الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

قام باستطلاع الرأي والاعداد والتصور والصياغه والتنقيح

الأستاذ

حازم محمود عبد الباقي المطارقي

 المحامي

1

ضروره استبدال مسمي  مجلس نقابه المحامين بمسمي المجلس الاعلي لنقابه المحامين ليتناظر مع مسمي شركاء السلطه القضائيه في تحقيق العداله – ولمواكبه نص الماده الأولي من هدا القانون وما أكده قانون السلطه القضائيه – فضلا عن أن المجالس التي تلي المجلس الأعلي هي المجالس الفرعيه0

 

2

أن من تعريف المحاماه انها الترافع عن الغير وهدا ما خلي منه القانون الساري فضلا عن خلوه في تحديد معني ومفهوم ومضمون رساله المحاماه تحديدا واضحا للمحامين وراغبي المعرفه – الأمر الدي أري فيه تعديل النص الاتي-

 

في تعريف  المحاماه و شروط مزاولتها واهدافها

 

اري ان تعدل ال ( مادة 1 ) من القانون الحالي الي

يقصد بالمحاماه في هذا القانون الترافع عن الغير امام المحاكم والنيابات بكافة انواعها واللجان المشكله بموجب الانظمه و الاوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ، و مزاوله الاستشارات والاعمال القانونيه، و يسمي من يمارس المحاماه  محاميا  ، ويحق لكل شخص ان يترافع عن نفسه ، و المحاماة عمل حر تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .

ويمارس المحاماه المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك الا لضمائرهم واحكام القانون 0

و وفق الرسائل الاتية :-

1-   ارساء مباديء الصلح العادل  والتسامح  بين المتخاصمين والمتقاضين0

2-   العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمه مع اجهزة القضاء والنيابة العامة فى ارساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضى والدفاع عن الحريات العامة وحقوق  الانسان 0

3-   المساهمه مع اجهزة القضاء والنيابة العامة من اجل تيسير سبل العدالة وتبسيط اجراءات التقاضى وازالة العراقيل والتعقيدات امام المتقاضين .

4-   نشر الوعى القانونى وتطوير الفكر القانونى والمساهمه فى تطوير التشريع .

5-   العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المحاماه  فى تطوير التشريع .

6-   تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين .

7-   تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المحاماه .

ملحوظة

 بمقتضي المادة السابقة أري أن تعل المادة الثانية إلي يعد محامياً من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، ومحاموا الادرات القانونية يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء.

 

3

لما لم يصرح قانون المحاماه بجواز تأسيس شركه محاماه مدنيه للمحامين المقبولين امام المحاكم الابتدائيه شريطه أن يشاركهم أحد المحامون المقبولين أمام محكمة النقض أومحاكم الاستئناف – لاسيما وأنه قد يوجد من المحامين المقبولين امام المحاكم الابتدائيه من يملك رأس المال لاقامه الشركه وينقصه أصحاب الخبره الدين ينقصهم غالبا الكيان الثري ليعملوا من خلاله متشاركين- الأمر الدي أري فيه تعديل النص الاتي-

 

اري ان تعدل ال ( مادة 5 ) من القانون الحالي الي

للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا  فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة ، وكذا للمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية شريطه أن يشاركهم احد المحامون المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف0 ويكون لهذه الشركة شخصية معنوية مستقلة  ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من النقابة العامة ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم احد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته . ويضع المجلس الاعلي لنقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحامين  . ويجوز أن ينص في النظام الاساسى للشركة على انه في حالة عجز احد الشركاء أو وفاته واستمرار  الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة0

4

وفي ايطار العنايه بالمحامي تحت التمرين لما لا ينص في قانون المحاماه  علي أن يلتزم المحامي  صاحب المكتب الدي يتدرب لديه المحامي تحت التمرين بسداد الاشتركات السنويه المقرره قانونا وذلك بصفه سنويا للمحامي الملتحق بمكتبه  عدا رسوم نقل القيد وذلك حتي تاريخ ترك المحامي الملتحق للمكتب - الأمر الدي أري فيه تعديل النص الاتي-

 

