فجأة وبلا مقدمات أصبح قانون الخلع وقوانين الحضانة والرؤية هي أهم ما يشغل أعضاء مجلس الشعب, وأصبح إلغاء المجلس القومي للمرأة أولي أولوياته, ولم يعد للاقتصاد أو التدهور الأمني أو العدالة الاجتماعية أهمية مقارنة بقوانين انصاف المرأة.
التي لايراها من يفترض فيهم الحفاظ علي الحرية والعدالة لكل أبناء مصر سوي تهديد للأسرة المصرية أو بمعني أدق للرجل المصري.
وفي هذا العدد نفتح ملف قضيتي الخلع والحضانة بما لهما وما عليهما بعد أن أصبحت المرأة بين نارين!
طلاق الأزواج ليس دائما نهاية للمشكلات ففي وجود أطفال يكون بداية المشكلات ويكون الضحية الطفل الذي يبدأ التصارع حوله وما بين حقوق الحضانة والرؤية التي يتصارع حولها الأب والأم يخسر الطفل حقه في صلة رحمه.. ورغم ان الصغير ليس متسببا في المشكلة من قريب او بعيد الا انه يدفع ثمنها طوال حياته.. فمحاكم الأحوال الشخصية تمتليء بمآسي الصغار والكبار من جراء مشكلات ما بعد الطلاق من حسرة ولوعة, وأب لا يستطيع رؤية ابنائه سوي ساعات قليلة في الاسبوع وجدة محرومة الي الأبد من أحفادها وأم مجبرة علي صحبة الابن اسبوعيا لرؤية ابيه أيا كانت الظروف التي تمر بها هي او صغيرها وبعد كل هذا قد لا يأتي الأب لرؤية ابنه.. فإذا كان الأب والأم لم يتفقا في العيش سويا فعلي الأقل عليهما ان يتفقا علي ان يعيش هذا الطفل سويا علي الرغم من حرمانه الدائم من احدهما. ومع مناقشة مجلس الشعب لقانون الاحوال الشخصية ومطالبته بتعديل الكثير من المواد به أصبحت هناك ضرورة أن نضع نصب اعيننا مصلحة الطفل أولا دون الانحياز الي الأب او الأم.
سامية محمد جدة حرمت من رؤية حفيدها البالغ من العمر الآن10 سنوات فمنذ أكثر من ثلاث سنوات( بعد تطليق ابنها لزوجته) لم تر الجدة حفيدها وكل ما تتمناه- علي حد قولها- ان تراه قبل ان تموت.
محمد السيد أب لابن8 سنوات وابنة11 عاما يقول انه يري ابنائه مرة اسبوعيا في مركز الشباب وهذا بالطبع لا يتيح له الفرصة للتحدث مع ابنيه فهما يتكلمان معه بحرص شديد وكأنه غريب عنهما وكل ما يتمناه هذا الأب ان يشارك في تربية ابنائه او حتي يستمتع بقضاء يوم كامل معهما
هالة فهمي أم تتكبد العناء اسبوعيا لصحبة ابنائها الثلاثة بالمواصلات العامة لأحد مراكز الشباب لتتيح لهم الفرصة لرؤية ابيهم, ولكن تعود كل مرة بخفي حنين وتحاول جاهدة ان تفسر للأبناء الثلاثة لماذا لم يحضر ابيهم لرؤيتهم7 مرات متتالية والقصة لا تتغير اولاد في شوق لرؤية ابيهم وأب نسي تماما مسئوليته ولا نبالغ اذا قلنا انسانيته.
إنها نماذج مختلفة وغيرها كثير وإن كانت تتفق في شيء واحد وهو أن الضحية دائما طفل صغير لا ذنب له.
تقول ميرفت محرم منسقة شئون المرأة بائتلاف حماية الاسرة: أنه منذ1400 عام كرمت التشريعات السماوية المرأة واعطتها حقها, وجعل الله المرأة في مكانة عالية وأوصي الرسول( ص) بها في خطبة الوداع, وعندما قمنا بتكوين الائتلاف كان الهدف أن تعود الاسرة المصرية الي سابق عهدها فعندما شرع الله الزواج فرض علي الرجل الالتزام والمسئولية, نحن لا نطالب بالتمييز لصالح المرأة بل علي العكس يؤكد حق المرأة في رعاية الطفل والرجل ايضا, فهي مسئولية مشتركة إذا كنا نريد ايجاد مواطن سوي, فالطفل الذي يتربي في حضن امه وحدها طوال15 عاما يحتاج الي رجل في حياته ولن يغنيه خاله او جده عن وجود ابيه فعندما ننحي جانبا المشكلات بينهما ونضع امامنا مصلحة الطفل فيجب ان يتمتع بحنان امه ورعاية ابيه فهل يقبل ان يحمل الابن اسم ابيه وهو لا يعرف عن هذا الاسم شيئا.
