موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تزوير  أثبات

لا قيمــــــــــــه للصـــــــــــــور الضوئيـــــــــــــــــه

ولا حجيـــــــــــــه لها فى الإثبــــــــــــــات

***

        من المتفق عليه أن أى " قيمه " لأى صوره ضوئيه أو شمسيه أو فوتوغرافيه – إنما هى مستمده من تعبيرها ومطابقتها لأصل ثابت منقوله  منه .. وإلا فلا قيمه لها بتاتاً فى الأثبات ،..

 

        لذلك جرى قضاء محكمه النقض بإطراد على أنه لا حجيه بتاتاً لصور الأوراق – أى صور – ولا قيمه لها بتاتاً فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى ألى الأصل  - إذا كان موجودا فيرجع أليه – أما إذا إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصوره فى الأثبات .

نقض مدنى 4/6/68 – س 19 – ص 1088

نقض مدنى 3/5/1956 – س 7 – ص 572

نقض مدنى 13/5/1971 – س 22 – ص 630

نقض مدنى 27/4/1972 – س 23 – ص 474

نقض مدنى 2/2/1977 – س 28 – ص 341

نقض مدنى 24/1/1978 – س 29 – 279

نقض مدنى 28/3/1977 – س 28 – ص 801

نقض مدنى 12/12/1979 – س 30 – ص 253 ع / 3

نقض 20/2/1983 – الطعن 413 / 49 ق

نقض 27/3/1984 – الطعن 1725 / 50 ق

        ومن أحكام النقض فى خصوصيه الصور الشمسيه أو الخطيه ، سواء للأوراق العرفيه أو حتى الرسمية ،- تقول :-

إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمه الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون  صوراً شمسيه وخطيه غير رسميه يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادله بين الحراسه العامه والحراسه الزراعيه  أصلها لم يقدم ....... فإن تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجيه لأن الأصل أنه لا حجيه لصور الأوراق الرسميه إلا أذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين 292، 393 من القانون المدنى ( المقابلتان للمادتين 12 ، 13 إثبات ) الواجبتى التطبيق " .

نقض مدنى 27/4/1972 – س 23 – ص 474

مجموعه القواعد التى قررتها محكمه النقض فى خمسين عاما ً المجلد الأول – نبذه / 610 ص 302 / 303 )

الألتفات عن ورقه طالما لم يقدم الطاعن  سوى صوره فوتوغرافيه من عقد  - سديد

نقض مدنى 2/2/1977 – س 28 – ص 341

نقض دنى 24/1/1978 – س 29 – ص 279

مجموعه الخمسين عاماً أنفه الذكر – ج 1 – نبذه / 611 – ص 303

 

        " الألتفات عن عقد إيجار لم يقدم الطاعن سوى صوره فوتوغرافيه من التنازل المدعى صدوره له عن عقد إيجار شقه النزاع – سديد "

نقض 12/12/1979 – س 30 – ص 253 ع / 3

مجموعه الخمسين عاما أنفه الذكر ج 1 / نبذه 613 – ص 303

        " إذا كان الطاعن لم يقدم لمحكمه الموضوى سوى صوره شمسيه من الأقرار المؤرخ 15/1/1977 فإنه لا على المحكمه أن هى التفتت عن هذا المستند ولم تعرض له ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير اساس .

نقض مدنى 27/3/1984 – الطعن 1725 / 50 ق – س 35 – 160 – 851

 

        ولذلك فإن الصوره الضوئيه أو الشمسيه أو الفوتوغرافيه لا تقوم مقام الصل ،- وعند وجود الأصل يرجع الى الأصل ،- وبدون وجود الأصل فلا قيمه بتاتاً للصوره الضوئيه أو الشمسيه أو الفوتوغرافيه ان- ومن  العلم العام اون الصور بانواعها عرضه للخع التصويريه ، بالتركيب والحذف واضاه والتليق ،- ولا تعد الخدع التصويره تزويراً ،- ولا تؤخذ الخدع التصويريه فى صوره ضوئيه دليلاً على وقوع تزوير فى الأصل إلا إذا ثبت ذلك فعلاً – فإذا كان الأصل موجوداً وسليما ولم يلحقه  أى تغيير للحقيقه فى بياناته ،- ن ما ق بيلحق بصوره الضوئيه من خع تصويريه لا يع تزويراص طالما ان اصل المستند سليم  بلا تزوير .

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 138 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,286

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »