موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إنهاء خدمة العامل بما يعتبر استقالة ضمنيةإذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية لا يقع بقوة القانون بل لا تنتهي الخدمة إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة - القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل بدون إذن عن عمله مقررة لصالح الإدارة لا العامل - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1971 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 208

(31)
جلسة 3 من إبريل سنة 1971

برئاسة السيد الأستاذ يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن وأحمد حسن العتيق - المستشارين.

القضية رقم 359 لسنة 13 القضائية

موظف "نهاية خدمة" الاستقالة الضمنية.
إنهاء خدمة العامل، بما يعتبر استقالة ضمنية، إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية لا يقع بقوة القانون بل لا تنتهي الخدمة إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة - القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل بدون إذن عن عمله مقررة لصالح الإدارة لا العامل - أساس ذلك.
مفاد المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964، أن خدمة العامل تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية وهي المدة التي عد المشرع انقضاءها قرينة قانونية على الاستقالة، وترتفع هذه القرينة، إذا انتفى الافتراض القائمة عليه، بتقديم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول تقدره جهة الإدارة، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع، أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل، إلا أن انتهاء الخدمة في هذه الحالة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ العام الذي نصت عليه المادة 79 من القانون سالف الذكر، التي تقضي بأن خدمة العامل لا تنتهي إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ومن ثم فإنه حرصاً على المصلحة العامة، وحتى لا يتوقف سير العمل في المرفق العام، كانت القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل بدون إذن عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، مقررة لصالح الإدارة لا العامل، وإلا كان من اليسير على من يجد في الخدمة العامة قيداً على نشاطه أن يستقيل من عمله بمحض اختياره بمجرد انقطاعه عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية، وبذلك يجبر الإدارة على قبول استقالته - وهذا ما يتنافى مع ما قصده المشرع حين أعطى الجهة الإدارية سلطة إرجاء قبول الاستقالة في المادة 79 المذكورة لمقتضيات المصلحة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن الطاعن كان يعمل معيداً بقسم جراحة العظام بكلية الطب بجامعة أسيوط وقد انقطع عن عمله في 2 من ديسمبر سنة 1965، ثم أرسل إلى الكلية استقالته بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1965، فرفض عميد الكلية قبولها، وقد أخطرته إدارة شئون الأفراد بكتابها المؤرخ 4 من ديسمبر سنة 1965 بذلك الرفض، وطلبت منه الحضور لمباشرة عمله - إلا أنه أرسل طلباً في 6 من ديسمبر سنة 1965 يلتمس فيه إعادة النظر في قبول استقالته لظروف عائلية، وقد أشر عليه عميد الكلية بعدم موافقته على قبول الاستقالة وتبليغه بالحضور والانتظام في العمل، ولكنه لم يخطر بذلك، وطلبت الجامعة إليه مقابلة وكيل الجامعة بمكتبه بالقاهرة في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 30 من ديسمبر سنة 1965، إلا أن الطاعن لم يتوجه لمقابلة وكيل الجامعة في الميعاد المحدد له - وقد رأت الجامعة أن استمرار انقطاعه عن العمل بالرغم من عدم قبول استقالته وعدم حضوره للتحقيق مع استدعائه أكثر من مرة يعتبر خروجاً على مقتضى الواجب فأصدر مدير الجامعة القرار رقم 373 لسنة 1966 بإحالته إلى مجلس التأديب لمحاكمته عما هو مسند إليه وهو انقطاعه عن العمل بدون إذن.
وقد دفع الطاعن ما أُسند إليه، بأنه لم يصله ما يفيد قبول استقالته الثانية أو رفضها خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديمها ومن ثم يعتبر مستقيلاً بقوة القانون، مستنداً في ذلك إلى أنه قام بإعادة مرتبه عن شهري فبراير ومارس سنة 1966 إلى الجامعة.
وبجلسة 31 من يوليه سنة 1966 قرر مجلس التأديب مجازاة الطبيب المذكور بالخصم من مرتبه لمدة شهرين وعدم استحقاقه لمرتبه عن مدة انقطاعه عن العمل مستنداً في ذلك إلى أن الاستقالة المقدمة في 6 من ديسمبر سنة 1965، فإنه فضلاً عن وضوح اتجاه الجامعة إلى رفضها حيث أشر عليها العميد بعدم قبولها، فقد أخطر الطبيب في 27 من ديسمبر سنة 1965 لمقابلة وكيل الجامعة يوم 30 من ديسمبر سنة 1965 ولكنه لم يحضر هذه المقابلة، وأن في استدعائه هذا ما يفيد رفض طلبه أو على الأقل تأجيله إلى ما بعد المقابلة، وذكر مجلس التأديب في قراره أن هذا الاستدعاء ينفي القرينة التي وضعها القانون للقول بقبول الاستقالة بعد ثلاثين يوماً على تقديمها - ومؤدى ذلك أن الطبيب المذكور منقطع عن العمل منذ مدة طويلة، وأنه لم يحضر للتحقيق معه رغم استدعائه مرتين وأنه ليس في الأعذار التي أبداها ما يبرر مسلكه، وأنه لما كان انقطاعه عن العمل ليس له من عذر يبرره، فإنه يتعين حرمانه من مرتبه خلال مدة انقطاعه، وأما عن مسلكه فإن المجلس يراعي في تقدير العقوبة إعطاءه فرصة أخيرة خاصة أنه في مبدأ حياته العملية ولذلك قرر المجلس مجازاته بالخصم من مرتبه لمدة شهرين فضلاً عن عدم استحقاقه قانوناً لمرتبه عن مدة انقطاعه عن العمل.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ذلك أن الطاعن وقت إحالته إلى المحكمة التأديبية كان في حكم المستقيل طبقاً للمادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964، إذ أنه انقطع عن العمل اعتباراً من 4 من ديسمبر سنة 1965 ولم تتخذ ضده - الإجراءات القانونية إلا بعد فوات الميعاد المحدد لها وهو خلال الشهر التالي لتركه الخدمة ومن ثم فإنه لم يعد من عداد موظفي الجامعة عند مجازاته بالخصم من مرتبه لأنه يعتبر مستقيلاً بقوة القانون، لانقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً دون أن تتخذ ضده الإجراءات التأديبية في الميعاد القانوني المخول للإدارة، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه خليق بالإلغاء وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات والأتعاب.
