الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

60

 أري استحداث بابا جديدا مقترحا  في قانون المحاماه يتكون من ثلاثه  فصول و اسم الباب هوعلاقه المحامي  بالجهات وبالافراد  المتعامل معها  واليه  التوفيق  او النظر  في المنازعات بينهم – وبقرائته سيعلم مجلس نقابتنا ما يريده المحامين 0

واليكم الفصل الاول وعنوانه علاقه المحامي باعضاء الهيئات القضائيه والنيابه العامه واليه التوفيق في المنازعات بينهم ومكون  من ماده واحده وتنص علي.

مع عدم الاخلال بالاحكام المقرره في هذا القانون والقوانين الاخري والاحكام المنظمه في شان ما يتعلق في المنازعات التي تحدث بين المحامي وايا من اعضاء الهيئات القضائيه والنيابه العامه وذلك اذا ما تعلق النزاع  بحدوث اي شكلا من اشكال التعدي بينهم  فيراعي انه في حاله اتهام محامي بجريمه وقعت منه بمناسبه عمله  او بسببه وتبين أنه ما كان بوسعه ان  يرد الاعتداء المادي او الشروع في الاعتداء الواقع  عليه من احد  الاعضاء التي تخاطبهم هذه الماده الا بالكيفيه التي ادعاها  بالاوراق   فيعتبر ذلك بمثابه دفاعا شرعيا مانعا من العقاب اذا ما قدم المحامي للمحاكمه، ويرجع تقدير هذه الكيفيه الي المحكمه ناظره النزاع 0 ومع عدم الاخلال بالتعليمات العامه للنيابات يراعي المعامله بالمثل و يجوز في حاله التحقيق مع المحامي في هذه الحاله  الاكتفاء  باخذ اقواله بمذكره شارحه يعدها هو  اذا ما طلب منه ذلك مع حفظ حقه  في الرد ودون اخلال بحقه في اخطار  النقابه العامه او الفرعيه ذات الاختصاص المحلي لتوفر من يمثله ويراعي ان يكون الاخطار في وقت مناسب يمكن ممثل النقابه من الحضور ولا يبدء التحقيق الا بعد مضي هذا الوقت  ، كما يراعي اخطارالمحامي  بصوره من اوراق التحقيق وبكل اجراء تم  او اتخذ فيه وبصوره من الاوراق وذلك وفق احكام هذا القانون  0

ولا يمنع قيام  النزاع المشار اليه أو الدعوي بشأنه  من  ان يتدخل نقيب المحامين بصفته أوبناء علي طلب المحامي  بمساعى توفيقيه او لتبرير مشروعيه مسلك المحامي  فى الحال اولعرض اي  مطالب وذلك بمخاطبة لوزير العدل او نائبه بصفتهما    و  لرئيس مجلس الهيئات القضائيه او نائبه بصفتهما  والتنسيق معهما فى الحال لعقد اجتماع طاريء خلال 24 ساعه علي الاكثرمن تاريخ علم النقيب  ، وللنقيب تلبيه دعوه ايا من  المشار اليهما   بصفتهما  للاجتماع بالنقيب والمحامي الاصيل في النزاع   و  بحضورهما أو بحضور النائب عنهما بحسب الاحوال  وبحضور طرفى الخلاف او النزاع الاصيلان وتحديد مكانا للانعقاد و بدعوه او  بتكليف  منهم  لطرفي  النزاع  كلا حسب طرفه ما لم يكن من تعدي علي المحامي او شرع في التعدي عليه  محبوسا علي ذمه القضيه فيوجه الطلب حينئذا  الي النيابه العامه ،   وعلي النيابه العامه  ان تراعي اخلاء سبيل من تعدي علي المحامي  مؤقتا لحين الانتهاء من الاجتماع المذكور اذا ما تلقت هذا الطلب وعرضته علي من تعدي علي المحامي  وقبله من تعدي علي المحامي  وتتبع حينئذا النيابه العامه  الاجراءات اللازمه لذلك  ،

 ويراعي وزير العدل او نائبه  و  رئيس مجلس الهيئات القضائيه او نائبه بحسب الاحوال عدم رفض تلبيه دعوه نقيب المحامين لهذا الاجتماع الطاريء الا بمبررا  معقولا0

 ويراعي  ايضا نقيب  المحامين  بصفته عدم رفض تلبيه  دعوه وزير العدل او نائبه  أو  رئيس مجلس الهيئات القضائيه او نائبه بحسب الاحوال الا حين رفض  المحامي الاصيل في النزاع او بمبررا معقولا0

واذا ما عقد الاجتماع فعلي نقيب المحامين اونائبه المختار من قبله  بحسب الاحوال و وزير العدل او نائبه  و  رئيس مجلس الهيئات القضائيه او نائبه بحسب الاحوال بصفتهما  ان يعهد الي احد الموظفين التابعين له بتدوين محضر الاجتماع،  وان نتج عن الاجتماع  الاتفاق علي حسم النزاع وديا  و لبي كلا الطرفان مطالب الاخر تنقضي بذلك ايه تحقيقات او دعاوي ويوقع الرؤساء   وطرفي الخلاف او النزاع الاصيلان علي محضري الانعقاد ، وكذا تنقضي ايه تحقيقات او دعاوي بالاعتذار االرسمي  من المشكو في حقه أو من المشكو في حقهم  دون اشتراط ان يكون من  الجهه التي يتبعها  او ممن يمثلها ولا يفيد الاعتذار الرسمي الا من أصدره من المشكو في حقهم  ،  ويراعي نقيب المحامين اونائبه المختار من قبله  بحسب الاحوال و وزير العدل او نائبه  و  رئيس مجلس الهيئات القضائيه او نائبه بحسب الاحوال ا و  بقدر الامكان ايجاد أليه لمنع تكرار سبب النزاع.

   واذا رفض اي طرف من  طرفى النزاع الاصيلان الحضور لمكان الانعقاد وكان ذلك قبل الانعقاد  فعلي نقيب المحامين اونائبه المختار من قبله  بحسب الاحوال و وزير العدل او نائبه  و  رئيس مجلس الهيئات القضائيه او نائبه بحسب الاحوال ااخطار الاخر ان كان الطرف الرافض من قبله وذلك قبل موعد الانعقاد بوقت كاف وببيان  السبب،

 ويراعي دائما  حضور كل  طرف من طرفي النزاع  الاصيلان اذا ما تلقي الدعوه او التكليف علي النحو السابق  ولم يعترض احدهما علي الحضور 0

واذا حضر طرفي النزاع الاصيلان  الاجتماع  و رفضا الطرفان الصلح او التسويه وتمسك كلا الطرفان بوجهه نظره فيفصل في النزاع بمعرفه الجهه صاحبه الاختصاص وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين الاخري ،  ولا يمنع ذلك من اعاده التنسيق بين الرؤساء لعقد اجتماع اخر لاعاده مساعي التوفيق وتبرير مشروعيه ما قام به طرفي النزاع الاصيلان او لعرض المطالب كلا وفق وجهه نظره ، ولكن يراعي حينئذ وبقدر الامكان ان يكون بيد الرؤساء ضمانات لتحقيق النتيجه المرجوه او عريضه بطلبات محدده 0

واذا ما تم التنسيق لعقد  اجتماع اخر تتبع ذات الاجراءات والقواعد السالفه الذكر مع الأخذ في الاعتبار السلطه المطلقه لجهه التحقيق أو المحاكمه في اخلاء السبيل او الافراج لأيا من طرفي النزاع الاصيلان ان كان احدهما  أو كلاهما محبوسا ، وايضا تتبع ذات الاجراءات والقواعد السالفه الذكر اذا ما تكرر عقد اجتماع ثالث وهكذا 0

وفي كل الاحوال لا مساس بحميميه العلاقه والاحترام المتبادل واللائق  بين الرؤساء  وما يتبعه  كل واحد منهما  من طرفي  النزاع والجهه او الفئه التي يمثلها كل واحد منهم0                                         تمت وتم الفصل الاول-

4/61

– واليكم الفصل الثاني وعنوانه 

 - علاقه المحامي بدوائر الشرطه او بالافراد  واليه التوفيق والنظر في المنازعات بينهم

