الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

الدفوع التي تثار

 في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .

 

الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بعدم استحقاق المقابل النقدي لرصيد الاجازات

   عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور  –شرطه - أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل

                 (طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000)

 

التعليق : يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الاجازات إذا كان عدم قيامة بالاجازة السنوية راجع إلى جهة العمل أو أوجب ذلك مقتضيات العمل ومصلحته ، وأعمالا لمبدأ أن صاحب الدفع ملزم بإثباته فانه يقع علي عاتق الدولة أو صاحب العمل إثبات أن عدم قيام العامل باجازته السنوية مردة وسببه العامل نفسه وهو أمر غير ميسر .

 

 

الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بالتقادم.

  خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني

(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)

 

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات .

( طعن رقم 979 لسنة 70ق جلسة 10/6/2001)

 

الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمقابل رصيد الاجازات

( انتهاء خدمة العامل لا أثر لها علي حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة اشهر إذا كان العامل قد تراخي بإجازاته للمطالبة بمقابل النقدي عنها ، عدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها ، حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، إخلاله بالتزام جوهري يفرضه عليه القانون ، أثره ، التزامه بتعويض العامل عنها تعويضاً مساوياً علي الأقل لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره .

(طعن رقم 921 لسنة 68ق جلسة 27/1/2000)

( طعن رقم 1 لسنة 70 ق جلسة 2/7/2000)

 

الدفع بعدم صحة الأجر الذي حسب علي أساسه المقابل النقدي.

الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه ، ماهيته الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافئة الإنتاج .

(طعن رقم 5 لسنة 63ق جلسة 20/12/1999)

الشهادات الخاصة ببيان رصيد الاجازات وكذا الشهادات الخاصة ببيان الراتب الأساسي والعلاوات الخاصة هي أساس حساب المقابل النقدي ويتم ذلك بحساب أجر اليوم الواحد للعامل ثم ضرب الناتج في عدد الايام التي يستحق صرف المقابل عنها .

 

الدفع بعدم الأحقية في طلب صرف مقابل الأجازات لعدم المطالبة به.

انتهي إفتاء الجمعية بأن الحق في الإجازة الاعتيادية لا يسقط بعدم القيام بها خلال السنة التي تستحق عنها بل يبقي ويرحل إلي رصيد العامل من الإجازات الاعتيادية للسنوات التالية 0

(فتوى الجمعية ملف رقم 86/6/436 في 5/1/1992)

  • Currently 50/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
17 تصويتات / 1788 مشاهدة
نشرت فى 1 مايو 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»

عدد زيارات الموقع

787,270