المذكرات الخاصة بدعوى المطالبة
بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .
مذكرة بدفاع العامل
في دعوي صرف مقابل اجازات
السيـد / ………………………… ……………………………… مـدعي
ضـــــــد
السيد ………………………................................... مدعي علية
السيد ………………………................................... مدعي علية
وذلك في الدعوى رقم …… لسنة 200 م
محكمة ……… والمحدد لنظرها جلسة _ / _ /2004م
أولا 000 الوقائع وطلبات المدعي
الطالب المدعي كان من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم …… بتاريخ _/_/___م وإذ كان للطالب رصيد من الاجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… ، وذلك منذ تعينه الحاصل في _/_/___م حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط " أي تسعون يوما " حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… ولم يصرف عنه مقابل نقدي .
ثانيا : أدلة المدعي ومستنداته .
1- الشهادات المرفقة ببيان رصيد اجازاته .
2- الشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة.
ثالثا : الأساس القانوني لدعوى المدعي
" يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي :-
1. 15 يوم في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يوم لمن امضي سنة كاملة.
3. 30 يوم من امضي عشر سنوات فى الخدمة.
4. 45 يوم لمن تجاوز سنة الخمسين."
[ المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة ]
وقد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .
رابعاً : الطلبات الختامية .
الحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد اجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .
مذكرة بدفاع العامل
في دعوي صرف مقابل اجازات
السيـد / ………………………… ……………………………… مـدعي
ضـــــــد
السيد ………………………................................... مدعي علية
وذلك في الدعوى رقم …… لسنة 200 م
محكمة ……… والمحدد لنظرها جلسة _ / _ /2004م
أولا 000 الوقائع وطلبات المدعي
الطالب يعمل لدي المعلن إليه وتحت إشرافه وإدارته ويشغل وظيفة ويتقاضي لقاء ذلك أجراً " شهرياً - أسبوعيا " قدره ... ... جنيه.
وحيث أن الطالب قد اضطرته الظروف العمل إلي عدم قيامه بإجازاته السنوية التي بلغت عدد" ... ... " يومأ ولذلك فإن هذه المدة التي لم يحصل عليها الطالب صار من حقه تعويضه عنها .
ثانيا : أدلة المدعي ومستنداته .
3- الشهادات المرفقة ببيان رصيد اجازاته .
4- الشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة.
ثالثا : الأساس القانوني لدعوى المدعي
المادة 48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م تنص علي " ... ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد "
وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .
وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة 48الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م.
رابعاً : الطلبات الختامية .
الحكم علي المدعي علية ولصالح الطالب :
أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة
ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ساحة النقاش