إلى السادة القائمين على التعديلات الدستورية
تحية واحتراما وبعد
بداية أتمنى من الله أن يعين حضارتكم على هذا العمل الجليل الذي ينتظرونه الشعب ليخرج عليهم ليكون مقررا لمستقبلهم لما يتمنونه للأفضل
<!--ثانيا أتمنى عدم ذكر أسمى لأني لا أبغى شهره أو غاوي لمنظره ولكن من دافعي و محبتي لمصر وشعبها العظيم سجلت وسطرته لحضاراتكم
<!--ثالثا : أن ما سجلته لصياغتي للدستور قد راعيت فيه أن يكون للجميع . للجميع يصون حقوقهم وحرياتهم و ملزمه الدولة للجميع أن تذكرهم وتدبر احتياجاتهم وترعاهم وللجميع تنظم أعمالهم وتدبر مواردهم وتدريبهم وأيضا حمايتهم من مخاطر الزمان
<!--رابعا : أحب أن أوضح أن الدستور المقترح والذي تم اخذ اغلب مواده من دستور 71 ليس طويلا لان تعريف الدستور هو عقد بين الشعب والحكومة وهو وثيقة إلزامية لطرفيه أيضا . وشعب مصر شعب عريق وعظيم ومصر كبيره جدا وعظيمه . ولا يمكن أن يكون دستورها قليل . مع تقديم وافر احترامي لأساتذتي في القانون الدستوري وعما يبدونه من أراء بأن الدستور لا يجوز أن يتعدى مواده عن ثلاثين إلى خمسين ماده
<!-- فأنني أرد على هذا الفكر بان عقد شركه التضامن لا يزيد عاده عن عشرون ماده أو بند أما عقد الشركة المساهمة المصرية أو التي تعمل بالمناطق الحرة بمال مشترك أو مال مصري فان موادها تتجاوز الثمانون ماده وهذا لكبر حجم الشركتين ونحن نبنى الآن دوله حديثه ونحن نبنى الآن دوله حديثه اما عن مايردد بان دستور البلد الفلانى ثمانيه مواد فان مصر الان تبنى بنيه تحتيه لانشاء قوانيين منظمه لحقوق وحريات لابد أن تستمد هذه القوانين من احكام دستور وبعد انشاء هذه القوانين التى تحكمها مواد دستور توافقى يمكن الاستغناء عن هذا الكم من المواد وان مصر وشعبها اكبر من هذا أو ذاك لذا راعينا توضيح الأمور بالدستور ليتثنى وضع ميثاق بين الشعب والحكومة راعينا على أن يعمل هذا الميثاق على الحفاظ على موارد الدولة
واستغلالها الاستغلال الأمثل لصالح الاقتصاد القومي والشعب المصري وعلى ما استجد من أسعار يعمل بها منذ الخمسينات , وابتكار حلول جديدة للحفاظ على المياه وخلق موارد جديدة بالإضافة لنهر النيل وكذا منابع قدره غير السد العالي وكذا استغلال المناطق الصحراوية وكذا حماية الذين لم يجدوا أحدا يذكرونهم أو يرعونهم بالمعنى المفهوم اجتماعيا واقتصاديا وهم قدرات عاليه ودعاهم المجتمع المصري بأطفال الشوارع وهناك تجارب ناجحة بمصر وبمناطق معروفه لدى الحكومة رغم ذلك لم تطبق تلك التجارب بصوره فيها نوع من التقليد الذي لا يحتاج إلى العقل أسف في وصفى
<!--وكذا أليه لتنفيذ الأحكام القضائية وحق الشعب في حماية حقه لو تخلت عنه النيابة العامة فهو الأصيل دائما والنيابة العامة ممثله لذلك الأصيل فماذا يكون مصير شعب لو تراخت أو أهملت أولم تدرك الجريمة الموجهة إليه فله أن يلجا إلى آخر حتى يحقق ويحمى حقوقه وهناك قاضى يفصل ويحكم دائما وهو المنوط له دستوريا وقانونا الحفاظ على الحقوق والحريات
<!--أحب ايضا أن أسجل بهذا التقديم تحيه احترام وإجلال وتعظيم للاثنين من المستشارين السادة العظماء المستشارين
(1)السيد الأستاذ المستشار عصام مختار عبد المطلب على محامى عام نيابات الأسماعلية
(2)السيد الأستاذ المستشار خالد المحجوب رئيس محكمة جنح مستأنفه الاسماعليه .
(3)السيد الأستاذ / هيثم فاروق حافظ عبد الجواد خميس وكيل النائب العام
الأول ممثل للنيابة العامة بمحافظه الأسماعليه قدم بناء على بلاغ رئيس جمهوريه وآخرين للمحاكمة وفى فتره حكمه وسلطانه وجبروته وفاشيته وفى ظل نائب عام خاص به وينتمي لفصيلة وكان من الممكن أن ينهى خدمته
وتاريخه المجيد في العمل القضائي أو حتى فى النيابة العامة لكونه خاضعا
لرئاسته و الذي أنا شخصيا افتخر أن برجال القضاء رجل مثل هذا الرجل
والثاني الذي أمر بحكم قضائي على رئيس الجمهورية وفى ولايته وآخرين بالقبض عليه وإيداعه السجن ولان السلطات بالدولة مسيسه لم يتم تنفيذ الحكم
– الأمر الذي أدى به انطلاقا من تطبيق أعمال القانون على الجميع بنطقه بالحكم ليكون حكما قضائيا عنوان للحقيقة وذلك بان كلف النيابة العامة بالقبض عليهم لاتخاذ شئونها ضدهم ولم يكتفى ذلك القاضى الهمام بهذا بل قام بتسليم أوراق القضية للنائب العام شخصيا وبيده وبشخصه ليفى أمام الشعب العظيم بما اقسم عليه ويكون أمينا إلى المنتهى . ليقوم بدوره بعد ذلك وما اقسم عليه السيد الأستاذ المستشار النائب العام بقسمه نحو الشعب .
والثالث الى شاب وهو في مقتبل حياته أصر أن يكتب مذكره ويقدمها وان يترافع في قضيه سوف يذكرها التاريخ ويسجل أن بالقضاء المصري رجال عظماء يعملون على أعمال دولة القانون وقد دخلوا جميعهم بأعمالهم هذه التاريخ وما قاموا به من أعمال جليلة بعام2013 نصرا للعدالة .
* في وثيقتي هذه أقدم تحيه إعظام وإجلال وتقدير لهؤلاء الذين وقفوا أنصارا للحق ضد اى من يكون
<!--كما راعينا على قاعدة ترسيخ سلطه القضاء والعمل على تنفيذ ما يأمرون به بإنشاء سلطه تابعه لهم تكون ذراعهم المنفذة لإحكامهم متخصصة في ذلك وما ينادون به القضاة أنفسهم منذ عشرات السنوات حفاظا على تحقيق القاعدة العامة أن الأحكام عنوان الحقيقة ويجب تنفيذها وذلك بإنشاء شرطه قضائية تكون تابعه للسادة المحامين العموم بالمدن والمحاكم الابتدائية
<!--كما راعينا حرية الصحافة والإعلام
<!--كما راعينا حماية الرموز الدينية وكذا المنشات التي يتولونها ويرعونها والتعرض لهما جناية يقرها الدستور
<!--كما راعينا بالوثيقة المقترحة مراعاة التغيرات الاقتصادية للبلاد وحفظ حق التغيير للدخول والأجور للكافة وخلال مواعيد محدده بالوثيقة
<!--كما راعينا بالأحكام الانتقالية ضرورة لمراعاة التغيرات التي فرضتها ثورات الشعب المصري وأخرها ثوره 30/6/2013 و26/7/2013فاولى كانت على نظام فاسد وفاشل وفاشي والثانية على ما زرعه تلك النظام من عنف وفاشيه وفرقه وتفرقه لاقتلاع النظام وأعوانه وأفكاره وأفعاله وكل من ينتمون إليه إلى الأبد من مصر وشعبها
<!--كما راعينا بتلك الأحكام ضرورة الحفاظ على القدرات الشابة , وتدوير بما يسمى بالمخلفات لصالح الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل لكل خريج
ومنع الاحتكار بكامل صوره والاستحواذ الكامل على الوظائف العامة حتى وفاه الملتصق بها ووضع معيار لمن يريد أن يعطى حبا لهذه البلد وهذا الشعب بعد عمر السبعين شريطه ان يكون بدون اجر ولكن لان المبدأ الديني الذي نستمد منه كافه تشريعاتنا أن يعطى العامل أجره قبل أن يجف عرقه فانه يكون من حق المستشار الذي يقوم بعمل استشاري باى جهة كانت بجانب معاشة الذي يتقاضاه بدل مواصلات أو بمسمى بدل انتقالات بواقع ألف جنيه شهريا لا تزيد ولا تقل لأنه ببساطه انتقالاته لا يمكن أن يتحملها مع أعبائه العائلية والاجتماعية لكونه يقوم بعمل تطوعي يجب على الدولة أن تتحمل نفقات انتقالاته فقط وتزيد كل عام 10% فقط مقابل زيادة الأسعار .
