التسليم النافي للاختلاس أو للاستيلاء هو التسليم بقصد نقل الحيازة كاملة كما فى حالة تسليم أصل سند الدين للتخالص.
التسليم المادي الغير مصحوب بالتخلي عن حيازة الشيء لا ينفي ركن الاختلاس أو الاستيلاء.
( الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )
[ الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 ]
الدفع بكون التسليم – للمال المنقول محل جريمة السرقة – تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.الدفع بكون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كأثر لانتهاء دائنيته للمجني عليه.طلب الاطلاع على أصل سند الدين وموافقة صاحب السند يجعل يد المدين على السند يد عارضة ، استيلاء على أصل سند الدين وفراره به سرقة.
( إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم – إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة)
[ الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998]
ثانياالدفوع الخاصة بالقصد الجنائي فى جريمة السرقة.- مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.
- إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.
- إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( القصد الجنائي فى جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند المتهم وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 ]
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال مباح.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال ضائع.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال متروك.
- مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.
- عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.
( من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دون ما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه )
[ طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 ]
( أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه )
[ طعن جنائي 4195 لسنه 49 ق جلسة 9/10/1980 ]
الدفع بانتفاء القصد الجنائي ( بنية السرقة ) لدي المتهم
( لا يشترط التحدث صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه ).
[ الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981]
إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه .
( الطعن رقم 110 لسنة 24 ق ، جلسة 02-03-1954)
وقضت محكمة النقض كذلك
القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه . و أنه و إن كان تحدث الحكم إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على توافرها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة ، و كان الدفاع عن الطاعن قد نازع فى قيام نية السرقة و أوضح أن الطاعن إستعار هذه السيارة من صديقه المتهم الثانى فإنه كان يقتضى من المحكمة فى هذه الصورة التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها - أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد الدليل عليها كما هى معرفة به فى القانون ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان ، و لا يغير من الأمر ما أضافه الحكم المطعون فيه من قرائن على نفى حسن نية الطاعن فى حيازة السيارة طالما أن المحكمة لم تعن بالتدليل على قيام القصد الجنائى للسرقة . و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1714 لسنة 33 ق ، جلسة 23-06-1964)
ساحة النقاش