ومن حيث إن المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته، وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وأنه يجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون - وأنه يجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، مع إخطار العامل بذلك - فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل، أو الإحالة إلى المعاش" كما تنص المادة 80 من ذات القانون على أنه "يجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ قرار الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المبين في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه يجب على الموظف الاستمرار في عمله إلى أن تخطره الإدارة بقبول استقالته وأن امتناعه عن العمل عقب تقديمها موجب لمؤاخذته تأديبياً - ومتى كان ثابتاً أن الطاعن قد تقدم باستقالته في 4 من ديسمبر سنة 1965 فرفضها عميد كلية الطب، وأُخطر بالرفض في ذات التاريخ، ثم تقدم في 6 من ديسمبر سنة 1965 بطلب آخر يلتمس فيه إعادة النظر في قبول استقالته لظروفه العائلية، ورفض العميد هذا الطلب أيضاً خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة للبت في الاستقالة، إلا أن الدكتور المذكور ظل منقطعاً عن عمله منذ 4 من ديسمبر سنة 1965 ولم يستجب لنداء الجامعة عندما طلب إليه مقابلة وكيل الجامعة في 30 من ديسمبر سنة 1965 لمناقشته في موقفه، كما لم يستجب لهذا النداء عندما استدعي لسماع أقواله، ومتى كان الأمر كذلك فإنه لا حجة لما يثار من أن استقالة الطاعن الثانية لم ترد عليها جهة الإدارة خلال ثلاثين يوماً، مما يعتبر قبولاً لها، ذلك أنه ثابت أن عميد الكلية أشر عليها خلال الثلاثين يوماً المذكورة بعدم قبول الاستقالة الثانية مع تكليف مقدمها بالحضور والانتظام بالعمل، ومن ثم فإن عدم إبلاغ الطاعن بالرفض لا يعني عدم البت فيها خلال الميعاد المنصوص عليه، إذ أن العبرة في عدم قبول الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها ليس بإبلاغ الموظف بقرار الرفض، بل العبرة بتاريخ صدور قرار الرفض - ومتى كان ثابتاً من الأوراق أن وكيل الجامعة أرسل للطاعن في 27 من ديسمبر سنة 1965 خطابه المسجل رقم 13145 لمقابلته في مكتبه بالقاهرة يوم الخميس الموافق 30 من ديسمبر سنة 1965 وقد أقر الطاعن أثناء المحاكمة بوصول هذا الخطاب إليه - فإن ذلك يكون قاطعاً في الدلالة على أن الجامعة قد رفضت استقالته، أو في القليل قد أرجأت قبولها، وإلا فلم تكن هناك حاجة بالجامعة لاستدعائه لمقابلة وكيلها، وكان يكفي إبلاغه بقرار قبول استقالته، ومن ثم فلا محل للقول بأن الجامعة لم تخطره بعدم قبول استقالته.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن من أنه بمجرد غيابه عن عمله خمسة عشر يوماً يعتبر في حكم المستقيل طبقاً لنص المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964، وأنه من ثم يكون قد قدم إلى المحكمة التأديبية بعد انقطاع صلته الوظيفية - لا حجة في ذلك لأن مفاد المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964، أن خدمة العامل تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية وهي المدة التي عد المشرع انقضاءها قرينة قانونية على الاستقالة، وترتفع هذه القرينة، إذا انتفى الافتراض القائمة عليه، بتقديم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول تقدره جهة الإدارة، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع، أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل، إلا أن انتهاء الخدمة في هذه الحالة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ العام الذي نصت عليه المادة 79 من القانون سالف الذكر، التي تقضي بأن خدمة العامل لا تنتهي إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ومن ثم فإنه حرصاً على المصلحة العامة، وحتى لا يتوقف سير العمل في المرفق العام، كانت القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل بدون إذن عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، مقررة لصالح الإدارة لا العامل، وإلا كان من اليسير على من يجد في الخدمة العامة قيداً على نشاطه أن يستقيل من عمله بمحض اختياره بمجرد انقطاعه عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية، وبذلك يجبر الإدارة على قبول استقالته - وهذا ما يتنافى مع ما قصده المشرع حين أعطى الجهة الإدارية سلطة إرجاء قبول الاستقالة في المادة 79 المذكورة لمقتضيات المصلحة العامة.
ومن حيث إنه لما كان القرار الصادر من مجلس التأديب قد انتهى على أساس المبادرة المتقدمة إلى اعتبار انقطاع الطبيب المذكور ذنباً يسوغ المؤاخذة التأديبية، وأوقع عليه الجزاء الذي رآه متناسباً، وقد برأ هذا الجزاء من الغلو، فإن القرار المطعون فيه يكون مطابقاً للقانون، ويكون الطعن على غير أساس، ولذلك فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 47 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,051

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »