علي الديناري

موقع دعوي يشمل نسمات من القرأن وشروح بعض الأحاديث ومدرسة الدعوةأسرة المسلمة والفكر والقضايا المعاصرة

<!--

 <!--

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->

 

1_ تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام، لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ”إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض [وذا الحاجة] فإذا صلى وحده فليصلِّ كيف شاء“([1])، ولحديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – أن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – كان يصلي مع النبي صلّى الله عليه وسلّم صلاة العشاء ثم يرجع فيؤمُّ قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فبلغ ذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: ”يا معاذ أفتانٌ أنت؟ أو فاتنٌ أنت؟“ ثلاث مرات. ”فلولا صليت بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، و{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}، فإنه يصلي ورائك: الكبير، والضعيف، وذو الحاجة“([2])، ولحديث أبي مسعود - رضي الله عنه – قال: جاء رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلّى الله عليه وسلّم غضب في موعظة قطّ أشدَّ مما غضب يومئذٍ، ثم قال: ”أيها الناس، إن منكم منفِّرين([3])، فأيكم أمَّ الناس فليخفف، فإن فيهم [المريض]، والضعيف، والكبير، وذا الحاجة“([4])، ولحديث أبي قتادة – رضي الله عنه – عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ”إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوِّل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوَّز([5]) في صلاتي كراهية أن أشق على أمِّه“([6])، ولحديث عثمان بن أبي العاص، وفيه: ”أمَّ قومك، فمن أمَّ قوماً فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء“([7])، ولحديث أنس – رضي الله عنه – قال: ”كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوجز في الصلاة ويكمِّلُها“([8]).

والتخفيف أمر نسبي يُرجع فيه إلى ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلّم، وواظب عليه، وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه الناس، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تبيّن قراءة النبي صلّى الله عليه وسلّم في الصلوات الخمس، وسبق بيان ذلك ، 

والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تخفيف لازم، وهو ألا يتجاوز ما جاءت به السنة، فإن تجاوز ما جاءت به السنة فهو مطول، والدليل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف“([9]).

القسم الثاني: تخفيف عارض، وهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة فيخفف أكثر مما جاءت به السنة، والدليل على ذلك تخفيف النبي صلّى الله عليه وسلّم الصلاة عند سماعه بكاء الصبي مخافة أن يشق على أمه([10])، وهذان النوعان كلاهما من السنة([11]).

2_  تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، لحديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: ”لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الركعة الأولى مما يطيلها“([12]).

3_ تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخريين من كل صلاة، لحديث جابر بن سمرة – رضي الله عنه – وفيه أن سعداً – رضي الله عنه – قال لعمر بن الخطاب: ”إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأمدُّ في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم“([13]).

4_ مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة، لحديث جابر – رضي الله عنه – فقد راعى فيه النبي صلّى الله عليه وسلّم مصلحة الناس فيؤخر العشاء إذا لم يجتمع أصحابه، قال جابر: ”والعشاء أحياناً وأحياناً: إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رأهم أبطؤا أخَّر“([14]). فالصلاة هنا يسن تأخيرها ولكن النبي صلّى الله عليه وسلّم يراعي أحوالهم ولا يشق عليهم فيقدمها إذا اجتمعوا، أما غير العشاء من الصلوات الأخرى فكان يصليها في أول وقتها ما عدا الظهر في شدة الحر([15]).

فظهر أن أحوال المأمومين يراعيها الإمام إذا لم يخالف بمراعاته السنة، ومما يدل على هذه المراعاة: إيجاز النبي صلّى الله عليه وسلّم في الصلاة عند سماعه بكاء الصبي مخافة أن يشق على أمه، وتطويله الركعة الأولى في الصلاة، ليدرك الناس الركعة الأولى، وانتظاره الطائفة الثانية في صلاة الخوف، ويؤخذ من هذا استحباب انتظار الداخل أثناء الركوع حتى يدرك الركوع ما لم يشق على المأمومين، والله أعلم([16]).

 

 

5_  يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً، لحديث أمِّ سلمة – رضي الله عنها – قالت: ”كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيراً قبل أن يقوم“. وفي لفظ: ”كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم“. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم([17]).

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -: ”وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت

6_  يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم، لحديث سمرة بن جندب – رضي الله عنه – قال: ”كان النبي صلّى الله عليه وسلّم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه“([18])، والمعنى: إذا صلى صلاة ففرغ منها وسلم استقبل المأمومين بوجهه، لأن استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. والله أعلم([19]).

7_  لا يخص نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون دونهم، لِمَا روي عن أبي هريرة – رضي الله عنه – يرفعه، وفيه: ”لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم([20]) فإن فعل فقد خانهم“([21]).

