تنص الماده 208 مكررا فقرة أ من قانون الاجراءات الجنائيه
وفى الاحوال التى تقوم فيها من التحقيق ادله كافيه على جدية الاتهام فى اى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على الاموال المملوكه للدولة او الهيئات والمؤسسات العامه و الوحدات التابعه لها او غيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه وكذا فى الجرائم التى يوجب فيها القانون على المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ او قيمه الاشياء محل الجريمه او تعويض الجهه المجنى عليها اذا قدرت النيابه العامه ان الامر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظيه على اموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها او ادارتها وجب عليها ان تعرض الامر على المحكمة الجنائيه المختصه طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى ان يقضى به من غرامه او رد او تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة او فى حالة الاستعجال ان يامر مؤقتا بمنع المتهم او زوجته او اولاده القصر من التصرف فى اموالهم او ادارتها ويجب ان يشمل امر المنع من الاداره على تعين من يدير الاموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام فى جميع الاحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائيه المختصه خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ صدوره يطلب بالمنع من التصرف او الاداره و الا اعتبر الامر كان لم يكن .
وتصدر المحكمة الجنائيه المختصه حكمها فى الحالات السابقه بعد سماع اقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشريوما من تاريخ عرض الامر عليهم و تفصل المحكمه فى مدى استمرار العمل بالامر الوقتى المشار اليه فى الفقرة السابقه كلما رأت وجها لتاجيل نظر الطلب ويجب ان يشتمل الحكم على اسباب التى بنى عليها وان يشمل المنع من الادراة تعين من يدير الاموال المتحفظ عليها بعد اخذ رأى النيابه العامه.
ويجوز للمحكمه بناء على طلب النيابة العامه ان تشمل فى حكمها اى مال لزوج المتهم او اولاده القصر اذا توفرت ادلة كافية على انه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وال اليهم من المتهم وذلك بعد ادخالهم فى الطلب.
وعلى من يعين بالاداره ان يتسلم الاموال المتحفظ عليها و يبادر الى جردها وبحضور ذوى الشأن و ممثل النيابة العامة او خبير تندبه المحكمه وتتبع فى شأن الجرد احكام المادتين 965و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
و يلتزم من يعن للاداره بالمحافظة على الاموال وبحسن ادارتها وردها مع علتها المقبوضه طبقا للأحكام المقرره فى القانون المدنى بشأن الوكاله فى اعمال الاداره والوديعه والحراسه وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
ونصت المادة 208 مكررا فقره ب لكل من صدر ضده حكم بالمنع او الادارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائيه المختصه بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم فاذا رفض تظلمه فله ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .
كما يجوزلمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف او الاداره و لكل ذوى شأن ان يتظلم من اجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائيه المختصه وعلى رئيس المحكمة ان يحدد جلسة لنظر التظلم ويعلن بها المتظلم وكل ذوى شأن و على المحكمة ان تفصل فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصه اثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او ذوى الشأن ان تحكم بأنهاء المنع من التصرف او الاداره المقضى به او تعديل نطاقه او اجراءات تنفيذه.
ويجب ان يبين الامر الصادربالتصرف فى الدعوى الجنائيه او الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظيه المشار اليه فى المادة السابقة .
وفى جميع الاحوال ينتهى المنع من التصرف او الاداره بصدور قرار بانه لا وجه لاقامه الدعوى الجنائيه او بصدور حكم نهائى بالبراءه او بتمام تنفيذ العقوبوبات الماليه والتعويضات المقضى بها.
ونصت ذات الماده من القانون سالف الذكر فقره ج
للمحكمه عند الحكم برد المبالغ او قيمة الاشياء محل الجرائم المشار اليها فى الماده(208مكررا فقره أ) او بتعويض الجهة المجنى عليها فيها ان تقضى بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية بحسب الاحوال وبعد سماع اقوال ذوى الشأن بتنفيذ هذا الحكم فى اموال زوج المتهم و اولاده القصر اذا ثبت انها الت اليهم من المتهم وانها متحصله من الجريمه المحكوم فيها .
ونصت ذات الماده فى فقرتها د
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائيه بالوفاة قبل او بعد احالتها الى المحكمه دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112و113 فى الفقرة الولى والثانيه والرابعه و113 مكررا فقرة اولى و 114 و115 من قانون العقوبات .
وعلى المحكمة ان تامر بالرد فى مواجهة الورثه والموصى له وكل من افاد فائده جدية من الجريمة ويكون بالرد نافذا فى اموال كل منهم بقدر ما استفاد .
ويجب على المحكمة ان تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه اليهم طلب الرد اذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم .
ونصت الماده 109 من قانون الاجراءات الجنائيه
اذا رأت النيابة العامه بعد التحقيق بانه لا وجه لاقامة الدعوى ان تصدر امرا بذلك وتامر بالافراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب اخر ولا يكون صدور الامر بالاوجه لاقامة الدعوى فى الجنايات الا من المحامى العام او من يقوم مقامه ويجب ان يشمل الامر على الاسباب التى بنى عليها.
ويعلن الامر للمدعى بالحقوق المدنية اذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جمله فى محل اقامته.
ساحة النقاش