احكام نقض ايجارات 2010المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ويشترط لصحة التكليف أن يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به 24-1-2010 الطعن رقم 1696 لسنة 68 ق
لمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم ولا يكفى لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه الخصم في طلباته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما قد اختصما أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليهما أىَّ طلبات ولم ينازعا الطاعن في طلباته ولم يثبت لهما أىَّ دفاع بل وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول .
جلسة 24/1/ 2010 الطعن رقم 1870 لسنة 68 ق
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها طالما أن عناصرها الواقعية مطروحة على المحكمة .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 أن المشرع حرص على أن يمثل في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة وأوجب على قلم الكتاب إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوى الشأن على القرار الصادر من اللجنة بحيث إن تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضى برفضه ولا بعدم القبول لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص والذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم .
جلسة 24/ 1/ 2010 الطعن رقم 2227 لسنة68 ق
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه الحكم أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان التكليف بالوفاء على تضمنه أجرة سبق سدادها قبل رفع الدعوى مستنداً في ذلك إلى صورة ضوئية من إنذار عرض الأجرة المطالب بها بالرغم من أن الطاعن قد جحد تلك الصورة مما يفقدها حجيتها في الإثبات ، كما أن الثابت من الأوراق أن التكليف بالوفاء قد أعلن للمطعون ضده بتاريخ 11/9/1998 بينما إنذار عرض الأجرة لاحق على التكليف إذ أعلن للطاعن بتاريخ 14/9/1998 فلا ينال هذا الإنذار من صحة التكليف أو بطلانه في هذا الشأن مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث النزاع حول حقيقة الأجرة والزيادة المستحقة عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .
جلسة 20/1/ 2010 الطعن رقم 2049 لسنة 68 ق
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه يشترط لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة ألا تكون هناك مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها ، فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير في سداد الأجرة ، فلا يحكم بالإخلاء وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة ، فإن الأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وأن يكون سائغاً وإلا جاء حكمها مجهل الأساس معيباً بالقصور في التسبيب .
لمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
جلسة 20/ 1/ 2010 الطعن رقم 2154 لسنة 68 ق
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .جلسة 20/1/2010 الطعن رقم 5 لسنة69 ق
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بتاريخ 21/7/1997 إلى المحكمة الاستئنافية بوجود خصومة قضائية بينه وبين الشاهد الأول للمطعون ضدها ..... وعدم جواز التعويل على شهادته ودلل على ذلك بالشهادة المقدمة منه والصادرة من نيابة شرق الإسكندرية الثابت بها اتهام الشاهد للطاعن بإتلاف منقولاته وحرر عنها الجنحة رقم ..... لسنة 1996 جنح باب شرق ونزاعات قضائية أقيم بشأنها الدعويان ...... لسنة 1994 مدني كلى الإسكندرية ، ...... لسنة 1995 مدني مستعجل الإسكندرية ، كما تمسك في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 29/3/1997 بوجود خصومة قضائية بينه وبين الشاهد الأول للمطعون ضدها ....... وزوجته ........ وقدم بشأنها شكاوى إلى محامى عام نيابة شرق الإسكندرية . وإذ لم يعر الحكم المطعون فيه هذا الدفاع التفاتاً وعول في قضائه الذي أجاب فيه المطعون ضدها إلى طلباتها على أقوال هذين الشاهدين فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل ولا يقيله من عثرته استناده إلى أقوال شاهدين آخرين للخصم لما هو مقرر من أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة " وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بصورية وصف المفروش بعقد الإيجار سند الدعوى على ما أورده في هذا الشأن من عدة قرائن متساندة ومنها القرينة المستمدة من تراخى الطاعن في رفع الدعوى وقيد عقد إيجاره بالوحدة المحلية فضلاً عن تقديم المطعون ضده لعقود إيجار مفروشة لوحدات أخرى بالعقار في حين أن تراخى المستأجر في رفع الدعوى بصورية عقد الإيجار المفروش أو تأجير بعض وحدات العقار الأخرى مفروشة لا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم من انتفاء الصورية المدعى بها واعتبار عقد الإيجار وارداً على عين خالية . ومن ثم يكون استدلال الحكم لهاتين القرينتين غير سائغ بما ينهار معه الدليل المستمد منها ومن باقي القرائن التي أوردها الحكم مما يعيبه بالفساد في الاستدلال .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانوني للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة ، لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري .
جلسة 6 / 1/ 2010 الطعن رقم 2036 لسنة 68 ق
ساحة النقاش