جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
- قيد الطلاب وقواعد الانتقال من مدرسة إلى أخرى وشروط القبول .
أ – قيد الطلاب وقواعد الانتقال من مدرسة لأخرى : يراعى الالتزام بما جاء بالقرار الوزارى رقم 37 لسنة 199 ( بشأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة ) فيما يخص حالات قيد الطلاب وقواعد الانتقال من مدرسة لأخرى والتى نجملها فى الآتى : تتولى المديريات والإدارات التعليمية الإعلان بكافة الطرق عن مدارس وفصول التربية الخاصة الموجودة فى دائرتها وعن نوعيات الإعاقة بها ويكون القبول فى مدارس وفصول التربية الخاصة بأنواعها المختلفة وفقاً لما يأتى : يتقدم ولى الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة أو الفصول التى يرغب فى إلحاق الطفل بها وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لذلك ويبين فى الطلب اسـم الطفل وتاريخ الميلاد ، والصف الدراسى المراد إلحاقه به ومحل الميـلاد ، وترفق به شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
تقوم مدارس وفصول التربيـة الخاصة بإحالة جميع الاطفال المتقدمين للالتحاق بها إلى عيادات التأمين الصحى لإجراء الفحوص الطبية العامة والتخصصية واختبارات الذكاء وقياس السمع للتحقـق من نوع ودرجة الإعاقة ومستوى القدرات العقلية والنواحى الحسية والجسمية وتقديــم تقارير مفصلة عن كل حالة تتضمن نتائج هذه الفحوص والاختبارات والبحوث لعرضها على اللجنة الفنية المختصة ، ثم حفظها بالملف الخاص بكل طفل
على مدارس وفصول التربيـة الخاصة فى حالة عدم وجود أخصائيين بعيادات التأمين الصحى والمديريات الصحية بالمحافظات أن تتصل بعيادات التأمين الصحى القريبة لعمل الترتيبات اللازمة لنـدب الأخصائـى المطلـوب لفحص الأطفــال بمناطقهم أو إيفادهم ( بمعرفة أولياء أمورهم ) إلى أقرب عيـادة بها الأخصائيون اللازمون للقيام بالفحوص المطلوبة
يقبل الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة تحت الملاحظة إلى أن تتم جميع الإجراءات والفحوص الطبية والنفسيـة اللازمة للقيد النهائى بالصف الدراسى المرشح له على ألا تقل فترة الملاحظة عن أسبوعين .
يقوم مدير المدرسةبتشكيل لجنـة من المتخصصين لإجراء الاختبـارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلى وقياس القدرات اللفظية والمهارات الحياتية لكل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ
تشكل فى كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة أو المدارس الملحقة بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية برئاسة مدير المدرسـة وعضويـة كل من الطبيب والأخصائىالنفسى والأخصائى الاجتماعى و ممثل لهيئـة التدريس وتقوم هذه اللجنة بدراسـة كل حالة على حدة فى ضوء التقارير المقدمة يجوز فىأى وقت خـلال العام الدراسى إعادة النظر فى تشخيص الحــالات بمدارس وفصول التربيـة الخاصـة بمعرفة اللجنة الفنيـــة المشار إليها بناءاً على تقارير هيئة التدريـس و الأخصائيين فى ضوء ما يلاحظ على الحالـة أو ما يطرأ عليها من تغيير ، وللجنة أن توصى بإعادة التلميذ إلى المدرسة العادية أو تحويله إلى نوع آخر من مدارس التربية الخاصة وفقاً لما يتبين من التشخيص الجديد للحالة يعاد إجراء جميع الفحوص والاختبارات السابقة على تلاميذ وفصول التربية الخاصة فى أول كل عام دراسى ، وتوضع نتائج فحوص كل تلميذ فى الملف الخاص به بعـــد تسجيلها فى بطاقته المدرسية لمتابعة حالته بصفة مستمرة
ب - شروط القبول : تختلـف شروط القبول بمدارس التربية الخاصة بإختلاف المدارس حسب طبيعة الإعاقة ، ولذلك سوف يتم تناول شروط القبول ضمن التوجيهات الخاصة بكل إعاقة
|
2 - مسئولو التربية الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية
يلتزم مسؤلو التربية الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية بمراعاة بما يلى : - يطبق ماجاء بالقرار الوزارى رقم 213 لسنة 1987 والقرار الوزارى رقم 88 لسنة 1988وتعديلاته بالقرار الوزارى رقم 138 لسنة 1988 بشـأن معدلات وظائف التربية الخاصة بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالمحافظات - ضرورة الالتزام بتطبيق النشرة العامـة رقم 33 بتاريـخ 27/ 12/1999 بشأن الإلتزام بمعدلات ومستويـات وظائف الإدارة المدرسية وهيئـات التدريس والوظائف المكتبية بمدارس وفصول التربيــة الخاصـة ،وتتحمل المديريات والإدارات التعليمية مسئولية تواجد أى أعداد فوق المعدلات - تطبيـق ماجـاء بالقرار الوزارى رقم 59 لسنة 1991 بشأن معدلات التوجيه لمدارس وفصول التربية الخاصة – حيث يكون شغل هذه الوظائف من المتخصصين بالتربية الخاصة ( كل إعاقة على حدة ) فى حالة توفر شروط شغل الوظيفة ووفق التنسيق العام بالمديرية ولاتوجد وظيفة موجه إعاقة على مستوى الإدارات التعليمية بأى حال من الأحوال وأية مخالفة لذلك تستدعى المساءلة القانونية - التنبيه علىمدارس وفصول التربيـة الخاصة بعدم مخاطبة التربية الخاصة بديوان عام الوزارة إلا من خلال القنوات الشرعية وفقاً للتسلسل الإدارىوالتنظيمى للمديريات والإدارات التعليمية ، وفقاً لماجاء بالكتاب الدورى رقم 9 بتاريخ 2/1/22
