الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

شارك معنا برأيك في التعديلات التي يريدها المحامين في قانون المحاماه

الجزء الرابع

 بقلم /

حازم محمود عبد الباقي

 المحامي

 

ملحوظه – الفونط الغليظ هو للعبارات والمواد التي نري ضروره تعديلها أو استحداثها

49

في القسم الثاني

 في نظام نقابه المحامين

 

أري تعديل المادة 224 من قانون المحاماه الحالى الي الاتي

لايجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية ومقار اى رابطة مؤسسة بتصريح من النقابة العامة او احد النقابات الفرعية ولا الحجز عليهم اووضع الاختام عليهم او الاطلاع على اى مستند او دفتر بهم الا بموجب القانون وبامر او حكم قضائى وبحضور نقيب المحامين او نقيب النقابة الفرعية او من يمثلها اذا كان الامر او الحكم صادر ضدها او بحضور رئيس اللجنة او الرابطة بحسب الاحوال او من يمثلهما اذا كان الامر او الحكم صادرا ضد ايهما وبحضور مصدر الامر او الحكم من اعضاء الهيئات القضائية او النيابة العامة بحسب الاحوال ، وعلي الهيئه مصدره الامر او الحكم  ان تكفل اخطار مثلي النقابه او اللجنه او الرابطه علي النحو السابق ،  ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يندب غير من اصدر الامر او الحكم لتنفيذه ، ولا يجوز ان يندب ماموري الضبط القضائي من غير اعضاء النيابه العامه للتنفيذ  ، ولا يجوز ان يندب ماموري الضبط القضائي  ولو من اعضاء النيابه العامه لذلك ايضا ما لم يكن من الهيئه التي اصدرت الامر او الحكم – ويلغي اي نص في اي قانون او لائحه او تعليمات يخالف ذلك  0 و لا يجوز توقيع الحراسه علي نقابه المحامين العامه أو أيا من النقابات الفرعيه 0

50

ماده مقترحـــــــــة أخري (اداره دعم الاقامه  )

تنشأ ادارة تسمى اداره دعم الاقامه  يراسها النقيب العام للمحامين وتتكون هذه الادارة من عدد من المحامين مساوي لعدد النقابات الفرعيه بسائر محافظات ودوائر ومراكز واقسام الجمهورية بحيث يمثل  محاميا لا تقل درجه قيده عن الاستئناف عن كل دائره بها نقابه فرعيه هذا بخلاف وكيلا له   وتماثل مده هذه الاداره المده القانونيه المقرره  للمجلس الفرعي ، وتتشكل هذه الادارة بطريق الانتخاب وبالاغلبية النسبية للاصوات ، وتنظم اللائحة الداخلية مهامها واختصاصاتها ، وتعمل اداره دعم الاقامه  على كل ما من شأنه ان يؤدى الى تيسير اداء رسالة المحاماه للمحامين المغتربين او المسافرين  من دعم الاقامة واتاحة المعلومات عن المحكمة المغترب اليها بوسائل الاتصالل المختلفه بين كل نقابه فرعيه  وذلك على سبيل المثال لا الحصر ، و على توفير وانشاء مقار للمحامين والمحاميات  فى كل دائرة بها نقابه فرعيه كأماكن للاقامة او الاستراحة للمحامين المسافرين  ، وتنظم اللائحة الداخلية لنقابة المحامين تحديد نسبه دعم النقابة في اجر الاقامه شريطة ان تقوم النقابه بتوفير دعم اقامة لا يقل حده الادني عن20% من القيمة الايجارية في بيوت الاقامه او الفنادق القائمه والتي يتم التعاقد معها وفق اللائحه الداخليه التي تنظم ذلك والتي يجب علي المجلس الاعلي لنقابه المحامين اصدارها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ،  ويحق للمحامي المغترب بمناسبة عملا قانوني استرداد ما لا يقل عن20% من القيمة الايجارية في المقر الذي أقام فيه مؤيدا بمستندات وذلك طالما لم تنشئ مقار تابعه للنقابة ، ويتم الاسترداد من النقابة الفرعية في محل العمل ما لم يرغب المحامي في تحويل نسبه الاسترداد إلي نقابه أخري ، وفي كل الأحوال علي المحامي وقبيل القيام بعمله وخلال 24 ساعة من وصوله إثبات وصوله في النقابة الفرعية وماهية العمل الذي سيقوم به لكي يحق له الاسترداد.