– يتكون هذا الفصل من اربعه مواد  - واليكم الماده الاولي منه

 يحق للمحامي  عند مباشرته او طلبه لايه بيانات بمناسبه العمل الذي يقوم به او بسببه او  تقديمة لاية اوراق او مستندات او رغبته في تقديم شكوي او تحرير محضر او غير ذلك من الاعمال القانونيه التي يقوم بها امام دوائر الشرطة بما تشمله من اقسام و مراكز ونقاط او غير ذلك ان يكون ذلك  بطلبا شارحا يقدم الي المامور او  نائبه مباشره وذلك بالنسبه للاقسام والمراكز او الي  الرئيس الذي يقوم كمقامه بالنسبه للنقاط ،  ويؤشر المأمور او نائبه او الرئيس المشار اليه  بحسب الاحوال  بقيد مضمون الطلب المقدم من المحامي  ومضمون ما عسى ان يقدمه المحامي من  أيه  اوراق او مستندات بدفتر وارد خاص  بهذا الغرض يصدر بمواصفاته  قرارا من وزير الداخليه بصفته بالتنسيق والمراجعه مع نقابه المحامين  علي ان تقسم كل صفحه منه  الي خانات خانه  بيان بموجز الاجراء المطلوب من المحامي  وخانه لبيان الموكل وعنوانه وخانه لبيان المشكو في حقه وعنوانه وخانه لبيان مضمون ما تقدم من مستندات  ، ويعد هذا الدفتر خلال ثلاثون يومآ من تاريخ

اصدا ر هذا القانون ويعهد  به  لاحد الموظفين المختصين ،

  وفى هذه الحاله  يكون الرد علي طلبات المحامي السالفه البيان في الحال و يكون الرد مكتوبآ من الموظف المختص ومختوما بخاتم الشعار ودائره الشرطه المتعامل  معها المحامي  وذلك  في أي حاله يكون عليها الرد  سواء اكان بالايجاب اوبالسلب او بغير ذلك ،  كما  لابد  من  قيد  مضمون  كل ما يقدمه المحامي   بالدفتر المشار اليه ما دام قدم طلبه الشارح بالصفه الرسميه المشار اليها  ولم يلجا في طلباته للاسلوب الشفهي0

وفى كل الاحوال لا يمنع قيد الطلب المقدم من المحامي ولا  الاوراق او المستندات وغيرها والمقدمه منه مع  تقديمه للطلب الشارح  لما يريده من عمل  بالدفتر المشار اليه عاليه من قيدها  بدفتر اخر ان كان الامر يقتصى ذلك او جري علي ذلك0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

وفي حاله استعلام المحامي عن وجود شخصا ما مقيد الحريه في احدي دوائر الشرطه المذكوره من عدمه  او عن  سبب قيد حريه هذا الشخص  فيتقدم المحامي  بطلبا شارحا علي النحو السالف البيان الي المأمور او نائبه او من يحل محله بحسب الاحوال مرفقا به صوره ضوئيه من  البطاقه القوميه الشخصيه لآحدي اقارب المتهم من  الدرجه الاولي بقدر الامكان كقرينه علي عهدهم الوكاله له  من قبل المتهم المقيد الحريه وذلك لحين ان يتمكن الشخص المحبوس من عمل توكيل للمحامي مع مراعاه ان يكون الرد مكتوبا ومختوما علي النحو المشار اليه وان يتم قيده بالكيفيه المشار اليها سابقا ما دام تقدم به المحامي بالصفه الرسميه المشار اليها وبطلبه الشارح .

ولا يجوز منع المحامي من القيام بما يريده من عمل علي النحو السابق او التعدي عليه باي شكل من الاشكال او الشروع في التعدي عليه او معاملته بمعامله غير لائقه  والا يحق للمحامي طرح شكواه ببلاغ الي  النيابه العامه التابع لها موطن  دائره الشرطه بصفتها  صاحبه  الاختصاص الاصيل في ذلك ،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ومع ومع عدم الاخلال بالتعليمات العامه للنيابات  واذا ما عرض  المحامي  بلاغه علي النيابه العامه بالتعدي عليه فعلي  النيابه العامه التحقيق الفوري و الوافي في هذا البلاغ  وعليها ان  تكفل علي وجه السرعه سرعه اتمام العمل الذي يريده المحامي وذلك بتكليف فوري  منها الي احد المندوبين المعيننين في دائرتها وان تحدد له  بمخاطبه  كتابيه  موجه الي دائره الشرطه محل عمل المشكو في حقه أو في حقهم  الطلبات التي يرغب المحامي الشاكي في تحقيقها والتصريح بتسليم الرد للمندوب المذكور وعلي وجه السرعه  ، وتكفل وزاره العدل تعيين عدد كافي من المندوبين في مختلف مقار النيابات ودوائرها  لهذا الغرض ،  وعلي النيابه العامه ان تتولي التحقيق مع المتعدي  علي  المحامي  علي وجه  السرعه  ودون اشتراط استمرار تواجد المحامي بسرايا النيابه مع مراعاه اخطار النقابه العامه او الفرعيه بصوره من اوراق التحقيق لتوفرممثلا مع المحامي  ويراعي ان يكون الاخطار في وقت مناسب يمكن الممثل من الحضور ولا يبدء التحقيق الا بعد مضي هذا الوقت