|
3- الإشراف التربوى ( التوجيه والتقويم والمتابعة الميدانية ) :
تنظـم عمليات الإشراف الفنى والتوجيه وتقويم هيئات التدريس بمدارس وفصول التربية الخاصة وفق القواعد الواردة بالقرار الوزارى رقم 313 بتاريخ 21/9/1995 : أ – على المستوى المركزى : تقوم الإدارة العامة للتربية الخاصـة بالوزارة بالإشراف الفـنى التوجيـه والمتابعة لمدارس وفصول التربية الخاصة ،كما تتولى تقويم عمل الأخصائيين النفسيين بهذه المدارس والفصول ب – على المستوى المحلى : - تدخل مدارس وفصـول التربيـة الخاصـة بالإدارة التعليمية فى نصاب موجهى الأقسام وموجهى المواد الدراسية بالتعليم الأساسى والمرحلة الثانوية - يشترك فى عملية التقويـم والتوجيـه على المستوى المحلـى موجهو الاعاقـة ( بالمديرية التعليميـة ) ورؤسـاء الأقسام وموجهـو الأقسام وموجهـو المواد الدراسية وذلك من المتخصصين بالإدارت التعليمية كل حسب تخصصه فى مجال الإعاقة - يقوم موجهـو المواد العملية وموجهو التعليم الفنى بالمديريات والإدارات التعليمية بتوجيه وتقويم هيئات التدريس لهذه المواد فى مدارس وفصول التربية الخاصة - يشترك موجهو الإعاقة و موجهو المواد الدراسيـة فى عمليــة التوجيه والتقويم لهيئات التدريس بالاشتراك مع مدير أو ناظر المدرسة ويؤخذ بمتوسط التقديرين معاً - الإشراف المالى والإدارى مسئولية المديرية أو الإدارة التعليمية التى تتبعها مدارس وفصول التربية الخاصة
|
4- وظائف الإدارة المدرسية وهيئات التدريس بمدارس التربية الخاصة :
- تجنباً للمساءلة القانونية يتم الالتزام بالقرار الوزارى رقم 88 لسنـة 1988والنشرة العامة رقم 14بتاريخ24/3/1991بشأن معدلات الوظائف الإدارية والفنية لمدارس وفصول التربية الخاصة وكذلك الكتاب الدورى رقم (5)لسنة 1991والنشرة العامة رقم 33 بتاريـخ 27 /12/1999بشأن الالتزام بمعدلات ومستويات وظائـف الإدارة المدرسية و هيئات التدريس والوظائف المكتبية بمدارس وفصول التربية الخاصة ، ونود التأكيد على عــــدم تواجد أى أعداد فوق المعدلات وذلك لما يترتب على هذه الزيادة من أعباء مالية ومشكلات إدارية وفنية
- يلزم عند تعيين أو نقل المديريـن أو النظار إلى مدارس التربية الخاصة أو عند نقل أو إعارة أو ندب أحد العاملين المتخصصين بمدارس التربية الخاصة إلى جهات أخرى الحصول على موافقة الإدارة العامة للتربية الخاصة تنفيذاً للقرار الوزارى رقم 37 لسنة 199 وفى حالة عدم الالتزام بذلك سوف تضطر الإدارة العامة للتربية الخاصة – آسفة – إلى إحالة الأمر إلى الجهات المختصة للتحقيق
- يتم شغل وظائف الإدارة المدرسية ( مدير ، ناظر ، وكيل ) وفقاً لترتيب الرول العام لتنسيق المديرية ، وفى حالة التساوى فى الترتيب تعطى الأولوية للمتخصص فى مجال الإعاقة وفقاً لأقدمية التخصص ومدة العمل فى مدارس التربية الخاصة
- لايضار أى من شاغلى وظائف الإدارة المدرسية أو هيئات التدريس بعودة العائدين من الإعارة أو الاجازة الخاصة ( للتعاقد بالخارج أو لمرافقة الزوج المعار أو المتعاقد للعمل بالخارج )
- بالنسبة لمدارس التربية البصرية :لا يجوز تعيين الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد العليامباشرة فى تلك المدارس ولا يجوز نقل مدرسى التعليم العام إلى هذه المدارس إلا بعد حصولهم على شهادات الدراسات التخصصية ، وذلك وفقاً لما جاء بالقرار الوزارى رقم 189 بتاريخ 16/1/1972 وأية مخالفة لذلك تعتبر مخالفة صريحة تستدعى المساءلة القانونية ومع ذلك يجوز ندب بعض مدرسى التعليم العام الإعدادى والثانوى للتدريس بهذه المدارس فى حالة عدم توفر العدد الكافى من المتخصصين وذلك لسد العجز ، على أن يكون المرشح من المدرسين التربويين المتميزين الذين يتوفر لديهم الاستعداد والرغبة للعمل فى هذا المجال ولا يكونوا حديثى التخرج بحيث لا تقل فترة عملهم بالتدريس عن ثلاث سنوات .