 و ينشأ صندوق بمقار النقابة العامة يسمى صندوق دعم اقامة المحامين تتكون موارده مما يلى :-

1 – قيمة الاشتراك  السنوي المسدد  من المحامين والذي سيخصص  لهذا الغرض  بنسبة ثابته فئة جنيهان ثابتان فى مختلف درجات القيد 0

2 – الهيبات والتبرعات والمنح واى موارد مستحدثه توافق عليها الجمعيه العمومية لهذا الغرض.

3 – حصيلة الغرامات المقضي بها ضد المحامين في العقوبات التاديبيه علي الحد المبين بالماده 98 المعدله بموجب هذا القانون 0

 

51

مقترحا بضروره أخذ راى المجلس الاعلى لنقابة المحامين فى مشروعات القوانين او مشروعات الاتفاقيات العربيه او الدوليه او الجامعيه المتعلقة بالمحامين0

ماده مقترحـــــــــة أخري

يجب ان يؤخذ راى المجلس الاعلى لنقابة المحامين فى مشروعات القوانين او مشروعات الاتفاقيات العربيه او الدوليه او الجامعيه المتعلقة بالمحامين ولوائحها ويلتزم المجلس الاعلى لنقابة المحامين بعرض المشروع على الجمعية العمومية العادية او الطارئة للمحامين وفى حالة عدم وجود مجلس اعلى للمحامين او انحلاله لاية سبب فيجب عرض هذه المشروعات على ممثل النقابه وعليه عرض المشاريع علي الجمعية العمومية العادية او الطارئة للمحامين لمناقشته وابداء الراي فيه وذلك كله خلال شهر من العرض ، وعند قبول او رفض  المشروعات المشار اليها في الماده السابقه يجب توافر الاغلبيه النسبيه في الاصوات في  المجلس الاعلى لنقابة المحامين و الجمعية العمومية العادية او الطارئة للمحامين وذلك بالاغلبية النسبية ايضا وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وفى حالة عدم الموافقة لايقبل المشروع المقترح ،  وفي كل الاحوال يجب التسبيب 0

 58  

أري أن تعدل الماده 171 من القانون الحالي الي

يجوز للمجلس الاعلي  للنقابة اعفاء المحامى من رسم الاشتراك لمدة سنة واحدة متى وجدت اسبابا قوية تبرر ذلك و بناء علي توصيه مجلس النقابه الفرعيه المختص ، ويجوز تجديد الاعفاء سنويا طالما ظلت الاسباب المؤيدة الى ذلك ولا يجوز الاعفاء من رسوم القيد او نقل القيد0

52

-          بشأن المادة 187

- أري انه لا مانع من زيادة أتعاب المحاماة خمسه جنيهات علي القيمة الحالية وفي كل الحالات الواجبه- واقترح أن تستبدل الفقرة الاخيره من المادة 187 محاماة بالتوسع في استحقاق أتعاب المحاماة ليشمل وجوبها الجنح أيضا - وعلي أن تفرض في كل الأحوال في حاله الحكم الحضوري بوكيل .

فالفقرة الثانية (الاخيره) من المادة 187 تنص علي (وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه في دعوى الجنح المستأنفة، ومائتي جنيه في دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه في دعوى النقض الجنائي.).

وبذلك فهي لم تنص علي لزوم الأتعاب في الجنح بل وحصرت حالات وجوبها في حاله ندب المحامي.