، وعند مباشره التحقيق يجوز الاكتفاء باخذ اقوال المحامي بمذكره شارحه يعدها هو مع حفظ حقه في الرد ،

وتراعي النيابه العامه اخطار المحامي و النقابه العامه او الفرعيه بكل اجراء تم  او اتخذ فيه وعلي النحو السابق وبصوره من الاوراق 0

وعلي النيابه العامه اذا ما ارتات ان الفعل يشكل جريمه جنائيه ارتكبت ضد المحامي ان تسرع في اتخاذ الاجراءات لاحاله الاوراق والمتعدي علي المحامي  الي المحكمه المختصه محبوسا ،

ويراعي انه في حاله اتهام محامي بجريمه وقعت منه بمناسبه عمله  او بسببه وتبين أنه ما كان بوسعه ان  يرد الاعتداء المادي او الشروع في الاعتداء الواقع  عليه من احد  الاعضاء التي تخاطبهم هذه الماده الا بالكيفيه التي ادعاها  بالاوراق   فيعتبر ذلك بمثابه دفاعا شرعيا مانعا من العقاب اذا ما قدم المحامي للمحاكمه، ويرجع تقدير هذه الكيفيه الي المحكمه ناظره النزاع 0

، وعلاوه علي العقوبات المقرره في قانون  العقوبات يعاقب كل من تعدي او شرع في التعدي علي محامي وباي  شكل من اشكال التعدي وكان من التابعين لدوائر الشرطه التي تخاطبهم هذه الماده بالعزل من الوظيفه  وذلك في حاله العود وعلي المحكمه الجنائيه ان تتضمن  ذلك في حكمها 0 تمت

69

 

واليكم الماده الثانيه من الفصل الثاني

 لا يمنع   قيام  النزاع المشار اليه في الماده السابقه من  ان يتدخل نقيب المحامين بصفته أوبناء علي طلب المحامي  بمساعى توفيقيه او لتبرير مشروعيه مسلك المحامي  فى الحال اولعرض اي  مطالب وذلك بمخاطبة مباشرة لوزير الداخليه بصفته   والتنسيق معه فى الحال لعقد اجتماع طاريء خلال 24 ساعه علي الاكثرمن تاريخ علم النقيب  أو أن يلبي  دعوه وزير الداخليه بصفته للاجتماع بالنقيب والمحامي الاصيل في النزاع   و  بحضورهما أو بحضور النائب او الوكيل  المباشر عنهما بحسب الاحوال  وبحضور طرفى النزاع الاصيلان المحامي ومن تعدي علي،  وتحديد مكانا للانعقاد و بطلب  منهما لطرفي  النزاع  كلا حسب طرفه، ويوجه الطلب في شان  المتعدي علي المحامي الي النيابه العامه ، ومع عدم الاخلال بالتعليمات العامه للنيابات  علي النيابه العامه  ان تراعي اخلاء سبيل من تعدي علي المحامي  مؤقتا لحين الانتهاء من الاجتماع المذكور اذا ما تلقت هذا الطلب وعرضته علي من تعدي علي المحامي  وقبله من تعدي علي المحامي  وتتبع حينئذا النيابه العامه  الاجراءات اللازمه لذلك  ، ويراعي وزير الداخليه  بصفته الرئيس الاعلي علي النحو السابق عدم رفض تلبيه دعوه نقيب المحامين لهذا الاجتماع الطاريء الا بمبررا معقولا ،  واذا ما كانت المساعي من قبل وزير الداخليه بصفته فلا يجوز ايضا لنقيب المحامين  بصفته رفض الدعوه الا حين رفض  المحامي الاصيل في النزاع او بمبررا معقولا0

واذا ما عقد الاجتماع فعلي نقيب المحامين اوكيله المباشر المختار من قبله  بحسب الاحوال   ووزير الداخليه  او نائبه ان يعهد الي احد الموظفين التابعين له بتدوين محضر الاجتماع ، وان نتج عن الاجتماع  الاتفاق علي حسم النزاع وديا  و لبي كلا الطرفان مطالب الاخر تنقضي بذلك ايه تحقيقات او دعاوي ويوقع النقيب اووكيله بحسب الاحوال   والوزير او نائبه وطرفي الخلاف او النزاع الاصيلان علي محضري الانعقاد ، وكذا تنقضي ايه تحقيقات او دعاوي بالاعتذار االرسمي  من المشكو في حقه أو حقهم  دون اشتراط ان يكون من  الجهه التي يتبعها  او ممن يمثلها ولا يفيد الاعتذار الرسمي الا من أصدره من المشكو في حقهم  ،  ويراعي نقيب المحامين او وكيله  ووزير الداخليه  او نائبه بقدر الامكان ايجاد اليه لمنع تكرار سبب النزاع 0

