إنه في يوم                الموافق   /        الساعة

بناء على طلب السيد/                                         و محله المختار مكتب الأستاذا

أتنقلت أنا                   محضر محكمة الجزئية  حيث انتقلت و أعلنت:-

السيد / .

مخاطباً مع  /

وأعلنتها بالأتي

أقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوي رقم أسرة الزيتون اللأحوال الشخصية والدعوى رقم                   لسنه 2012      طالبه فرض نفقة متعه عن زواجها الشرعي المنتهي بطلاقها وكذا نفقه زوجيه عن مده سابقه على الطلاق

و بجلسة 3025 /12/2013 حكمت محكمة أول درجة بالحكم بالآتي :

 (( بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 150 جنيه نفقه شهريه من تاريخ 3- 10- 2011 حتى تاريخ الطلاق وكذا نفقه عده بمبلغ 150 فى اربع اشهر وكذا 3000 نفقه متعه مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المدعي عليه المستأنف فطعن علي هذا الحكم بالاستئناف الأتي للأسباب الآتية :

أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد :

ثانيا : الفساد في الاستدلال :

ثالثا : القصور في التسبيب :

رابعا : الخطأ في تطبيق القانون :

 

أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد :

حيث أن الحكم صادر في 25 /12/ 2013 وحيث انه تم التقرير بالاستئناف فى الميعاد  القانونى فهم مقبول شكلا

 ثانيا : الفساد في الاستدلال :

حيث ذكر الحكم المطعون فيه في أسبابه بأن الشاهد الثاني الذي قدمه الزوج المدعي عليه و المستأنف في الدعوي الماثلة (( قد قرر بأن الطلاق تم بغير رضاء المدعية ولا بسبب من قبلها و أنها طلقت غيابيا ))

بينما حقيقة الأوراق أن الشاهد الثاني  (( قرر بان الطلاق و أن كان غيابيا إلا تم بناء على طلب المستانف ضدها لما قرره الشاهدين النفى بالنسبه للزوج

ومن ذلك تكون محكمة أول درجة قد أخطأت في تفنيد شهادة الشاهد الثاني للمستأنف و التبس عليها الأمر فلم تقم بتمحيص شهادة  شاهدي الزوج كما ذكراها بجلسة التحقيق فكان ذلك عوارا للحكم و فسادا في الاستدلال علي حقيقة واقعة الطلاق الغيابي التبس علي محكمة أول درجة مما يعيب الحكم للفساد في الاستدلال ويكون الطعن بالاستئناف من المستأنف قد لاقي صحيح الواقع و القانون للفساد في الاستدلال في شهادة الشاهد الثاني للمستأنف .

 

 

ثالثا : القصور في التسبيب :

حيث أن الحكم المطعون عليه بالاستئناف لم يلاقي صحيح الواقع و القانون للفساد في الاستدلال فقد تسبب ذلك تبعه في القصور في التسبيب حيث عول الحكم المطعون ضده في أسبابه علي شهادة الشاهد الثاني للزوج المستأنف و ذكرها خطأ بما ينافي الحقيقة بان الطلاق الغيابي تم بدون رضاء الزوجة وبدون علمها مما أستوجب معه حصولها علي نفقة المتعة التي قدرت لها في الحكم الطعين و أن المحكمة ذكرت بناء علي فسادها في الاستدلال للشاهد الثاني للزوج المستأنف بأن الطلاق قد وقع بغير رضاها أو بسبب من قبلها بما يخالف حقيقة الثابت في الأوراق بان الطلاق وان كان قد تم غيابيا و لكنه كان بسبب الزوجة المستأنف عليها و بطلبها الزوج المستأنف مما يكون معه طعن المستأنف للقصور في التسبيب قد لاقي صحيح الواقع وله ما يؤيده في الأوراق مما يستوجب معه إلغاء حكم أول درجة للقصور في التسبيب .

رابعا : الخطأ في تطبيق القانون :

حيث اشترط المشرع لاستحقاق المتعة توافر الشروط الأربعة الآتي :

الشرط الأول / أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح

الشرط الثاني / أن يطلق الرجل زوجته

الشرط الثالث / أن يكون الطلاق دون رضا الزوجه

الشرط الرابع / ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة

ومن مطالعه عدالة المحكمة لانطباق الشروط الأربعة لاستحقاق الزوجة نفقة المتعة من عدمه نجد أن الحكم المطعون عليه بالاستئناف لم يطبق الشرط الثالث و الشرط الرابع حيث أن الثابت بالأوراق أن الطلاق قد تم بسبب الزوجه عم طلب الطلاق علي ذلك و أن المشرع لم تشترط الرضاء الصريح بل أكتفي أيضا بالرضاء الضمني و الرضاء الضمني يتحقق بأي قول أو فعل يصدر من الزوجة ويدل علي رضاءها بالطلاق و أن كانت محكمة الموضوع تستخلص هذا الرضاء من ظروف الدعوي و ملابساتها إلا إنها قد اختلط عليها الأمر و أن طلاق المرأة غيابيا مجرد قرينه علي وقوع الطلاق بغير رضاها ولكنها لا تكفي وحدها للتدليل علي وقوع الطلاق بغير رضاها .

وفي ذلك قضت محكمة النقض (( من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان لا تثريب علي محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلي ما انتهت إليه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بان طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها و طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات ذلك . و إذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع أقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة علي مجرد وقوع الطلاق غيابيا وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ))

( طعن رقم 51 لسنة 58 ق (( احوال شخصية جلسة 17/4/ 1990 )

وفي الشرط الرابع هو / إلا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة :

.

وفي ذلك قضت محكمة النقض(( مفاد نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمحكمة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها ، وعملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقا لأرجح الأقوال في مذهب ابي حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين . ))

( طعن رقم 704 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " جلسة 28 / 12/1998 )

ومن جماع الأسباب السابقة وما سيبديه المستأنف من دفاع و دفوع في الجلسات يطلب المستأنف وبحق :

أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير في الميعاد

ثانيا : في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وذلك للأسباب الوارد ذكرها في الاستئناف الماثل أمام عدالتكم

 ثالثا تخفيض نفقه الزوجيه الى ما يتناسب مع دخل الزوج اذ انه عامل موسمى ولا يستطيع تحمل تلك النفقات

 

بناءا عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب فى إعلانه وسلمت المستأنف ضدها  صورة من أصل هذه الصحيفة و كلفتها بالحضور إلي سراي محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة الكائن مقرها التجمع الخامس القاهرة الجديدة شارع 14 من شارع 77 المحور المركزي مجمع محاكم الاستئناف القاهرة لشئون الاسرة وذلك فــــــي أن شاء الله في يوم                 الموافق    /   / 2010 أمام الدائرة    (         ) استئناف أحوال من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة و سماع الحكم :

أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير في الميعاد

ثانيا : في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وذلك للأسباب الوارد ذكرها في الاستئناف الماثل أمام عدالتكم مه تحمل المستانف ضدها مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف عن الدرجتين

هذا مع حفظ كافة الحقوق الأخرى

ولأجل العلم

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 112 مشاهدة
نشرت فى 8 سبتمبر 2014 بواسطة fawazlawyer

مستشار التحكيم الدولى محمود فواز

fawazlawyer
كل ما يخص القانون المصرى والقضايا المعروضه بالمحاكم المصريه والمذكرات فى القضايا المتنوعه »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

65,430