<!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
|
بناء على طلب السيده /.................. والمقيمة/ ........... ومحلة المختار مكتب وكيلها الأستاذ/ عصام البغدادى المحامى بالعاشر من رمضان0
أنا المحضر بمحكمة الجزئية انتقلت وأعلنت 0
السيد/.................
ويعلن / .................................... عين شمس القاهرة
مخاطبا مع /
وأعلنتهما بالآتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة 25/7/1996 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبعد دوام الزوجية بينهما مدة اربع سنوات وتسعة اشهر سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من التضحيات وحيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 17/12/2002 بموجب إشهاد طلاق على يد مأذون ناحية العاشر من رمضان وقد تم الطلاق في غيبتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها .
وحيث أن المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن ( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ..... الخ ) .
فاستصدرت ضده بتاريخ 25/3/ 2002حكما في الدعوى رقم538لسنة 2001شرعى جزئى شبرا بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية قدرها 300 ثلاثمائة جنية شهريا وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا في الدعوى رقم 1451لسنة 2002 مستأنف شرعى شمال القاهرة بتاريخ 27/1/2003 وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة ثلاث سنوات سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم 300جم ليصبح اجمالى ما تطالب بة الطالبة 36*300=10800جم وقد طالبت المعلن إليه وديا بان يؤدى إليها هذه المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي .
لامر الذى التجأت معة الطالبة الى لجنة التسوية بمحكمة أسرة مصر الجديدة بطلب رقم 2670لسنة 2009م وتم حفظ الطلب لعد التسوية.
ومن ثم يحق للطالبة إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .
بنــاء عليـــه
ساحة النقاش