 واذا رفض اي طرف من  طرفى النزاع الاصيلان الحضور لمكان الانعقاد وكان ذلك قبل الانعقاد  فعلي نقيب المحامين او الوكيل  المباشر  ووزير الداخليه  او نائبه المباشر  اخطار الاخر ان كان الطرف الرافض من قبله وذلك قبل موعد الانعقاد بوقت كاف وببيان  السبب 0

 ويراعي دائما  حضور كل  طرف من طرفي النزاع  الاصيلان اذا ما تلقي الدعوه او التكليف علي النحو السابق ولم يعترض احدهما او كلاهما  علي الحضور 0

 واذا حضر طرفي النزاع الاصيلان  الاجتماع  و رفضا الطرفان الصلح او التسويه وتمسك كلا الطرفان بوجهه نظره فيفصل في النزاع بمعرفه الجهه صاحبه الاختصاص وفق لاحكام هذا القانون والقوانين الاخري .

 ولا يمنع ذلك من اعاده التنسيق بين نقيب المحامين ووزير الداخليه  لعقد اجتماع اخر لاعاده مساعي التوفيق وتبرير مشروعيه ما قام به طرفي النزاع الاصيلان او لعرض المطالب كلا وفق وجهه نظره  ووفق الاجراءات والقواعد السالفه الذكر ولكن يراعي حينئذ وبقدر الامكان ان يكون بيد الرؤساء ضمانات لتحقيق النتيجه المرجوه او عريضه بطلبات محدده  0

واذا ما تم التنسيق لعقد  اجتماع اخر يتبع ذات الاجراءات والقواعد السالفه الذكر ويتبع ذات الاجراءات والقواعد السالفه الذكر اذا ما تكرر عقد اجتماع ثالث وهكذا 0

وفي كل الاحوال لا مساس بحميميه العلاقه  والاحترام المتبادل واللائق  بين نقيب المحامين بصفته  ووزير الداخليه  بصفته وما يتبعه  كل واحد منهما  من طرفي  النزاع والجهه او الفئه التي يمثلها كل واحد منهما0

 

تمت

 

66

واليكم الماده الثالثه من الفصل الثاني

<!--<!--<!--

 (وموضع اضافته قانون الاجراءات)

فى حالة تلبس المحامي بجريمة وقعت منه ضد أحاد الناس بمناسبه  تاديته لعمله او بسببه وعلي وجه الخصوص اذا كان المحامي يرد الاعتداء المادي أو الشروع فيه فلا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد المحامي الا بعد الحصول علي اذن من النائب العام وإخطار النقابة 0

ومع عدم الاخلال بالتعليمات العامه للنيابات فعلي  النيابه العامه التحقيق الفوري و الوافي بعد ذلك ، وعلي النيابه العامه ان تتولي التحقيق مع المحامي  علي وجه  السرعه وفق  التعليمات العامه للنيابات الصادره في هذا الشان و مع مراعاه اخطار النقابه العامه او الفرعيه لتوفر ممثلا مع المحامي  ويراعي ان يكون الاخطار في وقت مناسب يمكن الممثل من الحضور ولا يبدء التحقيق الا بعد مضي هذا الوقت ،

وعند مباشره التحقيق يجوز الاكتفاء باخذ اقوال المحامي بمذكره شارحه يعدها هو مع حفظ حقه في الرد ، وتراعي النيابه العامه اخطار المحامي و النقابه العامه او الفرعيه بكل اجراء تم  او اتخذ فيه وعلي النحو السابق وبصوره من الاوراق ،

ويراعي في كل الاحوال انه في حاله رد المحامي للاعتداء المادي  الذي وقع عليه  بمناسبه  تاديته لعمله او بسببه وتبين أنه ما كان بوسعه ان  يرد الاعتداء المادي او الشروع في الاعتداء الواقع  عليه الا بالكيفيه التي ادعاها  بالاوراق   فيعتبر ذلك بمثابه دفاعا شرعيا مانعا من العقاب اذا ما قدم المحامي للمحاكمه، ويرجع تقدير هذه الكيفيه الي المحكمه ناظره النزاع 0

