الشروط الواجب توافرها فى الاشكال ليكون مقبولا
1) من المقرر أن الاشكال فى تنفيذ أى حكم لايمكن رفعه الا من المحكوم عليه الا متى كان سببه حاصلا قبل صدوره فقد اندرج ضمنالموضوع فى الدعوى وأصبح فى غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدى به على من صدر لهالحكم سواء أكان قد دفع به فعلا فى الدعوى أم كان لم يدفع به .2) يجب أن يرفع قبل حصوله أو بعد حصول الحجزالتنفيذى وقبل تمام البيع وبصفة عامة يجب أن يرفع قبل تمام التنفيذ سواء امامالمحضر المكلف بالتنفيذ أو بعريضة ترفع بالاجراءات المعتادة .ممن ترفعالاشكالاتأولا : اشكال منطالب التنفيذ نفسه : يجوز لطالب التنفيذان يستشكل فى تنفيذ حكم لم يوفق الى تنفيذه لأى سبب من الأسباب بعريضة دعوى ترفعبالاجراءات المعتادة امام قاضى الأمور الوقتية فيه ويطالب بالاستمرار فى تنفيذالحكم ـــ كما انه يحق له اذا امتنع المحضر عن القيام بأى اجراء من اجراءاتالتنفيذ كان لطالب التنفيذ أن يرفع الأمر بعريضة الى قاضى التنفيذ ( المادة 279 منقانون المرافعات ).ثانيا : اشكال منالمنفذ ضده :لا يمكن رفعه منالمحكوم عليه الامتى كان سببه حاصلا بعد صدور الحكم أما اذا كان سببه حاصلا قبلصدوره فقد أدرج ضمن الموضوع فى الدعوى وأصبح فى غير استطاعة المحكوم عليه التحدىبه على من صدر الحكم له سواء كان دفع به فعلا فى الدعوى أم كان لم يدفع به .ثالثا : اشكال منالغير : يجوز لأى شخص آخرأجنبى عن الخصومة أن يرفع اشكالا اذا كان له شأن فى موضوع التنفيذ وبيده سند يعطيهحقا ظاهرا على الحق المراد التنفيذ عليه .
ساحة النقاش