<!--<!--[if !vml]-->
انه في يوم الموافق / /2010م. الساعة
بناء على طلب السيد / .................... ـ المقيمة / بالعاشر من رمضان
<!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
|
أنا ................... المحضر بمحكمة العاشر من رمضان الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد............. . المقيم .................................
مخاطباً مع : ......................................
وأعلنته بالآتــــي
ـ أقامت الطالبة الدعوى رقم ........ أسرة العاشر من رمضان نفقة زوجية وصغار ضد المعلن إليـــه وحيث أنه بتاريخ 29 /10/2009 م قد صدر لصالح الطالبة حكما منطوقة : حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية أول كل شهر اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 11/5/2009 مبلغ مائة جنية نفقة زوجية بأنواعها ومن ذات التاريخ مبلغ مائتان جنيها نفقة صغير وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
وحيث أن المعلن إليه لم يستأنف هذا الحكم رغم حضوره الجلسات ورغم إعلانه بالحكم الأمر الذي يكون معه قد أصبح الحكم نهائيا 0
وحيث أنه قد تجمد للطالبة في ذمة المعلن إليه نفقة زوجية وذلك عن المدة
11/5/2009م وحتى 11/1 / 2011م
مبلغ : 100 جم ×19 شهر = 1900 جم ( فقط ألف وتسعمائة جنيه ) متجمد نفقه زوجية
وأيضا تجمد للطالبة في ذمة المعلن إليه نفقة صغير عن المدة
11/5/2009م وحتى 11/1 / 2011م
مبلغ :200 جم ×19 شهر = 3800 جم ( فقط ثلاثة الآلاف وثمانمائة جنيه) متجمد نفقه صغير.
ولما كانت لا تبرأ ذمة المعلن إليه إلا بالأداء أو الإبراء 0
وحيث أن الطالبة قد سألت المعلن إليه أداء المتجمد المذكور إلا أنه امتنع رغم قدرته ويساره الثابت بحكم النفقة المنوه عنة سلفا .
الأمر الذي حدا بالطالبة إلى تقديم طلب للجنة التسوية المقيد تحت رقم ( ) بتاريخ / /2011 تسويات محكمة الأسرة العاشر من رمضان ضد المعلن إليه إلا انه لم تتم تسوية الموضوع لعدم حضور المعلن اليه
وحيث نصت المادة 76 مكررا من القانون رقم 91 لسنه 2000 المضاف للقانون رقم 1 لسنه 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على انه:ـ
(إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما )
فانه يحق للطالبة والحالة رفع هذه الدعوى بغية الحصول على حكم بإلزام المعلن إليه بأداء مبلغ متجمد النفقة سالف الذكر أو بالحكم بحبسه ثلاثون يوما مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة الجزئية للأحوال الشخصية الولاية علي النفس والكائن مقرها بالعاشر من رمضان المجاورة (13) بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم (الخميس) الموافق / /2011م. في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم عليه : ـ
بدفع مبلغ : 100 جم ×19 شهر = 1900 جم ( فقط ألف وتسعمائة جنيه ) متجمد نفقه زوجية متجمد نفقة زوجية وذلك عن المدة من :11/5/2009م وحتى 11/1 / 2011م
وكذا مبلغ :200 جم ×19 شهر = 3800 جم ( فقط ثلاثة الآلاف وثمانمائة جنيه ) متجمد نفقه صغير عن المدة من :11/5/2009م وحتى 11/1 / 2011م
- ليبصبج الاجمالى مبلغ وقدرة 5700 جم خمسة الآلاف وسبعمائة جنيها لاغير
- أو بتطبيق نص المادة 76 مكررا من القانون رقم 91 لسنه 2000 المضاف للقانون رقم 1 لسنه 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية بحبس المعلن إليه شهر . مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة من أي نوع كانت .
ولأجل العلم ؛؛؛؛؛
ساحة النقاش