عبد العزيز محمد عطية أمين الاعلام والتثقيف بائتلاف حماية الاسرة يقول: إن الله تعالي جعل الأسرة كيانا واحدا قائما علي المودة والرحمة وليس قائما علي الخلاف والصراع والعداء اذا كنا نتحدث عن قانون الرؤية فإن سلطة الأب في تربية ابنائه ثابتة في الشرائع السماوية وحتي في الفكر الغربي, ولكن قانون الرؤية المصري لم يمنح للأب سوي3 ساعات اسبوعيا فقط لرؤية ابنه فهل تتيح تلك الساعات البسيطة للأب تربية ابنه, كان هذا الأمر مقبولا من قبل عندما كان ينتهي سن الحضانة عند7 سنوات, اما ان يبلغ الطفل15 عاما وتبقي ساعات الرؤية الاسبوعية ثابتة فهذا إلغاء لسلطة الأب فهو لن يستطيع ان يشارك في تربيته والأدهي أنه بعد مرور هذه الاعوام يترك للابن حق الاختيار للعيش مع الأب أو الأم, ومن الطبيعي أن يختار الام التي اعتاد عليها طوال15 عاما.فهذا القانون يعتبر حرمانا لعائلة الأب من الاستمتاع بأحفادهم الي الأبد وطبقا لإحصائيات الاجهزة الرسمية للدولة فإن7 ملايين طفل محرومون من عائلة الأب احيانا وحنان الأم أحيانا أخري.
وإذا تحدثنا عن سن الحضانة اذا تزوجت الأم في فترة حضانة الابن(15 عاما) فسوف تترك الأطفال عند امها بموجب القانون ولذا فإنه من مطالب الائتلاف ان يعود الطفل الي ابيه متي يبلغ7 سنوات خاصة اذا كانت الجدة مسنة لا تستطيع تربية الابن.
ثانيا: نطالب ان يعود سن الحضانة الي سابق عهده7 و9 سنوات حتي يمكن ان نعطي للأب الفرصة المتكافئة في تربية الأبناء, فالطفل هو نتاج ام وأب وليس من المعقول ان ينشأ طفل بعيدا عن سلطة ورقابة الأب ومن مطالب الائتلاف ايضا ان يكون من حق الأب صحبة ابنه لزيارة أهل أبيه حتي يمكن للطفل التعرف علي أهل ابيه وأقاربه وأخيرا يجب ان تكون النظرة محايدة فنحن نريد ان نخرج قوانين لصالح المجتمع وليس لصالح صراع ينعكس علي الاسرة بأكملها.
وتحمل نهاد ابو القمصان أمين عام المجلس القومي للمرأة سابقا قانون الإسكان لعام1996 المسئولية عن تدمير الاسرة المصرية فهي تري ان الظروف الاقتصادية لعبت دورا اساسيا في تفاقم مشكلة الرؤية والحضانة فبسبب تدنـي الأجور وزواج الأب من أخري بعد انفصاله اصبح يفضل إلقاء الحمل علي كاهل الأم في تربية الابن حتي يتخلص من اعباء النفقة, وهو لا يستطيع بمرتبه البسيط ان يتحمل نفقة بيتين في آن واحد, وتصبح معركة النفقة والشقة صراعا بينهما ما لم تلتزم الحكومة والبرلمان في توفير شقة للحاضنة في أحد مشروعات الدولة.
ولا يوجد لدينا احصائية موثقة بعدد الأطفال المعذبين بسبب قانون الرؤية فإحصائيات وزارة العدل بمدد حالات الطلاق فقط ومن بينهم حالات كثيرة تم فيها الطلاق بالتراضي وبدون مشكلات
أما بالنسبة لمشكلة حضانة الام للطفل حتي15 عاما فيعتبر ظلما للمرأة نفسها التي يجبرها القانون علي التفرغ لابنها بدون زواج فيضيع معه سنوات عمرها, وعلي الجانب الآخر يكون الأب قد تزوج وابتعد عن المشكلة, وتري أمين عام المجلس القومي للمرأة ان حل مشكلة الرؤية في تدخل طرف آخر يكون من الحكمة والعقل بحيث يتعهد برد الطفل اذا امضي وقتا طويلا مع الأب او اسرته وبذلك لا يحرم الابن من صلة الرحم بعائلة أبيه.