اري ان تعدل ال ( مادة 6 ) من القانون الحالي الي

يعتبر ما يحصل عليه المحامي  الذي يلتحق بمكتب محام بعد انتهاء فتره التمرين ولو لم يكن شريكا له اتعابا عن عمله، ويلتزم المحامي  صاحب المكتب بسداد الاشتركات السنويه المقرره قانونا وذلك بصفه سنويا للمحامي الملتحق بمكتبه  عدا رسوم نقل القيد وذلك حتي تاريخ ترك المحامي الملتحق للمكتب 0

 

5

 

كما أري في ايطار تحديد الممارسين الفعليين للمحاماه ان تعدل الماده 11 من القانون الحالي الي0

تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام ، وتودع نسخة من جدول المحامين امام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا  ، وتودع نسخة من الجدول فى كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى والنيابات مع مراعاه التحديث السنوي للجداول ، ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دئرتها 0

6

ماده مقترحه

تنشا لجان بمقر كل نقابه فرعيه وكليه تسمي لجان الطواريء وتتكون كل لجنه من هذه اللجان من عشره محامين لا تقل درجه قيد كلا منهم عن الاستئناف ويتراسها أحد أعضائها  كلا في دائرته ، ويختار اعضاء اللجنه من ضمن المتقدمين لكسب هذه العضويه  من اقدم عشره محامين  وبدعوه للترشيح من مجلس النقابه الفرعيه أو الكليه  في مقر كل نقابه  علي حده  ، وفي حاله عدم اكتمال نصاب اللجنه في احد المجالس الفرعيه أو الكليه  تعاد الدعوه للترشيح في عدد المقاعد الخاليه وذلك في موعد لا يجاوز خمسه عشره يوما  من تاريخ الاختيار والاعلان وفي حاله عدم اكتمال نصاب اللجنه للمره الثانيه  يعمل بالنصاب المتحقق ما لم يقل عن سبعه  محامين ، وتكرر الدعوه بذات الاسلوب حتي اكتمال النصاب المطلوب ،

وفي كل الأحوال يجب اخطار النيابه محل دائره النقابه بأسماء أعضاء اللجنه ليعمل أعضاء النيابه العامه حين عدم وجود محاميا مع أحد المتهمين بتوجيه الاخطار الي النقابه المختصه بحضور أيا من أعضاء هذه اللجنه مع المتهم أو المتهمين ،  وتكون مهمه هذه اللجنه أيضا المشاركه  في الدفاع عن المحامين ،  وللجنه علي وجه الخصوص العمل خلال فترات عمل النيابات الصباحيه والمسائيه  وبالتناوب فيما بين اعضائها وذلك بتنظيم من رئيسها ، وعليها العمل اثناء الاجازات و العطلات الرسميه وذلك لتلقي الاخطارات من النيابه العامه لحضور التحقيق مع احد المحامين  ، وبصفه عامه تلقي الاخطارات المتطلبه وفق احكام هذا القانون والتعامل معها بما يقتضيه عملها ، وعلي مجلس النقابه  اصدار اللائحه الخاصه بنظام هذه اللجنه والاعلان عن موعد وشروط عضويتها ومدتها والمكافأت التي تمنح لأعضائها وشروط التجديد لهذه  العضويه وأحكام العزل من هذه العضويه وتحديد المهام الأخري لهذه اللجنه وذلك خلال تسعون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون عمل هذه اللجان دون الوقوف علي  استصدار ترخيصا من وزير العدل بتواجد اعضاء اللجنه في مقار المحاكم التي بها نقابه فرعيه  واثناء الاجازات و العطلات الرسميه  0

 

-         كما أري التماس أعاده النظر في الكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها علي أن يصرف ربع المستحق للمحامي بعد انتهاء التحقيق الذي حضره المحامي المنتدب وليس بعد التصرف النهائي في القضية كما هو ساري - بحيث يكلف كاتب التحقيق المختص بتحرير مذكرة صرف أتعاب المحامي المنتدب ، وكذا بيانات نموذج أمر تقدير أتعاب المحاماة " نموذج رقم 38 ب نيابة " ، ويقوم رئيس القلم الجنائي بمراجعتهما وعرضهما على عضو النيابة المختص لاعتمادهما والتوقيع على أمر التقدير المشار إليه ، كما يقوم رئيس القلم الجنائي بالتأشير بنهاية التحقيقات بما يفيد تحرير مذكرة الصرف وأمر التقدير حتى لا يتكرر الصرف - وينبغي أن تصرف الأتعاب من خزانة المحكمة التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق وليس من خزانة المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق كما هو ساري.