- تقوم المديرية أو الإدارة التعليمية بسد العجز فى هيئات التدريس بمدارس وفصول التربية السمعية والفكرية عن طريق الندب من مدارس التعليم العام لحين حصولهم على دبلوم التخصص فيتم تسكينهم بهذه المدارس ويشترط فيمن ينتدب لسد العجز أن يكون من المدرسين التربويين المتميزين الذين يتوافر لديهم الاستعداد والرغبة فىالعمل فى هذا المجال وأن يكون قد أمضى فترة عمل بالتدريس بمدارس التعليم العام لا تقل عن ثلاث سنوات
- يراعى سد العجز فى وظيفة الأخصائى النفسى من خلال التعيينات الجديدة بالمديرية
|
5- الرعاية الشاملة ( الصحية – النفسية – الاجتماعية )
- إتباع ماجاء بالنشرة العامـة رقم 19 بتاريخ 18/5/1983 بشأن أساليب الرعايـة الشاملة للتلاميذ بمدارس التربية الخاصة التى نجملها فيما يلى : أ – الرعاية الصحية للتلاميذ : * إعداد برنامـج زمنى لعمليـات الفحص الطبى الدورى الشامل والفحص النفسى للتلاميذ (من خلال عيادات التأمين الصحى ) داخل المدرسة وخارجها على مدار العام بهدف رعاية التلاميذ وعلاجهم . * قيـام الأطباء المتخصصين بعيادات التأمين الصحـىبزيارات دوريـة للتلامـيذ فى مدارسهم ولا يحول التلاميذ إلىالمستشفى إلافى أضيق الحدودمع ذويهم أوالمدرسين أو الأخصائيين أوالزائرة الصحية . * الاتفاق مع هيئة التأمين الصحى بالمحافظة على تكثيف الزيارات لمدارس التربية الخاصة تحقيقاً للأهداف الصحية والنفسية المرجوة للتلاميذ ، وتسجيل هذه الزيارات بسجل المدرسة ( الفحص الشامل ، فحص أسنان ، تطعيمات ، فحص معملى ) . * توفير عدد ( 2 ) زائرة صحية بكل مدرسة بها قسم داخلى ، تختص إحداهما بالفترة الصباحية وتقيم الأخرى بالقسم الداخلى مساءً لتباشر الإشراف عليه حتى صباح اليوم التالى ويمكن تنسـيق العمل بينهما لتبادل فترات العمل . * تزويد المدرسة بصيدلية للعلاج السريع والإسعافات الأولية لاستخدامها تحت إشراف ومسئولية طبيب المدرسة أو من ينوب عنه . * يعفى تلاميـذ مدارس وفصول التربيـة الخاصـة من دفـع اشتراكات التأمين الصحى وتسدد هذه الاشتراكات بمعرفة التربية الاجتماعية بالمديريات والإدارات التعليميـة من صندوق التكافل الاجتماعى ( رعاية الأيتام ) بناء على موافقة الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 22/3/1995
ب- الرعاية النفسية للتلاميذ : * تزويد المدارس بالمقاييس والاختبارات النفسية اللازمة وذلك من ميزانية التجهيزات بالمدارس وخاصة مقياس ستانفورد ـ بينيه الصورة الرابعة والسلوك التكيفى . * لابد أن تلتزم كل مدرسة بتوفير المقاييس النفسيـة المتخصصة فى مجال الإعاقة الخاصة بها وذلك على النحو التالى : * مقاييس تصلح لكافة الإعاقات : - مقياس ستانفورد – بينيه الصورة الرابعة - مقياس السلوك التكيفى د فاروق صادق - قائمة ملاحظة السلوك د مصطفى كامل - مقياس السلوك العدوانى د نبيل حافظ - مقياس القلق للأطفال دفيولا الببلاوى - مقياس المخاوف للأطفال دعبد الظاهر الطيب - وكسلر بلفيو لذكاء الأطفال - متاهات بورتيوس - استبيان الميول المهنية للمتخلفين عقلياً ( ذكور ـ مصور ) د عادل الأشول - استبيان الميول المهنية للمتخلفين عقلياً ( إناث ـ مصور ) د عادل الأشول * مقاييس للإعاقة السمعية : - الإزاحة لالكسندر - الذكاء المصور د أحمد زكى صالح - هيسكى نبراسكا د مصطفى كامل - مقاييس المهارات الحركية : أ - الرسم فى المرآة ب – التناسق الحركى جـ – ثبات اليد بالعداد - التعلم بإدراك العلاقات : أ - القرص الخشبى ب – التجميع الميكانيكى جـ – الترابط بالبلى * مقاييس للإعاقة البصرية : -وكسلر بلفيو ( اللفظى ) للراشدين - وكسلر بلفيو ( اللفظى ) للأطفال -اختبار ذكاء المكفوفين د حامد زهران - مقياس القلق للمكفوفين د عادل الأشول -بطارية الاستعدادات الحسية الحركية د فرج طه
* ضرورة توفـيرحجرة خاصـة للأخصائى النفسى ليتمكن من أداء عملـه فى جو هادىء وفى سرية تامة * على إدارة المدرسة توفير مستلزمات عمل الأخصائى النفسى كالاستمارات والسجلات * عـدم إسناد أية أعمال أخرى للأخصائى النفسى غير المنوط بها من قبل الإدارة العامة للتربية الخاصة حتى يقوم بعمله على خير وجه .
* إعادة توزيع الأخصايين النفسيين بمدارس التربية الخاصة بالمحافظة بما يحقق توفير الخدمة النفسية لجميع التلاميذ على اختلاف إعاقاتهم حيث لوحظ أن هناك عدم تكافؤ فى توزيع الأخصائيين النفسيين فى بعض المحافظات ، مع الالتزام بالمعدلات الخاصة بالوظيفة على النحو الآتى : أ – ضـرورة تواجـد أخصائى نفسى بكل مرحلة بالمدارس ( بصرى ، سمعى ، فكرى ) المتعددة المراحل ب - فى حالة زيادة تلاميذ المرحلة الواحدة عن ( 1) تلميذ يخصص أخصائى نفسى لكل تلميذاً ج- فى حالـة وجـود عجز يخصص أخصائىنفسىواحد لكل مدرسة من مدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة د - ندب أخصائى نفسـى من مدارس التربية الخاصـة إلى الفصول الملحقة بمدارس التعليم العام مرة أسبوعياً على الأقل
* التوجيه والتقويم والمتابعة للأخصائيين النفسيين من قبل الإدارة العامة للتربية الخاصة وليس من حق أى توجيه آخر متابعتهم * أن يتم ترقية الأخصائيين النفسيين أسوة بزملائهم الاجتماعيين بعد اعتماد استمارة التنسيق من المتابع المركزى بالإدارة العامة للتربية الخاصة * ضرورة الالتزام بحضور البرامج التدريبية للأخصائيين النفسيين التى تقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بالتخطيط لهاوتنفيذها بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب ، وغيرهـا من البرامج التى تتم بالتعاون مع الهيئات والمراكز المتخصصة * عدم نقل أو نـدب أو الموافقـة على أجـازات خاصـة لهؤلاء الأخصائيين النفسيين دون الرجوع للإدارة العامة للتربية الخاصة
ج – الرعاية الاجتماعية للتلاميذ : * الاهتمام بتنفيذ مجالات النشاط الاجتماعى و الثقافى و الرياضى بمدارس التربية الخاصة كأسلوب وقائى وإنمائى و علاجى لجوانـب القصـور فى شخصيـة التلميذ ويعتمد ذلك على اختيار الأنشطة المناسبة وإمكانياته وقدراته ورغباته وميوله * الاشتراك فى المعسكرات والمخيمات التى تنظمها الإدارات المعنية وكذلك تطبيق اليوم المفتوح و تبادل الزيارات بين مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم العام * تقوم المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بتخصيص قدر مناسب من ميزانية التربيـة الاجتماعية ومن حصيلة مجالس الآباء والاتحادات الطلابية وصندوق الخدمات لمدارس التربية الخاصـة حتى يتسنى لهذه المدارس تنفيذ برامجها فى رعاية تلاميذها وإمكانية تنفيذ برامج الرحلات والزيارات * ضرورة الالتزام بالمعـدلات الخاصـة بالأخصائيين الاجتماعيين وفقا لما أفاد به مكتب مستشار التربية الاجتماعية على النحو التالى : - أخصائى اجتماعى لكل ( 5 ) طالباًً فى مدارس التربية الفكريـة - أخصائى اجتماعى لكل ( 6 ) طالباًً فى مدارس التربية السمعيــة - أخصائى اجتماعى لكل ( 6 ) طالباً ًفى مدارس التربية البصريــة ويراعى فى ذلك : - إذا زاد عدد التلاميذ عن المعـدلات بعدد ( 2 ) تلميذاً فأكثر يعين أخصائى آخر وأقل من ( 2) تلميـذاً تبقى المعدلات كما هى ، وفـى المدارس المشتركـة يسكن أخصائى اجتماعى للبنين وأخصائية اجتماعية للبنات ، وفى المدارس التى تضم الثلاث مراحل يعين أخصائى اجتماعى لكل مرحلة وتعتبر مرحلة التعليم الاساسى مرحلة واحدة
|
6- المبانى والترميمات والفصول وتجهيزها 1 – مراعاة ماجاء بالنشرة العامة رقم 83 لسنة 1988 بشأن عدم المساس بمبانى مدارس وفصول التربية الخاصـة أو شغلهـا بنوعيات أخرى ، مع الاهتمام بصيانتها وتجديدها وعدم جمع إعاقتين معاً فى مبنى واحد 2- عدم استخدام مدارس التربية الخاصة كاستراحات للعاملين بالامتحانات العامة 3 – ضرورة استكمـال الاصلاحات والترميمات اللازمة للمبانى والمرافق قبـل بدء العام الدراسى بوقت كافً حتى يمكن توفير جو من الأمان والاستقرار النفسى اللازمين للعملية التربوية والتعليمية 4 – إصلاح عنابر النوم ودورات المياه الملحقة بها والعناية بتركيب زجاج النوافذ 5 – فيما يخص الفصول الدراسية للتربية الخاصة الملحقة بالمدارس العامة يراعى ألا تقل مساحـة الفصول عن 4 × 5 متر وأن تكون التهوية بها جيدة والإضاءة كافية 6 – إعطاء عنايـة خاصـة للإضاءة بمدارس أو فصـول ضعاف البصر وتزويدها بالستائر اللازمة وطلاء