د. محمد شحات الجندي استاذ الشريعة الاسلامية بحقوق حلوان وعضو مجمع البحوث الإسلامية يري أن سن الحضانة لم يتم تحديده بنص قرآني او بحديث نبوي, وإنما هي اجتهادات فقهية ويتحدد العمر المناسب لبقاء الطفل في حضانة أمه في ضوء المصلحة الفضلي له واختلف الفقهاء في تحديد سن الحضانة ما بين7 للولد و9 للبنت بينما في رأي الامام مالك ان سن الحضانة يكون حتي البلوغ(12 عاما) وهذا الرأي هو الذي كان معمولا به من قبل, اما القانون الحالي والذي يقضي بمد سن حضانة الأم للطفل حتي سن15 فيتناسب مع الظروف الحالية للطفل( بانتهاء مرحلة التعليم الإلزامي) شريطة ان يكون تنظيم الاستضافة بحيث تمكن الأب من رؤية الصغير ومتابعة أحواله التعليمية والصحية والنفسية, وذلك حرصا علي تكامل شخصية الصغير ومعرفته بأبويه وتنظم الرؤية بشكل متوازن وليس في ظل صراع بين الأب والأم, يحاول كل منهما ان يستولي علي الصغير ويستأثر به فالصغير يحتاج ان ينشأ تحت مظلة الأم والأب علي حد سواء ولا يؤثر الانفصال علي الصغير.
ويري د.محمد شحات ان تنظيم الاستضافة يجب ان يكون مشروع قانون حتي يتمكن الأب من رؤية الصغير ويتعرف علي أحواله والجلوس معه لعدة ايام في نهاية الأسبوع وكذلك اثناء الإجازة الصيفية حتي يكون هناك تواصل بين الأب وابنه, وأن يتجرد الأب والأم من الصراع المعلن والمستتر حرصا منهما علي مصلحة الصغير ومخالفة ذلك سوف يفسد الصغير, ويخرج لنا طفل مدمر نفسيا وان يتضمن مشروع القانون ضمانات جادة تكفل إعادة الطفل للحاضن.
وتطالب عزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المرأة بتغيير قانون الأحوال الشخصية بفلسفة تناسب متطلبات العصر الذي نعيشه وان يقوم أهل العلم والخبرة بتحديد السن المناسبة للحضانة مع وضع معايير للاستضافة في ظل الانفلات الأمني الذي نعيشه وتخوف الأم من خطف ابنائها. وتضيف انه يكفي الأم ما تعانيه من حرمان اما من الزوج اوالابن فلو تزوجت فهي تحرم نهائيا من ابنها, في حين ان الأب اذا تزوج مرة اخري او حتي تزوج بأربعة يكون من حقه حضانة ابنه مع زوجة الأب وتري عزة سليمان ان الأب قد ظلم في ترتيب الحضانة فيأتي في المرتبة رقم14, وهي تطالب ان يكون ترتيبه الرابع لحضانة الطفل.
اللواء ابراهيم ندا رئيس جمعية حاضنات مصر يري أن المشكلة تكمن في الرؤية والاستضافة التي يجب أن تكون بالتراضي وإلا ستسبب كارثة نفسية للطفل فليس من المنطقي أن يكون الابن ملتصقا بأمه وهذا بطبيعة الحال- ثم ننزعه منها لمصلحة الأب, أن حق الرؤية لا يجب أن يؤخذ زريعة للإخلال بحق الحضانة او الإنقاص منها وقد أقرت المؤسسة الدينية ان تكون الاستضافة بإذن الحاضن وأخذ رأي المحضون(الصغير) كان ذلك عام2009 وأن الزوجة ليست ملزمة لإرسال ابنها الي ابيه لرؤيته في مكان اقامته وإنما يتم ذلك بالتراضي, فماذا تفعل الأم إذا أخذ الأب الصغير وهرب؟ وهناك مشكلة اخري وهي إذا تزوج الأب من أخري لديها ابناء ذكور من زوج آخر يعيشون معها في نفس البيت وله ابنة في سن المراهقة سوف تعيش معه فكيف يستقيم الوضع في هذه الحالة, ويري ان الرؤية سيف مسلط علي رقبة الحاضنة فتتم الاستضافة من9 صباحا الي7 مساء وألا تقل عن3 ساعات اسبوعيا فإذا تخلفت الأم اكثر من3 مرات تسقط عنها الحضانة في حين لو تغيب الطرف الآخر( الأب) لعدة مرات لا يسقط حقه في رؤية الصغير مطلقا.