وأقترح النص علي أنه وفي حاله برائه متهما برائه اجرائيه في الجنح أو الجنايات التي تحرر بمعرفه رجل السلطة العام أو مأمور الضبط القضائي إلزام وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي لمحرر المحضر بأتعاب المحاماة وفق درجه التقاضي وعلي الحد المبين بالنص السابق ( وبالطبع يحق للوزير الرجوع علي راتب محرر المحضر بما قام بسداده من أتعاب من خزانه الدولة )

  – كما أري انه يجب علي النقابة إعطاء قيمه أتعاب المحاماة في أي دعوي للمحامي وكيل كاسب الدعوي وذلك بعد عام من تحصيلها مع التزام النقابة بإيداعها احد البنوك المتعامل معها علي أن تصرفها للمحامي حال تاريخ صرفها ودون العائد حيث يستحق العائد للنقابة

واري أن ينص علي ذلك بلائحة النقابة وتحت مسمي حواله أتعاب المحاماة للوكيل الأخير لكاسب الدعوي

 

 - وفي كل الاحوال ينبغي النص علي عدم سقوط الحق في المطالبه بالاتعاب لا من المدين ولا من وزاره العدل.

 

53

 ماده مقترحـــــــة

لا يجوز ان تستخدم اموال النقابة الا للاغراض المخصصة لها0

54

ماده مقترحـــــــــة أخري

مع عدم الاخلال باحكام الماده 193 من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 يحق لاعضاء الجمعية العموميه او من عدد من المحامين المصريين  لا يقل عددهم عن عشرون من اعضاء الجمعيه  العموميه تقديم طلب للمجلس الاعلي للنقابه للا ستجواب او الاستفسار  او الاحاطة في شان الموازنه التقديريه والحساب الختامي للصندوق اوايه مخالفات ماليه يثار الاستفسار عنها في بالنقابه العامه او أي نقابه فرعيه  وعلى المجلس الاعلى الرد مؤيدا بالمستندات خلال اسبوع من تاريخ الاستجواب او طلب الاحاطة او الاستفسار اذا كان مخاطب بالطلب او ارسال صوره من الطلب الي مجلس النقابه الفرعيه المخاطب بالاستجواب او طلب الاحاطة او الاستفسار اذا لم يكن مجلس النقابه مخاطب به ، ويلتزم مجلس النقابه الفرعيه المخاطب  بالاستجواب او طلب الاحاطة او الاستفسار بارسال الرد مؤيدا بالمستندات علي طلب الاستجواب او طلب الاحاطة او الاستفسار الي مجلس النقابه وذلك  خلال اسبوع من تاريخ ارسال صوره الطلب اليه من المجلس  الاعلي للنقابه ، وفي كل الاحوال علي المجلس الاعلي للنقابه الاعلان عن مكان وميعاد الرد والاحاطة لطالبيه  و الرد علي اي   تساؤل عما ورد فقط فى طلب الاستجواب او الاحاطة او الاستفسار وذلك خلال خمسه عشره يوما من تاريخ مخاطبته بالطلب او ارسال الرد اليه اذا لم يكن مخاطب بالاستجواب او الاحاطة او الاستفسار ،  واذا لم يتم الرد او  لم يلقى الرد قبولا او قام فى شأنه ما لا يعد مقنعا او مخالفا لقرائن اخرى يري مقدميه انها اسباب جديرة باتخاذ اللازم قانونا  فلهم اتخاذ ما يرونه لذلك  وذلك  فى موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاعلان المكلف به المجلس الاعلي للنقابه علي النحو السابق  0

55

أري أن تعدل ( المادة 213) من القانون الحالى الى

اذا طرا على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق ان تقرر له معونة لمواجهة حالته او معونة شهرية ثابتة لحين زوال السبب.

وللجنة ان تقرر معونة للمستحقين عن المحامي  المتوفى طبقا لاحكام هذا القانون اذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد 0 وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى او المستحقون عنه من معونات الحد الاقصي لمعاش خمس سنوات او ما يقرر المجلس الاعلي لنقابه المحامين استثناءه وفق ظروف تبرر ذلك.

