* يستحق الموظف اعاره بعد ان يكون مده خدمته الفعليه 5 سنوات فاكثر .
* مده الاعاره 3 سنوات محسوبه كلها بالخدمه اي لغايات الاستحقاق الزياده السنوية والترفيع .
* يجوز اعارة الموظف الى اي حكومه او منظمه دوليه او دائرة غير خاضعه لنظام الخدمه المدنية وذلك بناءا على طلبها .
* بالنسبه للتنافس في الاعارات الجماعيه هناك شرزط تحددها الوزاره وتحدده شروط الدول المستعيرة .
*