المناظرة الوطنية حول الملكية البرلمانية الآن
بمبادرة من تحالف اليسار الديمقراطي، يتم التحضير لعقد مناظرة وطنية حول الملكية البرلمانية الآن، بتاريخ 29 ماي 2011 بالرباط.وفيما يلي أرضية المناظرة:
يتكون تحالف اليسار الديمقراطي من: الحزب الاشتراكي الموحد، حزبالمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
المبادئ التي يجب إقرارها في الوثيقة الدستورية
المبادئ العامة
1- تحديد الهوية المغربية: عربية – أمازيغية – إسلامية – افريقية - أندلسية؛
2- اللغتان الرسميتان:العربية و ألأمازيغية.، مع إقرار مرحلة انتقالية من أجل تفعيل اللغة الأمازيغية؛
3- انخراط المغرب في القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك قانون روما المحدث للمحكمة الجنائية الدولية، و اعترافه بسمو المعاهدات و المواثيق الدولية , و التزامه بتفعيلها في إطار القانون الداخلي؛
4- الدستور (بما في ذلك الديباجة) هو القانون الأسمى للدولة يطبق على الحاكمين و المحكومين؛
وكل السلطات العمومية خاضعة لمقتضيات الدستور و لضوابط النظام القانوني؛
5 - السيادة ملك للشعب ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء و بشكل غير مباشر طريق السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولا يمكن لأي فرد أن يمارس هذا الحق؛
6 - نظام الحكم في المغرب, نظام مدني ديمقراطي, مبني على المسؤولية و محاسبة الحاكمين سياسيا و قضائيا, يرتكز على:
أ- ملكية برلمانية يسود فيها الملك و لا يحكم، و قائمة على السيادة الشعبية، و على حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، و على فصل السلط و على دولة القانون.
ب- ديمقراطية اقتصادية , قائمة على توزيع عادل للثروات في البلاد , و على محاربة اقتصاد الريع، وعلى الحفاظ على المال العام و على الثروة الوطنية؛
ج- ديمقراطية اجتماعية قائمة على ضمان حقوق مختلف الفئات الاجتماعية و خاصة الضعيفة؛
د – التعددية السياسية و تنظيمه الإداري لا مركزي؛
ه -أن المغرب بلد مسلم يعترف بحرية العقيدة و الضمير و ممارسة الشعائر الدينية؛
و - تراتبية واضحة للنظام القانوني (الدستور / القانون / المرسوم الملكي / اللوائح التنظيمية).
الحقوق والحريات
- يجب الاعتراف وضمان للمواطنات و للمواطنين على السواء الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تقره المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع التنصيص في الدستور على فحوى هذه الحريات والحقوق الأساسية، و على سبيل المثال نذكر:
- التأكيد على الحق في الماء، الحق في الغذاء الكافي، الحق في السكن اللائق، الحق في الصحة و العيش في بيئة صحية،
- الحق في التعليم و اعتباره إجباريا في الابتدائي والثانوي، الحق في الشغل ، الحق في الرعاية الاجتماعية ، و خاصة لدوي الاحتياجاتالخاصة،
- حق تأسيس النقابات و حق الأجراء في الدفاع عن مصالحهم و حقوقهم المادية و المعنوية،
- الحق في الإضراب،
- الحق في تكوين الجمعيات و الشركات، الحق في التجمع السلمي غير المسلح دون إشعار أو إذن مسبق،
- الحق في الثقافة و في تعزيز الثقافات المحلية.