*كما راعينا أن ما منح للشعب فقط بموجب دستور أو قانون أو قرار ادارى ولا ينطبق ذلك على الجهات ولم يكن ما منح له كان سببا لقيام ثورات
الشعب والقيام على أخطاء قانونيه به ولا يخالف أحكام الدستور ولا روحه أو قانون أو قرار أدارى يصبح ساري وصالح ويصونه الدستور انطلاقا من قاعدة الموظف الفعلي التي تحميها المواثيق الدولية غير انه لا يجوز الاعتزاز بهذه القاعدة لمن تحصل على اى مما سبق بارتكاب جريمة بمفهومها المعرف بالقانون
وفقنا الله وإياكم لخير مصر ويحمى الله مصر وشعبها إلى الأبد فهم في رباط إلى يوم الدين
خالص تحياتي وعظيم احترامي إلى شعب مصر العظيم عامة والى الشباب المناضل خاصة و الذي كان سببا لما توصلنا إلية اليوم مع تقديم وافر شكري للشباب والمواطنين الذي ذهبوا إلى ربهم بتيجان المجد والعزة والكرامة مرفوعة على رؤوسهم رافعين هامتهم وهم يقولون ويصرخون
ارفع راسك فوق أنت مصري
كما أقدم عظيم شكري إلى رجل ذكى وشجاع ومؤدب وقائد همام وحازم وأمين على قسمه ومتعلم ومحنك عسكريا بل وناجح في قيادته ليس لقواته فقط بل في نجاحه بإقناع من استعدوا شعب مصر وجيشه الأبي
سعادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى
وتحــــــــــــــــيا مصـــــــــــــــــــــــر عظـــــــــيمه أبيــــــــــــــــــــه إلـــــــى الأبـــــــــــــــــد
التوقيع
مواطن مصر ى يحب مصر
Lady Virgin Center
legal and judicial assistance
من إصدارات
لدى فيرجن سنتر للمساعدات القضائية والقانونية
وثيقة دســـــتور مصر المقترح عام 2013
دستور لجميع المواطنين
مقدم من مكتب
مـهــــــــا ميخــــائيل جـــبره
المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
بقلم الباحث القانوني
عـماد فيلبـــس ميخـــــائيل
ليسانس كليه الحقوق جامعه عين شمس
مواطن مصري أصيل يحب مصر
طبيعة ومكونات الدولة
مـــــــــاده 1
جمهورية مصر العربية هي دوله ذات سيادة عالميه وإقليميه تتمتع بنظام اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب جميع المواطنين فيها سواء لكل منهم حق الحياة الكريمة والتمتع بكل ثرواتها ومنابعها بالطرق التي يحددها القانون شريطه عدم التمييز بينهم وللجميع التعين في جميع مناصب الدولة واعتلاء المراكز القيادية وتكون جميع مؤسساتها مملوكه للشعب وهو وحده يحدد سياساتها
وللشعب النصيب فيها مما يكون لاى من الشعب حق الرقابة والإشراف على كافة مؤسساتها وللشعب حق تحريك الدعوى العمومية أمام المحاكم الجنائية من يثبت بالمستندات انه ارتكب ووقع في شبهه جنائية أضرت بالصالح العام أو أن يكون قد ارتكب عملا اعتدى فيه على أموال الشعب أو أعراضه أو أرواحه أو ممتلكاته ولاى من الشعب الحق بدون أن يطلب أنابه له أو أن يطلب من النائب العام أو وكلائه الحضور عنهم بالمحاكم المختصة ليكونوا ممثلين للادعاء سواء متى تحركت الدعوى بمعرفتهم أو بواسطة اى من الشعب ولاى من المحاميين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المقيدين كمحكمين بالتحكيم الدولي مده لأتقل عن خمس سنوات الحضور عنهم بعدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعه ليكونوا ممثلين الادعاء في الجرائم المشار إليها بالفقرة السابقة وتكون لهؤلاء نفس الصلاحيات التي للنائب العام والنيابة العامة ويقرر ذلك بالمواد الخاصة بالقضاء بهذه الوثيقة وتكون تلك الهيئات محدده من قبل المجلس الأعلى للقضاء فيما يختص بطرق تعينهم وعزلهم وصلاحياته وأجورهم
مــــــــــاده 2
الدين الرسمي للدولة الإسلام ومع ذلك يجب على كل المواطنين و السلطات الثلاثة بالدولة احترام اعتقادات مواطني الدولة جميعا أيا كانت اعتقاداتهم , وحرياتهم في الاعتقاد مكفولة من الدولة ويحال كل من يتعدى على تلك المعتقدات لمحكمة الجنايات وتقر الدولة باحترامها للثلاث أديان وبكل طائفة تابعة للديانات الثلاث . اليهودية والمسيحية والإسلام وهى أديان سماوية بالدول وتؤكد للجميع بان الدين الرسمي للدولة الإسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية , وتستمد القوانين بالدولة من مبادئ الشريعة الإسلامية إلا فيما عدا القوانين الخاصة بغير المسلمين والتي تختص بأحوالهم الشخصية أو الدينية أو أماكن تجمعهم آو عباداتهم لممارسه عقيدتهم أو اختيار قيادتهم الدينية فالاحتكام فيها لشرائعهم
مـــاده 3
السيادة للشعب دون سواه وحده ويمارس سلطاته على جميع مرافق الدولة ومفاصلها وتصدر الأحكام القضائية والقرارات الإدارية باسم الشعب وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها طبقا للمادة الأولى من الوثيقة ويعمل الشعب على حماية مكتسباته الوطنية ويعمل على حماية وصيانة الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور ويحظر بالنص في القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية اشتمال عبارة سيادية أو قرار سيادي أو جهة سيادية لما تقر بالوثيقة بأن السيادة للشعب ولا غير سواه