 

7

اري في شأن الحد من القيد بنقابه المحامين ان تعدل هذه الماده وهي الماده (13 ) من القانون الحالي الي

 

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام ان يكون :-

1-     متمتعا بالجنسية المصرية .

2-متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة 0

3 - حائزا علي شهادة الحقوق من احدي كليات الحقوق في الجامعات المصرية او علي شهادة من احدي الجامعات الاجنبية تعتبر معادله لها وتكون معترف بها و ذلك طبقا لاحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر ،والا يكون قد انقضي علي تاريخ تخرجه أو انتهائه من الخدمه العسكريه الالزاميه عامان ميلاديان0

4 - إلا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة او جنايه ماسة بالشرف أو الأمانة  ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهاو منح عفوا شاملا أو عفي عن العقوبه عفوا كاملا دون تضمين عقوبه أخري أخف و الايكون قد مضــى اكثر من ســنة من تاريخ رد الاعتبار او العفو الشامل أو العفو عن العقوبه0

5 - أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمحاماه وذات سيرة توحى باحترامه للمحاماة والمحامين ويثبت ذلك بالتحقيق الذى يجريه مجلس فرع النقابة المختص 0

      6 - ان لا يكون مقيدا باحدي النقابات المهنيه ، وان لا يكن غير مشطوب اسمه من احدى النقابات لسبب تأديبي حتي ولو لم تعد النقابه قائمه ، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدوله او قطاعاتها أو غير مسرح منها و الا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته لها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها 0

     7 - غير متجاوز الخامسه  و الاربعين  من العمر ما لم يكن قد سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو اذا كان  ممن مارس الأعمال النظيره للمحاماه والمحدده بهذا القانون 0

8 -  ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا لاحكام هذا القانون .

7- الا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الوارده في المادة التالية .

و يجب لاستمرار القيد  في الجداول توافر الشروط سالفه الذكر.

ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ افتقداه أي من هذه الشروط دون حاجة إلي صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها " .

 

8

 

في الفصل الثالث

في القيد بجداول المحامين تحت التمرين

أري وفي ايطار تشجيع الدراسات العليا أن تعدل الماده 24 من القانون الحالي الي

مده التمرين سنتان تنقص الي سنة واحده للحاصلين علي دبلومه واحده من دبلومات الدراسات العليا في  القانون او علي أي مؤهل اعلي0

9

أري أن تعدل الماده 27 من القانون الحالي الي

لا يجوز للمحامي تحت التمرين إن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين وللمجلس الاعلي للنقابه او مجلس النقابه الفرعيه الواقع في دائرتها المكتب بحسب الاحوال من تلقاء نفسه او بناء علي شكوي قدمت لايهما بثبوت  مخالفة هذه الماده ان يطلب من مجلس التاديب المنصوص عليه في هذا القانون استصدار قرار مسببا باغلاق مكتب المحامي لمده لا تجاوز ثلاث سنوات وذلك بعد سماع اقوال المحامي ، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار في  حضور عضوا من اعضاء المجلس الاعلي للنقابه وللمحامي حق الطعن من تاريخ اعلانه وفقا للاوضاع المقرره في هذا القانون 0

10

 

أري في شأن تفعيل دور معاهد المحاماه والتشجيع علي الالتحاق الفعلي به 0

فضلا عن ضروره الحد من ظاهره الابتزاز المالي لراغبي الحصول علي دورات تحكيميه  

أن تعدل الماده 28 من القانون الحالي الي

تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ست شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لإعمال المحاماة وذلك طبقا للمنهج الذي يحدده المجلس الاعلي  لنقابة المحامين ويدعي لإلقاء هذه المحاضرات قدامي المحامين ورجال القضاء واساتذه القانون و خبراؤه  المتخصصون . وعلي المجلس الاعلي  لنقابة المحامين إن ينشا معاهد للمحاماه في كل نقابه فرعيه  وان يداوم علي مهام معهد المحاماة الحالي بتدريب المحامين تحت التمرين ورفع كفائتهم  وتنظيم العمل فيه وتحديد رسوم الالتحاق به والشروط الواجبة فى اعضاء هيئة التدريس والدارسين0 و يعمل معهد المحاماة علي اعداد الدراسات القانونية والدستورية والأبحاث القانونية ودورات  التحكيم واصدار شهادات معتمده لمجتازيها وبأسعار رمزيه جدا ودورات  للغات للمحامين بجوار العمل المنوط به من اتمام تدريب الخريجين ،  ومن يجتاز الاختبار به يحصل على شهاده بدبلومه معهد المحاماة معتمده من النقابه 0 وتخفض مدة التدريب بالنسبه للمحامين تحت التمرين الى سنة ايضا  للحاصلين على دبلومه معهد المحاماة  ، ويكون المجلس الاعلي لنقابه المحامين  لجنة دائمة للنظر في ظروف المحامين تحت التمرين والمساعده في استيعابهم والتأكد من سلامة تدريبهم ويحدد مواعيد انعقادها ومهامها وفق لائحه خاصه يلتزم المجلس باصدارها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 0

 

 

11

أري وفي ايطار الرعايه بالمحامين تحت التمرين أن تعدل الماده 29 من القانون الحالي الي

علي كل محام من المقيدين امام محكمة النقض اومن المقيدين امام محاكم  الاسئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين علي الاقل وان يخطر مجلس النقابه بذلك  وان يقرر له مكافأه شهريه لا يقل حدها الادني عن مائتي جنيه شهريا  و تزاد مائه جنيها كل ثلاثه اشهر تبدء من بدايه السنه الثانيه في التدريب و حتي انتهاء مده التدريب المقرره قانونا ، هذا علاوه علي الزام  المحامي الاستاذ بسداد الاشتراك السنوي الخاص بالمحامي تحت التمرين حتي انتهاء مده التدريب المقرره قانونا ، وينشا جدول بالنقابه العامه يدون فيه اسماء المحامين تحت التمرين ومن يتدربون لديهم من الاساتذه المحامين ويحدث هذه الجدول بصفه سنويه ويسمي هذا الجدول  جدول قيد المحامين تحت التمرين ويترك فيه خانه للملاحظات  0 ويجوز لمجلس النقابه الفرعيه بناء علي طلب المحامي المقبول امام النقض ومحاكم الاستئناف ان يقرر اعفاء اي محامي من المقيدين امام محكمة النقض اومن المقيدين امام محاكم  الاسئناف من قبول اي محامي للتمرين بمكتبه او من جزء من الزياده الماليه المقرره في السنه الثانيه من سنوات التدريب  المذكوره عاليه  وذلك عن كل عام علي حده  اذا راي من ظروفه ما يبرر ذلك 0 واذا انتقل المحامي تحت التمرين من المكتب يلتزم صاحب المكتب باعطائه شهاده بالمده التي قضاها بمكتبه والمكافاه التي تقاضاها في الشهر الاخير ويلتزم المحامي المنتقل اليه من تاريخ عمل المحامي تحت التمرين بمكتبه  بمعاملته ماليا وفق اخر  مكافاه تقاضاها من المكتب السابق مع مراعاه الزيادات المقرره وفق هذه الماده 0

وفي كل الاحوال يحظر علي اي محامي اعطاء شهاده بتدريب اي محامي بمكتبه الا لمن قام بالتدريب الفعلي لديه ويثبت التدريب الفعلي بتقديم صوره ضوئيه من سند وكاله المحامي الاستاذ صاحب المكتب له مصحوبه بامضاء المحامي الاستاذ صاحب المكتب وخاتم المكتب  او عدد لا يقل عن خمس صور لعرائض دعاوي خاصه بمكتب المحامي الاستاذ  وبها اسم المحامي الاستاذ و مصحوبه بامضاء المحامي الاستاذ صاحب المكتب علي كل صوره وعليها خاتم المكتب  علاوه علي اسم المحامي تحت التمرين  ويحظر علي المحامي الاستاذ حرمان المحامي تحت التمرين من الحصول علي صوره التوكيل أو الصحف علي النحو السابق0

12

ماده مقترحه في ذات الفصل

علي المحامي تحت التمرين المواظبه علي العمل و الحضور امام المحاكم طبقا لهذا القانون وعلي المحامي الاستاذ علاوه علي ابلاغ مجلس النقابة عن تاريخ التحاق المحامي تحت التمرين بمكتبه الابلاغ ايضا عن تاريخ  تركه للمكتب مع بيان السبب- كما علي المحامي الاستاذ ابلاغ مجلس النقابة كل انقطاع عن العمل او عدم مواظبه علي الحضور  واذا اخل المحامي تحت التمرين بواجبه يحق للمحامي الاستاذ ابلاغ النقابة لتقرر مد مده التمرين او التقليل من المكافاه الشهرية او استبعاده من مكتب الاستاذ بناء علي رغبه الاستاذ صاحب المكتب   ويتم تدوين كل ذلك في بند الملاحظات في جدول  قيد المحامين تحت التمرين.

