د/ أحمد عبد الوهاب برانيه

أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية

تقـرير عن

التشريعات المنظمة للعلاقة بين صيـادى بنى سويف

والمؤسسات الحكومية والتعاونية

 

القاهرة أغسطس 2006

مقـدمة:

          تتعدد الجهات والمؤسسات التى تتعامل معها مجموعات الصيادين بصفة عامة وصيادى قرى محافظة بنى سويف بصفة خاصة، بسبب الظروف البيئية والاقتصادية والاجتماعية التى تزاول فيها ومن خلالها هذه المجموعات أنشطتها المختلفة، وفي إطار القواعد والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات الحكومية والغير حكومية المختلفة وتحديد اختصاصات كل جهة ومسئولياتها تتعدد الجهات والمؤسسات التى يجب أن يتعامل معها الصياد.

 

فتنظيم وإدارة استغلال الموارد السمكية (عملية الصيد) والمحافظة عليها وتحقيق استدامتها من مسئوليه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلا أن هذه الموارد تتواجد في وسط بيئى (نهر النيل وما يتفرع منه من مجارى مائيـة) تتولى ادارته وحمايته والمحافظة عليه وزارة الرى والموارد المائية، وكل من الجهتين تعمل في اطار قانونى وتشريعى لتحقيق أهدافها ومهامها، وأن مراقبـة وتنفيذ هذه التشريعات تتولاه جهة ثالثة هى شرطة المسطحات المائية، والتى تتولى أيضا تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئـة.

 

ولما كان نشاط الصيد هو نشاط انتاجى يحقق دخل فإنه يخضع كغيره من الأنشطة الاقتصادية للضرائب التى يحددها القانون، وهنا تظهر علاقة الصياد بمصلحة الضرائب والتى تنظمها التشريعات الضريبية.         

 

          ومع انتشار المفاهيم التعاونية وبهدف تحسين ظروف الصيادين الاقتصادية والاجتماعية شجعت الدولة تجميع الصيادين في تنظيمات تعاونية تمثلهم وتدافع عن حقوقهم والتى من خلالها أمكن توفير اشكال مختلفة من الدعم تقدمه الدولة للصيادين في شكل اعفاءات جمركية على وسائل ومستلزمات الصيد، وكذلك الاعفاءات الضريبية والقروض الميسره وغيرها، وقد تم ذلك من خلال اصدار التشريعات الخاصة بالجمعيات للثروة المائية والهياكل التعاونية الأعلى، ومن هنا جاء ارتباط معظم الصيادين بالجمعيات التعاونية، وكذلك ارتباط الجمعيات التعاونيـة المحلية بالاتحاد التعاونى للثروة المائيـة.

 

          وفي هذا الاطار فإن التقرير الحالى يهدف إلى:

أولاً:   تحليل القوانين وغيرها من التشريعات الأساسية التى تنظم علاقة المجموعات المستهدفة من

الصيادين مع الجهات الحكومية والتعاونية المختصه، وهذه التشريعات تشمل ما يلى.

-      التشريعات المنظمة لأنشطة الصيد وحماية الموارد السمكية.

-      التشريعات الخاصة بحماية نهر النيل والمجارى المائية.

-      التشريعات الخاصة بالتنظيمات التعاونية.

-      التشريعات الخاصة بالضرائب.

 

ثانياً:    تقييم مـدى فاعلية هذه القوانين ومحددات تطبيقها

 

ثالثاً:    الآليات والسياسات اللازمة لتوعية الصيادين بحقوقهم وواجباتهم التى حددتها التشريعات

وتدعيم منهجية المدافعـه والمناصرة.

 

وللتعرف على وجهات النظر المختلفة فيما يرتبط بالتشريعات وتطبيقها تم عقد لقاءات مع كل من مجلس ادارة الجمعية التعاونية ببنى سويف، ومسئول المصايد، وقائد قوات شرطة المسطحات المائية وحماية البيئة بالمحافظة، كما تمت مناقشة نفس الموضوعات من المسئولين بالمركز الرئيسى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ومصلحة الضرائب بالقاهرة، وكذلك رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية.


أولا:  تحليل التشريعات الأساسية التى تنظم علاقة المجموعات المستهدفة

من الصيادين مع الجهات الحكومية والتعاونية.

 

          إن تحليل التشريعات يتطلب بداية استعراض المواد والبنود التى تخدم أغراض هذا التقرير والتى نصت عليها التشريعات الآتيـة:

1-    التشريعات المنظمة لأنشطة الصيد وحمـاية الموارد السمكية:

 

1-1      القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.

-        حددت المادة (1) المياه الداخلية بأنها مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة وهى المسطحات المائية المسموح بالصيد فيها طبقا للشروط التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتى سيرد ذكرها فيما بعد.