إقرار الحكامة الجيدة
- منع الجمع بين الأعمال و السلطة السياسية؛
- ربط المسؤولية في الإدارة العمومية و المؤسسات العمومية بالمسائلة؛
- منع الزبونية و المحسوبية التي تطغى على تقلد المناصب السامية مما يؤدي الى خرق مبدأ المساواة بين المواطنين؛
- محاربة الرشوة و نهب المال العام و الاغتناء غير المشروع والتهرب الضريبي والنص على معاقبة المسؤولين، و إحداث هيئة مستقلة تتوفر على الصلاحيات و الإمكانات اللازمة للقيام بمهامها؛
- منع كل أشكال الاحتكار الاقتصادي و الامتيازات وذلك بمحاربة اقتصاد الريع؛
- إقرار التوزيع العادل للثروة؛
- منع الامتياز القضائي لأي فئة من المواطنين؛
تقوية الحق في الحرية و الأمن الشخصي
- الحق في الحياة و في الحرية و في السلامة البدنية في الضمانات القضائية و المساواة أمام العدالة والحق في البراءة إلى غاية إثبات شرعية الجريمة الجنائية والحق في الدفاع وشرعية الجنح و الجنايات (الحق في محاكمة عادلة)؛
- تجريم الاختطاف و الاختفاء القسري، تجريم الحبس القسري، تجريم التعذيب و كل الممارسات المهينة للكرامة وكل ما يؤثر على السلامة الجسدية والمعنوية لأي فرد، والنص على معاقبة المسؤولين عنها سواء كانوا مسؤولين مباشرين أو منفذين للأوامر؛
- الحق في حياة خاصة بما في ذلك سرية المراسلات وحرية التنقل وحرية الفكر و العقيدة و الرأي؛
- منع كل أشكال التمييز( جنسي أو اثني أو عرقي أو جهوي)
- التأكيد على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق في كافة المجالات( مدنية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، وعلى القانون أن ييسر وصول النساء والرجال لتقلد المهام و الوظائف المترتبة عن الاستحقاقات الانتخابية؛
- العمل على إقرار المناصفة ( La parité) في تقلد كل المناصب و المسؤوليات العمومية؛
- احترام الثقافات و اللغات المحلية و حمايتها؛
- منع حبس الأشخاص لعدم وفائهم بالتزامات تعاقدية؛
- حق مقاومة الاستبداد؛
- أن يكفل لأي فرد الحق في إرسال - بشكل فردي أو بالاشتراك مع آخرين- شكاوى أو تظلمات للسلطات المختصة و إلى ممثلي الشعب.
تقوية التعددية السياسية
- الاعتراف بحرية تأسيس الأحزاب السياسية بدون إذن سابق، و بدورهم في تأطير المواطنين وتمثيلهم و في تشكيل الإرادة السياسية لديهم؛
- التنصيص بأن الأحزاب السياسية لا يمكن منعها إلا بمقتضى قرار قضائي وفي حالة مخالفة أهدافهم للنظام الدستوري و الديمقراطي؛
- الاعتراف بحرية تأسيس الجمعيات بدون إذن؛
- الاعتراف بحرية الاجتماعات و حرية التجمهر السلمي بدون تصريح سابق و حرية المظاهرات السلمية؛
- حق الولوج – على قدم المساواة- إلى الإعلام السمعي-البصري العمومي لكل التيارات الفكرية و السياسية.
الملك
وضعية الملك
- إن عرش المغرب ينتقل بالوراثة إلى أحد أفراد العائلة، بالغا من العمر 18 سنة على الأقل.
- لا يتم الإعلان عن الملك الجديد إلا بعد أدائه اليمين الدستوري أمام مجلس النواب و يجب أن يتضمن اليمين الدستوري التزام الملك باحترام الدستور، وكل الحقوق والحريات و السهر على حماية الوحدة الوطنية و الترابية.
- في حالة مانع، تحيل الحكومة الأمر على المحكمة الدستورية للبث فيه. إذا كان المانع مؤقتا يتولى رئيس مجلس النواب مهام الملك, أما إذا كان المانع نهائيا فيتم الإعلان على الملك الجديد وفق المسطرة السابقة.
