الشيخ الدكتور / عبد الآخر حماد الغنيمي
قال الشيخ الدكتور عبد الآخر حماد :
إن حكم المظاهرات بصفة عامة أي سواء للرجال أو النساء مبني على قياس المصالح والمفاسد إذ ليس هناك في نصوص الشريعة ما يمنعها ولا ما يأمر بها ، ولذلك أفتينا مراراً أن حكمها مبني على ما يغلب على الظن من رجحان مفاسدها على مصالحها أو العكس ، فعلى ذلك إن كان خروج النساء مع التزامهن بالأحكام الشرعية من الالتزام بالحجاب وغيره وفي غير اختلاط بالرجال ، وكان ذلك من أجل غرض مشروع كإقامة العدل ورفع الظلم ، فإنه لا بأس بذلك ، لكن تحديد مدى المصلحة التي تعود من ذلك أو المفسدة يترك لأهل العلم والنظر في كل بلد يقدرونه بحسب الواقع لديهم ، ولا أستطيع أن أعطيك إجابة تفصيلية فيه وأما مسألة الضرر الواقع على الإنسان فإنه إذا كان الإنسان خارجاً لإحقاق حق أو دفع باطل فإن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا غلب على ظنه أنه سيقع عليه ضرر بليغ من جراء ذلك فإن ذلك يعطيه رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، لكن يبقى الجواز بمعنى أن من رغب في تحمل ذلك الضرر والصبر عليه ولم يأخذ بالرخصة فإنه يجوز له ذلك والله أعلم .
#فتاوى
#دعبدالآخرحماد