مــــاده4
الأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل والمساواة بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة وعليه يكون الحد الأدنى للأجور في بداية تعين اى مواطن بالوظائف العامة أو الخاصة هو مبلغ 1500.0ج على أن يراعى زيادة دوريه لا تقل عن 10% سنويا بدون اى قانون أو مرسوم اعتبار من أول شهر يناير من كل عام للمعين حديثا تمشيا مع متغيرات الأسعار ومتطلبات الحياة ويستحق المعين بعد ذلك كافه العلاوات المقررة بالقانون صرفها أيضا
وتكفل الدولة لغير القادرين على العمل أو التكسب أجرا معادلا قيمته ثلث الأجر المستحق للقادر أو الذي حصل على مؤهل بحسب حالته ويصدر قانون يحدد من هم الغير قادرين على العمل أو التكسب كما يصدر قانون يحدد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المؤهلات والخبرات وبما لا يقل عن 1500.0ج شهريا ولا يزيد عن ثلاثة آلاف جنيه لكل مواطن تم تعينه اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لإعلان الوثيقة على أن يكون الحد الأعلى للأجور وعلى كل ما يتقاضاه العامل أو المسئول هو خمسه وثلاثون ضعفا لما تم تعينه عليه أو المبلغ المربوط لأقرانه شريطه أن يكون المعين قد امضي من العمر بما يزيد عن خمسين عاما أو عشر سنوات لدى صاحب عمل واحد أو أكثر وقت وتاريخ التعديل الأصلح أيهما اكبر تمشيا مع مبدءا الكفاية والعدل والمساواة
على أن يراعى العاملين القدماء مساواتهم بأقرانهم المعيين الجدد وحتى لا يكون المعين حديثا يتقاضى أجرا يساوى المعين حديثا ويكون بذلك الدستور والوثيقة لم تحرص على تحقيق مبدءا المساواة بشرط تقسيم القدماء لتعديل أوضاعهم المعيشية والمالية والوظيفية على مراحل ثلاث تبدءا من ثلاثين إلى أربعين ومن أربعين إلى خمسين ومن خمسين إلى الستون يزاد أجورهم إلى نصف ( 50% ) عن ما يتقاضوه اعتبارا من تاريخ إصدار الوثيقة وتجزءا العمالة المشار إلي أعمارها إلى مده ستة سنوات بكل عامين تصعد مرحلة عمريه حتى لا تكون تلك الزيادة عبئا ثقيلا على الخزانة أو أصحاب الأعمال
كما يعمل بالقواعد الدستورية السابقة في اى جهة كان يعمل فيها المنتفع بالمعاش التامينى للحد الأدنى للمعاشات وهو 1500.0ج لمن يقل معاشة عن هذا الرقم وثلاثة ألاف جنيه في الحالة الثانية ولمن يتقاضى مبلغ يزيد عن ذلك وفق قانون التأمينات والمعاشات والاستقطاعات التي كانت تخصم منه أثناء عمله أو بالخدمة
مــــاده 5
يقوم النظام السياسي في جمهوريه مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب بما لا يزيد عن خمسة أحزاب سياسيه تعمل تلك الأحزاب في إطار بعيد عن اى اتجاه او مرجعية دينيه أو طائفيه يكون هدفها تقويه المبادئ الأساسية للمجتمع المصري والحفاظ على مبادئ ثوراته على مر العصور وأهمها وأخرها ثوره الشعب التي أنجزت الكثير في 30/6/2013 و26/7/2013التى كان أساسها مكافحه ورفض الإرهاب والعنف والاستغلال بكل صوره ويحل بقوه أحكام الدستور كل حزب كون أو أنشى أو عمل أو يعمل على أساس مرجعيه دينيه أو طائفيه كما تحل أيضا اى جماعه أو جمعيه تعمل على خلاف مبادئ ثورات الشعب ويكون انضمام الأحزاب تاليا لبعد العمل بالدستور ومن اليوم التالي أو الادارى لتلك الأحزاب انضماما وفق الإخطار للجنة المختصة بالشئون الحزبية ولمن توفرت بحزبه الشروط الدستورية على تكوينه ورغب في البقاء ولم يصدر حكما قضائيا بحله حق البقاء ويتحول كيانه القانوني من كيان حزبي إلى كيان جمعيه أهليه نفاذا لأحكام الدستور وتكون أموال الجمعية وموظفيها أموال عامه وموظفيها موظفون عموميين وجميع ما يقع فيها من مخالفات أو جرائم يكون اختصاص محاكم الجنايات
مـــاده 6
الجنسية المصرية جنسيه لإتباع ولا تشترى ولا يجوز نزعها عن اى إنسان لم يصدر ضده حكما قضائيا نهائي بذلك
ولا يحق لاى إنسان اكتسابها سوى بالطرق القانونية والشرعية وبعد مضى خمس سنوات من تقديم الطلب المنصوص عليه بالقانون للجهات المختصة على أن يراعى لمن اكتسب حق الاقامه أو اللجوء شروط ومعايير يجب مراعاتها ويصدر قانون يحدد تلك المعايير والشروط والحالات بما يضمن منح الجنسية للطفل الذي ولد في مصر وعاش بها مده لا تقل عن خمس سنوات سواء كان احد والديه مصريا أو غير ذلك
كما تقرر الوثيقة بان مدينه القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية وعلمها المصري شعار لها ونشيدها القومي أنشودتها