سلطات الملك تنحصر في كونه:
- ممثل الدولة في العلاقات الخارجية، و هو رمز وحدة الدولة وضامن استمرارها. وهو الحكم بين المؤسسات العامة؛
- القائد الأعلى للقوات المسلحة؛
- يعين الملك الوزير الأول المنبثق من الأغلبية البرلمانية، وباقتراح من الوزير الأول يعين و يعفي باقي الوزراء؛
- بعد تعيين الحكومة تتقدم, خلال 10 أيام أمام مجلس النواب للحصول على الثقة؛
- يمكن للملك أن يتوجه بخطاب للشعب، بعد تداول مضمونه داخل مجلس الوزراء؛
- يتخذ الملك قراراته بمرسوم؛
- يصدر الملك القانون خلال 15 يوما، و بعد تجاوز هذا الأجل يصدر رئيس الحكومة القانون؛
- كل قرارات الملك المنصوص عليها في الدستور يوقع عليها بالعطف الوزير الأول و عند الاقتضاء الوزراء المعنيين، و يعتبر الملك غير مسؤول عن قراراته، وذاته مصونة لا تمس، والأشخاص الذين يصدقون على قرارات الملك هم المسؤولين.
البرلمان
مبادئ العامة
يتكون البرلمان من مجلس النواب، الذي ينتخب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، و يعقد دورة واحدة تمتد من أكتوبر إلى يوليوز.
يمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب وإما بمرسوم.تعقد دورة مجلس النواب الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة إما بمرسوم أو بقرار من مجلس النواب.
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه.
يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه وإلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة بعد إخبار المجلس..
و يمكن خارج مدة دورات مجلس النواب إلقاء القبض على أي عضو من المجلس من أجل جناية أو جنحة بعد إخبار المجلس..
سلطات مجلس النواب
السلطة التشريعية
- يحق لكل عضو في مجلس النواب التقدم باقتراح قوانين؛
- يصوت مجلس النواب وحده على القانون؛
- يشرع مجلس النواب بالخصوص في الميادين الآتية:
- الحقوق و الحريات بما لا يتعارض مع المعاهدات و المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية؛
- القانون المدني بما في دلك مدونة الأسرة و المسطرة المدنية؛
- القانون الجنائي و المسطرة الجنائية؛
القانون التجاري؛
إحداث المحاكم؛
قانون الشغل؛
النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللعسكريين وللقضاة
تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛
قانون الجنسية؛
قانون الجماعات المحلية؛
قانون الانتخابات و قانون التقطيع الانتخابي؛
- قانون المالية بما في ذلك سلطة تعديله؛
كما يصادق على:
المعاهدات الدولية الذات الصبغة السياسية أو العسكرية، والمتعلقة بالسلم، أو التجارة،والتي تلزم مالية الدولة، و تلك المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية.
اما المعاهدات الدولية التي تعنى بالوحدة الترابية الوطني أو السيادة الوطنية فتعرض في استفتاء على الشعب، و لا يمكن اعتبارها سارية إلا بعد مصدقة بنسبة ثلاثة أرباع الشعب المغربي
- التعيين في المناصب السامية
- إعلان على حالة الاستثناء.
- إعلان على حالة الحصار
- إعلان على حالة الطوارئ
- إعلان على حالة الحرب
- العفو الشامل
يحدد مجلس النواب المواد الأخرى للتشريع؛
يمكن عرض القوانين على البرلمان في قراءة أولى أو لقراءة ثانية بمبادرة من 500.000 مواطن مسجلين في اللوائح الانتخابية، ما عدا القوانين المالية؛
يحق لمجلس النواب تكوين لجن دائمة لدراسة مقترحات ومشاريع قوانين؛
الرقابة السياسية و التي تتجلى في:
1. حق تكوين لجن تقصي الحقائق بطلب من ثلث أعضاء المجلس؛
2. حق تكوين لجن المراقبة بطلب من ثلث أعضاء المجلس
و ينظم القانون التنظيمي مسطرة عمل هده اللجن؛
ملتمس الرقابة: بطلب من عشر أعضاء المجلس يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
- يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية
الحكومة
تتكون الحكومة من الوزير الأول و الوزراء و كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة؛
تمارس الحكومة السلطة التنفيذية؛
يحق للوزير الأول التقدم باقتراح قوانين لدى مجلس النواب