الجدران والسبورات بالألوان المناسبة ، وكذلك تزويد التلاميذ بالعدسات المكبرة والنظارات الطبية 7 – يراعى ضرورة التعجيل بشراء التجهيزات اللازمة للفصول فى حدود الاعتمادات المالية المقررة 8 – الاهتمام بمكتبة المدرسة وتعيين أخصائى مكتبة متفرغ لها وتزويدهـا بالمراجع اللازمة لهيئة التدريس ، على أن تزود مكتبـات الفصول بالكتب المناسبـة وبعض اللعب التعليمية والترفيهية وكذلك الكتب الناطقـة والمسجـلات الصوتيـة بالنسبة لمدارس المعوقين بصرياً وأجهزة التليفزيون والفيديو بالنسبة للمعوقين سمعياً وفكرياً 9 – إعـداد فصـل تعليمى بمدارس النور يخصص لتعليم الكتابة على الآلة الكاتبة بالخط البارز (بداية من الصف الرابع الابتدائى ) وتزويده بالمناضد والمقاعد المناسبة 10 – تزويد جميع فصول مدارس النور للمكفوفـين بدواليب لحفظ الآلات الكاتبة برايل للمحافظة عليها وصيانتها 11- استكمال الخامات والمعدات لورش المجالات المهنية بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع والتربيـة الفكرية 12- الاهتمام بمعامل العلوم والحرص على تزويدها بما يتلاءم والمناهج الحديثة للمواد العلمية 13- تزويـد مدارس ضعـاف السمع بأجهزة السمع الجماعية والفردية الحديثة وذلك لاستغلال ماتبقى لديهم من بقايا سمعية مع ضمان توفر المدرس المتخصص والصيانة الدورية 14- ضرورة توفـير عوامل الأمن والسلامة بمدارس وفصول التربية الخاصة ( طفايات الحريق ـ جرادل الرمل .... )
|
7 - الرعايــــة الداخلية يشرف على تربيـة ورعاية تلاميذ التربية الخاصة بعد إنتهاء برنامج مابعد اليوم الدراسى بالمدارس التى يوجـد بها أقسام داخلية مشرفو ومشرفات المبيت المعينون لهذا الغرض ( أخصائى إجتماعى مشرف مبيت ) بغرض تحقيق الاهداف الآتية : - تصحيح أضرار التربية المنزلية الخاطئة . - تدريب وتنشيط حواس التلميذ المعوق . - الوقاية من الاضطرابات النفسية . - التخفيف من أثر الإعاقة ، وتدعيم النواحى الإيجابية فى الشخصية . - تدريب القدرات العقلية بتقديم الصور الدقيقة للعالم الخارجى . - التربية الاستقلالية ليتعود التلاميذ الاعتماد على أنفسهم ، وتزداد ثقتهم بأنفسهم . - الاستخدام الدقيق للغة التى يخاطب بها التلاميذ فى كل مناسبة . - الرعاية الاجتماعية السليمة لتجنب : * اضطرابات السلوك * اضطرابات النمـو * اللزمـــــات - استنفاذ النشاط الزائد تجنباً للانحراف - تنمية المهارات الحياتية لدى التلاميذ 1- الأقسام الداخلية : - يتم الإشراف والمتابعة والتقييم و إعداد تقارير الأداء السنويـة للأخصائى الاجتماعى مشرف المبيت بمعرفة توجيه التربية الاجتماعية والرئيس المباشر ( مدير أو ناظر المدرسة ) حيث يؤخذ هذا التقرير فى الاعتبار عند استحقاق العلاوة والترقية والتدريب والبعثات - وفيما يتعلق بمشرف المبيت : * أن تتم ترقيات مشرفى المبيت وفق المعايير التى يتم عليها ترقيــة زملائهـم الأخصائيين الاجتماعيين * يلتزم الأخصائى الاجتماعى المعين فى وظيفة مشرف مبيت بالعمل بهذه الوظيفــة حتى وظائف التوجيه أو الإدارة الإنشاء والتجهيز والاشراف : يراعى عند إنشاء وتجهيز الأقسام الداخلية ماجاء بالقرار الوزارى رقم 37 لسنة 1999 الفصل الحادى عشر ( الأقسام والرعاية الداخلية ) مادة ( 21 ) فيما يتعلق بالآتى : - تخصيص قسم داخلى للبنات منفصل عن البنين فى المدارس المشتركة - توفير الإشراف و الرعايـة الكاملة وفـق المعدلات المحددة على النحو الوارد بالقرار الوزارى المشار إليه ( مشرف ، مربيـة ، عاملة لكل 25 تلميذاً أو تلميذة ) ، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك - الإشراف على التلاميذ ورعايتهم فى الفترة من الساعة السابعة والنصف مساءاً إلى الساعـة الثامنة من صباح اليوم التالى ويتولى الإشراف فى هذه الفترة مشرفو ومشرفات المبيت - يعتبر مدير المدرسة أو من ينوب عنه مسئولاً عن سير العمل بالأقسـام الداخلية تحت الإشراف المباشر للتربية الخاصة بالمديريات و الإدارات التعليمية ، وتوجيه التربية الاجتماعية . ولضمان فاعلية الأقسام الداخلية وتحقيقاً لأهدافها يراعى ما يلى : - الأخذ بنظام الأسر المدرسية فى الأقسام الداخلية - توفيرصيدليـة