وعلي النيابه العامه  اذا ما ارتات ان الفعل يشكل جريمه جنائيه ارتكبت ضد المحامي أولا و بمناسبه  تاديته لعمله او بسببه ان تسرع في اتخاذ الاجراء لاحاله الاوراق والمتعدي علي المحامي  الي المحكمه المختصه محبوسا وذلك استثناء من الاحكام المقرره في الحبس الاحتياطي0

 وفي كل الاحوال علي المحامي ومامور الضبط القضائي ان يمكن كلا منهما الاخر في التعرف علي شخصيته وصفته  وان يراعي كلا منها الاحترام المتبادل واللائق بصفتهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

تمت

67

واليكم الماده الرابعه والاخيره من الفصل الثاني

والتي أري أن تعدل في قانون الاجراءات وتعديلها لا ينسحب لمصلحه المحامي فقط بل لمصلحه كافه المواطنين وللتقليل من العبء علي الشرطه - وأليكم النص0

.اذا ما صدر حكما جنائيا  بتقييد حريه أي مواطن  وكان هذا الحكم قابلا للطعن فيه سواء بالمعارضه أو بالأستئناف أو بالمعارضه الاستئنافيه أو باعاده  الاجراءت و دون النقض أو الاحكام النهائيه الواجبه النفاذ وفي حاله ما اذا تم القبض على المحكوم عليه   فعلى دوائر الشرطه أو ممثليهم الاسراع  فى اتخاذ الأجراء  المتطلب اتخاذه من المحكوم عليه  أو محاميه للطعن فى الحكم وذلك بتمكين المحامى  أو المحكوم عليه من الامضاء والتوقيع على خانه التقرير بالطعن وذلك بدفتر  معد لهذا الغرض بمحل القبض و يصدر بهذا الدفتر  قرار من وزاره الداخليه بالتنسيق مع وزاره العدل ويكون بكل دائره من دوائر الشرطه ، ويترتب علي  امضاء وتوقيع المحامى أو موكله المحكوم عليه بالتقرير أن يصرف المحكوم عليه على الفور ، ويراعي التمكين  من سداد الكفاله المقضي بها في الحكم في محل القبض وتورد بالكيفيه التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخليه   ، وعلى دائره الشرطه بعد ذلك أن توافى النيابه المختصه علي الفور كلما أمكن ذلك أو فى اليوم التالى باقرار الطعن المتطلب لتحدد له النيابه المختصه جلسه لنظر القضيه محل الطعن وعلى النيابه حينئذا تحديد الجلسه و اخطار الطاعن  بتاريخ الجلسه وذلك  خلال 24 ساعه على الأكثر.

ويجوز لرجال التنفيذ تخيير المحكوم عليه أما بالقبض عليه أو التقرير بالطعن في مكان القبض عليه وعليهم في حاله خيار المتهم للتقرير بالطعن من مكان القبض عليه اتباع باقي الاجراءات المنصوص عليها في هذه الماده.

تمت وتم الفصل الثاني

 

68

اليكم الفصل الثالث من  الباب الجديد المشار اليه  - و  مسماه هو -

-          أليه التوفيق في المنازعات التي تحدث بين المحامي وغير ما ذكروا فيما سبق ومكون من مادتان

-          و الماده الاولي من هذا الفصل – الثالث –

يراعى فى حالة حدوث خلاف بين محامى وبين ايا من الموظفين المتعامل معهم  كلا فى محل عمله في الجهات التي يتعامل معها المحامي بمناسبه العمل الذي يقوم به او بسببه عدا اعضاء الهيئات القضائيه والنيابه العامه ودوائر الشرطه  ان يتقدم المحامي بشكوي كتابيه الي الرئيس المباشر لمن حدث الخلاف معه  بديوان الجهه محل الخلاف او المنازعه او لمن يحل محله  وان يحدد فيها الوقائع والطلبات تفصيلا وعلي الرئيس  المذكور او من يحل محله التاشير علي الشكوي بالتعليمات المتبعه حيال ما يريده المحامي من اجراء  واعادتها للمحامي ليسلمها لغير من حدث الخلاف او النزاع معه للقيام بالعمل وفق التعليمات  وذلك ان كان الخلاف او النزاع بسبب خلاف قانوني او خلاف في  التعليمات التي تحكم الاجراء الذي يريده المحامي 0

