بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة بدفاع
السيد / ...........................( متهم )
ضد
النيابة العامة ( سلطة اتهام )
- الوقائع :
المتهم يعمل بمحل قطع غيار سيارات يسمي ( الاخوة ) با........... فوجيء بتاريخ 23/3/2010 بحملة من مباحث التموين قاموا بتحرير المحضر الماثل بين يدي هيئة المحكمة الموقرة علي سند من القول بوجود عدد 20 طرمبة بنزين صيني الصنع ماركة ( ( Fuel pumpبدون فواتير تدل علي مصدرها مما يخالف قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994.
الا ان السيد المفتش محرر المحضر لم يواجهه بالتهمة علي الرغم من ان المتهم اوضح لهم انه مجرد عامل بالمحل ولا يعلم شيئا الا ان السيد المفتش محرر المحضر لم يلق بالا لما قال واوهمه انه مجرد اجراء روتيني حتي جعله يوقع علي المحضر دون ان يعرف فحواه بحسن نيه من المتهم ( حيث انه مجرد عامل ) وكتب في صدر المحضر ( المطبوع ) انه المسئول عن المحل , وحرر ذلك المحضروالصق الاتهام بالمتهم بان وصفه انه المسئول عن المحل وذلك الاتهام لا يمت بصلة للمتهم اصلا وهو ما سنوضحة بدفاعنا التالي :
- الدفاع :
- نلتمس البراءة من تلك النهمة المنسوبة للمتهم تأسيسا علي :
1- انتفاء التهمة بتقديم الفاتورة الدالة علي مصدر السلعة ( محل الاتهام ) بجلسة اليوم .
2- عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة .
3- عدم توافر القصد الجنائي لدي المتهم .
4- عدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم.
1- انتفاء التهمة بتقديم الفاتورة الدالة علي مصدر السلعة محل الاتهام :
حيث انه تم تقديم حافظة مستندات بجلسة اليوم بها فاتورة صادرة من شركة الطيب للتجارة والتنمية بتاريخ 26 / 2 /2010( اي بتاريخ سابق علي المحضر محل التهمة بحوالي شهر )باسم /......... صاحب المحل كما انه مقدم ايضا صورة ضوئية من البطاقة الضريبية والسجل التجاري باسمه مما يؤكدوا انه صاحب المحل والمسئول الفعلي عنه وليس المتهم وبذلك تنتفي التهمة بوجود الدليل علي مصدر السلعة محل الاتهام طبقا للمادة الثالثة من قرار وزير التموين .
وتلك الفاتورة لم تقدم من قبل بسبب عدم علم المتهم بالاتهام اصلا لانه فوجيء بامر المحكمة بتغريمة مبلغ خمسمائة جنية فسدد الغرامة وقام باستئناف ذلك الامر المنظور اول جلسة له بتاريخ اليوم.
2- عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة :
حيث انه مما هو موضح اعلاه ان تلك التهمة لا تمت بأدني صلة بالمتهم حيث انا مجرد عامل بالمحل والمسئول الحقيقي عن المحل هو صاحبه الحاج / ....................كما هو مبين بصورة البطاقة الضريبة والسجل التجاري( ووجود الاصل لاطلاع الهيئة الموقرة علية للتاكد من صحته ) باسمة مما يبين انه المسئول الحقيقي عن المحل ومما يؤكد ما وضحناه بوقائع تلك الدعوي من ان المتهم مجرد عامل بالمحل فقط .
كما ان ذلك ينفي القصد الجنائي لدي المتهم لعدم توافر ادني مصلحة او قصد من تلك التهمة اصلا .
3- عدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم :
ولعدم الاطالة حرصا علي ثمين وقت الهيئة الموقرة كما اثبتنا انفا ان المتهم مجرد عامل والمحل يخضع لسيطرة صاحبه الحاج / سيد وكما هو معلوم للهيئة الموقرة ان المتهم كعامل غير مسئول عن المكان والسلع الموجودة فيه وكل دورة مجرد تنفيذ الاوامر فقط.
كمات ان المحضر نفسة ثابت فية ان صاحب المحل هو الحاج / سيد ابراهيم عبد المعطي.
نقطة اخيرة لا تخفي علي هيئة المحكمة الموقرة ما يعني مبلغ خمسمائة جنية بالنسبة لعامل في محل
لكننا مازلنا نثق في قضائنا العادل الذي هو الملجأ الأخير لجميع المظلومين .
- ومن جماع ما سبق نتلمس من هيئة المحكمة الموقرة :
القضاء ببراءة الممتهم من التهمة المنسوبة اليه
وكيل المتهم
الافضل ان تكتب المذكرة وتوضح بها الوقائع وظروف الدعوى والدفوع من وجهه نظرك وسوف نساعدك في تنقيحها ونضيف اليها احكام محكمة النقض ولكن ابحث واطلع ثم نساعدك بعد ذلك هكذا تكون محامي ناجح
ندفع اولا ببطلان اجراءات الضبط والتفتيش :لكونة حاصلا فى غير حالة من حالات التلبس وبلا اذن من النيابة العامة ....... الخ وثانيا بانتفاء اركان الجريمة حيث جاء المحضر موضحا مكان السلعة وهو بالداخل من المحل ممايجعلها غير معروضة للبيع ........ فهل من دفوع اخرى فى هذا الصدد؟
القضية صدر بها امر جنائى بغرامة 500جنية والمصادرة فاستانفت لجلسة فى شهرفبراير ولكن سمعت ان الاستئناف دا يوقف المصادرة ولكن لا يوقف الغرامة ارجو التكرم بالافادة عن صحة ذلك خاصة ان جلسة الاستئناف امامها اكثر من شهرين وشكرا جزيلا
حكم الغرامة واجب النفاذ فور صدور الحكم والاستئناف لا يوقف الغرامة طبقا لقانون الاجراءات الجنائية ويتم حصر حكم الغرامة لتنفيذه من قبل تنفيذ الاحكام وفي الغالب لن يتم تنفيذ الحكم لوجود استئناف حيث يتم الاهتمام اكثر بمتابعة تنفيذ الاحكام النهائية بالحبس والغرامة
أخي هذه من القضايا التي لاتحتاج عناء وجهد من المحامي كل ما في الأمر بتحاول تحضر فاتورة بهذه السلعة لإثبات مصدرها وتقدمها للمحكمة وسوف تلغي المحكمة هذا الحكم إن شاء الله وتدفع بإنتفاء الواقعة محل الإتهام لوجود الفاتورة التي تثبت مصدر السلعة . ولا داعي للدفوع التي سبق أن ذكرتها بمشاركتك السابقة .
وتمنياتي لك بالتوفيق
انا لا انصح للخروج من جريمة الدخول في جريمة اخرى اكثر خطورة فضلا عن مسئولية المحامى في ما يقدمه من مستندات وليس الموكل فقط الامر لا يستحق المخاطرة من اجل الغاء عقوبة غرامة وليس حبس
أستاذ / أيمن ليس المطلوب من المحامي أن يزور المستند ليجلب البراءة لموكله الذي من الممكن أن يكون خصمه اللدود ويحبسه بهذا المستند المزور .
إنما ما أعنيه من كلامي هو مطالبة الموكل بإحضار فاتورة للسلعة وهذا أمر يسير عليه ليقوم المحامي بدوره بتقديمها للمحكمة .
هذا لإيضاح الصورة فقط .
ولك خالص تحياتي وتقديري .
ساحة النقاش