|
|
<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]--> |
<!--<!--<!--<!--<!--
<!--<!--[if !vml]-->
|
|
<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->
<!--<!--
<!--[if !mso]--> |
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]--> |
<!--[endif]-->
<!--<!--طريقه حساب المبالغ المستحقة من الزيادة الدورية المقررة بواقع 10% سنويا لعقد مبرم في ظل إحكام القانون 4/1996 بقيمه إيجاريه 300ج شهري
أول عام : حسب الاتفاق يتم دفع 300ج ولا يكون في نهايته اى مبالغ بزيادة على ما أتفق عليه
ثانى عام : يتم زياده 10% على المبلغ المتفق عليه بالعقد ليصبح المستحق الدفع 330ج وبحساب 30×12= 360ج للعام الثانى
ثالث عام : يتم زيادة 10% ليكون 363.3 اى أن المبلغ الزيادة 63.3×12=756.0 ج للعام الثالث
رابع عام : يتم زيادة 10% ليكون 399.3 اى أن المبلغ الزيادة 99.3×12= 1191.6 ج للعام الرابع
خامس عام: يتم زيادة 10%ليكون 439 اى أن المبلغ الزيادة 139×12= 1668 ج للعام الخامس
سادس عام:يتم زيادة 10% ليكون 482 اى أن المبلغ الزيادة 182×12=2185 ج للعام السادس
المستحق حتى 30/5/2013 جمله المستحق 6160 ستة آلاف ومائه وستون جنيها
سابع عام: يتم زيادة 10% ليكون 530اى أن الزيادة 230×12= 2760 ج للعام السابع
والذي ينتهي في 30/5/2014
<!--<!--الاجمالى المستحق 8920 جنيها وبالنسبة للحالة المعروضة أمامنا
وعن ما تم سداده (-) مبلغ 900 قمتم بسدادها في 30/8/2013+ مبلغ 300سددتموها بزيادة لحساب المتأخرات في 2/9/2013+200فى 8/10/2013+ 100+300 فى 14/11/2013=1800ج تخصم من 8920 ج المبلغ الاجمالى المستحق لنهاية المدة اى فى 30/5/2014 - المبلغ الذى قمت بسداده 1800=7120ج سبعه الاف ومائه وعشرون جنيها
ويتم أيضا خصم مبلغ1380 قيمه الزيادة لستة أشهر المتبقية من المدة المشار إليها حتى 30/5/2014 =5740 ج يضاف إليها المستحق حاليا من إيجار شهر 11/2013 والذي لم يسدد =6340ج هذا هو المبلغ المستحق سداده حتى تاريخ 30/11/2013
* هذا بفرض أن يكون السداد خلال العام الحالى وطبقا لإحكام المادة 227 من القانون المدني وهو القانون الواجب التطبيق طبقا لإحكام القانون 4/1996 ويكون المستحق باضافه فوائد قانونيه بواقع 7% اى ان يستحق المبلغ قانونا 443.52ج هذا للعلم فقط
* وطبقا لقانون الضرائب العقاريه رقم 56/1954 يكون مستحقه ضريبة عقاريه للشقة التي بها حجرتين وصاله ومنافعهما مبلغ 24 ج سنويا وقد قررت مقتضيات أحكام القانون 4/1996 أذا لم يتفق على الضريبة العقارية في العقد على من تكون فالأصل فيها الملزم قانونا بسدادها هو المالك رجوعا لإحكام القانون المدني الواجب التطبيق وفى ظل أحكام القانون المعروض والموقوف نفاذه يعفى من أداء الضريبة العقاريه لمن يملك سكنا أو عقارا قيمته الشرائية وقت ربط الضريبة تقل عن نصف مليون جنيه ويلزم كافه الملاك بتقديم إقرار ضريبى عن العقارات المملوكة لهم بكل مأموريه تابعه لحصر الممتلكات وتسعيرها بقيمتها وقت الربط على ان يراعى تغير الربط سنويا بما يتناسب مع الأسعار العقارية والمعاملة بالمثل في المناطق المحددة بدخل كردون المحافظات والمدن
* وعن ما سبق فإننا نرى أن قانون الإيجارات 4/96 أصلح بكثير من القانون السابق حيث رعى المكاسب الشرعية والحرص على المقومات الأساسية للمواطن وكفل له المنفعة بما يترضى عليه تمشيا مع ارتفاع الأسعار والزيادات الدورية التي يتم إضافتها للأجور سنويا بمبالغ لا تقل عن عشره % كل 30/6 من كل عام لغلاء المعيشة وكذا أيضا علاوات سنوية بأول كل عام وكذا علاوات استثنائية وكل هذا لكي يعيش المواطن حياه كريمه ولما كان الأمر كذلك فقد راعى المشرع أن بعض الملاك لا يكون لهم مصادر دخل سوى أملاكهم فمن هنا راعى عدم الإضرار بهم ذلك لما هو ثابت أن القانون القديم جعل من ملاك عمارات بها عده طوابق إيجاراتهم لا تتعدى مائتان جنيه فمن هنا لحق بهؤلاء الملاك إضرار بالغه لما هو متعارف عليه بمسمى سعر السوق
أرجو أن أكون قد قدمت لكم شرحا وافيا لإحكام قانون الإيجارات 4/1996 فيما يختص بالزيادة الدورية المقررة بالقانون وعلى ما يتبع لقيمه إيجاريه تبدأ بمبلغ 300ج شهري
مع تحيات / عمــاد ميخـــــــائيل