السيد معالي رئيس جمهورية مصر العربية القادم،
تحية طيبة وبعد،،
نأمل أن يكون على قائمة أولويات اهتمامكم التشريعي العمل على إصدار قانون يجرم التحرش الجنسي وكافة أشكال العنف الواقع على النساء فى مصر. قانوناً يقضي على الجريمة، وليس قانوناً لكي نتعايش معها. 
على مدار قرابة العامين، ومبادرة "شُفت تحرش" تؤكد دوماً فى مطالباتها بضرورة تشريع قانون عاجل يجرم العنف الجنسي الواقع على النساء والفتيات فى مصر، ومن قبل ذلك فى عام 2005 عقب تدشن مجموعة العمل المناهضة للعنف الجنسي التى شُكّلت من قِبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المصرية أعدت مسودة مشروع قانون يجرم العنف الجنسي وحتى هذه اللحظة مازال الحديث عن قانون أو أى مقترح فى هذا الصدد مجرد أحلام وأمنيات صعبه المنال.
ومع إرتفاع معدلات تلك الجرائم التى باتت تستهدف النساء والفتيات فى عموم مناحي الحياة أصبحت المناداه بسرعة إستصدار القانون أمراً بديهياً وحتمياً، وفى الآونة الأخيرة، أعلن العديد من النافذين إلى مراكز إتخاذ القرار إلى توجه الدولة لإستصدار تعديل بتشريع يضيف تعديل بقانون العقوبات ينص على:

- كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.

- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

- إذا تعدد الجناة أو اُستِخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات.

- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المشار إليها فى الفقرة الثانية، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

فى حال ارتكاب الفعل المجّرم فى المادة السابقة فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه

وأمام ملاحظات المجموعات العاملة عل مناهضة العنف الجنسي والمنظمات النسوية، لم يوجد رد واضح من جانب الدولة، وهو الأمر الذي أدى تباعاً إلى إنهاء الحديث عن إستصدار التشريع أو حتى الإفصاح عن موعد صدورة. 
لذا فإن مبادرة "شُفت تحرّش" تتقدم لسيادة رئيس الجمهورية القادم، في السطور القادمة، بتصور مبدأي حول ماهية القانون المنشود،،، 


رؤية "شُفت تحرش" لقانون مناهضة العنف الجنسي


تعريف الجريمة:
وجب على المشرع أن يعرف التحرش الجنسي كجريمة بمعناه الشائع والأشمل وفقاً للمعايير الدولية المنظمة لحقوق المرأة والمبادىء الحقوقية العامة. 

العقوبة:
يجب على المشرع أن يراعى أنماط وأشكال العنف الجنسي الواقع على النساء والفتيات فى مصر، وكذلك أن تكون العقوبة رادعه حازمه، وعلى المشرع أن يجعل العقوبة هى الحبس والغرامة معاً، ويتصاعدان توافقياً مع نوع الإنتهاك وإعادة إتكاب الجريمة.

المحبس / أماكن تنفيذ الأحكام:
وجب على المشرع أن يحظر نهائياً تنفيذ عقوبة الحبس بأياً من أماكن الإحتجاز أو السجون العمومية، نظراً لإفتقارها لمعايير السلامة الشخصية، وتقويم السلوك، ويجب على الدولة بناء سجون واحد على نطاق القطر المصرى لإعادة وتأهيل القائمون بجرائم العنف الجنسى الواقع على النساء والفتيات، وبناء قدراتهم على مناهضة تلك الجرائم فور إنتهاء مده العقوبة، وضماناً لعدم الإنخراط مع عتاه الإجرام، والخارجين عن القانون، وتأكيداً لمبداء القضاء على تلك الجرائم وليس التعايش معها. 

دعم الضحايا والناجيات من العنف:
يجب على المشرع الأ يغفل ضرورة إعادة وتأهيل النساء والفتيات المتعرضات للعنف، وكذلك دعمهن نفسياً وإجتماعياً من أجل إنهاء الوصمة المجتمعية التي تلاحق المتعرضات للعنف. 

حماية الشهود:
لابد من النص بوضوح على حماية بيانات الشهود، وسلامتهم الشخصية من أجل تشجيع المواطنين/ت على الإدلاء بشهادتهم فى تلك الجرائم حال حدوثها. 

كيفية الإبلاغ:
لا يمكن على الإطلاق أن يحدث تأثيراً ملحوظاً، وتدنى فى معدلات الجريمة دون تطبيق واضح وحاسم للقانون، ولا يحدث ذلك الإ عن طريق تأهيل وتدريب أصحاب الضبطيه القضائية وعناصر الشرطة على كيفية تلقى بلاغات النساء والفتيات المتعرضات للعنف. 


السيد رئيس الجمهورية القادم .. وفقاً لدراسة ميدانية صدرت فى أبريل 2013 من هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر أن 99.3% من إجمالى النساء والفتيات يتعرضن للتحرش الجنسى. 

السيد رئيس الجمهورية القادم نتقدم إلى سيادتكم بمطلبنا الأوحد، وهو ضرورة استصدار قانون يجعل "التحرش الجنسى جريمة يعاقب مرتكبها ولا يلوذ بالفرار"

السيد رئيس الجمهورية القادم: نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن: 

التحرش الجنسي جريمة.. ولو مش في القانون..
gmaheeralomma

جماهير الأمة

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 3 يونيو 2014 بواسطة gmaheeralomma

alshrkia

gmaheeralomma
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

12,127