د. دربالة : تدمير البنية التحتية جهاد مشروع أم افساد ممنوع (2)
قال د. دربالة أنه في شهر فبراير عام 1993م إنفجرت قنبلة داخل مقهى وادي النيل ولم يعرف من قام بوضعها.
وتابع د. دربالة أنه في ذلك الحين أصدرت الجماعة الإسلامية بمصر بياناً موقعاً باسماء ثلاثة من قياداتها التاريخية، ونشرته جريدة الشعب دعت فيه الشباب المسلم أن ينأى بنفسه عن مثل تلك التفجيرات لما يكتنفها من أخطاء شرعية .
وأضاف د. عصام مع مرور الأيام استمر أسلوب التفجيرات العشوائية فى الظهور من آن لآخر تارة في الرياض بالسعودية وتارة بالدار البيضاء بالمغرب وتارة باسطنبول بتركيا ، وتارة بجزيرة بالى بأندونيسيا ؛ فعلمت حيئذ أن مثل هذا البيان التحذيري لم يكن كافيا في تنبيه العاملين للإسلام والمجاهدين من أجله – ونحسب أن أغلبهم من المخلصين ولا نزكي على الله أحدا- إلى خطورة اللجوء لمثل هذه التفجيرات العشوائية التي لا تميز بين ضحاياها وهو ما يتطلب منا بيانا أوضح تفصيلاً أكبر لجوانب تلك القضية .
وأكد رئيس مجلس الشورى أنه حين نتحدث عن مدى جواز استخدام تلك التفجيرات العشوائية لا نقصد تلك التى تتم أثناء الحروب أو تقع بين الجيوش المتصارعة فهذه لا يختلف اثنان على جوازها بالضوابط التي قررها العلماء، لكننا نتحدث تلك التفجيرات التى تقع ببلاد المسلمين اليوم لاستهداف بعض الأشخاص بالقتل، والذين يختلطون بعدد كبير من المسلمين : كالذميين أو المستأمنين أو الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان ، والتي ينجم عنها غالبا مقتل عدد كبير من هؤلاء مع احتمال عدم إصابة أحد من المستهدفين أصلا بهذه التفجيرات.
وقال أن التفجيرات العشوائية تأخذ صورا عدة فتارة تتم على صورة عربة ملغومة يتم تجيرها عن بُعد ، وتارة تأخذ صورة قنبلة موقوته مزروعة في مكان مستتر إلى غير ذلك من الأشكال والتي يجمعها أنها لا تقتصر على إصابة الشخص المستهدف ومن ثم فهي عشوائية في إصابة الضحايا التي تقع من جرائها.
وأشار إلى أن القائمون بهذه التفجيرات العشوائية يريدون تحقيق بعض أو كل الأهداف الآتية:
أ- قتل بعض الأشخاص ممن يرغبون فى الإجهاز عليهم حتى لو أدى ذلك لقتل غيرهم ممن يتواجدون بالمكان .
ب- قتل أكبر عدد من المتواجدين بموقع التفجيرات بغض النظر عن كونهم يستحقون القتل أم لا، وذلك لإحداث الذعر و الهلع .
جـ- تدمير بعض الممتلكات و المبانى حتى لو أدى ذلك إلى قتل من يتواجد بها من الأشخاص غير المعروفين للقائمين بالتفجير .
قالد أننا بصدد تفجيرات قد توقع ضحايا غير مستهدفين أصلا بالقتل ممن يقومون بتلك التفجيرات ، وقد هؤلاء الضحايا مسلمين أو أهل كتاب أو سياح أو أجانب قد دخلوا البلاد بأمان معتبر شرعاً .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما حكم القيام بهذه التفجيرات ؟ وما الأدلة الشرعية على حرمة القيام بها ؟ وما الأدلة التي يحتج بها من يرى جوازها؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة سنذكر أولا الأدلة الشرعية التي تبين عدم جواز القيام بهذه التفجيرات العشوائية ثم نذكر بعد ذلك أدلة المؤيدين لها ونناقشها بشكل تفصيلي.
وأوضح الأدلة الشرعية على حرمة القيام بتلك التفجيرات قائلا " أن القائمون بالتفجيرات العشوائية يستهدفون قتل بعض الشخصيات ممن يعتقدون جواز قتلهم، وفي سبيل تحقيق هذا الأمر يغضون الطرف عما ينجم عنها من قتل لأفراد آخرين غير مستهدفين أو تدمير لممتلكات لا يجوز تدميرها.
وأضاف أنه شك في حرمة تلك التفجيرات العشوائية حتى لو استهدفت من يجوز شرعا قتله؛ لأن هذا لا يبيح بحال قتل الأنفس المعصومة شرعا ممن يتواجدون في لحظة الانفجار سواء كانوا من المسملين أو غيرهم وذلك للآتي:
1- أن من بين ضحايا هذه التفجيرات عدداً من عوام المسلمين لم يرتكبوا جناية تبيح قتلهم . والقيام بهذه التفجيرات مع العلم القطعى بوقوع ضحايا من هؤلاء يفيد تعمد قتلهم و هو محرم شرعاً قال تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزآؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما).
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من دينه التارك للجماعة) الحديث متفق عليه.
ووجه د.عصام سؤالا لمن يقوم بتلك التفجيرات العشوائية قائلا: "بأى حق استبحت قتل عوام المسلمين الذين يتواجدون فى موقع تلك التفجيرات ؟ وبأي دليل شرعي أجزب ذلك؟"
2- أنه لا يجوز استهداف أهل الذمة الموجودين بموقع الانفجار بالقتل لقول النبى : صلى الله عليه وسلم ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة و إن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً ) رواه البخارى .
3- لا يجوز استهداف المستأمنين من الأجانب بالقتل لدخولهم البلاد بأمان معتبر شرعاً أو لوجود شبهة أمان تمنع من استهدافهم بالقتل بواسطة تلك التفجيرات لقول الله ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) "التوبة: 6" ولقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ) رواه البخارى .
4- أنه لا يجوز قصد الأطفال والنساء المدنيين من غير المسلمين بالقتل طالما لم ينتصبوا لقتال ذلك لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان لما رأى امرأة مقتولة في إحدى الغزوات .
ولما رواه أنس رضي الله تعالى عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا قال: "انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين"، فإذا كانت هذه الأدلة حرمت قتل هؤلاء اثناء اشتعال الحرب مع أقوامهم، فكيف يصح القول بإباحة استهدافهم بتلك التفجيرات العشوائية وليس هناك حرب قائمة معهم ؟
5- أنه يترتب على هذه التفجيرات العشوائية تدمير بعض الممتلكات لأناس لم يرتكبوا جناية تبيح تدميرها وهو أمر منعت منه الشريعة الإسلامية لقوله صلى الله و عليه و سلم : ( إن دماءكم و أموالكم حرام عليكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) الحديث رواه مسلم .
نشرت فى 12 أغسطس 2014
بواسطة gy
الجماعة الإسلامية ببنى مزار
نحن جماعة دعوية تدعو للخيروتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكروتنصر المظلوم. »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
22,483