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاقتصادية و الاجتماعية والخلقية
المادة 7
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتكفل الدولة لغير القادرين المأكل والملبس والعلاج والمسكن بما يتناسب مع حالة واحتياجات كل إنسان وتعمل الدولة على توفير الأمان لذوى الاحتياجات الخاصة من مسكن ومأكل وملبس وعلاج سواء فى مستعمرات إنتاجيه وسكنيه يتم غزو الصحراء بها أو بإعهادها بهؤلاء بداخل مناطق تنشا لأجلهم ولأجل هذا الغرض بما يضمن رفع مستوياتهم العلمية والإنتاجية ويعود على البلاد بالخير بصوره مباشره وغير مباشره وتعمل الدولة على تهيئه مناخ عملي وانتاجى لغير القادرين ورعايتهم وتعمل الدولة على إلحاق كافه الخريجين حديثي التخرج ممن حصلوا على المؤهلات الزراعية والمعمارية والخدمة الاجتماعية والفنية والبيطرية والطبية لمده لأتزيد عن ثلاث سنوات ولمن لم يتم تعينهم في المؤسسات الحكوميه لإلحاقهم بتلك المستعمرات بأجور رمزيه لا تقل خمسمائة جنيه شهريا للفرد المعين بتلك المؤسسات ويصدر قانون باحتياج كل مؤسسه من هؤلاء العاملين وبنوعيه الاحتياج لكل مؤسسه لتلك الإعداد وفق خطه معده من مختصين في كل مجال يتم تلقيها من المركز المشار إليه بالمادة التالية
ماده 8
تكفل وتحرص الدولة على تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وتعمل على توفير الوظائف والمال والمعدات ومستلزمات الأبحاث لكل مواطن شريف له رأى أو لديه فكره تنمى اقتصاد البلاد وينشى مركز قومي متخصص يتلقى الدراسات المتخصصة والمشروعات من الموهوبين وتسجيلها بأسمائهم ويكون هذا المركز تابعا لرئاسة الوزراء وتكون تلك الدراسات أو المشروعات التي تساعد على التنمية بعد ذلك يعرض الأمر بتوصية ورأى فني على وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة مجتمعين ولهم الاستعانة ممن يكون أهلا من الخبرة والاستشارة العلمية في ذلك المجال ليبت فيه كليهما بما يراه لصالح البلاد وفى حدود تخصصه على أن يتم حفظ حق المبتكر أو الدارس بختم النسخة الخاصة به كل ورقة على حده بخاتم المركز يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقمه على أن يحدد ميعاد لا يزيد عن شهر للدراسة وعلى المركز أن يصدر قراره بالقبول أو الرفض وان يحدد نقاط الخلاف أو الرفض في رده ويعرض بعد ذلك المشروع على مكتب متخصص في ذلك المجال فإذا اقر بخلاف المركز وقرر أن المشروع ناجح ويجوز انجازه من حق الباحث أو المبتكر أن يقدم فورا المشروع لرئاسة الحكومة من خلال مكتب خاص ينشا بكل محافظه تكون تبعيتهم المباشرة لرئاسة الوزراء لآجل هذا الغرض لا يزيد عدد المعيين فيه عن أربعه رئيس للمكتب وثلاثة يكونوا من خريجي كليات التجارة وأداره الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية المتميزين والحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدا على لا يقل ليكون موضع بحث جديد وإذا ثبت أن المشروع ناجح يقال من قرر بخلاف ذلك لعدم الصلاحية فورا ولرئيس الحكومة أن يقدم المخالف للمحاكمة الجنائية بتهمتي استعمال النفوذ واستغلال السلطات والإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح المواطنين ويكونوا التابعين لهذه المكاتب أولوية ثانيه بعد أساتذة الجامعات ورجال الأعمال المميزين للترشيح لمناصب الوزارية
كما يعلن هذا المركز على كل مشكلة تتعرض لها البلاد ليطرحها على الباحثين ليضعوا روى علميه وحلول وخطط زمنيه لحلها تقدم للمركز وتدرس بعد ذلك من نفس الجهة المشار إليها بعالية وتطرح على الوزارة أو الجهة التي تواجهه المشكلة وإذا روى أن البحث والآليات التي اقترحت بالبحث جيده ويجوز تنفيذها لحل المشكلة يمنح الباحث شهادة علميه على بحثه توثق وتراجع بجامعه من الجامعات المصرية التابعة لتخصصه وتكون مساوية لدبلومه أو على ما اقترحه مكتوبا وفق معايير علميه أو قام بطلب تنفيذ مشروعه بنفسه كما يمنح أيضا جائزة تقديريه قيمتها لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنيه وتزيد هذه الجائزة كل خمس سنوات بزيادة تتناسب مع ما قدمه للبلاد وارتفاع الأسعار
ماده 9
الاسره أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للاسره المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري
مــــاده 10
تكفل الدولة حماية الامومه والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنميه مواهبهم وملكاتهم الفكرية وترعى الدولة من ليس له احد يذكره أو يعوله بالمعسكرات والمجتمعات التي تنشئاها لأجل هذا الغرض بالأماكن الصحراوية على أن تكون طابع تلك المعسكرات تعليمية وإنتاجيه من الطراز الأول ويمنح المتدرب شهادة علميه تعادل الشهادة الإعدادية المهنية تؤهله للعمل خارج تلك المعسكرات إذا رغب في مغادرتها أو تؤهله لاستكمال دراسة فنيه فيما تم دراسته و إتقانه مع مراعاة التربية والأخلاق الكريمة التي اتصف بها شعب مصر الأصيل على مر العصور