-        أن الصياد هو كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو على المركب، وأن رئيس المركب هو المسئول عن ادارة المركب وتشغيله، وأن المقصود بالماجـه هو عدد عيون الشباك في كل خمسين مترا طوليا.

كما عرفت تلوث المياه بإنه تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة القاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى في المياه المصرية مما يترتب عليه الإضرار بالثروه المائية أو الصحة العامة.

·   قد حدد القانون مواصفات وشروط تشغيل مراكب الصيد، وكذلك معدات الصيد المسموح بها، واجمالى الاسماك المسموح بصيدها في المواد الآتيـة:

مادة 2-  يجب أن يكون كل مركب مرخص للصيد- قبل مباشرته الصيد- مرقما على جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، ... ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولايجوز محوها أو اخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغييرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت.

مادة 3-  لايجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

 

مادة 5-  لايجوز ارساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الاحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب.

 

مادة 7- لا يجوز الصيد في المناطق الممنوع الصيد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها، وفي فترات الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منـه.

 

مادة 8- لا يجوز ارساء المركب الذى يقوم بالصيد في غير الجهات المرخص له بالصيد كما لايجوز له الصيد بطريق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

 

مادة 9- لا يجوز أن يوجد على المركب شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها، كما لايجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد أو القرب منها.

 

مادة 10- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة اسماك أو أحياء مائيه أخرى في حالة طازجة أو مجففه أو مملحة تقـل اطوالها أو أحجامها عن الأطوال والاحجام التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بتصريح من الهيئـة العامة لتنمية الثروة السمكية.

 

مادة 12 - لا يجوز التصرف في الاسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية، كما لايجوز أن توجد أيه اداه من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى.

 

مادة 13 - لا يجوز الصيد بالمواد الضاره أو السامه أو المخدره أو المميته للأحياء المائية أو بالمرفقعات، كما لايجوز الصيد بالحواجز أو الحوش أو اللبش والزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لايجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئـة العامة لتنمية الثروه السمكية وتسرى احكام هذه المادة على الصيد في المياه التى تغطى الأراضى المملوكه للأفراد وتتصل بالمياه المصرية.

 

·   ولحماية المسطحات المائية من التلوث والمحافظة على مناطق الصيد من التعديات وحماية الموارد السمكية والتنوع البيولوجى في المياه المصرية، تضمن القانون المواد التالية:

مادة 15 – مع عدم الاخلال بما ينص عليه أى قانون آخر، لايجوز القاء أو تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التى تستخدم في مقاومة الآفات الزراعية وما يماثلها من مواد سامه أو مشعه في المياه المصرية.

 

مادة 16 - لا يجوز أن تلقى أو توضع في مناطق الصيد اجسام صلبه أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد، فيما عدا جوابى الصيد المرخص بها.

 

مادة 17 - لا يجوز استخدام أو ادخال اسماك أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد استشارة معهد علوم البحار والمصايد من الناحية الفنيـة.

 

مادة 18 - لا يجوز زراعة البوص أو النباتات الريزوميه في مناطق الصيد أو ردم اجزاء منها بقصد تعلية التربـه.

 

مادة 19 - لا يجوز جمع أو نقل أو حيازه زريعه الأسماك من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى إلا بتصريح من الهيئـة العامة لتنمية الثروه السمكية.

 

·   وحدد القانون الشروط اللازمة لتشغيل مركب الصيد ومزاولة مهنة الصيد ومنح الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك الحق في اقامة  مراكز لتجميع الأسماك في المواد الأتيـة:-

مادة 23 - لا يجوز بغير ترخيص استعمال مركب في الصيد، كما لايجوز لأى صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلا على بطاقة صيد.

ولايجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذى تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد.

مادة 27 – يعمل بالرخصه حتى 31 ديسمبر من كل عام ويكون تجديدها سنويا في موعد لايتجاوز التسعين يوماً التالية للتاريخ المشار إليه.

 

مادة 31 – يجب أن تتضمن الرخصه......

     (هـ)  المناطق المرخص له بالصيد فيها.

     (د)     الطريقة المرخص لها الصيد بها.

 

مادة 32 - لا يجوز تشغيل أى مركب برخصه مخصصه لمركب آخر، على أنه إذا فقد المركب أو تعطل عن العمل لأسباب قاهره، وقام مالك المركب بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف، كان له الحق في استعمال الرخصه لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروه السمكية، فإذا انقضت المدد المشار إليها بغير أن يجهز المالك المركب البديل يسحب الترخيص وفي هذه الحالة يجوز للجهه المذكوره منح الرخصه لصاحب الدور من واقع السجلات المخصصة لكل منطقـة.

 

مادة 37- يقدم طلب تحديد للرخصه من مالك المركب أو المسئول عن ادارته ولايجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم واداء الديون المتأخره المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة احكام القانون...

 

مادة 40- يجوز للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك اقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) في مناطق استخراجها... وتنظم اللائحة التنفيذية شروط اقامة هذه المراكز.

 

مادة 41 – يعفـى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لايستعملون إلا بوصه واحده بثلاث سنارات على الأكثر....

 

·   وحدد القانون في المادة (45) الرسوم المقرره لتراخيص الصيد وتجديدها بمبلغ 4 جنيهات عن كل مركب من الدرجة الثالثة لايزيد طاقمه على ثلاث أفراد، وهى المراكب المستخدمة في محافظة بنى سويف. كما حدد رسوم بطاقة الصيد بمبلغ مائة قرش سنويا في جميع مناطق الصيد.

ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الزراعة طبقا لظروف الأنتاج الخاصه بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لايجاوز التخفيض ربع هذه الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها، وله كذلك أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائيـة واعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لايجاوز نصف قيمة الرسوم المقرره (مادة 43).

كما أن الرسوم سنويه وتؤدى مقدما على أنه إذا ثم الترخيص للمركب خلال السنه تحصل الرسوم بنسبة المده الباقية. (مادة 44).

 

·   وفي مجال مكافحة الأعشاب والنباتات المائية في المجارى المائيـة والتى تعوق عمليات الصيد ، نصت المادة (50) من القانون على :

" في غير المجارى المائية التى تستخدم للرى والصرف واغراض الشرب وتوصيل المياه لايجوز إزالة أو قطع أو رش الأعشاب والنباتات المائية التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئـة العامة لتنمية الثروة السمكية بالاتفاق مع وزارة الرى يحدد فيه الموقع والمساحة وأنواع الحشائش لكل منطقة على حده وفقا لظروفها ".

 

·   وبهدف دعم امكانيات تنمية وحماية الثروة المائية نص القانون في المادة (51) على انشاء صندوق قومى لدعم امكانيات تنمية وحماية الثروه المائيـة تتكون موارده من:

1-  المبالغ التى يتم تحصيلها من التصالح مع المخالفين.

2-  الغرامات التى يحكم بها على المخالفين.

3-  حصيلة بيع المضبوطات.

4-  ما تخصصه الهيئة العام لتنمية الثروه السمكية في ميزانيتها كل عام.

 

·       وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى:

-   لا يجوز صيد أو بيع أو حيازه اسماك في حالة طازجه أو مجففـة أو مملحـة من المصادر الطبيعية يقل طولها من مقدم فم السمكة إلى نهاية الذيل عن المقاسات الأتية: بلطـى (وهى الاسماك الشائعة في محافظة بنى سويف) 10سم (مادة (5) ) ولم تحدد اللائحه التنفيذية المقاسات بالنسبة للأنواع الاخرى في المياه الداخلية.

 

-   يستعان في المسائل الفنية الخاصه بمواصفات الغزولات وأدوات الصيد والأسماك المضبوطة بتقرير فنى من مندوب الهيئـة المختصه قبل تحرير المحضر، وللمتضرر من التقرير التظلم لرئيس الهيئـة، وتشكل لجنة لفحص التظلم من  فنى آخر ومندوب الجمعية أو شيخ الصيادين مع من قام بالضبط (فقره جـ من المادة 6).

 

-   للجمعيات التعاونية اقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) على مناطق استخراج الأسماك لتجميع الأسماك بقصد بيعها فيما عدا بحيره السد العالى- وذلك بالشروط وطبقا للإجراءات الأتيـة:

(أ)..............

(ب) في حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على ضفاف النيل والترع والمصارف يكون الترخيص بالانتفاع بالأرض المراد اقامة مركز التجميع (حلقه) عليها من اداره الرى المختصة وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقرره قانونا (مادة 9).

 

-   يصرح باستعمال أية شباك لاتزيد ماجتها على (26) وتحظر الصيد بطريقة جر الشباك بواسطة المراكب وهى سائره بالقلع (الشبح) (مادة 35).

 

-   يحظر الصيد في دائرة نصف قطرها (50 مترا) حول أية قنطره أو كوبرى أو برج أو بداله أو سحاره أو مورده أو معبرا أو أى بناء وضع لحماية جسور النيل أو الترع أو المصارف أو محطة طلمبات (مادة 36).

 

 

 

المصدر: د/ أحمد عبد الوهاب برانيه أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية
drBarrania

د/ أحمد برانية أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى

ساحة النقاش

د/ أحمد عبد الوهاب برانية

drBarrania
أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

366,993