56

ماده مقترحـــــــــة أخري

(يجوز بلغت مدة ممارسته الفعلية  للمحاماة خمسه عشره سنه ميلادية  فأكثر منقطعة أو متصلة بما فيها مده التمرين ورغب في إحالته للمعاش أن يحصل على معاش وفق سنوات ممارسته ولا تسري هذه المادة إلا بعد انقضاء عاما من تاريخ نفاذ هذا القانون ).

 

57

 أري أن تعدل المادة 226 من الفانون الحالي الى الاتى

كل تنبيه او اخطار يجب ان يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصـــول مــا يرد فى القانون نص على خلاف ذلك  ، ويكون عنوان المحامى المقيد بالنقابة هو عنوان مكتبه 0 وبالنسبه للمحامين العاملين بالمؤسسات العامه والشركات والجمعيات والمنشئات يكون عنوان كلا منهم هو محل عمله او محل اقامته ويكون اخطارهم في الموطنين وذلك كله ما لم يخطر المحامي النقابه بتغييره والا صح اخطاره.

58

 

ماده مقترحـــــــة أخري لمواجهه الحكم ببطلان قرارات النقابه بالزياده في رسوم القيد مستقبلا – وتنظيم استحقاق المعاش للمستحقين.

 يحق لمجلس لنقابه بصفة سنوية إقرار زيادة في  رسوم الاشتراكات الخاصة بالقيد لأول مره أو بالتجديد السنوي أو رسوم نقل القيد الواردة بهذا القانون ولا يجوز إقرار هذه الزيادة بعد إقرارها لمده ثلاث سنوات متتالية أو متقطعة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية الغير عاديه  ، وللمجلس تحديث لائحة بيان المعاشات بالزيادة فقط و بصفة سنوية علي أن يستحق الزيادة من قام أو يقوم بتسوية معاشه 0 ويستحق المعاش للمستفيدين كاملا وفق سنين الخدمة كلأ حسب نصيبه وفي حاله انعدام وجود أحد ممن وردوا في جدول المستحقين كورثة يوزع نصيبه علي المستحقين بالتساوي.

59

ماده مقترحـــــــــة أخيره

علي المجلس الاعلى لنقابه المحامين اعطاء  شهاده تقدير شرفيه بدكتوراه فخرية لكل من اسهم فى اعلاء  رساله المحاماة بعملا قانونيا  او مقترحا أو أكثر تمثل ابداعا  لخدمه و  لصالح المحامين او رساله المحاماة بوجه عام ، وعلى كل من يرى من المحامين او غيرهم انه قام بدور للمحامين يستحق معه الحصول على هذا التقدير تقديم ما يؤيد ذلك من مستندات الى المجلس الاعلى للنقابه للفحص والتشاور بين  اعضاء المجلس ، وفى حالة اجماع المجلس الاعلى لنقابه لمحامين علي منح هذه الدرجة الشرفية بالدكتوراه الفخرية لاحد المحامين او لعدد من المحامين او لغيرهم ان يتم الاعلان  عن ذلك في مجله المحاماه وتصدر له  شهادة  بالدكتوراه الفخريه  مشار بها الى ما اثراه من اعمال  وذلك في الاحتفال بيوم عيد المحامي ، وعلي المجلس الاعلي لنقابه المحامين اعطاء عشره شهادات بالدكتوراه الفخريه  علي الاقل وذلك بصفه سنويه  لكل من حصل علي هذه الدرجه .

 

تم ج 4 -

تم هذا الجزء انتقل الي الجزء التالي

شارك معنا برأيك في التعديلات التي يريدها المحامين في قانون المحاماه - الجزء الخامس والأخير

 

 

المصدر: حازم محمود عبد الباقي - المحامي

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
التواصل عبر واتس آب 📱01091935439 من الساعة الواحدة ظهراً : 5م بتوقيت القاهرة يوميا. ما عدا الخميس والجمعة. ⚖️ المكتب القانوني لأعمال المحاماة . 🇪🇬جمهورية مصر العربية – القاهرة – 44ش الجمهورية – نهاية عبد الخالق ثروث - وسط البلد. حدمات المكتب وتخصصاته http://kenanaonline.com/users/hazimm/topics/202962 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

477,270