العقيقة

بقلم  الشيخ الدكتور عبد الآخر حماد :

 

لا يجزئ في العقيقة شراء اللحم بل لا بد من الذبح ، لأن الذبح تقرباً إلى الله تعالى مقصود لذاته في العقيقة كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة في ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم : (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) أخرجه أبو داو والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو وسنده صحيح ، وكذلك لا يجوز الاشتراك في شاة بأخذ نسبة منها للعقيقة لأنه لا يجوز العقيقة بأقل من شاة ، بل السنة ذبح شاتين للذكر وشاة للأنثى كما مر بالحديث ، أما الذي أجازه بعض أهل العلم فهو الاشتراك في بقرة أو بدنة [ ناقة أو جمل] ، وقاسوه على الاشتراك في الأضحية حيث يجوز أن يشترك سبعة أو أقل في البقرة الواحدة ، لكن الأرجح والله أعلم أن العقيقة في هذه الجزئية ليست كالأضحية وأنه لا يجوز الاشتراك فيها بل لا بد لكل مولود من ذبح خاص به ، صغيرة كانت الذبيحة أو كبيرة ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام مرهون بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ) ، فجعل صلى الله عليه وسلم لكل مولود ذبحاً خاصاً به هذا والله أعلم

المصدر: الدكتور عبد الآخر حماد
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 62 مشاهدة
نشرت فى 24 أغسطس 2014 بواسطة gy

الجماعة الإسلامية ببنى مزار

gy
نحن جماعة دعوية تدعو للخيروتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكروتنصر المظلوم. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

22,478