لقد حاولنا طرح القضية بحياد تام فالهدف الوصول بالطفل المصري قبل أي طرف آخر الي بر الأمان بدون عقد أو هزات نفسية فهو المستقبل الذي نأمل أن يكون أفضل والذي من أجله سالت دماء الشباب في ميدان التحرير.
الخلع: من يخلع من؟!
نورا عبدالحليم
أكثر من عشر سنوات مضت علي تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم1 لسنة0002, والمعروف باسم قانون الخلع, وبرغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بدستوريته, إلا أن الجدل حوله لايزال مستمرا حتي يومنا هذا.. وكانت آخر صور هذا الجدل والخلاف مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, والذي يطالب فيه بوقف العمل بهذا القانون وإلغائه تماما, مشيرا إلي أن مادة الخلع التي تمت إضافتها إلي هذا القانون كان هدفها ارضاء المنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة في مصر وعلي رأسها المجلس القومي للمرأة.
وأشار النائب محمد العمدة ـ في مذكرته الايضاحية لمشروع القانون إلي أن الموافقة عليه جاءت لفرض الخلع علي المصريين بما يخالف القرآن والسنة والمذاهب الأربعة, وذلك بموافقة الجهات المختصة آنذاك, لتمكين المرأة المصرية من تطليق نفسها إذا وقفت أمام القاضي وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية, وأعلنت أنها تبغض الحياة مع زوجها دون أن يكون للقاضي أي سلطة تقديرية في بحث مدي توافر شروط الخلع الواردة في القرآن والسنة, والذي يستوجب القبول والإيجاب من الزوج والزوجة وفقا للمذاهب الفقهية الأربعة, وهو ما لا يمكن تصوره إلا بوجود تراض واتفاق بين الزوجين علي الانفصال,
وأضاف النائب في مذكرته أيضا أن المجتمع المصري كله دفع الثمن بتفكيك آلاف الأسر وتشريد أطفالها كنتيجة طبيعية لانفصال الأبوين بهذه الطريقة.
وردا علي ما جاء في مشروع قانون النائب تقول د. فوزية عبدالستار أستاذة القانون الجنائي ورئيسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب سابقا:
بداية لا يصح القول مطلقا أن قانون الخلع جاء لإرضاء بعض الجهات المعنية وقت صدوره مثل المجلس القومي للمرأة, ولا يصح القول أيضا بأن المرجعية الدينية المسئولة آنذاك خضعت لهذه الإرادة أيضا, فكل من هؤلاء لديه الحجة الدينية التي تحول بينه وبين أن يخون دينه لإرضاء شخص أيا كان منصبه, والقاعدة أن الأحوال الشخصية للمسلمين لابد أن تستند إلي الشريعة الإسلامية والفقه الاسلامي, ولايمكن أن يوضع نص يتعارض مع الشريعة إطلاقا, لأن الأحوال الشخصية تدخل في مجال الحلال والحرام, ومن ثم لابد أن تكون محكومة بالشريعة وبالفقه الإسلامي, ونظام الخلع مستمد من الشريعة الاسلامية, ولذلك كان من المنطقي أن يدرج في نصوص قوانين الأحوال الشخصية لما يحققه من شرعية الفصل في كثير من الدعاوي, حين تطلب المرأة التطليق من زوجها دون إبداء أسباب قد تؤدي إلي الإساءة إليه, وإنما تستند إلي استحالة العشرة بينهما وتخشي ألا تستطيع أن تقيم حدود الله فيه.