<!--<!--<!--<!--<!--

تم النص

و أري التوسع في تدريب المحامين بحيث لا يشمل تدريبهم أو عملهم في مكاتب المحاماة بل من الممكن أن يتحقق التدريب في البنوك والشركات الكبرى - لذا اقترح أن تعلن نقابه المحامين عن أنها تتقدم بالشكر لكبري الشركات والبنوك ممن يلحقون المحامين لديهم ممن يرغبون في التدريب بدون مقابل ولأيه مده ودون تقيد بدرجه القيد - أقول أن من المحامين من يمضي سنوات في عمله دون خبره بأعمال الشركات أو البنوك ويرغب في التعلم ولو بدون مقابل – لذا فمن الممكن أن ينتفع البنك أو تنتفع الشركة به ولها أن تعطيه أجر رمزي أو دون أجر طالما انه أقدم علي ذلك طواعية – ومما لا شك فيه أن الجهة القابلة له لم تتضرر - بل ولم تتحمل أيه التزامات قانونيه عماليه أو تأمينيه قبله – والغرض من إعلان النقابة هو الإشهار لهذه الفكرة.

13         

أري أن تعدل الماده 30 من القانون الحالي الي

اذا انقضت اربع سنوات علي قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول -  ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول  -  ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب قيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد علي ان يسدد الي النقابة رسوما جديدة للقيد في الجدول العام بالاضافة الي رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية ، وعلي لجنه القبول المشار اليها اخطاره بذلك بدءا من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة فاذا انقضت سنة ثانية علي استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد . بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافي و شروط قيده بجدول المحامين ، وعلي لجنه القبول المشار اليها اخطاره بذلك بدءا من انتهاء السنه التاليه  المذكورة.

14

في الفصل السادس

في القبول للمرافعة امام محكمة النقض

أري أن تعدل المادة 39من القانون الحالي  الي

يشترط لقبول طلب القيد  بجدول المحامين امام محكمة النقض ان يكون طالب القيد من الفئات الاتية:

(1)                    المحامون المقبولون امام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضي علي اشتغالهم بالمحاماة فعلا امام هذه المحاكم عشر سنوات علي الاقل وكانت لهم ابحاث او مذكرات او فتاوي قانونيه مبتكره 0 .

(2)                    الشاغلون لوظيفة استاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية .

(3)                    المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .

(4)                    المحامون المقبولون امام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى علي اشتغالهم بالمحاماه فعلا امام هذه المحاكم ثمانية                                                                                   سنوات علي الاقل وكانوا قد حصلوا علي دبلوم وماجستير في

القانون من احدى الجامعات المصرية او العربية اثناء مده الاشتغال المذكوره 0

15

أري تعديل الماده 42 الي

مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية ويجوز للمجلس الاعلي للنقابه الموافقة علي الترخيص لمحام منها بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال المحاماة أو فتح  مكتب محاماة وفي الحالتين يشترط اشتراكه مع محام مصرى من درجه قيده وفقا لقانون المحاماة المصري  علي أن تقدم الطعون من المحامي المصري وفقا لأحكام قانون المحاماة المصري  .

و يجوز لغير المصريين من المحامين العرب او الاجانب ان  يطلب قيد اسمه في الجدول العام شرط المعامله بالمثل   وان يصدر له اذن بذلك  بموافقه كلا من  المجلس الاعلي لنقابه المحامين  ووزير العدل وبما لا يتعارض مع أحكام الماده 13 من هذ القانون ، وفي كل الاحوال ايضا يجب ان يلتزم المحامون العرب او الاجانب  باحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وإلا الغي الترخيص 0

 

16

16

في الباب الثاني

في حقوق المحامين وواجباتهم

في الفصل الاول

في حقوق المحامين

 