مــــاده 11
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراه نحو الاسره وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والعملية والاقتصادية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ومن حق المراه التي تعمل لدى مؤسسات الدولة والتي تزوجت وأنجبت أطفالا في سن الحضانة والطفولة المبكرة أن تطلب أجازه وتمنح لها باجر لا يقل عن 25% من شامل أجرها التي تتقاضاه وقت طلبها للإجازة سنوية ولمدد لأتزيد عن خمسه أعوام متقطعة أو متتالية خلال مدة عملها بالكامل لرعاية أسرتها وأبنائها بمنزلها
مــاده 12
يلتزم المجتمع أمام القانون برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكي والآداب العامة وذلك في حدود القانون وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها
ماده 13
العمل حق وواجب وطني وشرف تكفله الدولة ويحظر تشغيل أو قبول اى من المواطنين بالوظائف على أساس ديني أو طائفي أو لون أو عرق أو لغة
ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمه وبمقابل مادي عادل ولمده معينه ومحدده إلا فيما دعت الضرورة لأمن البلاد للتعبئة العامة
ماده 14
الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمه الشعب وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب بشرط عدم تجاوزهم وتنحل تلك الحماية لاى من الوظائف متى تجاوز شاغليها أعمال وظيفتهم ولا يجوز فصلهم بغير الطريق الذى رسمه القانون وفى حالات التأديب وفق حالة ووظيفة كل موظف على حده
مـــــاده 15
للمحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو العمليات العسكرية أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل والحصول على معاش أستئثنائى متى كانت الحاجة والضرورة تستدعى ذلك ويصدر قانون يحدد قيمه المعاش والحالات المستحقة الصرف بشرط مراعاة أحكام الدستور فيما يختص بالحد الأدنى والأعلى
مـــاده 16
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها وتقديمها بالجودة المطلوبة لكل مواطن في يسر وانتظام وتعمل الدولة على رفعها لمستوى اعلي وبصفه دائمة بما يتناسب مع متطلبات العصر
مـــــــــاده 17
تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعي والتامين الصحي والمعاشات ومعاشات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا , ومعاش لكل من امضي مده لاشتراكاته التأمينية زادت عن عشرة سنوات أو زاد عمره عن الأربعين عاما وآدت ظروف عمله لإنهاء عمله أو فصل من العمل أو انحلت منشئاته سواء بحكم قضائي أو التصفية أو لظروف اقتصاديه أو أمنية بالبلاد خاصة المتزوجين منهم حفاظا من الدولة على استقرار وامن الأسرة اللازم بما يضمن لهم حياه كريمه ومبلغ لا يقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجور وهو ألف جنيه شهريا ويزداد كل خمسة سنوات 10% بالإضافة للزيادات المقررة بالقانون لأقرانه من أصحاب المعاشات على أن يكمل المدة المتبقية للمعاش في صوره معاش مخاطر المعرف بالقانون يستقطع قسطه من معاشه حتى سن الستين . ثم يتم تسوية بإقرانه ممن أحيلوا للمعاش بنفس التوقيت على أن يخصم مبلغ شهري لا يتعدى مائتان جنية شهريا نظير ويزيد بنفس الزيادات المقررة كل خمس سنوات 10% لما تم دفعه للمضرور في صوره أقساط على ما تبقى من حياه المؤمن عليه شريطه وقف الإقساط بمجرد تاريخ وفاة المؤمن عليه حتى يصان الحياة الكريمة للورثة من اى مخاطر قد يتعرضون إليها وخاصة انه يتم خصم مبلغ أخرمن المعاش بعد الوفاة
مـــــــــــــاده 18
التعليم حق تكفله الدولة للجميع وهو إلزامي حتى المرحلة الإعدادية وهو مجاني في مراحله المختلفة وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم بوجهه عام , وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج وتكفل الدولة للمتفوقين في جميع مراحل التعليم وحتى التعليم الجامعي وما بعده مكافئه شهريه تكفى نفقات التعليم لغير القادرين والمتميزين يحددهما القانون , ويكون من حق الطلبة أو العاملين الذين يرغبون بالالتحاق بالجامعات الالتحاق بها بعد اختبار تحريري تحدد له نسبه 70% وثلاثون آخرون شفوي مع مقابله شخصية يجتازونها للقدرات التي تؤهله للالتحاق بتلك الكلية والجامعة هذا اذا لم يحصل على المجموع الذي يؤهله للدخول إلى تلك الكلية
مــــــــــاده 19
التربية الدنية ماده أساسيه في مناهج التعليم ومراحله
ماده 20
يحظر إنشاء رتب مدنيه في اى من الجهات والتميز بين المواطنين باى من الصور
ماده 21
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطه تنمية شامله تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والقضاء على البطالة والحد منها وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج والأسعار وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور والحد الأعلى على جميع المواطنين بدون استثناء والذين يعملون باى جهه كانت أو اى كانت الوظيفة بما يضمن تقريب الفروق الاجتماعية والدخول بين المواطنين
مــــــــــاده 22
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج وعلى توجيه فائضها وفقا لخطه التنمية التي تضعها الدولة
مـــــــــاده 23
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة
مــــــــــاده 24
لاى جهة يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين لها أن تنشى جمعيه تعاونيه لهم وأن يستعينوا بمثل عددهم ويتم تعينهم بمعرفتهم في عمل ومشروعات صغيره بالمناطق الصحراوية المجاورة لمدينتهم يتم تقسيمها بمعرفه الجهات المعنية بذلك على أن يكون هؤلاء العاملين من خريجي المدارس الفنية والمعاهد والكليات بكافه التخصصات القادرة على الإنتاج وتملك الدولة المنطقة التي يتم عمل المشروع عليها للهيئة أو الجهة التي بها هؤلاء العاملين وللعاملين نصيب في إدارة هذه المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وهم ملزمون وطنيا بالمحافظة على أدوات الإنتاج ورفع مستوى الإنتاج ويكون تمثيل العمال في مجالس الإدارة بكافه الوحدات والهيئات والمؤسسات في حدود خمسين في المائة من عدد المجلس وتعمل الدولة على كفالة نسبه لا تقل عن الخمسين في المائة لعضويه مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الصناعية والزراعية التي أنشئت أو التي يتم إنشائها
مــــــــاده 25
يكون للمشتركين في أداره المشروعات الخدمية والعامة الحق في الرقابة والأشراف والتوجيه والإحالة للنيابات المختصة إذا لزم الأمر بموجب محضر اجتماع موقع من ثلثى المشتركين على الأقل موضح فيه قرار الإحالة للنيابة العامة
مــــــــــاده 26
ترعى الدولة المنشات التعاونية الزراعية والإنتاجية الصناعية والتجارية بكل صورها وتشجع على الزراعة وصناعاتها المرتبطة واستصلاح الاراضى والصناعات والحرف الصغيرة أو متناهية الصغر بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل القومي والمواطنين وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية في المجالات المشار إليها ويشترط أن يشمل اسم الجمعية تابعيتها للوزارة التي تنشا الجمعية لممارسة نشاطها(الجمعية التعاونية للإسكان(سمه خاصة يعرف بها اسم الجمعية )- الجمعية التعاونية للزراعة واستصلاح الاراضى (سمه خاصة يعرف بها اسم الجمعية )– الجمعية التعاونية لتجاره المحصولات الزراعية (سمه خاصة يعرف بها اسم الجمعية )– الجمعية التعاونية لصناعات ---- - (سمه خاصة يعرف بها اسم الجمعية )الجمعية التعاونية للصناعة والتجارة (سمه خاصة يعرف بها اسم الجمعية ) وفق الأسس العلمية السابقة على أن يمنح القائمين عليها جميعا مبلغ أجمالي لهم وفى صوره مكافأة شهريه لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه لمن ينجح في تشغيل عدد لا يقل عن عشره من المواطنين الحاصلين على مؤهلات علميه أو مهنيه وتمنح نفس المكافأة لمن ينجح في تشغيل عدد لا يقل عن خمسه من المواطنين بالمشروعات الخاصة التي تخضع للرقابة المتخصصة من جهات حددها القانون شريطه الاستمرار مده لا تقل عن عام كامل وان يكونا قد حققا دخلا للناتج القومي في اى من المجالات السابقة المشار إليها تقدم تلك المنتجات لمركز ينشا لآجل هذا الغرض يكون تابع لوزارات الزراعة والتجارة والاستثمار والصناعة كل حسب تخصصه لتسويقها والعمل على تصديرها متى أمكن للمنتج من جوده تضاهى المنتجات العالمية وتعفى تلك المشروعات من الضرائب لمده ثلاث سنوات
مـــــاده 27
تخضع الملكية لرقابه الشعب وتحميها الدولة وهى ثلاث أنواع
( الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة )
مــــــــــاده 28
الملكية العامة هي ملك الشعب وتتأكد دائما بالدعم المستمر لها ويقود الشعب التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية
مـــــــــــاده 29
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية
مــــــــــاده 30
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمه الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية دون الانحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب
مــــــــــاده 31
الملكية العامة حرمه وحمايتها ودعمها واجب وطني على كل مواطن باعتبارها سند وموردا لقوه الوطن وأساسا لنظامها الاشتراكي ومصدرا من مصادرها لرفاهية الشعب
مـــــــــاده 32
الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها ولا المصادرة لها إلا بموجب حكم قضائي نهائي ولا تنزع الملكية إلا لمنفعة عامه ومقابل تعويض مناسب يتمشى مع الحالة والزمن وحالات المثل والإرث فيها مكفول
مـــــــاده 33
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض مناسب يتمشى مع الحالة والزمن وحالة المثل
ماده 34
المصادرة العامة للأموال محظور ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي ونهائي
ماده 35
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية
الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطه تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى الجمهورية وتشجع الدولة استصلاح الاراضى الصحراوية وتعمل على تمليك الاراضى بحد أقصى حتى ألف فدان لاى مجموعه من الشباب عددهم لا يقل عن خمسة ولمده عام كامل فإذا تم الإنتاج أو البدء فيه إذا كان المحصول من المحاصيل التي تحتاج لأمد ابعد جددت الملكية المعلقة على شرط الملكية الناقلة بالإنتاج وإذا لم ينجز اى من أعمال الاستصلاح يتم دفع مبلغ مائه جنيه عن كل فدان سنويا لخزانه وزارعه الزراعة يتم تخصيصها بصندوق خاص يخصص لاستصلاح الاراضى الصحراوية على أن يعين فيها المنتفعين من الأرض المخصصة لمده عام كامل للسنة التالية براتب يتناسب مع عمل كل منهم دعما لاقتصاد البلاد وتحسينا لمستوى الشباب
ماده 36
يقوم النظام الضريبي أساسه على مبدءا العدالة الاجتماعية ويعفى نهائيا كل مواطن لا يملك إلا قوته ومصروفاته الضرورية بما يتناسب مع حياه كريمه من أداء اى ضرائب
ماده 37
الادخار واجب وطني وتحميه الدولة وتشجعه وتنظمه ولا يجوز أن تقل الفائدة على 10% سنويا وهذه فائدة سنوية تعادل هبوط القيمة الشرائية للجنيه ولا علاقة لها بالرباء ولا مخالفه مبادئ الشريعة الإسلامية
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
ماده 38
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ويعاقب من يخالف ذلك جنائيا إمام محاكم الجنايات
مـاده 39
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة و لا تمس وفيما عدا حالة التلبس المعرفة بالقانون ولا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته باى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمة ضرورة التحقيق وفى هذه الحالة لأهميتها في حفظ امن البلاد أو الناتج القومي أو المنشات العامة والمال العام أو السلام الاجتماعي أو الحفاظ على الوحدة الوطنية يكون الاختصاص لمحامى عام على الأقل يباشر التحقيق بنفسه وبإشراف محامى عام أول على أن يتم إخطار النائب العام أولا بأول بما يتم ويتخذ من قرارات على أن يصدر الأمر من القاضي الجنائي المختص بمحكمة الجنايات التابعة لموطن المتهم أو مكان وقوع الجريمة بعد الانتهاء من التحقيق مباشرة ولا يجوز باى حال من الأحوال مد مده الحبس الاحتياطي عن ثلاثون يوما في الجنح وتسعون يوما في الجنايات ولا تخضع تلك المدة للجرائم الجنائية التي يتهم فيها مواطن بقضايا تخص الأمن القومي للبلاد أو السلام الاجتماعي أو المساس بالوحدة الوطنية ويسرع في تحقيق تلك الجرائم المحبوس فيها المتهم احتياطيا ويعرض أمر الحبس الاحتياطي كل سبعه أيام على القاضي الجنائي ممن يشغلون وظيفة مستشار على الأقل ممن يعملون بمحاكم الاستئناف أو الجنايات حرصا في الوثيقة بان كرامه المواطن لا تمس ولا يجوز المساس بحريته إلا بناء على اتهام واضح وصريح وثابت بادله دامغة وبموجب حكم قضائي
مـــــاده 40
تكفل الدولة تعويضا ماديا قيمته لا تقل عن مائه جنيه يومي تزيد كل خمسه سنوات 10% لكل من حبس احتياطيا وثبت بحكم نهائى وبات انه برى ويجوز الرجوع على من تسبب في الحبس الاحتياطى بقيمه التعويض أيا كانت وظيفته أثناء نظر دعوى التعويض ولا يعفى من ذلك رجال النيابة العامة ما لم يكون انه قد رأت النيابة العامة أن الحبس كان بسبب دعت الضرورة إليه ومن أهمها الحفاظ على حياه المتهم أو كان بسبب الجرائم المشار إليها بالمادة 39 من الوثيقة ويضاف إليها جرائم القتل ويثبت ذلك العضو المحقق في المحضر
Lady Virgin Center International court of arbitration, legal and judicial assistance ARBITRATION JUDGE Prf. Emad Mekhaeil Arbitration Advisor International
EMAD PHILOBOS MEKHAEIL
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
ساحة النقاش