موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


احكام نقض عقد الإيجار الممتد لزوجة المستأجر لا يمتد مره ثانيه لأحد يقيم معها== المستأجر غير ملزم بقيمة مياه لم يستهلكها=== الإقامة 'العارضة' للابن مع والده لا تعطيه الحق في امتداد الايجار
=احكام نقض فى ايجارات 2007====2-دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة 3--تكليف المستأجر بعدم الوفاء بالاجرة للمدين4-انذار على يد محضر بعدم الرغبة فى تجديد ايجار
5-دعوى اخلاء للتأجير من الباطن
6-دعوى تمكين مستأجرمن العودة للعين المؤجرة 
7-دعوى فسخ عقد ايجار لعدم وجود مستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الايجار 
صيغ دعاوى الإيجارات
8صيغة انذار التكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية
9-دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية
10-دعوى ثبوت علاقه ايجاريه
11-دعوى اخلاء للتأجير من الباطن
====================================================عقد الايجار الممتد لزوجة المستأجر لايمتد مره ثانيه لأحد يقيم معها
قضت محكمة الاستئناف للايجارات بالقاهرة بالغاء حكم محكمة الدرجة الأولي الذي قضي بامتداد عقد ايجار شقة لابنة مستأجر.. لأنها لم تكن تقيم معه عند وفاته.. وانما اقامت مع والدتها التي امتد اليها الايجار.
وقالت محكمة الاستئناف برياسة المستشارمجدي محمد حسين وعضوية المستشارين مصطفي محمد رشاد وعرفان صادق وسكرتارية جمال عبدالتواب.. أن الايجار الممتد لا يمتد ثانية.. فقد ثبت من أقوال الشهود وان ابنة المستأجر لم تكن تقيم مع والدها المستأجر الأصلي حتي وفاته. وإنما اقامت بشقة النزاع بعد وفاة والدها مع والدتها التي امتد اليها الايجار.. لترعاها لأنها كانت مريضة.. ومن ثم لا يمتد اليها عقد الايجار الذي امتد لوالدتها.. لأن عقد
لمستأجر غير ملزم بقيمة مياه لم يستهلكها
قضت محكمة الاستئناف للايجارات بالقاهرة بالغاءالحكم بطرد مستأجر سدد الايجار ولم يسدد قيمة استهلاك المياه ونور السلم لأن التكليف بالسداد لم يحدد القيمة الفعلية لاستهلاك المياه الخاصة به.. وقالت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها بالغاء الحكم الابتدائي بالطرد برئاسة المستشار مجدي محمد حسين وعضوية المستشارين مصطفي محمد رشاد ومحمد طه سماحة وسكرتارية جمال عبدالتواب ومحسن كامل.... أن المادة 33 من القانون 49 لسنة 1977 مفاداها أن تكون قيمة استهلاك المياه علي عاتق شاغلي الوحدات السكنية وفقا لقواعد ما تسجله العدادات الفردية المركبة بوحداتهم إن وجدت... فإذا لم توجد عدادات فرعية فإن قيمة استهلاك المياه التي يحددها العداد الرئيسي توزع علي المستأجرين حسب عدد الحجرات¬ ويكون التكليف باطلا إن خالف ذلك لان المستأجر لا يلزم الا بقيمة مايخصه فعلا طبقا لوحدته السكنية. 
الإقامة 'العارضة' للابن مع والده لا تعطيه الحق في امتداد الايجار
قضت محكمة الاستئناف للايجارات بالقاهرة بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولي بطرد ابن المستأجر من شقة والده.. بعد وفاة الاب لان اقامته مع والده كانت غير مستقرة.. وبدأت بعد مرض والده الذي كان يقيم بمفرده. وقالت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار مجدي محمد حسين وعضوية المستشارين مصطفي محمود رشاد عرفان صادق.. وسكرتارية جمال عبدالتواب ومحسن كامل.. ان استمرار الاقامة مع المستأجر شرط لامتداد عقد الايجار. وقد تبين من اوراق الدعوي.. ان اقامة الابن المستقرة كانت بمسكن اخر الذي تزوج وانجب به اولاده.. وان اقامته كانت بعد مرض والده لرعايته. ولهذا تكون الاقامة بشقة النزاع مهما استطالت اقامة عرضية لاتوفر لصاحبها الحق في امتداد عقد الايجار.

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ويشترط لصحة التكليف أن يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به 24-1-2010 الطعن رقم 1696 لسنة 68 ق

لمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم ولا يكفى لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه الخصم في طلباته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما قد اختصما أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليهما أىَّ طلبات ولم ينازعا الطاعن في طلباته ولم يثبت لهما أىَّ دفاع بل وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول .
جلسة 24/1/ 2010 الطعن رقم 1870 لسنة 68 ق

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها طالما أن عناصرها الواقعية مطروحة على المحكمة .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 أن المشرع حرص على أن يمثل في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة وأوجب على قلم الكتاب إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوى الشأن على القرار الصادر من اللجنة بحيث إن تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضى برفضه ولا بعدم القبول لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص والذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم .
جلسة 24/ 1/ 2010 الطعن رقم 2227 لسنة68 ق

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه الحكم أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان التكليف بالوفاء على تضمنه أجرة سبق سدادها قبل رفع الدعوى مستنداً في ذلك إلى صورة ضوئية من إنذار عرض الأجرة المطالب بها بالرغم من أن الطاعن قد جحد تلك الصورة مما يفقدها حجيتها في الإثبات ، كما أن الثابت من الأوراق أن التكليف بالوفاء قد أعلن للمطعون ضده بتاريخ 11/9/1998 بينما إنذار عرض الأجرة لاحق على التكليف إذ أعلن للطاعن بتاريخ 14/9/1998 فلا ينال هذا الإنذار من صحة التكليف أو بطلانه في هذا الشأن مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث النزاع حول حقيقة الأجرة والزيادة المستحقة عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .
جلسة 20/1/ 2010 الطعن رقم 2049 لسنة 68 ق

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه يشترط لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة ألا تكون هناك مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها ، فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير في سداد الأجرة ، فلا يحكم بالإخلاء وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة ، فإن الأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وأن يكون سائغاً وإلا جاء حكمها مجهل الأساس معيباً بالقصور في التسبيب .
لمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
جلسة 20/ 1/ 2010 الطعن رقم 2154 لسنة 68 ق

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .جلسة 20/1/2010 الطعن رقم 5 لسنة69 ق

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بتاريخ 21/7/1997 إلى المحكمة الاستئنافية بوجود خصومة قضائية بينه وبين الشاهد الأول للمطعون ضدها ..... وعدم جواز التعويل على شهادته ودلل على ذلك بالشهادة المقدمة منه والصادرة من نيابة شرق الإسكندرية الثابت بها اتهام الشاهد للطاعن بإتلاف منقولاته وحرر عنها الجنحة رقم ..... لسنة 1996 جنح باب شرق ونزاعات قضائية أقيم بشأنها الدعويان ...... لسنة 1994 مدني كلى الإسكندرية ، ...... لسنة 1995 مدني مستعجل الإسكندرية ، كما تمسك في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 29/3/1997 بوجود خصومة قضائية بينه وبين الشاهد الأول للمطعون ضدها ....... وزوجته ........ وقدم بشأنها شكاوى إلى محامى عام نيابة شرق الإسكندرية . وإذ لم يعر الحكم المطعون فيه هذا الدفاع التفاتاً وعول في قضائه الذي أجاب فيه المطعون ضدها إلى طلباتها على أقوال هذين الشاهدين فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل ولا يقيله من عثرته استناده إلى أقوال شاهدين آخرين للخصم لما هو مقرر من أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة " وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بصورية وصف المفروش بعقد الإيجار سند الدعوى على ما أورده في هذا الشأن من عدة قرائن متساندة ومنها القرينة المستمدة من تراخى الطاعن في رفع الدعوى وقيد عقد إيجاره بالوحدة المحلية فضلاً عن تقديم المطعون ضده لعقود إيجار مفروشة لوحدات أخرى بالعقار في حين أن تراخى المستأجر في رفع الدعوى بصورية عقد الإيجار المفروش أو تأجير بعض وحدات العقار الأخرى مفروشة لا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم من انتفاء الصورية المدعى بها واعتبار عقد الإيجار وارداً على عين خالية . ومن ثم يكون استدلال الحكم لهاتين القرينتين غير سائغ بما ينهار معه الدليل المستمد منها ومن باقي القرائن التي أوردها الحكم مما يعيبه بالفساد في الاستدلال .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانوني للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة ، لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري .
جلسة 6 / 1/ 2010 الطعن رقم 2036 لسنة 68 ق