للعلاج السريع والإسعافات الأولية ، ويراعى تدريب بعض المشرفين أو المشرفات فى هذا المجال - توفير تليفون فى القسم الداخلى لمواجهة الحالات الطارئة - الاهتمام بتنظيم ونظافة الأقسام الداخلية ومداومة الإشراف على سلامـة زجاج النوافذ وتوفير العدد الكافى من الأسـرة والفرش والأغطية للتلاميذ وكذلك السخانات والغسالات والثلاجات وأدوات مكافحة الحريق ويراعى وضع مصبعات حديدية وسلك على النوافذ - الاهتمام بإضاءة المطعم وحجرات النشاط والمذاكرة والسلالم ودورات المياه - توفير أدوات النظافة والمنظفات والمطهرات على مدار العام للأقسام الداخلية مسئولية الإشراف العام على القسم الداخلى : - يتولى أقدم مشرفى المبيت مسئولية الإشراف على القسم بالإضافة إلى عمله - تتسم واجبات المشرفين كآباء وقدوة حسنة للطلبة لتعديل سلوكهم وتعليمهم الآداب والنظافة وحسن التصرف واللياقة واللباقة فى معاملة بعضهم البعض والمراقبة الفعالة وحفظ العنابر والأسرة نظيفة - حضور اجتماعات مجلس الآباء والمعلمين - حضور اجتماعات مجلس إدارة المدرسة - توزيع العمل على المشرفين والمربيات ومتابعة الإشراف والتنفيذ لأعمالهم - إعداد سجل عام بأسماء جميع تلاميذ القسم الداخلى . - الاحتفاظ بصحيفة أحوال لكل تلميذ مبيناً فيها كافة البيانات الضرورية عنه - إعداد دفاتر الحضور والانصراف لجميع العاملين بالقسم الداخلى إلى جانب التوقيع بسجل التوقيعات بالمدرسة - الاتصال بأولياء الامور كتابياً وشخصياً بصفة مباشرة كلما دعت الضرورة - المعاونة فى دراسة الحالات الفردية - الإشراف على وجبتى العشاء والفطور فى كافة النواحى - كتابـة تقرير يومى عن حالة القسم الداخلى ( حجرات النوم – المرافق – الأثاث ) وتسليمه إلى إدارة المدرسة لاتخاذ اللازم واجبات المشرف على تلاميذ القسم الداخلى : - إقامـة مشرف المبيت إلىجـوار التلاميـذ بالقسـم الداخلىوذلك لحسن رعايتهم وسهولة الإشراف عليهم ليلاً . - ضرورة اطلاع الأخصائيين الاجتماعيين (مشرفى المبيت ) على التوجيهـات الفنية والتعليمات الإدارية للعمل بماجـاء بها - ضرورة تواجـد الأخصائيـين الاجتماعيين ( مشرفى المبيت ) يـوم الخميس من كل أسبوع لمناقشـة مشكلات التلاميذ بالقسم الداخلى مع هيئة التدريس وأولياء الأمور - فى حالة تواجـد تلامـيذ للمبيت بالقسم الداخلى يومـى الخميس والجمعة والعطلات يتم تواجد مشرفى المبيت بالتناوب - إعداد سجل بأسماء التلاميذ الذين يشرف عليهم متضمنا بعض البيانات الأولية ورقم حجرة النوم ورقم السرير لكل منهم - إعداد سجل لكل أخصائى يسجل فيه أهم الأعمال التى قام بها يومياً . - الإشراف على نوم التلاميذ واستيقاظهم فى المواعيد المحددة - حفظ الأمانـات والنقود خاصة التى مع التلاميذ التى يخشى عليها من ضياعها وتسليمهم مبالغ جزئية من نقودهم وفقاً لرغباتهم على أن يعد لذلك سجلاً خاصاً وموضحاً به صفحة على الأقل لكل تلميذ - الإشراف على وجبتى العشاء والأفطار ومساعدة التلاميـذ على اكتساب سلوكيات إيجابيـة جديدة فى كيفية تناول الطعام - تدريب التلاميذ على اكتساب المهارات الحياتية اليومية - الدراسـة الفنية للحالات الفردية وإعداد ملف لكل حالة متضمناً ما تم دراسته من حالات وتشخيص وعلاج - التأكد من توافــر عوامل الأمـن والسلامة وخلو حجرات النوم من مواقـد الكيروسين والكحول والسخانات الكهربائية الخ - عدم السماح بتناول الطعام والمشروبات فى حجرات النوم - مقابلـة مدرسى تلاميذه بين الحين والآخر للوقـوف على مستواهم الدراسى والتعـاون معهم فى حل المشكلات الدراسية التى تواجه بعضهم - معاملة التلاميذ بعطف وحنان والابتعاد كلية عن الإيذاء البدنى - إعـداد تقرير يومـى إلى المشرف العام على القسـم الداخلى مبينا فيه السلبيات والمعوقات والحالات الصارخة - سجل تسليم وتسلم تلاميذ القسم الداخلى - متابعة استذكار التلاميذ فى الفترة المسائية - متابعة أنشطة النادى المدرسى - ينفذ ماجاء بالقرار الوزارى رقـم 37 لسنة 199 مـادة (22 ) بخصوص تغذيـة تلاميذ التربية الخاصة بالأقسام الداخلية والخارجية . - ويراعى تعزيز الوجبات الغذائية التى تقدم لهؤلاء الطلاب والارتفاع بمستواها كماً ونوعاً