وفي اطار حماية حقوق المحامين  و تأكيدا بانهم مشاركون للهيئه القضائيه أري ان تعدل المادة 49 من الباب الثاني في حقوق المحامين وواجباتهم (الفصل الاول - في حقوق المحامين ) من القانون الحالى الى0

للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب لمهمته ولموكله عند حضوره معه ان يعامل بذات الاحترام ، ولا يجوز منع المحامي من اتخاذ أي إجراء قانوني يراه لصالح موكله،  وفي حاله كثره وكلاء المدعيين بالحق المدني وفي حاله عدم اتفاقهم علي تخويل عدد منهم لا يجاوز ثلاثة محامين وذلك  لإبداء طلباتهم ومناقشه الشهود وابداء دفعوهم ومرافعاتهم والحق في التعقيب يجوز للمحكمه سماع طلباتهم أو مرافعاتهم جميعا وفق ترتيب المجني عليهم في الأوراق وللمحكمة سماعهم علي جلستين أو أكثر مع حفظ حقهم في التعقيب ،ويسري ذات النهج علي محاموا المتهمين ، ويجوز للمحامي إن كان متهما إبداء طلباته ومناقشه الشهود والمرافعة .واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها والمنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبــه أو بســببه اخلال بنظــام أواى امر يستدعى محاسبته نقابيا او جنائيــا يامر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصه بذلك 0

و يجب أن يرجئ هذا الإجراء بعد أداء المحامي لعمله بالحضور بالجلسه.

 

 

 

 

ماده مـقــــترحة

مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون لا يجوز قبــول صحف الدعــاوى أمام أيــه محكمــة إلا إذا كان موقعا عليها من المحامي المقبول للترافع امام المحكمه المقدم اليها الصحيفه  والا حكــم ببطلان الصحيفــة ويلغي اي نص في اي قانون اخر يخالف هذه الماده 0

18

كما أري أن تعدل الماده 52 من القانون الحالي الي

للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها  ، وله حق الحصول علي صور منسوخه اليكترونيات منها ، كما له حق الحصول علي صور رسميه منها  وذلك كله بعد سداد الرسم المقرر وله حريه الاختيار في اخذ الصور عرفيه ولكن بعد سداد الرسم المقرر للصور الرسميه 0 ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي عمله  أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق  او التصوير علي النحو المتقدم والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني مكتوب ما دام بيده سند وكاله او قرر بقلم الكتاب الجنائي بالنيابه التي يجري التحقيق مع المتهم في دائرتها بانه متولي الدفاع عن المتهم وذلك كله مع عدم الاخلال باعمال أحكام الكتاب الدوري رقم ( 1) لسنة2001   والصادر في : 16 / 5 / 2002 م من النائب العام  بشأن الاطلاع على القضايا ، ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها ، واذا صدر قرارا من المحكمه بالاطلاع يعتبر بمثابه تصريح ضمني بالحصول علي صوره علي النحوالسابق لمن يريد. (تمت الماده)0

 

 19

كما أري في ذات الايطار ان تعدل الماده 54 من القانون الحالي الي

يعاقب كل من تعدى  او شرع في التعدي علي محام او اهانه بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامه باعماله او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة 0 واستثناء من احكام قانون السلطه القضائيه  في شان العقوبات التاديبيه يعاقب في حاله  العود كل من تعدي  علي محام او اهانه بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامه باعماله او بسببها من اعضاء الهيئه القضائيه او النيابه العامه بالعزل وذلك في حاله ثبوت الاتهام بصفه نهائيه 0

واذا وقع بين  محاميان  او اكثر ما يمثل تعدى  او شروع في التعدي او سب او قذف او اهانه بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامهما بالعمل او بسببه وذلك امام هيئه قضائيه منعقده فعلي الهيئه القضائيه  اثبات ذلك في محضر جلسه مستقل  ولها سماع الشهود ثم تحيل محضر الجلسه واقوال الشهود ان وجدوا الي النيابه العامه بمقر المحكمه  للتحقيق فاذا رات النيابه العامه ان الفعل لا يمثل جريمه جنائيه احالت الاوراق  الي  المجلس الاعلي للنقابه ويختص المجلس بالتحقيق ايضا  وله فى ذلك سماع الشهود و توقيع الجزاءات التاديبية ما لم يقدم احد طرفي النزاع اعتذارا للاخرمما يقتضي معه حينئذ حفظ الاوراق0

