الجمعية العمومية للجنة القسم. هم جميع المعلمين المسجلين في إلا دارة التعليمية التابعة لها لجنة القسم وتعقد الجمعية العمومية مرة واحدة ثانويا وموعدها الأسبوع الأخير من شهر فبراير ويحق لجميع المعلمين حضور الجمعية العمومية لمناقشة أعمال اللجنة خلال العام واعتماد الميزانية ومن حقهم سحب الثقة من أعضاء لجنة القسم إذا كان هناك تجاوزات ويجب على لجنة القسم بإرسال نشرات الى جميع المدارس لتبلغهم بموعد الجمعية العمومية وتطلب من جميع مديري المدارس اخذ توقيعات جميع المعلمين بعلمهم بموعد الجمعية العمومية وإرسال هذا الكشف الى لجنة القسم ليكون دليلا على علم المعلمين بموعد الجمعية العمومية وللجميع الحق في الحضور وصرف بدل اجتماع من لجنة القسم وإذا ثبت عدم إرسال نشرات للمدارس ووجود توقيعات من جميع المعلمين بكل مدرسة يكون اجتماع الجمعية العمومية باطلا ويعتبر كل قرار اتخذ فيه باطلا مادة (41)يختص رئيس اللجنة النقابية بما ياتى 1- رياسة وإدارة جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية . 2- تمثيل اللجنة النقابية أمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير . 3-توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة النقابية . وذلك بعد استئذان هيئة مكتب النقابة العامة عن طريق النقابة الفرعية 4-التوقيع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق . 5-إعتماد جداول أعمال اجتماعات اللجنة النقابية وتحديد مواعيد انعقادها . 6-إعتماد محاضر اجتماعات اللجنة النقابية مع الأمين مادة ( 42 ) يختص أمين اللجنة النقابية بما يأتي : 1-الإشراف علي الأعمال الإدارية والمالية للجنة . 2-تعيين العاملين اللازمين لأعمال اللجنة كل الوقت أو بعضة , في إطار قرارات اللجنة النقابية وبعد استئذان النقابة الفرعية , وفي ضوء القواعد العامة التي تضعها هيئة مكتب النقابة العامة في هذا الشأن 3-التوقع علي اذونات الرف والشيكات مع أمين الصندوق , نيابة عن رئيس اللجنة في حالة غيابة أو في الحالات التي يكلفه بها في هذا الشأن . 4-تحرير محاضر جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية بها , وتسجيلها في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة 5-النظر في طلبات القيد وعرضها علي اللجنة لإبداء الرأي فيها قبل إرسالها إلي النقابة الفرعية لنظرها , تمهيدا لإرسالها إلي النقابة العامة لاتخاذ إجراءات القيد 6-إبلاغ الأعضاء بقبول قيدهم أو رفضه وفقا للإخطارات التي تصل من النقابة العامة 7-إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة النقابية وعرضها علي الرئيس قبل إرسالها للأعضاء . 8-عرض الموضوعات التي ترد عن طريق النقابة الفرعية أو النقابة العامة . 9-الإشراف علي مقر اللجنة النقابية والمحافظة علي أوراقها ومحفظاتها وسجلاتها . 10-اتخاذ جميع إجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة النقابية. 11-القيام بسكرتارية اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية و الجمعية العمومية كافة الاجتماعات العامة التي تدعو إليها اللجنة . 12- متابعة قيد الأعضاء الجدد و تقديم استمارات القيد وعمل الإحصاءات السنوية لعضوية النقابة . مادة ( 43 ) يختص أمين صندوق اللجنة النقابية بما يأتي : 1-مراقبة إيرادات و مصروفات اللجنة النقابية 2-إيداع أموال اللجنة النقابية في المصرف الذي تختاره اللجنة , و حفظ المستندات المالية مرتبة في ملفاتها و الإشراف علي الدفاتر المالية 3-صرف قيمة الفواتير و المصروفات التي تقررها اللجنة بعد اعتمادها من رئيس اللجة أو أمينها , و ذلك في حدود الميزانية المعتمدة 4-التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع رئيس اللجنة أو الأمين بحسب الأحوال 5-تقديم حساب شهري بالإيراد و المنصرف للجنة النقابية 6-صرف المعاشات لأعضاء النقابة وفقا للقرارات التي ترد من النقابة العامة , و ذلك علي استمارات تعدها النقابة و ذلك من أصل و صورتين و الحصول علي توقيع الأعضاء علي الأصل ثم حفظ صورة بملفات اللجنة , و إرسال صورة و الأصل إلي النقابة الفرعية التي تحتفظ بالصورة و ترسل الأصل إلي النقابة العامة. 7-متابعة تحصيل اشتراكات النقابة و رسوم القيد و إرسالها إلي النقابة العامة شهريا أو في الفترات التي تحددها النقابة العامة لذلك , و يراعي أن يشمل الحساب الذي يعرض علي اللجنة النقابية بندا خاصا بالمبالغ التي حصلت كالاشتراكات أو كرسوم إعادة قيد من جميع فروع العمل بدائرة اللجنة و أرقام الشيكات و تواريخ إرسالها للنقابة العامة.
المصدر: طلعت ليله
  • Currently 37/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
13 تصويتات / 260 مشاهدة
نشرت فى 3 مايو 2011 بواسطة edarh

عدد زيارات الموقع

27,895