رئيسة علوم البحار و مزارع سمك بحيرة ناصر ..و القانون!!
محمد شهاب
الأهرام التعاونى 22/1/2019-صفحة الغلاف
كتبت هالة حسن - تحت عنوان["علوم البحار" ينظم برامج تدريبية لتطوير طرق الأستزراع السمكى بـ"ناصر"]. جاء فيه:
د. سوزان خليف (رئيس معهد علوم بحار و المصايد):التوعية بأهمية أستغلال أخوار البحيرة (بحيرة ناصر)، للتوسع فى إنشاء المزارع السمكية، و تدريب الصيادين على طرق الصيد الحديثة، و التوسع فى إنشاء المفرخات، و تطبيق المعايير الفنية المثلى للأستزراع، فضلا عن أستخدام طرق جديدة للأستزراع داخل الأقفاص العائمة، و مد المزارعين بالزريعه، و حظر التفريخ منها، حتى لا يؤثر ذلك سلبا فى زيادة الإنتاج، بالإضافة الى تزويد الصيادين بالاعلاف السمكية، و العلائق المتوازنه و الملائمة.....
..علاوة على وجود الباحثين بالمعهد لتطبيق المعايير الفنية المثلى و الملائمة بيئيا فى الأستزراع.
محمد شهاب:
لاشك ان مطالب د. سوزان تصب فى مصلحة الثروة السمكية المصرية، مع ملاحظة:
- لم ترجع د. سوزان الى وزارة الرى فى هذا الشأن.
و كان د. / محمد محمد عبد الغني مدير عام الإدارة العامة للمرابي والبحيرات (الأسبق)[عام 2009 قد نشر له مقالة تحت عنوان (المشكلات التي تواجه بحيرات مصر)-على رابط هيئة الثروة السمكية على كنانة اونلاين] طبقا للقرار رقم 431 لسنة 1987 - بشأن قواعد إصدار تراخيص إنشاء المزارع السمكية-4- لا يرخص بالمزارع السمكية التي تحصل على احتياجاتها المائية من البحر أو البحيرات مباشرة وتصرف عليها إلا بعد أخذ رأي وزارة الري.....(http://www.gafrd.org/posts/83974)
- وجود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2002 فى عدد الوقائع المصرية رقم(30) بتاريخ 4/2/2002 الذى يحظر إنشاء المزارع السمكية ببحيرة ناصر و الأخوار المتصلة بها،
- القانون 124 لسنة 1983 فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، وبالأخص المادة(48): [مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة فى المادة 14 من هذا القانون يحظر انشاء المزارع السمكية الا فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر فى تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها، وبحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التى تنشئها الدولة. ولا يجوز انشاء أية مزرعة سمكية الا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الرى، مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها. ويجب أن يتضمن صدور هذه الموافقة وشروطها. وتكون الرسوم المقررة لمنح وتجديد كل من الترخيص والموافقة المشار اليهما فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز جنيهين عن الفدان الواحد أو كسور الفدان. ويجب تعديل أوضاع المزارع السمكية القائمة بما يتفق وحكم هذه المادة فى مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون].
- مادة 49- تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار من وزير الزراعة وتزال التعديات على هذه المناطق بالطريق الادارى وعلى نفقة المخالف.
<!--[endif]-->
ساحة النقاش