تعد الحكومة برنامجها الذي يصادق عليه البرلمان؛
يعين الوزير الأول في الوظائف المدنية و العسكرية و ذلك باقتراح من الوزراء المعنيين، كما يعين المديرين العامين للمؤسسات العمومية باقتراح من الوزراء المعنيين. و يخضع تعيين الكتاب العامين، السفراء، مديري المؤسسات العمومية، الولاة، العمال وكبار المسئولين في الهيئات الأمنية لمسطرة الخاصة تهدف إلى مثولهم أمام البرلمان الذي له حق الاعتراض على تعيينهم في حال عدم توفرهم على شروط الكفاءة و النزاهة؛
يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون، و يمكن تفويض البعض منها إلى الوزراء؛
يترأس الوزير الأول مجلس الحكومة مرة على الأقل في الأسبوع، و يضم المجلس كل أعضاء الحكومة. يعتبر المجلس الحكومي الهيئة التقريرية للحكومة، و يتطرق للقضايا الآتية:
تحديد السياسة العامة الداخلية و الخارجية للدولة؛
تحديد السياسة الأمنية و العسكرية للدولة؛
التعيينات في المناصب المدنية و العسكرية؛
المراسيم التنظيمية؛
مشاريع قوانين؛
-مشروع مراجعة الدستور؛
الدورات الاستثنائية؛
المعاهدات و المواثيق الدولية؛
- إعلان حالة الاستثناء التي تخضع لمصادقة مجلس النواب والتي لا يجب أن تتعدى شهرا واحدا. و يمارس خلالها الوزير الأول السلطة التشريعية تحت مراقبة المحكمة الدستورية، ويبقى خلالها البرلمان قائما و يمارس سلطة المراقبة.
- إعلان حالة الحصار و حالة الطوارئ التي تخضع بدورها لمصادقة مجلس النواب و التي لا يجب أن تتعدى أسبوعا واحدا؛
- إعلان الحرب التي تخضع لمصادقة مجلس النواب؛
- حل مجلس النواب بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية؛
- لا يتمتع أعضاء الحكومة بأي امتياز قضائي ويخضعون في حالة ارتكابهم جناية أو جنحة إلى المسطرة القضائية المطبقة على باقي المواطنين.
تعديل الدستور
باقتراح من الوزير الأول أو من أعضاء مجلس النواب. يصوت مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على تعديل الدستور الذي يعرض بعد ذاك على الشعب للمصادقة عليه. و يقدم المقترح رئيس مجلس النواب، أما المشروع فيقدمه الوزير الأول برسوم.
القضاء
يجب الاعتراف بالقضاء كسلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية؛
تصدر الأحكام و تنفذ باسم الشعب باعتباره مصدر السلطة
يعين القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء و لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون؛
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم, ويتألف هذا المجلس من ممثلين عن مختلف الهيئات القضائية (محاكم أول درجة، محاكم الاستئناف ، المجلس الأعلى) و من أساتذة التعليم العالي بكليات الحقوق؛
ينتخب أعضاء المجلس رئيس المجلس من بين أعضائه بناء على المسطرة المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء؛
-التنصيص على إلزامية الأحكام القضائية و إجبارية تنفيذها من لدن الجميع؛
- تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء و اختصاصته.
القضاء الدستوري
يجب إقرار محكمة دستورية مكونة من 9 أعضاء ينتخبون من طرف مجلس النواب لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد. يشترط أن يكون للأعضاء تكوين قانوني عالي (قضاة في المجلس الأعلى اشتغلوا 20 سنة في القضاء) و أساتذة التعليم العالي بكليات الحقوق. يجب أن يكون الأعضاء مشهود لهم بالنزاهة و الاستقامة والاستقلالية و الدفاع عن حقوق الإنسان.
تفصل المحكمة الدستورية في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وعمليات الاستفتاء.
تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي للمجلس النواب قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
كما تحال القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستورباقتراح من 30 عضوا. :ما يمكن للمواطنين بالدفع- امام محكمة الموضوع- استثناء بلا دستورية القوانين مع الإحالة على المحكمة الدستورية عندما تكون حقوقهم موضع خروقات خطيرة.
ساحة النقاش