سواء المطهية أو الجافة فى إطار احتياجاتهم الغذائية مع تقديمها لهم من بدء العام الدراسى وطوال فترة تواجدهم بالمدارس دون توقف وذلك بناء على توجيهات السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم فى هذا الشأن . وفى هذا الصدد تلتزم كل مدرسة بمراعاة الآتى : أ - تشكيل لجنة للإشراف على تغذية التلاميذ برئاسة مدير المدرسة أو من ينوب عنه وذلك للتأكد من توفر الاشتراطـات الصحيـة وضمـان حصول التلاميذ على حقهم وفقاً لجداول مقررات التغذية ب – توفر الاشتراطات الصحية الكاملة فى المطبخ والمطعم ج – ضرورة وجود بطاقات صحية مع جميع العاملين المشاركين فى إعداد وتقديم التغذية د - متابعة نظافة المطبـخ وأوعيـة الطهـى والصوانى ( الأطباق ) التى يقدم فيها الغذاء للتلاميذ والتلميذات وكذلك متابعة نظافة صالات الطعــام والتأكد من كفاءة الموقد وكذلك توفـير أدوات إطفاء الحريق وتغطية النوافذ بالسلك لمنع دخول الذباب والحشرات وأن تكون الإضاءة جيدة وتتوفر به شفاطات هـ – توفير العمالة اللازمة لأعمال المطبخ والمطعم ممن تتوفر فيهم الشروط الصحية اللازمة لذلك وتوافر حجرة لتخزين المواد الغذائية ملحقة بالمطبخ يراعى فيها كافة الشروط الصحية وفيما يخص الوجبات الغذائية يراعى الالتزام بالآتى : تصرف وجبة غذاء مطهية لكل من : - جميع تلاميذ المدرسة داخلى أو خارجى - المشرف العام : ويكون من أحد السادة المسئولين بإدارة المدرسة - مدرس لكل فصل ( مدرس الحصة الأخيرة ) يقوم بالإشراف على تلاميذه لاكسابهم آداب ومهارات المائدة - معاون تغذية وفى حالة تعدد المعاونين تصرف وجبة واحدة - طباخ + مساعد طباخ + حارس المدرسة - الزائرة الصحية . - عامل لكل 25تلميذاً وفىحالـة الزيادة لاتصرف وجبـة لعامل آخر طالما قل عدد التلاميذ الزائدين عن 12 تلميذاً ويشترط تواجد جميع هذه الفئات أثناء صرف الوجبة الغذائية وتناولها على أن يتناولوا وجباتهم عقب انتهاء التلاميذ من تناول وجبة الغذاء بصالة الطعام ، ولايسمح بإصطحاب أية مأكولات إلى القسم الداخلى تصرف وجبة فطور وعشاء لكل من : 1 – جميع تلاميذ القسم الداخلى فقط 2 – المشرف العام 3 – مشرفو ومشرفات القسم الداخلى ويتم تحديد أعدادهم طبقاً لما جاء بالقرار الوزارى رقم 37 بتاريخ 28/1/199 فى شأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة 4 – المربيـــــــــات 5 – طبــاخ + مساعــد 6 – العمال بنفس النسب المقررة بوجبة الغذاء 7 – حـــــــارس ويشترط تواجد جميع هذه الفئات أثناء تناول التلاميذ وجبتى الفطور والعشاء . كســـاء التلاميــــذ : يراعى الالتزام بالمادة 23 من القرار الوزارى رقم 37 لسنة 199 بشأن صرف ملابس كاملة بالمجان لجميع تلاميذ مدارس وفصول التربية الخاصة ، وأن تقوم المديريات والإدارات التعليمية بصرفها فى أول العام الدراسى و ذلك لحاجـة تلاميذ تلك المدارس إليها ولكونها إحدى الخدمات التى تقدمها الدولة برنامج ما بعد اليوم الدراسى ـ ضرورة الالتزام بماجاء بالكتاب الدورى رقم (14) بتاريخ 18/1/25 بشأن الإشراف اليومى عقب اليوم الدراسى بمدارس وفصول التربية الخاصة وسيتم تناوله فى التوجيهات الخاصة بكل إعاقة |
8 - واجبات إدارات التربية الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية أ – تفعيل دور المجالس الاستشاريـة للتربيـة الخاصـة بالمديريـات وفقـاً لماجاء بالقرار الوزارى رقم ( 25 ) بتاريخ 1/8/ 24 يقوم المسئولون عن التربية الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية بالأعمال الآتية : ب - فيما يتعلق باكتشاف حالات الإعاقة : 1 – الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام ( رياض الأطفال – المرحلة الإبتدائية ) بتوجيه السادة مشرفى الحضانات ومدرسىالفصول إلى ملاحظة سلوك الأطفال فى الفصول أومن خلال اللعب وفى حالة الاشتباه فى وجود ملاحظات غير عادية ( إعاقة بصريـة أو سمعيـة أو عقلية ) يتخذ اللازم فى شأن إجراء الفحوصات والقياسات البصرية أو ما يتعلـق بمستوى الذكاء ، بالتعـاون مع جهات الاختصاص وعيادات التأمين الصحى بالمحافظات لتشخيص هذه الحالات وتقرير العلاج المناسب 2 – عمل قوائم بحالات