واذا ما نشا عن هذا الخلاف تعديا  علي المحامي او شروعا في ذلك  فلا يجوز للجهه التي وقع فيها النزاع  ان تمتنع او  تتقاعس عن اثبات الحاله اذا ما حدث تعدي علي المحامي باي شكل من اشكال التعدي وعليها ان تتخذ الاجراء اللازم  لمسائله من تعدي علي المحامي تاديبيا وذلك من تلقاء نفسها ودون اشتراط تقديم شكوي من المحامي المتعدي عليه 0

 و يحق للمحامي المتعدي عليه  التقدم الي النيابه العامه ببلاغ  لاثبات ذلك ، ومع عدم الاخلال بالتعليمات العامه للنيابات فعلي  النيابه العامه التحقيق الفوري و الوافي في هذا البلاغ  وعليها ان  تكفل علي وجه السرعه سرعه اتمام العمل الذي يريده المحامي وذلك بتكليف فوري  منها الي احد المندوبين المعيننين في دائرتها وان تحدد له  بمخاطبه  كتابيه  موجه الي جهه  محل عمل المشكو في حقه أو المشكو في حقهم  الطلبات التي يرغب المحامي الشاكي في تحقيقها والتصريح  بتسليم الرد للمندوب المذكور وعلي وجه السرعه،  وتكفل وزاره العدل تعيين عدد كافي من المندوبين في مختلف مقار النيابات ودوائرها  لهذا الغرض ، وعلي النيابه العامه ان تتولي التحقيق مع المتعدي  علي  المحامي  علي وجه  السرعه  ودون اشتراط استمرار تواجد المحامي بسرايا النيابه مع مراعاه اخطار النقابه العامه او الفرعيه بصوره من اوراق التحقيق لتوفر من ممثلا مع المحامي  ويراعي ان يكون الاخطار في وقت مناسب يمكن الممثل من الحضور ولا يبدء التحقيق الا بعد مضي هذا الوقت 0

وعند مباشره التحقيق يجوز الاكتفاء باخذ اقوال المحامي بمذكره شارحه يعدها هو مع حفظ حقه في الرد ، وتراعي النيابه العامه اخطار المحامي و النقابه العامه او الفرعيه بكل اجراء تم  او اتخذ فيه وبصوره من الاوراق وعلي النحو السابق ،

       ويراعي في كل الاحوال انه في حاله رد المحامي للاعتداء المادي  الذي وقع عليه  بمناسبه  تاديته لعمله او بسببه وتبين أنه ما كان بوسعه ان  يرد الاعتداء المادي او الشروع في الاعتداء الواقع  عليه من أحد الموظفين التي تخاطبهم هذه الماده  الا بالكيفيه التي ادعاها  بالاوراق فيعتبر ذلك بمثابه دفاعا شرعيا مانعا من العقاب اذا ما قدم المحامي للمحاكمه، ويرجع تقدير هذه الكيفيه الي المحكمه ناظره النزاع.  

وعلي النيابه العامه اذا ما ارتات ان الفعل يشكل جريمه جنائيه ارتكبت ضد المحامي ان تسرع في اتخاذ الاجراء لاحاله الاوراق والمتعدي علي المحامي  الي المحكمه المختصه محبوسا .

وعلاوه علي العقوبات المقرره في قانون  العقوبات يعاقب كل من تعدي او شرع في التعدي علي محامي وباي  شكل من اشكال التعدي وكان من المخاطبين بهذه الماده  بالعزل من الوظيفه  وذلك في حاله العود وعلي المحكمه الجنائيه ان تتضمن  ذلك في حكمها 0

 

تمت

69

واليكم الماده الثانيه من هذا الفصل  - الثالث -

 

 لا يمنع قيام  النزاع المشار اليه في الماده السابقه من  ان يتدخل نقيب المحامين بصفته ا وبناء علي طلب المحامي  بمساعى توفيقيه او لتبرير مشروعيه مسلك المحامي  فى الحال اولعرض اي  مطالب وذلك بمخاطبة مباشرة للوزير الذي يتبعه من قام بالتعدي علي المحامي بصفته الرئيس الاعلي له  والتنسيق معه فى الحال لعقد اجتماع طاريء خلال 24 ساعه علي الاكثرمن تاريخ علم النقيب او تلبيه دعوه الوزير المشار اليه  بصفته للاجتماع بالنقيب والمحامي الاصيل في النزاع  و بحضورهما أو بحضور النائب او الوكيل  المباشر عنهما بحسب الاحوال  وبحضور طرفى الخلاف او النزاع الاصيلان وتحديد مكانا للانعقاد و بطلب منهما لطرفي  النزاع  كلا حسب طرفه،  ويوجه الطلب في شان  المتعدي علي المحامي الي النيابه العامه   وعلي النيابه العامه  ان تراعي اخلاء سبيل من تعدي علي المحامي  مؤقتا لحين الانتهاء من الاجتماع المذكور اذا ما تلقت هذا الطلب وعرضته علي من تعدي علي المحامي  وقبله من تعدي علي المحامي  وتتبع حينئذا النيابه  الاجراءات اللازمه لذلك  ،