واذا حدث النزاع خارج نطاق الدائره المنعقده او قبل انعقادها فيختص باثبات الحاله والتحقيق  النيابه العامه الواقع في دائرتها النزاع  وذلك بناء علي شكوي تقدم لها في دائره النزاع  فاذا رات النيابه العامه ان الفعل لا يمثل جريمه جنائيه احالت الاوراق  الي  المجلس الاعلي  للنقابه الذي له التحقيق أو الاحاله في التحقيق الي المجلس الفرعي المختص  الذي له التحقيق  ايضا  وله فى ذلك سماع الشهود و توقيع الجزاءات التاديبية ما لم يقدم احد طرفي النزاع اعتذارا للاخر مما يقتضي  معه حينئذ حفظ الاوراق0

وفي كل الاحوال تلتزم النيابه العامة باخطار المجلس الاعلي للنقابه والمحامي ايا ما كانت صفته في النزاع بما اتخذ من اجراء منذ بدايه التحقيق  وحتي صدور القرار فيه وذلك كله مع عدم الاخلال بنص الماده 50 من هذا القانون والمعدله بالقانون 197 لسنه 2008 اذا شكل الفعل جريمه يعاقب عليها قانون العقوبات ما لم تسحب الشكوي او لم يقدم بشانها الاعتزار المشار اليه 0

-----------------------

20

بشأن المادة‏59  من القانون رقم 197 لسنه 2008 بشان تعديل بعض الاحكام في قانون المحاماه ‏

اري اعاده النصاب المطلوب لتوقيع المحامين المقيدين امام المحاكم الابتدائيه علي الاقل حين تسجيل العقود او التصديق عليها او التاشير عليها او توثيقها امام مكاتب الشهر العقاري او امام الهيئه العامه للاستثمار او مكاتب السجل التجاري وغيرها  الي خمسه الاف جنيها فاكثر بدلا من عشرين الف جنيها فاكثر وذلك باعاده تطبيق نص الماده 59 من قانون المحاماه رقم 17 لسنه1983 والغاء نص الماده 59 من القانون رقم 197 لسنه 2008 بشان تعديل بعض الاحكام في قانون المحاماه وذلك ليستفيد عددا أكبر من المحامين من تقليل النصاب0

21

وبشأن ضمان تعيين  المحامون في الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم‏46‏ لسنة‏1972‏ في كل حركة قضائية‏ ‏أري استحداث النص الاتي -

مع عدم الاخلال بنص الماده 47 من قانون السلطه القضائيه يلتزم مجلس الهيئات القضائيه  باعلان المجلس الاعلي لنقابه المحامين عن تاريخ بدء التقدم  لوظيفه  قاضي بالمحاكم الابتدائية او رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف والشروط اللازمه لذلك ، وعلي  المجلس الاعلي لنقابه المحامين  لصق هذا الاعلان بمبني النقابه العامه وبمقر كل نقابه فرعيه والاعلان عنه وذلك خلال 48 ساعه من اعلانه  ، وعند ظهو النتيجه يلتزم مجلس الهيئات القضائيه  باعلان المجلس الاعلي لنقابه المحامين بصوره معتمده من النتيجه فيما يخص المحامين المتقدميين للتعيين  وذلك خلال اسبوع من تاريخ اصدار قرار التعيين ، وعلي  المجلس الاعلي لنقابه المحامين  لصق صورا من هذه النتيجه بمبني النقابه العامه وبمقر كل نقابه فرعيه وذلك خلال 48 ساعه من تاريخ اعلانه بها ، و علي  مجلس الهيئات القضائيه  الالتزام باحكام هذه الماده  والا حكم ببطلان قرار التعيين   ، وفي كل الاحوال يصدر الحكم ببطلان قرار التعيين من المحكمه المختصه بناء علي طعن يقدم اليها من ذوي الشان0

       

22

ماده مقترحه أخري في ذات الفصل

يحق لكل محامي من المقبولين أمام محكمه النقض وكان مزاولا فعليا للمحاماه ان يلقب بالمستشار القانوني 0

23

ماده مقتــــرحـــة في ذات الفصل

يحظر منع المحامون مــن الدخــول بديوان المحاكــم والنيـــــابات العســــكرية أودوائر الشرطه المختلفه بأجهــزة الهـــــاتف المحمــــــول مــادامت غير مزودة بخاصية التصوير ويلغي اي قانون او قرار او لائحه او تعليمات تخالف ذلك 0