ونظام الخلع يستند إلي القرآن والسنة, وقد قال الله تعالي في كتابه الكريم:(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به..) سورة البقرة الآية.922 كذلك جاء في الأثر أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقالت: يارسول الله ما أعتب علي زوجي في خلق أو دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال خير المرسلين صلي الله عليه وسلم: أتردين عليه( حديقته) ـ وكان هذا هو المهر ـ فقالت نعم, فقال له الرسول: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
وتضيف استاذة القانون أن نظام الخلع نظام عادل, لأن الأسرة في الإسلام تقوم علي المودة والرحمة وليس علي الكراهية والبغضاء, وقد تكون الكراهية من جانب الرجل, وهنا لا توجد مشكلة لأن الطلاق حق له يستعمله في حدود ما شرعه الله. أما إذا كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الحياة الزوجية عن طريق الخلع.
والخلع نظام حكيم. لأنه يجنب المجتمع الكثير من الانحرافات, بل والجرائم التي قد ترتكب نتيجة إكراه الزوجة علي الحياة مع زوج تبغضه, والواقع يؤيد ذلك, ومنذ أيام نشرت الصحف, كما تخرج علينا من آن لآخر بحادثة, تتهم فيها الزوجة بقتل زوجها الذي تبغضه, والسبب دائما يأسها من امكانية الطلاق منه.
ومن ناحية أخري قد يكون الانحراف شكلا آخر من أشكال رفض الزوجة لحياتها مع زوجها مع استحالة الطلاق, وهو ما يرحمنا منه الاسلام بمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
والأصل في الخلع أن يكون بالتراضي بين الزوجين, وقد نص القانون علي ذلك( المادة02 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية), حيث نصت علي أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع, فإن لم يتراضيا بينهما عليه فإن الزوجة تستطيع أن تقيم دعوي بطلب الخلع أمام المحكمة وتفتدي نفسها وتخالع زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية, وترد عليه المهر الذي أعطاه لها, ويلاحظ أن هذا النص يلزم المحكمة بألا تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين. وندب حكمين لمتابعة مساعي الصلح خلال مدة معينة لا تتجاوز ثلاثة أشهر, فإذا أعلنت الزوجة صراحة أمام القاضي بعد كل ذلك انها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما, وانها تخشي ألا تقيم حدود الله تحكم المحكمة بالخلع.
أما بالنسبة لمسألة التراضي بين الزوجين علي الخلع فقد اختلفت المذاهب, بعضها يرفض الخلع إلا برضاء الزوجين, والآخر يقر للزوجة هذا الحق ولكن ليس بإرادتها المنفردة وانما عن طريق المحكمة. ويجب ألا ننسي أن الشريعة الإسلامية تسمح للزوجة بأن تشترط علي زوجها أن تكون العصمة بيدها, بمعني أنها تستطيع أن تطلق زوجها بناء علي هذا الشرط بإرادتها المنفردة ودون الرجوع إلي المحكمة.
وتضيف د. فوزية عبدالستار انه إذا استطاع النائب أن يثبت أن جميع المذاهب الفقهية ترفض الخلع ولا يوجد فيها ما يؤيده,فيجب علي الجميع أن يستجيب لهذا الاتجاه, ولكن الحقيقة هي ان الخلع يستند إلي بعض المذاهب الفقهية, ولا شك أن أي مذهب فقهي لابد أن تدور آراؤه في إطار الشريعة الإسلامية, والقانون يستطيع أن يستند إلي أي مذهب من هذه المذاهب, وبالتالي يقر الخلع.
وعلي الجانب الآخر أعلن الاتحاد النسائي المصري في بيان له رفضه لمشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد العمدة بإلغاء المادة02 من القانون1 لسنة0002 والمعروف بقانون الخلع, وأكد الاتحاد في بيانه أن قانون الخلع جاء لحل الكثير من الإشكاليات القانونية المترتبة علي الخلل القانوني في عدم استطاعة العديد من النساء الحصول علي أحكام لصالحهن بدعاوي التطليق المختلفة, نتيجة لعدم استطاعتهن إحضار الشهود, هذا بالإضافة إلي تراكم الدعاوي بالمحاكم وطول مدة التقاضي. ويري الاتحاد أن هذا الطرح يعتبر ردة عن الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية والذي لايهدر فقط كرامتها, بل إنه أيضا يتناقض مع أحكام الشرائع السماوية واتفاقيات حقوق الانسان المختلفة التي صدقت عليها مصر.
المصدر: الاهرام
نشرت فى 8 إبريل 2012
بواسطة gawahereltaher
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
11,719