<!--<!--<!--

ويراعي الوزير المختص  بصفته الرئيس الاعلي علي النحو السابق عدم رفض تلبيه دعوه نقيب المحامين لهذا الاجتماع الطاريء الا بمبررا معقولا، واذا ما كانت المساعي من قبل الوزير المختص بصفته فلا يجوز ايضا لنقيب المحامين  بصفته رفض الدعوه الا حين رفض  المحامي الاصيل في النزاع او بمبررا معقولا0

 واذا ما عقد الاجتماع فعلي نقيب المحامين اوكيله المباشر المختار من قبله  بحسب الاحوال   والوزير المختص   او نائبه ان يعهد الي احد الموظفين التابعين له بتدوين محضر الاجتماع  وان نتج عن الاجتماع  الاتفاق علي حسم النزاع وديا  و لبي كلا الطرفان مطالب الاخر تنقضي بذلك ايه تحقيقات او دعاوي ويوقع النقيب اووكيله بحسب الاحوال   والوزير او نائبه وطرفي الخلاف او النزاع الاصيلان علي محضري الانعقاد  وكذا تنقضي ايه تحقيقات او دعاوي بالاعتذار االرسمي  من المشكو في حقه أو المشكو في حقهم  دون اشتراط ان يكون من  الجهه التي يتبعها  او ممن يمثلها ولا يفيد الاعتذار الرسمي الا من أصدره من المشكو في حقهم  ،  ويراعي نقيب المحامين او وكيله  والوزير   او نائبه بقدر الامكان ايجاد اليه لمنع تكرار سبب النزاع.

   واذا رفض اي طرف من  طرفى النزاع الاصيلان الحضور لمكان الانعقاد وكان ذلك قبل الانعقاد  فعلي نقيب المحامين او الوكيل  المباشر  والوزير المختص  او نائبه المباشر  اخطار الاخر ان كان الطرف الرافض من قبله وذلك قبل موعد الانعقاد بوقت كاف وببيان  السبب 0

ويراعي دائما  حضور كل  طرف من طرفي النزاع  الاصيلان علي النحو السابق اذا ما تلقي الدعوه او التكليف علي النحو السابق  ولم يعترض علي الحضور 0

واذا حضر طرفي النزاع الاصيلان  الاجتماع  و رفضا الطرفان الصلح او التسويه وتمسك كلا الطرفان بوجهه نظره فيفصل في النزاع بمعرفه الجهه صاحبه الاختصاص وفق لاحكام هذا القانون والقوانين الاخري .ولا يمنع ذلك من اعاده التنسيق بين نقيب المحامين والوزير المختص بصفته لعقد اجتماع اخر لاعاده مساعي التوفيق وتبرير مشروعيه ما قام به طرفي النزاع الاصيلان او لعرض المطالب كلا وفق وجهه نظره  ولكن يراعي حينئذ وبقدر الامكان ان يكون بيد الرؤساء ضمانات لتحقيق النتيجه المرجوه او عريضه بطلبات محدده واذا ما تم التنسيق لعقد  اجتماع اخر يتبع ذات الاجراءات والقواعد السالفه الذكر ويتبع ذات الاجراءات والقواعد السالفه الذكر اذا ما تكرر عقد اجتماع ثالث وهكذا وفي كل الاحوال لا مساس بحميميه العلاقه  والاحترام المتبادل واللائق  بين نقيب المحامين بصفته  والوزير المختص  بصفته وما يتبعه  كل واحد منهما  من طرفي  النزاع والجهه او الفئه التي يمثلها كل واحد منهما   0تم 0

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfX-->

المصدر: حازم محمود عبد الباقي - المحامي

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
التواصل عبر واتس آب 📱01091935439 من الساعة الواحدة ظهراً : 5م بتوقيت القاهرة يوميا. ما عدا الخميس والجمعة. ⚖️ المكتب القانوني لأعمال المحاماة . 🇪🇬جمهورية مصر العربية – القاهرة – 44ش الجمهورية – نهاية عبد الخالق ثروث - وسط البلد. حدمات المكتب وتخصصاته http://kenanaonline.com/users/hazimm/topics/202962 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

477,053