محمد شهاب- المزارع السمكية Mohamed Shihab -Aquacultures

يعرض الموقع الأحدث من ومقالات و صور و مواقع تخص الاستزراع السمكى

<!--

<!--<!--

(2)

مقترحات للدستور

محمد شهاب

<!--

<!--<!--

طالبنا من قبل بتعديلات كمجموعتين على الفيس بوك (المزارع السمكية Aquacultures) و (الاستزراع السمكي و المصايد في مصر و الوطن العربي) ، و كانت ضمن حوالي مليون رسالة بريد الكتروني وصلت للجمعية التأسيسية. و التالى به النصوص التي تواجدت في الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء العام يوم 15/12/2012 ، و التى تتناول ما يخص المزارع السمكية و الصيد، و من يعمل بالقطاع السمكى،  سواء عارضنا طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أو الانسحابات من اللجنة أو ما شاب خروجه، خاصة في جلسة التصويت الأخيرة، فهذا ما خرج به الدستور. مع ملاحظة ان كلمة مزارع أو فلاح تنطبق على الصياد و مزارع السمك.
نلاحظ  التالى فى مشروع الدستور قبل التصويت عليه:
- ذكرت كلمة السمك مرة واحدة في الدستور (الثروة السمكية) في المادة 15.
- فى المادة 16 اصبحت (الأمن الغذائى) بعد أن كانت كلمة (للأكتفاء الذاتى) فى المسودة لـ (المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية).
- فى المادة 18 أأصبحت (الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب) بعد أن كانت  (كل الثروات الطبيعية ملك للشعب)، ثم اضيفت جملة (استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى).
- فى المادة 19 أضيفت لنهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية  الجملة التالية(يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة).
-فى المادة 20 اضيفت لـ (الشواطىء و البحار و البحيرات) جملة (وممراتها المائية).
-أبقيت نسبة الـ 50% للعمال و الفلاحين في البرلمان. و تعريف لكلاهما ،فقد أستحدثت المادة (236) التى تحدد نسبة العمال والفلاحين بمجلس النواب 50% بعد أن كانت محذوفة فى مسودة الدستور، مع تعريف للفلاح و العامل.
و اليكم المواد التى تخص السمك و المزارعين (فلاحين) و الأراضى و المياه فى الدستور قبل التصويت عليه:
المادة (15):الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
 المادة (16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
 المادة (18(
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
 المادة (19)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
المادة (20)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
المادة(23)
ترعي الدولة التعاونيات بكل صورها, وتدعمها, وتكفل استقلالها.

المادة (27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
 المادة(52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة, وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتقوم علي أساس ديمقراطي, وتمارس نشاطها بحرية, وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

المادة (207)
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى. ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس. ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
 مادة:(236):
يمثل العمال والفلاحين بمجلس النواب بنسبة50% ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير بأجر ويعتبر فلاحا كل من عمل بالزراعة10 سنوات علي الأقل وذلك لمدة دورة برلمانيه واحده.

 
يمكن متابعة اخر أخبار المزارع السمكية و السمك و الدخول فىى حوار مع افراد مجموعة (المزارع السمكية Aquacultures)على الفيس بوك :
http://www.facebook.com/groups/210540498958655/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: محمد شهاب- + نصوص الدستور من جريدة الأهرام 1/12/2012
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 196 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

2,350,193