التعليمات العامة للنيابات الفرع التاسع عشر بشأن التحقيق مع المحامين مادة (586): على النيابات الكلية أن تقيد ما يرد إليه من الشكاوي ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوي المحامين - حسب تواريخ ورودها - مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء النيابة كلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التي تتم فيها أولاً بأول بالدفتر المذكور. وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل، فيجب عليها إرسالها فوراً إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوي المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها. مادة (587): إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فوراً إلى النيابة لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء في التحقيق ولا يجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى تقدم ضد المحامين ولا إجراء استيفاء فيها. وإذا اقتضي التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة. مادة (588): إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا اقتضى الأمر سماع الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو أثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدي محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها. مادة (589): إذا اتهم المحامي بارتكاب جنائية أو جنحة فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية. وإذا كانت الواقعة المسندة إلى المحامي العام لا تعدو أن تكون مجرد إخلال بواجبات مهنته أو قيامه بأعمال أو تصرفات تنال من شرف المهنة أو تحط من قدرها أو غيرها فيجوز للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إرسال التحقيق إلى مجلس النقابة ليتخذ ما يراه بشأنه فيبعث بها إلى المكتب الفني للنائب العام. مادة (590): إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجب أو بسبب إخلاله بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة المختصة، وترسل المذكرة فوراً إلى النيابة الكلية، وعلى المحامي العام أن يعهد إلى أحد رؤساء النيابة الكلية بمباشرة التحقيق فيما تضمنته مع إخطار نقابة المحامين الفرعية المختصة بذلك، ويتم التصرف في القضية على النحو السالف بيانه في المادة السابقة. مادة (591): على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين، مهنيه كانت أو غير مهنيه، مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها. مادة (592): لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسبب إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائياً. مادة (593): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب. فإذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبه من المحامين حضور التحقيق. ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم. مادة (594): إذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب أن يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلهما بعد إخطاره بالحضور. ولا يجوز بأي حال أن يندب مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.
ابحث
عبدالوهاب اسماعيل
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
812,555
ساحة النقاش