شيـــــــوع إدارة المال الشائع 2-شروط تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه 134-2-- عيب من عيوب الرضا الإكراه المبطل4-زوال العقد= فسخ العقد= إنحلال العقد= التفاسخ او التقايل= ماهيته 136-
=======================
حق المالك على الشيوع دون اعتراض باقى الشركاء فى إقامه دعوى التعويض عن كامل الأرض المشتاعه المنزوع ملكيتها :
الموجز :ـ
انفراد بعض المطعون ضدهم الملاك على الشيوع بإقامه دعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض الشائعه المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة النازعة للملكية بدفعة دون اعتراض باقى الملاك المشتاعين . كفايته بذاته لاكتمال صفة الأولين فى الدعوى . اندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع . القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها صحيح .
(الطعن رقم 4862لسنة 73ق ـ جلسة 22/2/2005)
صلح
تصديق المحكمة على الصلح :
إنقضاء ولاية المحكمة على الشق المتصالح عليه من الخصومه فى حالة الصلح الجزئى وعدم جواز تصديها للفصل فى المصروفات :
الموجز :
تصديق القاضى على الصلح . قصر مهمته على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق . إنتهاء الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشان كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء امام محكمة أول أو ثانى درجة . مؤاده . إنقضاء ولاية المحكمة على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً . عدم جواز التصدى بالفصل فى المصروفات عند التصديق على الصلح .
( الطعن رقم 3768 لسنة 71 ق _ جلسة 21/12/2004 )
القاعدة :
النص فى المادة 103 من قانون المرافعات على انه " للخصوم أن يطلبوا على المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما إتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم – فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه , ويكون لمحضر الجلسة فى الحالتين قوة السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام " مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية . ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً ، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات .
===========================================================================
2-شروط تصديق المحكمة على لصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه 134-
الموجز :
(1) تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطة . حضور الطرفين أمامها بشخصيتهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلح السابق لهما تحريرة والتوقيع عليه بمحضر الجلسة او إثبات ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً انه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا أمام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً أنه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا امام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للمحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فى محضر الجلسة .
قرب : نقض جلسة 27/2/1973 _ مجموعة المكتب الفنى السنة 24 ع 1 صـ336
قرب : الطعن رقم 1259 لسنة 53 ق _ جلسة 26/2/1987 لم ينشر
قرب : الطعن رقم 1052 لسنة 45 ق _ جلسة 5/5/1979 لم ينشر
الموجز :
(2) حضور الخصوم جميعهم أمام المحكمة كل بوكيله وتقديمهم عقد صلح بإنتهاء النزاع صلحاً فى عقدى البيع سند الدعوى المحررين من المطعون ضدهما الأول والثانى بصحة ونفاذهما وطلبهم الحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى . طلب المحكمة تقديم التوكيلات الصادرة إليهم للإطلاع عليها . تقديم وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما والمتضمنين تفويضهما بالصلح وعدم حضور المطعون ضده الثانى بشخصه أو بوكيل عنه . مؤداه . وجوب القضاء بإلحاق عقد الصلح لعقد البيع الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة . م 103 /1 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الإبتدائى القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد . خطأ ومخالفة فى القانون .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
2- إذا كان الثابت من محضر جلسة .......... أمام محكمة أول درجة حضور الخصوم جميعاً أمام المحكمة كل بوكيله ، وقدموا عقد صلح يحمل ذات تاريخ الجلسة يتضمن إنتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع ( المطلوب صحتها ونفاذهما ) المؤرخين 14/8/1999 ، 26/12/2000 الصادر أولهما عن المطعون ضده الأول وثانيهما عن المطعون ضده الثانى زطلبوا إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، إلا أن المحكمة لم تطلع على التوكيلات الصادره إليهم ، وفى الجلسات التالية طلبت من وكلاء الخصوم تقديم هذه التوكيلات ، فقدم كل من وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما وتبين للمحكمة أنهما يتضمنان التفويض بالصلح ، ولم يحضر المطعون ضده الثانى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ، الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 14/8/1999 الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة إعملاً لحكم المادة 103 /1 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بهذا العقد وأيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به فى موضوع الدعوى بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف تطبيقه .
الموجز :
(3) عدم حضور المطعون ضده الثانى الصادر عنه عقد البيع الثانى سند الدعوى بشصه أو بوكيل عنه امام محكمة الموضوع بدرجتيها . مؤداه . امتناع المحكمة عن توثيق عقد الصلح المقدم لهذا العقد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتباره العقد أحد مستندات الدعوى وتأييده الحكم القاضى فى الموضوع بصحته ونفاذه . صحيح .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
3- إذ كان الثابت من الأوراق فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 26/12/2000 أن المطعون ضده الثانى الصادر عنه هذا العقد لم يحضر امام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ولم يقدم الأخير التوكيل الصادر اليه لبيان ما إذا كان مفوضاً بالصلح المقدم ولم يقدم الأخير التوكيل الصادر ؟إليه لبيان ما إذا كان مفوضاً بالصلح رغم تكليف المحكمة له بذلك الأمر الذى يمتنع معه على المحكمه توثيق عقد الصلح المقدم فيما يتعلق بهذا العقد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيع هذا النظر واعتبر عقد الصلح بالنسبة لهذا العقد أحد مستندات الدعوى وأيد الحكم الإبتدائى فى فصله فى موضوعها لصحته ونفاذه ’ فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح .
======================================================================
3--عقــــــــد من عيوب الرضا الإكراه المبطل
:-:
" قابلية العقد للإبطال فى حالة إحداث رهبة فى نفس المتعاقد تدفعه إلى قبول التصرف لإنعدام إرادته "
الموجز :
(1) وسائل الضغط أو التهديد بخطر جسيم التى يستعملها احد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد . عدم اشتراط انعدام إرادة المكره . كفاية إفسادها بأحداث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة . اقتران الوسائل غير المشروعه بغاية غير مشروعة وتأثر إرادة المتعاقد . أثره . قابلية العقد للإبطال . م 127 مدنى .
( الطعن رقم 5484 لسنة64 ق – جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :
النص فى الماده 127 من القانون المدنى على أنه " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس وتكون اللرهبة قائمة على اساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن أخطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، ويراعى فى تقدير الإكراه *** من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه " هذا النص فى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر فى أعماله التحضيرية وجرى عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه لا يشترط فى الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التى يستعملها احد المتعاقدين لإرغام الأخر على التعاقد أن تعدم إرادة المكره ، بل يكفى أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين ، فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعه بغاية غير مشروعه وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلا صللإبطال لأنه " لا يحل مال إمرء إلا بطيب من نفسه " .
الموجز :
(2) وضع القوات المسلحة اليد على الأرض المملوكه للطاعن بغير سند . عمل غير مشروع . إقامتها مبالن عليها وبدئها مفاوضات معه لشرائها منه بناء على شكواه وإضطراره لبيعها لها أثر لقائه بوزير الدفاع مصدر قرار شرائها بالسعر الذى حدده هو وإلا يستمر شغلها بمعرفتها فى حالة رفضه . إهدار لحقه فى الإحتفاظ بملكه والإستئثار ه على النحو المعتاد . عرض الحكم المطعون فيه لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه رضاء الطاعن بالربح القليل تحسباً من إطالة أمد النزاع مع إستحالة استرداده لأرضه . إكراه مفسد للرضا مخافة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة وفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق _ جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :
2- إذا كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين على أن القوات المسلحة وضعت يدها بغير سند على الأرض المملوكة للطاعن عام 1978 – وهو عمل غير مشروع – وأقامت عليها اثنتى وعشرين عمارة ومسجداً ومصنعاً وثكنات ثم بدات مفاوضات لشرائها بناء على شكاوى الطاعن فشكلت لجنة بقرار من المطعون ضده الثانى قدرت قيمة الأرض بتاريخ 28/2/1988 على أساس أن سعر لمتر 53.500 جنيه وهى التى قدرها الخبير المنتدب من قبل محكمة الإستئناف بمبلغ 164 جنيه للمتر بعد استبعاد مساحة المرافق وقت ايداع التقرير بتاريخ 24/6/1993 ورغم ذلك اضطر الطاعن إثر لقائه بوزير الدفاع وإصداره لأمره الثابت بكتابة لرئيس هيئة العمليات المؤرخ 15/5/1988 لشراء الأرض لقاء خمسة جنيهات للمتر وغلا يستمر شغل القرات المنسلحة لها فى حالة الرفض وصولاً للبيع بهذا السعر وهى غاية غير مشروعه فاضطر الطاعن لتوقيع العقد والإقرارات المشار اليها بالأوراق مهدرا صبذلك حقه فى الإحتفاظ بملكه والإستئثار به على النحو المعتاد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه ما نصه " إن الطاعن فام بتقدير الأمور والظروف فى ضوء الإستيلاء على أرضه بمعرفة المستأنف بصفته وإقامة هذا الأخير عليها العديد من المبانى لكسنى ضباط القوات المسلحة ، ومبانى خاصة بإدارة مصنع المبانى الجاهزة واستحالة استرداده لأرضه بالحالة التى كانت عليها قبل إقامة تلك المنشآت فأثر المكسب القليل القريب على الربح الكثير البعيد تحسباً من إطالة أمد النزاع مع إستحالة استرداده لأرضه فأقدم على إتمام التعاقد بما ينفى حدوث إكراه " ، هذا الذى أورده الحكم من غصب الأرض واستحالة الرد والرضا بالقليل هو عين الإكراه المفسد للرضا وإ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الإستدلال
4-زوال العقد= فسخ العقد= إنحلال العقد= التفاسخ او التقايل= ماهيته 136-
" ماهيته "
الموجز :
فسخ العقد الملزم للجانبين . من صور المسئولية العقدية المقصود به . حل الرابطة العقدية دزاء إحلال أحد طرفيه بإلتزام ناشئ عن العقد .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72 ق – جلسة 23/11/2004 )
القاعدة :
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الإلتزامات الناشئة عنه .
إنحلال العقد :
التفاسخ او التقايل :
" ماهيته "
الموجز :
التفاسخ أو التقايل من العقد . ماهيته . اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغائه .
( الطعن رقم 5023 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :
التفاسخ أو التقايل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل إنقضائه على إلغاء العقد .
بطلان العقد :
ماهيته
الموجز :
بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب لمخالفته أحكام القانون المنظمه لإنشائة . أثره . عدم صلاحيته لإنتاج آثاره القانونيه المقصودة .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسة 23/11/2004)
القاعدة :
إن بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لان ينتج آثاره القانونية المقصودة .
من أنواع العقود :
عقد القرض :
"الملتزم بضريبة الدمغة النوعية على السلف والغقرار بالدين فى حالتى الإقراض بفائدة أو بدونها "
الموجز :
(1) ضريبة الدمغة النوعية على السلف والإقرار بالدين . م 59 ق 111 لسنة 1980 . المغايرة فى التحمل بها بين ما إذا كان القرض بفائدة أو بدونها . التزام المقرض أو الدائن بالضريبة فى الحالة الأولى والتزام المقترض او المدين بها فى الحالة الثانية .
( الطعن رقم 8040 لسنة 63 ق _ جلسة 23/3/2005 )
القاعدة :
1- إن المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 قد نصت على أه بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة ( الضريبة على الدمغة النوعية ) المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة .
الموجز :
2- تمسك الطاعن المقترض أمام محكمة الموضوع بعدم التزامه بضريبة الدمغة إعملاً للمادة 59 من قانون 111 لسنة 1980 . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأيده للحكم الإبتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير بالمخالفة للمادة سالفة الذكر . خطأ وقصور مبطل .
( الطعن رقم 8040 لسنة 63 ق _ جلسة 23/3/2005 )
القاعدة :
2- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن ( المقتر ) قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بضريبة الدمغة إعملاً لحكم المادة 59 المشار اليها ( المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 ) فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضى به وكان البين من هذا التقرير أنه أدخل فى حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعى ( بعدم جواز تحمله بعبء تلك الضريبة ) مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ساحة النقاش