24

ماده مقترحـــــــــة أخري في ذات الفصل

استثناء من القواعد المقررة بشأن اصدار التوكيلات يسرى التوكيل الرسمى العام من المحامى الى المحامى امام جميع الجهات والمصالح الحكومية  كمصلحه الاحوال المدنيه والهيئات والمؤسسات الحكوميه  ومصلحة السجل التجارى وسجل الاستثمار وذلك على سبيل المثال لا الحصر

 

25

 بشان الماده 60

 

وحيث أن الفقرة الأولي من المادة 60 من القانون رقم 197 لسنه 2008 بشان تعديل بعض الأحكام في قانون المحاماة تنص علي :-  يشترط أن يتضمن النظام الاساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قانوني لها من المقبولين أمام محكمة الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك.

لذا أقترح أضافه عبارة و يحظر علي المستشار القانوني قبول الوكالة من أكثر من ثلاث شركات . (وذلك لكي تتاح الفرصة لكل المحامين).

كما أري أن يضاف إلي نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة صياغة لأليه لضمان سقف الثلاث شركات لتصبح الفقرة الثانية ( ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صوره من التوكيل الصادر للمحامي من ممثلها القانوني معتمدا من نقابه المحامين الفرعية التي يتبعها المحامي -------الاضافه هي .... ومؤشرا عليه منها يصرح بالشركة رقم (1) أو (2) أو ( الثالثة والأخيره عملا بالفقرة 1 من المادة 60 من القانون رقم 197 لسنه 2008 بشان تعديل بعض الأحكام في قانون المحاماة) .(علي أن لا تحسب الشركة التي فسخ المحامي وكالته أو تعاقده معها).

تم الجزء الأول

المصدر: حازم محمود عبد الباقي - المحامي
  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 817 مشاهدة
نشرت فى 15 فبراير 2011 بواسطة hazimm
شارك معنا برأيك في التعديلات التي يريدها المحامين في قانون المحاماه, حازم محمود عبد الباقي, الجزء الأول, http:, ضروره استبدال مسمي مجلس نقابه المحامين بمسمي المجلس الاعلي, وفي ايطار العنايه بالمحامي تحت التمرين, كما أري في ايطار تحديد الممارسين الفعليين للمحاماه ان تعدل الماده 11 من القانون الحالي الي0, تنشا لجان بمقر كل نقابه فرعيه وكليه تسمي لجان الطواريء, اري في شأن الحد من القيد بنقابه المحامين ان تعدل ال ( مادة 13 ) من القانون الحالي الي, أري وفي ايطار تشجيع الدراسات العليا أن تعدل الماده 24 من القانون الحالي الي, أري في شأن تفعيل دور معاهد المحاماه والتشجيع علي الالتحاق الفعلي به 0, فضلا عن ضروره الحد من ظاهره الابتزاز المالي لراغبي الحصول علي دورات تحكيميه, أري وفي ايطار الرعايه بالمحامين تحت التمرين, وفي ايطار حمايه حقوق المحامين, لا يجوز قبــول صحف الدعــاوى أمام أيــه محكمــة إلا إذا كان موقعا عليها من المحامي, للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية, يعاقب كل من تعدى او شرع في التعدي علي محام, بشأن المادة‏59 من القانون رقم 197 لسنه 2008 بشان تعديل بعض الاحكام في قانون المحاماه ‏, وبشأن ضمان تعيين المحامون في الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية, يحظر منع المحامون مــن الدخــول بديوان المحاكــم والنيـــــابات العســــكرية أودوائر الشرطه المختلفه بأجهــزة الهـــــاتف المحمــــــو�, الموقع الرسمي للأستاذ, المحامي

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض صفحة المحامي حازم عبد الباقي المطارقي على LinkedIn متاحة عبر الرابط التالي: https://www.linkedin.com/in/%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%8A-74794b270/ يمكنك زيارة صفحته لمعرفة المزيد عن خدماته القانونية، بما في ذلك ¹: - كتابة الطعون: كتابة الطعون بأنواعها - الترافع أمام المحاكم: الترافع أمام المحاكم الانتهائية فقط - تحرير العقود: »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

507,814