الإعاقة المكتشفة تهـيداً لتوزيعها وفق كل إعاقـة على مدارس وفصول التربيـة الخاصة بعد إجراء الفحوص الطبية والنفسية وانطباق شروط القبول عليهم 3 – اقتراح افتتاح فصول النمو أو التوسع وإنشاء المدارس الجديدة ومتابعـة تنفيذ إجراءات إنشاء المبانى الجديدة والإحلال والاستكمال وكذلك التجهيزات المناسبة 4 – متابعة قيام المدرسين بتطبيق الاتجاهات والأساليب الحديثـة ( التخطيط للدرس – برامج التقيـيم غير الرسمية – التعامل مع الأسرة – التعليم الفردى ) 5 – حصر حالات الشلل الدماغى بالمراحل التعليمية المختلفة للتعليم العام عن مستوى المحافظة ، وابلاغ الإدارة العامة للتربية الخاصة بها حتى يتم الاهتمام بتهيئة المناخ المناسب لامتحاناتهم ج - فيما يتعلق بالمتابعة والإشراف : 1 – العمل كحلقة اتصال بين المديريات والإدارات التعليمية وبين الإدارة العامة للتربية الخاصة 2 – متابعة وصول السلف واستكمال احتياجات مدارس التربية الخاصة من تجهيزات ومستلزمات ووسائل معينة وأجهزة تعويضية والاشتراك فى المناقصات التى تطرح لها 3 – متابعة قيام موجهى الأقسام وموجهى المواد الدراسيـة العملية والمجالات المهنيـة بالزيارات الدورية لمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة . 4 – متابعة مدارس المكفوفين فى حسن استخدام وصيانـة وتخزين الآلات الكاتبـة بالخط البارز وكذلك الأدوات الأخرى مثل العداد الحسابى وأدوات الرسم بالخط البارز والعصا البيضاء . 5 - متابعة الامتحانات التى تعقد بمدارس التربيـة الخاصــة محلياً بالمحافظة و إرسال التقارير اللازمة إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة . 6- متابعــة إدارات التوريدات بالمديريات والإدارات التعليمية للعمل على سرعة تسلم الكتب الخاصة بالمدارس وتسليمها للطلاب قبل بداية العام الدراسى وإعطاء عنايـة خاصة للكتب المطبوعة بالخط البارز للمكفوفين وسوف يتعرض المتسبب فى تأخير وصول الكتب وتوزيعها للمساءلة القانونية 7- متابعة الأقسام الداخلية وتنفيذ الأنشطة التربوية فى فترة مابعد اليوم الدراسى . 8 – الاشتراك فى مجالس الآباء و الإعداد للاجتماعات الدوريـة للمجالس الاستشاريـة للتربيـة الخاصة بالمحافظات وتنفيذ توصياتها 9- إعـداد تقارير نصف سنويـة وموافـاة الإدارة العامـةللتربيـة الخاصة بها على أن تشمل الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية وأسبابها والجهود التى بذلت لعلاجها . 10- موافاة الإدارة العامة للتربية الخاصة بإحصائيات تفصيلية دقيقة عن جميع العاملين بالمدارس والفصول وإدارات التربية الخاصة بالإدارات والمديريات التعليمية مع بداية العام الدراسى 11- متابعة استخدام و صيانة أجهزة التنميـة الأمريكيـة ومركز التطوير التكنولوجـى التى زودت بها لمدارس والفصول وتوظيفها فى خدمة العملية التعليمية 12- متابعة ماورد بتقارير السادة المتابعـين ( بالإدارة العامة للتربية الخاصة )من ملاحظـات أو سلبيات وموافاة الإدارة بما يفـيد تلافيهـا وتداركها جميعاً ، بعيداً عن التقارير النمطية (جارى ،سيتم ، تم مخاطبة ) د - فيما يتعلق بمعلم التربية الخاصة : 1- الإعـلان عن النشرات التى تصدر من الوزارة والخاصة بشروط الالتحاق بالبعثات الداخلية لإعداد معلم التربية الخاصة وبكافة وسائل الإعلان لإتاحـة الفرصة فى الوقت المناسب للمدرسين العاملين بالتربية الخاصة والتعليم العام ممن تتوفر فيهم الشروط للتقدم للالتحاق بهذه البعثات 2- متابعة تسكين الناجحين من خريجـى البعثات الداخلية لإعداد معلم التربية الخاصة بمدارس وفصول التربية الخاصة 3 - ترشيح مرشـد تعليمى من بين وكلاء كل مدرسـة أو أحـد المدرسين الأوائل فى المدارس الثانوية للمكفوفين تكون مهمته توجيه الطلاب وإرشادهـم بنظام الثانويــة العامة ومعاونتهم فى اختيار المواد الدراسية التى تتفق وظروف إعاقتهـم والكليات التى يرغبون فى الإلتحاق بها عقب حصولهم على الثانوية العامة للمكفوفين . 4- مراعاة الشفافية عند الترشيح للتدريبات ويتم موافاة الإدارة بما يتم فى هذا الشأن |
|
|
|
|
|
المصدر: وزارة التربية والتعليم
حسن علي المدبولي
معلم بمدرسة الأمل للصم بطهطا
ساحة النقاش