موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

جريمة خيانة الأمانة نية التملك الدفع بوجود حساب تواتر قضاء محكمه

لابد لقيام جريمة خيانة الأمانة من ثبوت وجود عقد من عقود الائتمان الوارد على الحصر في المادة / 341 عقوبات

======================================
الوارد حصراً فى المادة / 341 عقوبات النقض على أنه 
تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-
فمن المتفق عليه فقهاً بإجماع أن جريمة الأمانه تتطلب قصداً خاصاً ، قوامه " نيه تملك الشىء " موضوع هذه الجريمة ، 
وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها ، فقضت بأنه :-
"
يتشترط لقيتم جريمة خيانة الأمانة أن يغير الجانى حياته للمال المؤتمن عليه للغير من عقود الأمانة المنصوص عليها فى الماده / 341 عقوبات – من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كامله بنيه التملك 
نقض 27/5/1968 – س 19 – 122- 611
وقد أكدت محكمه النقض أهميه " نيه التملك " تقصد خاص واجب تحققة فى خيانة الأمانه فقط :-
"
من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانه لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه اياه وحرمان صاحبه منه "
نقض 25/5/1975 – س 26 – 106 – 454
ويقول الاستاذ الدكتور العميد محمود نجيب حسنى ان :-
"
هذه النية لا تختلف فى عناصرها عن نيه التملك فى السرقة والنصب ، فهى تعنى إدارة السلوك إزاء الشىء كما يسلك مالكه ، أى ارادة الحلول محل المالك فى سلطانه على الشىء ، فالمتهم يريد ان يباشر السلطات التى ينطوى عليها حق الملكية باسمه ولحسابه بأن يتصرف فيه تصرف المالك لحسابه ".
د . محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – ط 1986
رقم 1656 – ص 1220
نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616

وفى بيان " نيه التملك : كشرط لقيام جريمة خيانة الأمانه .
قضت محكمه النقض بأنه :-
"
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نيه الجانى إلى إضافة المال إلى ملكة وإختلاسة لنفسه ".
نقض 16/1/1978 ت س 29 –12 – 66
================================


خيانه أمانه
 
الدفع بوجود حساب 
تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-
"
مجرد الإمتناع عن الرد – وإن صح ،- لا يتحقق به وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الإمتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين – والدفاع بوجود حساب هو دفاع جوهرى يوجب على المحكمه تحقيقه وتصفية الحساب بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ".
نقض 19/1/1975 – س 26 – 14 –61
نقض 28/5/1973 - س 24 – 136 – 661
نقض 23/6/1969 – س 20 – 184 - 933
نقض 8/4/1957 – س 8 – 100 – 374
نقض 28/3/1938 – مج القواعد القانونيه (عمر ) – ج 4 - 189 – 190

===============================

 

لابد لقيام جريمة خيانة الأمانه 
من ثبوت وجود عقد من عقود الإئتمان 
الوارد حصراً فى المادة / 341 عقوبات

===============

من المتواتر فى قضاء النقض :- أنه لا قيام لجريمة خيانة الأمانه ، - إلا إذا قام الدليل الصحيح على أن المتهم قد إستلم المال بعقد من عقود الإئتمان الوارد على سبيل الحصر فى المادة / 341 من قانون العقوبات ،- وأن الدفع بعدم وجود عقد إئتمان ،- من الدفوع الجوهرية التى يجب ان تعرض لها الأحكام بما يثبتها أو ينفيها ،
نقض 25/2/1986 – س 63 – 358
نقض 14/2/1985 – س 36 42 – 256
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268
نقض 1/10/1979 – س 30 – 156 – 742
نقض 1/11/1976 – س 27 – 190 – 835
نقض 13/2/1972 – س 23 – 35 – 130
نقض 12/11/1971 – س 22 – 143 - 1597
نقض 2/3/1970 – س 21 – 81 – 325
نقض 27/10/1969 – س 20 – 232 – 1176
نقض 3/6/1968 – س 19 – 126 – 632
نقض 11/12/1967 – س 15 – 262 – 1239
نقض 2/10/1967 – س 18 – 179 – 895
نقض 11/2/1967 – س 18 – 262 – 1239
نقض 18/12/1962 – س 13 – 208 – 863

==============================
وقضت محكمه النقض :-
بأن الأختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه بمقتضى الماده 341 عقوبات إلا أذا كانت حيازة الشىء قد أنتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانه بإختلاس الثمن الذى أؤتمن عليه أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل إليه بالتسليم فإن ذلك مما لا تتحقق به الجريمة ".
نقض 2/10/1967 – س 18-179-895
نقض 27/10/1969 – س 20-232 1176

لا يجوز إثبات عقد الأمانة عموماً الا بالكتابه ،
ولا يجوز إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البينة – إلا بالكتابة .
دفع المتهم ،- أزاء الأفتراء الكاذب الواقع عليه من المدعى ، بحقه القانونى فى عدم جواز اثبات عقد الأمانة ( المزعوم ) وواقعه التسليم ( المزعومة ) بالبيئة ، وبعدم جواز الأثبات الا بالكتابه ، لأن النصاب المزعوم به يجاوز نصاب البيئة .

وقد نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-
"
تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ،-
طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل ".
وكانت الماده / 60 إثبات قبل تعديلها بالقانون 23/1992 بتاريخ 1/10/1992 تنص على أنه :-

=======================
"
فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرين جنيها ( أصبحت مائة جنيه / 7 من القانون 23/1992 ). أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك "
وهو جرى قضاء محكمه النقض على أن :-
الماحكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوبة الفصل فيها ".
نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143
نقض 27/1/1941 – مجموعه القواعد القانونية
محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380 ، بمفهوم المخالفة
نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062

===============================

وتواتر قضاء محكمه النقض على أن عقد الأمانة لا يثبت الا بالكتابه ، ولا تكون المحكمه فى حل من قاعدة لزوم الأثبات بالكتابه الا اذا كان حكمها بالبراءه فتقول محكمه النقض ، 
اثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون المدنى
(
نقض 19/1/1975 – س 26-15-65 ،
نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797 )

=====================================
وتقول محكمه النقض : يتعين الالتزام بقواعد الاثبات المقرره فى القانون المدنى لاثبات عقد الامانه " وتقول :- " فاذا قيد القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبه لإثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة – فأنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقرره فى القانون المدنى "
(
نقض 18/1/1970 – س 21 – 25 – 101 ،
نقض 24/2/1974 – س 25 – 40 – 183 ،
نقض 4/9/45 – مجموعه القواعد القانونية
محمود عمر جـ 6 – 590 – 762 )
كما حكمت محكمه النقض بأنه " لا يقبل اثبات عقد الوكالة الذى تزيد قيمتة عن نصاب البيئة بشهادة الشهود.
(
نقض 4/2/1952 – س 3 – 250 – 676

=================================
كما قالت محكمه النقض فى إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البيئة ، الودائع التى تزيد قيمتها عن ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائه جنيه فى التعديل الذى أوردته م / 7 من القانون 23/92 ) لا يقبل أثباتها بالبيئة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز إثباتها بالبيئة أمام المحاكم المدنيه
(
نقض 13/2/1986 – س 19 – 80 – 242 ).

=============================
كذلك تواتر قضاء محكمه النقض على أن :-
"
جريمة خيانة الأمانة لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341 عقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافة بلسانة أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة "
(
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،
نقض 8/6/1975 - س 26 – 116 – 497 ) ،

============================
وقضت محكمه النقض بأن:-
"
المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية الا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها ان تنشد البراءه فى اى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم الا عند القضاء بالادانة دون البراءة 
(
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573 ،
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20- 213 – 1087 ) .

فجريمة خيانة الأمانه لا تقوم الا بأستلام مال وبشرط أن يكون تسلم هذا المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة حصرا فى المادة / 341 عقوبات ، وإثبات ذلك لا يجوز الا بالكتابة 
(
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،
نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497
نقض 1/10/1979 – س 30 – 156 – 742 - ،
نقض 1/11/1976 – س 27 – 190 – 835 ،
نقض 27/10/1969 – س 20 - 232 – 1176 - ،
نقض 3/6/1968 – س 19-126-632
نقض 11/12/67 – س 18 – 262 – 1239
نقض 18/12/1962 – س 13 – 208 –863 ).
الأثبات أمام القاضى الجنائى طبقاً للمادة / 225 أ . ج

==============================

لا يجوز إثبات عقد الأمانة عموماً الا بالكتابه ،
ولا يجوز إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البينة – إلا بالكتابة .
دفع المتهم ،- أزاء الأفتراء الكاذب الواقع عليه من المدعى ، بحقه القانونى فى عدم جواز اثبات عقد الأمانة ( المزعوم ) وواقعه التسليم ( المزعومة ) بالبيئة ، وبعدم جواز الأثبات الا بالكتابه ، لأن النصاب المزعوم به يجاوز نصاب البيئة .

وقد نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-
"
تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ،-

===================================
طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل ".
وكانت الماده / 60 إثبات قبل تعديلها بالقانون 23/1992 بتاريخ 1/10/1992 تنص على أنه :-
"
فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرين جنيها ( أصبحت مائة جنيه / 7 من القانون 23/1992 ). أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك "
وهو جرى قضاء محكمه النقض على أن :-
الماحكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوبة الفصل فيها ".
نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143
نقض 27/1/1941 – مجموعه القواعد القانونية
محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380 ، بمفهوم المخالفة
نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062

==============================

وتواتر قضاء محكمه النقض على أن عقد الأمانة لا يثبت الا بالكتابه ، ولا تكون المحكمه فى حل من قاعدة لزوم الأثبات بالكتابه الا اذا كان حكمها بالبراءه فتقول محكمه النقض ، 
اثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون المدنى
(
نقض 19/1/1975 – س 26-15-65 ،
نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797

=================================
وتقول محكمه النقض : يتعين الالتزام بقواعد الاثبات المقرره فى القانون المدنى لاثبات عقد الامانه " وتقول :- " فاذا قيد القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبه لإثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة – فأنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقرره فى القانون المدنى "
(
نقض 18/1/1970 – س 21 – 25 – 101 ،
نقض 24/2/1974 – س 25 – 40 – 183 ،
نقض 4/9/45 – مجموعه القواعد القانونية
محمود عمر جـ 6 – 590 – 762 )
كما حكمت محكمه النقض بأنه " لا يقبل اثبات عقد الوكالة الذى تزيد قيمتة عن نصاب البيئة بشهادة الشهود.
(
نقض 4/2/1952 – س 3 – 250 – 676

======================================
كما قالت محكمه النقض فى إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البيئة ، الودائع التى تزيد قيمتها عن ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائه جنيه فى التعديل الذى أوردته م / 7 من القانون 23/92 ) لا يقبل أثباتها بالبيئة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز إثباتها بالبيئة أمام المحاكم المدنيه
(
نقض 13/2/1986 – س 19 – 80 – 242 ).

================================
كذلك تواتر قضاء محكمه النقض على أن :-
"
جريمة خيانة الأمانة لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341 عقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافة بلسانة أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة "
(
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،
نقض 8/6/1975 - س 26 – 116 – 497 ) ،

===================================
وقضت محكمه النقض بأن:-
"
المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية الا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها ان تنشد البراءه فى اى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم الا عند القضاء بالادانة دون البراءة 
(
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573 ،
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20- 213 – 1087 ) .

====================================

فجريمة خيانة الأمانه لا تقوم الا بأستلام مال وبشرط أن يكون تسلم هذا المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة حصرا فى المادة / 341 عقوبات ، وإثبات ذلك لا يجوز الا بالكتابة 
(
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،
نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497
نقض 1/10/1979 – س 30 – 156 – 742 - ،
نقض 1/11/1976 – س 27 – 190 – 835 ،
نقض 27/10/1969 – س 20 - 232 – 1176 - ،
نقض 3/6/1968 – س 19-126-632
نقض 11/12/67 – س 18 – 262 – 1239
نقض 18/12/1962 – س 13 – 208 –863 ).
الأثبات أمام القاضى الجنائى طبقاً للمادة / 225 أ . ج

===================================

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 324 مشاهدة
نشرت فى 27 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,889

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »