بدون رخصة خاصة لمن هم دون السن ، حيث تم تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس غير الوجوبي ، بمعنى ان تكون الغرامة أو الحبس إذا تكررت المخالفة من نفس الشخص.
التاكسي
وبالنسبة للتاكسي ، أحال القانون سيارات التاكسي التي يزيد عمرها عن 20 سنة إلى ذاكرة التاريخ ، حيث يتم تكهينها أو تحويلها إلى سيارة ملاكي لمنع تعطل المرور بسبب تعطلها في الشوارع وعلى الكباري والأنفاق وتقليل نسبة التلوث وأعطى القانون مهلة 3 سنوات لأصحاب سيارات التاكسي لتوفيق أوضاعهم عن طريق نفس الصندوق والحصول على سيارة حديثة بالغاز والعدادات "الديجتال" ويأخذ صاحبها نفس اللوحة على التاكسي القديم.
لن يسمح القانون الجديد بإنشاء مطبات إلا بترخيص من الحي بعد تشكيل لجنة يشارك فيها خبراء المرور ويتم إنشاء مطبات قانونية ذات ألوان مميزة وعلامات تحذيرية ، أما إقامة السلاسل فقد حذر القانون أصحابها بإزالتها على نفقتهم الخاصة مع الغرامة أو الحبس.
إشارات ديجيتال وسوف تشهد شوارع الجمهورية طفرة تكنولوجية تتمثل في تركيب إشارات ضوئية "ديجتال" لتخفيف تواجد أفراد المرور بالشوارع ، حيث تقوم الإشارات الجديدة بتصوير السيارات التي تتخطى الخطوط ويتم تحرير مخالفات لها، عقوبتها مغلطة حتى يحترم الجميع الإشارات ويتوقفون أمام الإشارات الحمراء.
وأضاف القانون الجديد للمرور إمكانية دفع المخالفات فوريا ، كما أن المخالف يمكنه دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة فورا ، وإذا لم يدفعها فورا حدد له القانون ثلاثة أيام للذهاب إلى نيابة المرور وفي هذه الحالة يدفع الحد الأدنى ، لكن إذا لم يذهب إلى نيابة المرور خلال ثلاثة أيام يكون مصيره محكمة المرور عند التجديد وفي هذه الحالة يدفع الحد الأقصى للعقوبة.

وذلك وفقا لنص المادة 80  الاتي (" استثناء من القواعد و الإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشان التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، عدا الجرائم الوارده في المواد (70 ،73 مكررا ) ، و البند 6 من المادة (74) ، و البنود (4،5،6،7،11 ) من المادة (75، 75 مكررا ،67،67 مكررا).أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط ، وذلك مقابل دفع نصف الحد الادني للغرامة المقرره قانونا ، يسدد لمأمور القضائي أو في احد مكاتب هيئة البريد ، أو في احد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و يثبت ذلك في تقرير المخالفة .
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الادني للغرامة المقرره قانونا .ويترتب علي التصالح في جميع الأحوال انقضاء الدعوي الجنائية وعدم سحب التراخيص و إلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات ، و ينسحب اثر التصالح في الجريمة الأشد علي الجريمة الأخف المرتبطة بها .
وإذا اعترض المخالف في المواعيد بالإجراءات المقرره قانونا للاعتراض علي الأوامر الجنائية ، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض .
و عند صدور الحكم النهائي بالغرامة، يلتزم المحكوم عليه بسداد لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل علي الأكثر ." )

-         و تم ربط كل نيابات المرور مع إدارات المرور بشبكة معلومات واحدة ، بحيث إذا اخذ مواطن مخالفة في أسوان تظهر في نفس اللحظة بالقاهرة حيث تم إنشاء غرفة عمليات بالإدارة العامة للمرور.
اللوحات المعدنية
ولم ينس القانون الجديد اللوحات المعدنية ، حيث أنها غير قابلة للتزوير وبها "باركود" يعمل على الجهاز الذي يحمله ضباط المرور واللوحة مؤمنة مكتوب عليها كلمة "مصر"، فلوحة القاهرة تتكون من 3 حروف و3 أرقام والجيزة 4 أرقام وحرفين وباقي المحافظات تتكون من 4 ارقام و3 حروف ويوجد في كل لوحة حرف يدل على المحافظة لا يعرفه أحد ويوجد أسفل كلمة مصر خط يميز نوع الترخيص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا يمكن تزويرها أو فكها إلا عن طريق إدارات المرور من اجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.
كما أن القانون الجديد أقر عدم إعادة السيارات التي تدخل مصر بنظام "التربتيك"، كما يلزم المواطنين بالالتزام بالحارة المرورية على الطرق السريعة.

-         تم بحمد الله

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: جمع - حازم محمود عبد الباقي - المحامي

ساحة النقاش

حازم محمود عبد الباقي - المحامي

hazimm
محامي مصري حر - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

409,870