8_  لا يصلي في مكان مرتفع جدّاً عن المأمومين إلا أن يكون معه بعض الصفوف فلا حرج، أما المأموم فلا يكره إذا كان الإمام هو الذي في الأسفل([22]).

9_  لا يصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين([23]).

10_  لا يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة، لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: ”اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام“([24]) ثم يستقبل الناس بوجهه كما تقدم في حديث سمرة – رضي الله عنه –([25]).

11_  ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه وتارة عن شماله، لا حرج في شيء من ذلك، لحديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: ”لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته يرى أن حقّاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلّى الله عليه وسلّم كثيراً ينصرف عن يساره“. ولفظ مسلم: ”أكثر ما رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينصرف عن شماله“([26]). وعن أنس – رضي الله عنه – قال: ”أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينصرف عن يمينه“. وفي رواية لمسلم: ”كان ينصرف عن يمينه“([27]).

قال الإمام النووي – رحمه الله -: ”وجه الجمع بينهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يفعل تارة هذا، وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدلّ على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانحراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لابد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال: يرى أن حقّاً عليه، فإنما ذم من رآه حقّاً عليه، ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته، سواء كانت عن يمينه أو شماله، فإن استوت الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الكلام في هذين الحديثين، وقد يقال فيهما خلاف الصواب، والله أعلم"([28] ) أ .هـ منقول باختصار من كتاب الإمامـة فـي الصّـلاة مفهوم، وفضائل، وأنواع، وآداب، وأحكام في ضوء الكتاب والسُّنَّة د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني ونوصى بدراسته



([1])  متفق عليه: البخاري، كتاب باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، برقم 703، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم 467، واللفظ لمسلم.

([2])  متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طول، برقم 705، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء برقم 465.

([3])  منفرين: المنفر الذي يذكر للإنسان شيئاً يخافه ويكرهه فينفر منه. جامع الأصول لابن الأثير 5/591.

([4])  متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود، برقم 702، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم 466، وما بين المعكوفين من رواية للبخاري، برقم 90.

([5])  فأتجوز: التجوز في الأمر: التخفيف والتسهيل. جامع الأصول لابن الأثير، 5/591.

([6])  البخاري، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، برقم 707، وثبت أيضاً من حديث أنس عند البخاري برقم 709، ومسلم، برقم 473.

([7])  مسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم 468.

([8])  متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، برقم 706، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم 469.

([9])  البخاري، برقم 703، ومسلم، برقم 467، وتقدم تخريجه في أول آداب الإمام.

([10])  البخاري، رقم 707، وتقدم تخريجه في أول آداب الإمام.

([11])  الشرح الممتع لابن عثيمين 4/271.

([12])  مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم 454.

([13])  متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب يطوِّل في الأوليين ويحذف في الأخريين، برقم 770، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم 453.

([14])  متفق عليه: البخاري برقم 560، ومسلم برقم 646، وتقدم تخريجه في شروط الصلاة.

([15])  انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 4/276-277.

([16])  انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 2/291-292، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/276-283.

([17])  البخاري، كتاب الأذان، باب التسليم برقم 837، وباب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، برقم 849، 850.

([18])  البخاري، كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، برقم 845.

([19])  انظر: فتح الباري، لابن حجر 2/334.

([20])  ولا يختص نفسه بدعوة دونهم: أي الذي يؤمنون عليه: كالدعاء في القنوت وغيره، والله أعلم، هكذا سمعته من شيخنا ابن باز – رحمه الله -.

([21])  أبو داود، برقم 91، وله شاهد عند الترمذي برقم 357، وأحمد 2/250، من حديث ثوبان، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/35: ”صحيح إلا جملة الدعوة“ وتقدم تخريجه في إمامة الزائر.

([22])  تقدم الدليل على كراهة ارتفاع الإمام على المأموم في ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين. وانظر: المغني لابن قدامة 3/48، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/423-426.

([23])  انظر: مصنف ابن أبي شيبة 2/59-60، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، المطبوع مع الشرح الكبير 4/457-458، والشرح الممتع 4/427-428، وحاشية الروض المربع لابن قاسم 2/351.

([24])  مسلم، برقم 591، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.

([25])  البخاري، برقم 845، وتقدم تخريجه في البند السابع.

([26])  متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الانفتال والانصراف عن اليمين وعن الشمال، برقم 852، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، برقم 707.

([27])  مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، برقم 708.

([28])  شرح النووي على صحيح مسلم 5/227-228، وانظر: فتح الباري، لابن حجر 2/338.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 256 مشاهدة
نشرت فى 5 يوليو 2014 بواسطة denary

ساحة النقاش

على الدينارى

denary
موقع خاص بالدعوة الى الله على منهج أهل السنة والجماعة يشمل الدعوة والرسائل الإيمانية والأسرة المسلمة وحياة القلوب »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

354,450