بعض مما يخص المزارع السمكية فى اللائحة التنفيذية لقانون حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية
إعداد/محمد شهاب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 2023 نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر(أ) بتاريخ 21/2/2023-الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة ٢٠٢١
http://www.alamiria.com/Sec/TashTxt?id=Wj9D+7y4ExU=
( الباب الثانى )
حماية البحيرات وتنظيم الصيد
الفصل السادس
موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية
مادة (49) يصدر الجهاز تراخيص مزاولة نشاط الاستزراع السمكى للمزارع والمفرخات السمكية بالأراضى خارج ولايته بحد أقصى 5 سنوات قابلة للتجديد طبقا للشروط والإجراءات الآتية :
أولاً - شروط الإصدار :
1- ألا يكون مقدم الطلب مدينًا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة جدولة المديونية . 2- اتباع الاشتراطات البيئية المحددة من وزارة البيئة . 3- الالتزام باشتراطات وزارة الموارد المائية والرى وفقًا لأحكام قانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية المشار إليهما . 4- تقديم موافقة الجهات المعنية وهيئة عمليات القوات المسلحة فى المناطق الحدودية بحسب الأحوال .
ثانيًا - إجراءات الإصدار :
1- تقديم طلب للجهاز محدد به موقع المزرعة أو المفرخ مرفقًا به الآتى : ( أ ) صورة بطاقة الرقم القومى / جواز سفر . (ب) صورة سند الحيازة (ملك / إيجار) . (ج) رسم تخطيطى لجميع الأعمال والإنشاءات المزمع قيامها . (د) رسم كروكى موضح به مصدر المياه والصرف . 2- معاينة المزرعة / المفرخ المراد ترخيصه . 3- سداد الرسوم المقررة طبقا للفئات الآتية : ( أ ) المفرخات السمكية (600) جنيه للفدان أو كسر الفدان سنويًا . (ب) المزارع السمكية الترابية (450) جنيه للفدان أو كسر الفدان سنويًا . (ج) المزارع السمكية الأسمنتية (١٠٠٠) جنيه للفدان أو كسر الفدان سنويًا . (د) الاستزراع التكاملى (١٠٠٠) جنيه للفدان أو كسر الفدان سنويًا . (ﻫ) الاكوابونيك (١٠٠٠) جنيه للفدان أو كسر الفدان سنويًا .
مادة (٥٠) يصدر الجهاز تراخيص مزاولة نشاط الاستزراع التكاملى داخل الأراضى الزراعية بحد أقصى 5 سنوات قابلة للتجديد وفقا للضوابط والإجراءات الآتية :
أولاً - ضوابط الإصدار :
1- ألا يكون مقدم الطلب مدينا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة جدولة المديونية . 2- أن يكون حجم مياه أحواض المزرعة أو المفرخ السمكى متناسبا مع كمية المياه المستهلكة للإنتاج النباتى . 3- الالتزام بالموافقات البيئية المقررة من وزارة البيئة ، على أن تصدر خلال (١٥) يومًا من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة .
ثانيًا - إجراءات الإصدار :
1- تقديم طلب للجهاز محدد به موقع المزرعة أو المفرخ مرفقًا به الآتى : ( أ ) صورة بطاقة الرقم القومى / جواز سفر . (ب) تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجارى فى حالة الشركات . (ج) صورة سند الحيازة (ملك / إيجار) . (د) رسم تخطيطى لجميع الأعمال والإنشاءات المزمع قيامها . 2- معاينة المزرعة / المفرخ المراد ترخيصه .
مادة (51) يصدر الجهاز ترخيص إقامة الأقفاص السمكية بالمياه البحرية المصرية بحد أقصى ٢٥ سنة قابلة للتجديد وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية :
أولاً - ضوابط وشروط الإصدار :
1- ألا يكون مقدم الطلب مدينا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة جدولة المديونية . 2- موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات المعنية على الموقع وطالب الترخيص (فرد/شركة) . 3- الالتزام بالموافقات البيئية المقررة من وزارة البيئة ، على أن تصدر خلال (١٥) يومًا من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة. 4- الالتزام بتعليمات الجهات المعنية خلال إدارة الأقفاص .
ثانيًا - إجراءات الإصدار :
1- تقديم طلب للجهاز مرفقا به الآتى : ( أ ) صورة بطاقة الرقم القومى / جواز سفر . (ب) تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجارى فى حالة الشركات . (ج) تقديم الخرائط المساحية للمساحة المراد إنشاء الأقفاص بها . 2- معاينة الموقع المراد ترخيصه .
مادة (٥٢) يصدر الجهاز ترخيص بالانتفاع للأراضى الواقعة تحت ولايته فى الأنشطة المختلفة بحد أقصى ٢٥ سنة قابلة للتجديد وفقا للضوابط والإجراءات الآتية :
أولاً - ضوابط الإصدار :
1- ألا يكون مقدم الطلب مدينا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة جدولة المديونية . 2- اتباع الاشتراطات البيئية لمزاولة النشاط المراد ترخيصه . 3- استيفاء المستندات الخاصة بالنشاط المراد ترخيصه .
ثانيًا - إجراءات الإصدار :
1- تقديم طلب للجهاز مرفقا به الآتى : ( أ ) صورة بطاقة الرقم القومى / جواز سفر . (ب) تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجارى فى حالة الشركات . (ج) رسم كروكى أو صورة فضائية لموقع النشاط المراد ترخيصه . 2- معاينة الموقع المراد ترخيصه .
ساحة النقاش