2-دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة

--------------------------------------------------------------------------------

موضوع الرسالة: دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة

أنه فى يوم الموافق / / . 
بناءا على طلب السيد : ،المالك للعقار : ،ومحله المختار مكتب محاماة / الكائن . 
انتقلت أنا : محضر محكمة ، حيث اقامة :- 
السيد /المستأجر ( يذكر وصف العين المؤجرة ) . 
وأعلنته بالآتى : 
بموجب عقد الإيجار المحرر بين المعلن والمعلن إليه بتاريخ / / ، الخاص بالعين المؤجرة لقاء قيمة ايجارية شهرية قدرها مليجـ ( مليجـ فقط لا غير ). وحيث أن المعلن إليه قد أمتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة عن الفترة من / / وحتى / / ، بعدد شهرا بالرغم من المطالبات الودية المتكررة. وحيث أنه والحال كذلك فأنه يستحق على المعلن إليه ما قدره مليجـ X شهر ) = ( مليجـ ) فضلا عن 2% نظافة، ما نتج عنه إجمالا مبلغ مليجـ ( مليجـ فقط لا غير ). وحيث أن الطالب قد قام بإنذار المعلن إليه والتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المذكور بالإنذار المعلن إليه بتاريخ / / ، إلا أن المعلن إليه أصم السمع وأغمض الطرف ورفض السداد فضلا عما استجد من أجرة بعد تاريخ الإنذار المذكور. وحيث أن الفقرة ( ب ) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 قد حددت للمؤجر طلب الإخلاء إذا لم يقيم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمس عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك. كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادة 13 من القانون 52 لسنة 69 – المقابلة للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 – بأنه يشترط لطلب الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة مضى خمس عشر يوما بعد تسلم المستأجر التنبيه ودون أن يقوم بالسداد.( طعن رقم 668 لسنة 44 ق بجلسة 15/02/1978 ) ولما كان المعلن إليه لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة على النحو السالف رغم إنذارها بذلك، ومن ثم فأنه يحق للطالب طلب الحكم بإخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة وتسليمها خالية مما يشغلها من أشخاص أو منقولات. 
بنــاءا عليــــــــه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفته بالحضور أمام محكمة ، الكائنة فى ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / ، ليسمع المعلن إليه الحكم بفسخ العقد وإخلائه من العين المؤجرة إليه بموجب عقد الإيجار المؤرخ / / ، والكائنة ، وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها من أشخاص ومنقولات، مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات شاملة لمقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. ولأجل العلم ، دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة
3-تكليف المستأجر بعدم الوفاء بالاجرة للمدين

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : ........
1- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
3-السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و اعلنتهم بالاتى
يستأجر المعلن اليهم وحدات بالعقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ المملوك للسيد/ ........ و قد اتخد الطالب اجراءات نزع ملكيته فقام باعلان تنبيه نزع الملكية لمالك العقار ثم سجله بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ و بذلك تكون الاجرة المستحقة فى ذمة المعلن اليهم محجوزة تحت يدهم بمجرد تكليفهم من الطالب او من اى دائن اخر بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين , حتى تلحق بالعقار عملا بالمادتين 406 و 407 من قانون المرافعات , و يكون وفاء المعلن اليهم بالاجرة للمدين بعد هذا التكليف غير مبرىء لذمتهم قانونا و يتعرضون بذلك لكافة الآثار المترتبة على عدم وفاء المستـأجر بأجرة العين المؤجرة .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم وأعلنت كل بصورة من هذا و كلفتهم بعدم دفع الاجرة للمدين السيد/ ........ اعتبارا من تسجيل تنبيه نزع الملكية فى ..-..-.... تفاديا لكافة الآثار القانونية المترتبة على مخالفة ذلك .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..
4-انذار على يد محضر بعدم الرغبة فى تجديد ايجار

