طلب باستصدار إذن بزواج القاصر أو القاصرة =2- طلب باستئذان المحكمةفى تسلم القاصر أمواله لادارتها=3- دعوى تعويض عن طلاق=4 طلب باعتبار ايراد القاصرنفقة5-صحيفة دعوى بضم صغار
السيد وكيل نيابة ............. لشئون الاسرة مال.
مقدمة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. .
الموضوع
صدر قرار الوصاية رقم ............. لسنه ............. بتعيينى وصيا على ............. قاصر المرحوم ............. وذلك بتاريخ ............. وإذ بلغ سن الزواج ويرغب فيه وهو ما يتطلب اذنا من المحكمة يتضمن التصريح له بالزواج وبصرف المبلغ الذى يتناسب مع وضعه الاجتماعى لشراء الشبكة ودفع المهر وما تتطلبه هذه المناسبات من نفقات وقد تم الاتفاق مع والد العروس على تحديد المهر بمبلغ ............. جنيه المقدم منه ............. جنيه تستحق عنه رسوم قدرها ............. ومنحة للمأذون قدرها ............. جنيها وقيمة الشبكة المتفق عليها بمبلغ ............. جنيه وقدرت نفقات المناسبة بملبغ ............. جنيها ومن ثم يكون مجموع المبالغ التى يحتاجها القاصر ............. جنيها .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد سماع أقواله أن لزم الامر عرض الطلب على المحكمة لتأذن للقاصر ............. بالزواج وبصرف مبلغ ............. جنيها من حسابة المودع بنك ............. على أن يتولى الطالب التصرف وفقا للغرض المنصرف من أجله .
تحريرا فى ............. الطالب ............. .
طلب باستئذان المحكمةفى تسلم القاصر أمواله لادارتها
السيد رئيس نيابة ............. لشئون الاسرة " مال "
مقدمة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. بصفته وصيا على ............. قاصر المرحوم ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. .
الموضوع
صدر قرار الوصاية رقم ............. لسنه ............. بتعيينى وصيا على ............. قاصر المرحوم ............. وذلك بتاريخ ............. وقمت بكافة الواجبات التى تطلبتها أعمال الوصاية المقررة قانونا ولما كان القاصر قد بلغ الثامنه عشرة من عمره متصفا بالاتزان فى تصرفاته ولا يخشى منه على أمواله إذا ما تسلمها لادارتها على النحو المقرر قانونا أن يتخلى الطالب عن مراقبة ذلك .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد سماع أقواله عرض الطلب على المحكمة لتأذن للقاصر فى تسلم أمواله لادارتها على أن يقدم للمحكمة حسابا سنويا . .
=====================================================
دعوى تعويض عن طلاق
إنه في يوم ..........
بناءً على طلب السيدة / .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .
أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ........................... يعلن بسجن ....
مخاطباً مع / مأمور سجن .............
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.
قدمت النيابة العامة المعلن إليه للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم ........... لسنة ........... جنايات ........... وحكم عليه بجلسة ........... بـ ........... وقد مرَّ على سجنه للآن أكثر من عام.
وحيث إن الطالبة في مقتبل العمر ويخشى عليها من الفتنة وإنها تتضرر من سجن زوجها (المعلن إليه) وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بطلاقها منه ولكنه رفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة معه إقامة هذه الدعوى طالبةً الحكم بالطلاق عملاً بنص المادة (14) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة للضرورة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم /
======================
طلب باعتبار ايراد القاصرنفقة
السيد وكيل نيابة ............. لشئون الاسرة مال مقدمة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحلة المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. .
الموضوع
صدر قرار الوصاية رقم ............. لسنه ............. بتعيين وصيا على ............. قاصر المرحوم ............. وتنحصر التركة فى ............. وهو ما يغل ريعا سنويا قدره ............. جنيها وقد خصصت القضية رقم ............. لسنه ............. لحصر هذه التركة .
ولما كان جميع الايراد السنوى الذى يخص القاصر من تركة والده يبلغ ............. جنيها سنويا بواقع ............. جنيها شهريا وهو ما يكاد يكفى نفقاته .
بناء عليه
يلتمس الطالب عرض الطلب على المحكمة لاصدار قرار بإعتبار ايراد القاصر نفقه واعفاء الطالب من تقديم حساب .
تحريرا فى ............. الطالب ............. .
==============
صحيفة دعوى بضم صغار
أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحلة المختارمكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وأعلنتها بالآتى
كان الطالب زوجا للمعلن اليها بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ............. ورزق منها على فراش الزوجية بالولد ............. والبنت ............. وهما فى يد المعلن اليها وحضانتها , وقد استصدرت الاخيرة قبله حكما فى الدعوى رقم ............. لسنة .............احوال نفس ............. بفرض نفقة لها وللصغيرة سالفى الذكر اعتبارا من ............. بالنسبة لهما , وإذ بلغ الولد سن العاشرة وبلغت البنت سن الثانية عشرة, وكانت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتقرير بعض احكام الاحوال الشخصية تنص على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك" مما مفادة أن الصغير متى بلغ العاشرة من عمرة والصغيرة متى بلغت الثانية عشرة, فأن كلا منهما يكون قد استغنى عن حضانة النساء وخدمتهن, ودخل فى مرحله جديدة من عمرهى يحتاج فيها إلى نوع أخر من الرعاية يتمثل فى الرقابة والاشراف والتوجيه خلافا للمرحلة السابقة التى كان يحتاج فيها إلى العطف والحنان والمساعدة , ومن ثم يتعين ضمه إلى والده أو أحق الناس به وهو الاقرب عصبه متى طلب ذلك.
وإذ أجازت المادة 20 سالفة البيان للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة , فليس للقاضى اللجوء الى هذه الرخصة لمجرد طلب الحاضنة ذلك أو تلبيه لرغبة الصغار, إنما يجب لذلك أن يثبت لديه يقينا أم مصلحة الصغار تقتضى بقاءهم فى يد الحضانة وأن ضررا محققا سوف يحيق بهم إذا ما قضى بضمهم لوالدهم فى هذه السن, وهذا لا يحقق الا ثبت للمحكمة عدم أمانه طالب الضم وأنه يخشى على الصغار من العيش فى كنفه وهم فى سن لا يقويان فيه على مقاومة الانحراف أما إذا ثبت للمحكمة أمانه طالب الضم وحسن خلقه ونقاء سريرته وعدم انحرافه سقطت الرخصة عنها والتزمت بضم الصغار الى الضم لأن مصلحتهم فى ذلك ولا خشية عليهم من هذا الاجراء. فأن بلغ الصغير خمسه عشر عاما من عمره قامت قرينة قانونيا قاطعة على استغائه عن حضانة النساء وخدمتهن والتزمت المحكمة بضمه الى والده أو أقرب الناس عصبة اليه .
لما كان ما تقدم , وكان الثابت من شهادتى ميلاد الصغيرتين المودعتين حافظة مستندات الطالب أن الأول من مواليد ............. والثانية من مواليد ............. فيكون الاول بلغ العاشرة من عمرة والثانية بلغت الثانية عشرة من عمرها فيتعين ضمهما للطالب الذى استوفى كافه المقومات اللازمة لذلك وكان بمنأى عن الشبهات ومشهودا له بالسمعة الطيبة وحسن الخلق والاستقامة, ويركن فى اثبات ذلك إلى كافه طرق الاثبات المقررة قانونا فى حالة ما إذا وجهت اليه ثمة مطاعن تتعلق بذلك .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفه المشورة فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بضم الصغيرين ............. و ............. ابنى الطالب من المعلن اليها إلى والدهما ليكمل تربيتها وتنشئتهما مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..
ملحوظة/
تم تعديل سن الحضانة الى خمسة عشر عاما
ساحة النقاش