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ مخاطبا مع ........
وانذرته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المنذر اليه من الطالب ........ الكائنة ........ وقد تضمن البند ........ منه أن مدة الايجار سنة واحدة تبدأ من ..-..-.... وتنتهى فى ..-..-.... وتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته فى التجديد بموجب انذار رسمى على يد محضر على أن يتم ذلك قبل نهاية المدة الاولى أو المدة التى تجدد العقد فيها بثلاثة أشهر على الاقل .
ولما كان الطالب لا يرغب فى تجديد الايجار لمدة تجاوز المدة الحالية التى تنتهى فى ..-..-.... فأنه ينذر المعلن اليه بموجب هذا بعدم رغبته فى تجديده وينبه عليه بتسليم العين بالحالة التى كانت عليها عند التعاقد وذلك فور انتهاء مدة الايجار الحالية والا أصبحت يده عليها يد غاصب ويحق للطالب حينئذ اللجوء لقاضى الامور المتسعجلة بطلب طرده وفقا لما تضمنه البند ........ من العقد .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل أقامة المنذر اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بتسليم العين المؤجرة فور انتهاء مدة العقد فى ..-..-.... لعدم الرغبة فى تجديده .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
5-دعوى اخلاء للتأجير من الباطن

انه فى يوم ................. الموافق ..../..../...........

بناء على طلب السيد / ............. المقيم ............. محافظة............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................. المحامى الكائن فى ................. 
انا ........... محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................... المقيم فى ................ قسم ............. محافظة ........ 
مخاطبا مع / .................

واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../...../........ استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو............ بغرض الاستعمال فى............. بالعقار رقم ............. الكائن فى................ قسم .............. محافظة .................... 
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى ..............جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ، .............. جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ ............. جنيه .
وحيث فؤجى الطالب ( المالك ) بقيام المعلن اليه بتأجير العين موضوع العقد سالف الذكر من الباطن الى الغير دون أذن كتابى أو تصريح منه مخالفا بذلك نص البند رقم ( ) من عقد الإيجار.
وحيث تقضى المادة 18 فقرة( ج) من القانون 136 لسنة 1981 على انه: 
"لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الاتية :
( ا ).............. الخ ( ب ) ................ الخ
( ج ) إذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ............. " .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه : 
" حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر من المكان المؤجر نشوئه بمجرد تخلى المستأجر عنه للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه – زوال المخالفة بعد وقوعها لا أثر له فى حق المؤجر فى طلب الاخلاء ( الطعن رقم 162 لسنة 49 ق جلسة 10/5/84 ) " . 
وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة .......... الكائن مقرها................ امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............. الموافق .../..../..... وذلك لسماع الحكم بإخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /

السند القانونى: المادة 18 فقره ( ج ) من القانون 136 لسنة 1981

6-دعوى تمكين مستأجرمن العودة للعين المؤجرة 
بعد تمام طرده بموجبحكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة 
( مستعجلة ــــموضوعية )
انه فى يوم............. الموافق / / الساعة ............... 
بناء على طلب السيد/................. المقيم ......................... 
ومحله المختار مكتبالأستاذ .................... المحامى .......... 
أنا محضر ..................... محكمة.................. الجزئية 
انتقلت بالتاريخالمذكور أعلاه و أعلنت كلا من : 
أولا السيد ..................... المقيم ............................ 
مخاطبا مع ................ 
ثانيا السيد........................ المقيم............................
مخاطبا مع ...................
وأعلنتهما بالآتى :
الموضوع 
بموجب عقد ايجارمؤرخ / / استأجر الطالب من المعلن 
اليه الأول الشقة رقم............. بالدور ......... بالعقار الكائن 
بأجرة شهرية قدرها............ جنيها ونظرا لظروف طارئة "
تغيب الطالب عن العين المؤجرة لأضراره للسفر أو........ "
فقد تأخر فى دفع الأجرة عن المدة من / / الى / / 
فقام المعلن اليه الأول برفع الدعوى رقم .....سنة ...... مدنى
مستعجل .......... ضد الطالب للشرط الفاسخالصريح وأعلن
الطالب بصحيفة الدعوى على شقة النزاع ولتغيبهعنها فقد تم 
الاعلان دون علم الطالببالدعوى المشار اليهما ، كما صدرالحكم 
وتم تنفيذه دون تحققهذا العلم .
وابرام المعلن اليهالأول عقد ايجار مع المعلن اليه الثانى تمكن الأخير
بموجبه من تسلمالنزاع بعد تنفيذ حكم الطرد الصادرضد الطالب .
ولما كان مفاد النصفى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم

136 لسنة 1981 المعدلفى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير 
وبيع الأماكن وتنظيماعلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على 
أن المشرع أتاحللمستأجر فرصةن التمسك باستمرار العلاقة الايجارية 
ليتفادى اخلاء المكانالمؤجر وذلك بالقيام بأداء الأجرة وكافة ما 
تاكبده المؤجر منمصاريف ونفقات فعليه قبل اقفال باب المرافعة 
فى الدعوى القائمةبينه وبين المؤجر بشأن طلب اخلاء العين 
المؤجرة لعدم الوفاءبالأجرة ، فإن كان الأخير قد توقف عن استصدار 
حكم مستعجل تم تنفيذهدون أن يلجأ لمحكمة الموضوع لاستصدار
حكم موضوعى يحسم النزاع، فأن الحق لا يكون قد استقر بعد باعتبار ان الحكم المستعجل ليس الا اجراء وقتيالا يحول دون اللجوء للقضاء الموضوع وتكون لهذا الحكم حتى بعد صيرورته نهائيا وبعدتنفيذ حجية وقتيه تزول وتنحصر عنه فور اللجوء لقضاء الموضوع لاعتباره فى هذهالحالة عقبة مادية استعملها المؤجر لانتزاع حيازة شقة النزاع قهرا مما لا يزيل تلكالحيازة عن الطالب قانونا وتكون للأخير باعتباره المستأجر السابق الأفضلية لسبقهفى حيازتها بصرف النظر عن حسن نية المعلن إليه الثانى كمستأجر لاحق الذى استغلالعين بعد تنفيذ حكم القضاء المستعجل .
واذ تنص الفقرةالأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه يحظر على المؤجر ابرامأكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو لوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أوالعقود اللاحقة للعقد الأول ، ما مفاده أن عقد الايجار الصادر من المعلن اليهالأول للمعلن اليه الثانى عن عين النزاع فى تاريخ لاحق لعقد ايجار الطالب الذى لمتهدر حجيته ، يكون باطلا والبطلان هنا مطلق لمخالفته للنظام العام . وحيث أنالمادة 571 من القانون المدنى على انه على المؤجر أن يمتنع على كل ما من شأنه أنيحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، وكان ابرامه اعقد ايجار مع المعلن اليهالثانى رغم عدم انحلال عقد ايجار الطالب يدل على اخلاله بهذا اللتزام اخلالا يوجبعليه الضمان ويكون للطالب الرجوع اليه بالتعويض وفقا لأحكام المسئولية العقديةويقدر الطالب هذا التعويض بمبلغ .............. جنيها .
لما كان ما تقدم ،وكان العقد الباطل بطلانا مطلقا يعتبر معدما منذ نشأته ، فأن وضع يد المعلن اليهالثانى على عين النزاع يكون بدون سند ، أما عن النقض على بطلان هذا الشرط فور أداءالمستأجر الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه فى دعوى المؤجر بالاخلاء، فأن كان مستأجر العين هو الذى لجأ للقضاء فيبطل الشرط الفاسخ الصريح فور أداءالأجرة ، اذا قام الطالب بايداع الأجرة المستحقة خزينة الضرائب العقارية بعد تكليفالمعلن اليه الأول بقبضها وامتناعه عن ذلك ( بموجب انذار عرض على يد محضر ) ، فانالطالب يكون قد وفى بالأجرة مما يبطل معه الشرط الفاسخ الصريح ، وتكون دعواه قائمةعلى سند صحيح من القانون .
بناء عليه
أنا المحضر سالفالذكر قدانتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وسلمتهما صورة من هذاوكلفتهما بالحضور أمام الأمور المستعجلة أو محكمة ..... الابتدائية دائرة.............. ايجارات بمقرها الكائنبشارع .......وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ................ الموافق / / الساعة الثامنة صباحاليسمعا لحكم بتمكين الطالب من العودة لعين النزاع وطرد المعلن اليه الثانى منها معالزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالتفاذ المعجل بلا كفالة .
وهذا مع حفظ كافةحقوق الطالب الأخرى .
=============
7-دعوى فسخ عقد ايجار لعدم وجود مستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الايجار

--------------------------------------------------------------------------------

انة فى يوم الموافق / / 2007
بناء على طلب 
ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / ........................ 
اتنقلت انا محضرمحكمة ............................. الجزئية حيث اعلنت :-
السيدة /.......................... مخاطبا مع / 
واعلنتهم بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 / 3 / 1964 استأجر مورث المعلن اليها من مورث الطالببين شقة بالدور الرابع بالعقار رقم ....... بالعقار الكائن بشارع ..............................وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها ............. ( فقط ربعمائة وخمسون قرشا ) لاغير بقصد استخدامها كسكن .
وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك )
وحيث ان مورث المعلن اليها قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها وامتد اليها عقد الإيجار بقوة القانون وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل 
ومنذ تاريخ وفاة زوجة المستأجر الأصلى ظلت العين الإيجارية خالية من الشواغل والاشخاص والذى دعا الطالبين 
الى تحرير محضر بتاريخ 4 / 9 / 2006 لاثبات هذة الواقعة قيد برقم ........... لسنة 2006 ادارى ................... لاثبات وفاة زوجة المستأجر الأصلى وعدم وجود من يمتد اليه عقد الإيجار قانونا وعدم وجود من يقيم بالشقةعين النزاع من تاريخ وفاه زوجة المستأجر الأصلى حتى تاريخ تحرير المحضر المذكور 
وبناء على قرار النيابة العامة فى هذا المحضر والتى امرت بمعاينة الشقة موضوع النزاع تمت المعاينة علىهذه الشقة وثبت محرر المعاينة انها مغلقة وعدم تواجد احد بها
الامر الذى يثبت ان المعلن اليها ليس لها حق الأمتداد القانونى لتخليها عن الأقامة بالشقة موضوع الدعوى واستغنت عنها 
وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان " الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا " 
( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32)
ولكون العين المؤجرة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالبين بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالبين بتلك الشقة ملكهم وذلك من حرمانهم فى سد احتياجاتهم لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرتهم الامر الذى حدا الطالبين الى مطالبة المعلن اليها مرارا وتكرارا بتسليمهم الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتها قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر من مورث الطالبين الى مورث المعلن اليها ولعدم اقامتها بها حال حياة وجود مورثيها وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها0
( الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992)
( الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985)
( الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985)
وحيث ان المعلن اليها مقيمة بشقة غير شقة النزاع الامر الذى يضحى به تخليها الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لها بها اقامة مستقرة او تبين منها انقطاعها العابر او المؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثها وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0يؤيد ذلك ويؤكدة المعاينة التى تمت على الشقة من قبل قسم .................... وثبت انها خالية من الأشخاص 
( الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993 ) 
وحيث انه بأستقلال المعلن اليها بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمرارها فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون حيث انها ثبت تخليها النهائى عن الشقة موضوع الدعوى واستقرارها بمسكن زوجها الكائن.......................... 
وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان " من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر " 
وكانت المادة الخامسة من ذات القانون : قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون 
وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتحيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليها هو ادعاء وتخيل منها فى ان لها حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لها من مورثها وبأن لها حق عليها هو امتداد لحق مورثها وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعين بفسخ عقد الايجار الصادر من مورث الطالبين لمورث المعلن اليها والمؤرخ 1 / 3 / 1964 ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالبين خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0
بناء علية 
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليها فى ا وسلمتها صورة هذة الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة مأمورية ............................. الابتدائية الكائنه .بمجمع المحاكم ....................... وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا فى تمام الساعة الثامنه من صباح يوم الموافق / /2007 امام الدائرة ( ) ايجارت كلى وذلك لسماعها الحكم عليها بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1 / 3 / 1964 الصادر من مورث الطالبين لمورث المعلن اليها وبتسليم الطالبين العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذةالصحيفة وعقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ 1 / 3 / 1964 خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
8-صيغ دعاوى الإيجارات
8صيغة انذار التكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية

انه فى يوم............ الموافق ......./ .../ ......

بناء على طلب السيد /.................. المقيم ....................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............... المحامى الكائن ............... 
انا................ محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................... المقيم ................. قسم ............ محافظة ..........
مخاطبا مع / ................

وانذرته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ............ استأجر المنذر اليه من الطالب ما هو............... بغرض الاستعمال فى....... بالعقار رقم ......... الكائن بشارع ................. قسم ........ محافظة ..............
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ............ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ............ جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ ............... جنيه .
وحيث ان المنذر اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر ............. وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ............ جنيه (عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .
وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى توجيه هذا الأنذار الرسمى على يد محضر الى المنذر اليه ينذره بموجبه بسرعة سداد مبلغ وقدره ................ القيمة الإيجارية المتأخرة وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بهذا الانذار .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وكلفته بسرعة سداد مبلغ وقدره ........... جنيه القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر ........... وحتى شهر ........... مضافا اليها الملحقات الرسميه وذلك خلال خمسة عشريوما من تاريخ تسلمه هذا الانذار، وفى حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه القانونية . وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /

السند القانونى: الماده 18فقره(ب) من القانون رقم (49) لسنة 1977
والمعدل بالقانون رقم (136) لسنة1981
===============================

9-دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية

انه فى يوم ............ الموافق ...../..../...........
بناء على طلب السيد / .............. المقيم .................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن ............. 
انا....................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ..................... المقيم .......... قسم ............. محافظة ...........
مخاطبا مع / ............

واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ............. استأجر المعلن اليه من الطالب ماهو............... بغرض الاستعمال فى........... بالعقار رقم ..............الكائن بشارع .......... قسم ............... محافظة ................ 
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ،............... جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ جنيه .............
وحيث ان المعلن اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر.................. وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ......... جنيه (عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .
مما اضطر الطالب معه الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الانذار الرسمى على يد محضروالرقيم ................ محضرى ...... ،أو ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم اعلان المعلن اليه
بتاريخ ....... /..../..... الا انه لما يحرك ساكنا . 
وحيث تنص المادة 18من القانون 136 الفقرة( ب) بأنه :
لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتية :
(ا).............. الخ
(ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر ................ " 
وهو ما اضطر الطالب معه الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها ................ امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم...................... الموافق ..../.../ ....... وذلك لسماع الحكم ب 
اولا : إخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .
ثانيا : إلزام المعلن اليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة حتى تاريخ الحكم فى هذه الدعوى كمقابل حق انتفاع ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل / 
السند القانونى: الماده (18) فقره (ب) من القانون رقم49 لسنة1977
والمعدل بالقانون رقم136 لسنة1981

10-دعوى ثبوت علاقه ايجاريه
انه فى يوم ............ الموافق ..../..../......

بناء على طلب السيد /................ المقيم ......... محافظة .......

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............. المحامى الكائن فى ...........

انا ................ محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1 - السيد / .............. المقيم ............. قسم ........ محافظة ...........

مخاطبا مع/ .................

واعلنتهم بالأتى

بتاريخ.../..../...... استاجر الطالب من المعلن اليه ما هو .........بغرض الاستعمال فى .............. بالعقار رقم .............. الكائن

........... قسم........... محافظة..................وحيث انه لايوجد عقد تحت يده بسبب .......................

ومن ثم يحق للمستاجر فى هذه الحاله ان يثبت العلاقه الايجاريه وجيع شروط العقد بكافة طرق الاثبات وذالك طبقا لنص الماده ( 24 ) الفقره الثانيه من القانون رقم 49 لسنة1977 والتى تنص على الاتى :
..............و يجوز للمستأجر إثبات

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 317 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,625

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »