احكام النقض فى بطلان اجراءات المحاكمة
الطعن رقم 0392 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 622
بتاريخ 13-02-1951
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً . فإذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتى أول و ثانى درجة أن المحكمة لم تجر تحقيقاً ما و أن الطاعن طلب إلى محكمة ثانى درجة إستدعاء الشهود و طلب الملف الخاص به فلم تجبه إلى طلبه و حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى بمقولة أن الإستئناف المطروح عليها إنما ينصب فقط على الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أمام محكمة أول درجة - و هذا خطأ فى القانون - فإن حكمها يكون قد بنى على إجراءات باطلة و إخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 392 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 )
=================================
الطعن رقم 1035 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 799
بتاريخ 20-03-1951
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
إن القانون يقضى فى المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات بأن المتهم يكون آخر من يتكلم . فإذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن حجزت القضية للحكم عادت و صرحت للمدعى بالحق المدنى بتقديم مذكرة بعد إعلانها للطاعن ثم حجزت القضية للحكم لجلسة أخرى ، و فيها أصدرت الحكم المطعون فيه دون أن يبدى الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعى المدنى - كان هذا مبطلاً لإجراءات المحاكمة لإخلاله بحق الدفاع . و لا يغير من ذلك أن يكون قد وقع على تلك المذكرة شخص وصف نفسه بأنه وكيل المتهم ما دامت صفة صاحب هذا التوقيع ليست ثابتة .
( الطعن رقم 1035 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/20 )
=================================
الطعن رقم 0310 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1203
بتاريخ 04-06-1951
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفاهية التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً .
الثابت أن المحكمة الإبتدائية و المحكمة الإستئنافية لم تجريا أى تحقيق و لم تسمعا شهوداً أصلاً بل بنتا الحكم على محاضر ضبط الواقعة التى أجراها البوليس فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة .
( الطعن رقم 310 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0446 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 41
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن و آخر بأنهما شرعا فى قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق عليه الطاعن عياراً نارياً إلخ ، و أطلق عليه الآخر عياراً نارياً إلخ ، ثم سمعت المحكمة الدعوى و إنتهت إلى تبرئة المتهم الآخر و إدانة الطاعن فى كلا العيارين دون أن تلفت نظر الطاعن ليدافع عن نفسه فى الواقعة الجديدة التى أدانته بها دون أن يشملها أمر الإحالة و هى إطلاق العيار الذى أصاب المجنى عليه فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهرى يستوجب إبطال الحكم . و لا يؤثر فى ذلك . ما أشارت إليه المحكمة من أن التهمة المسندة إليه وحدها معاقب عليها بالعقوبة التى أوقعتها عليه متى كان الواضح من حكمها أن إدانتها له بالواقعة الجديدة قد كان لها أثر فى إستخلاصها لثبوت نية القتل لديه بما قالته من أن هذه النية متوافرة لديه " بدليل حمله
و إستعماله سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته و هو بندقية و تكرار إطلاقه النار منها و هو يصوبها إلى المجنى عليه فى المرتين مما يؤكد رغبته فى القضاء على حياته " 0
( الطعن رقم 446 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0462 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1164
بتاريخ 28-05-1951
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيقات بالجلسة و تسمع شهادة الشهود فى مواجهة المتهم كلما كان ذلك ممكناً . فإذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية أن الدعوى أجلت أكثر من مرة لسماع شهود الإثبات و النفى بناء على طلب الدفاع ثم قضت فى الدعوى بالبراءة دون أن تنفذ تلك القرارات ، و كان الظاهر من محاضر جلسات المحكمة الإستئنافية أنها هى الأخرى لم تسمع شهوداً ثم ألغت حكم البراءة و قضت بالإدانة فإن حكمها يكون مبنياً على بطلان فى الإجراءات .
( الطعن رقم 462 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 684
بتاريخ 04-02-1952
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
إذا كان المحامى الذى ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة و لم يحضر سماع الشهود إذ كان ندبه بعد ذلك ، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة . ذلك بأن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع .
( الطعن رقم 22 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0652 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 897
بتاريخ 26-05-1953
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهم بالجلسة و منها سماع الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن حكم بإدانته إبتدائياً و إستئنافياً دون أن تسمع أى المحكمتين شهوداً ، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة .
( الطعن رقم 652 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )
=================================
الطعن رقم 1390 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 112
بتاريخ 24-11-1953
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إستوثقت من التحقيق الذى أجرته بنفسها فى الجلسة ، أن السنجة التى ضبطت عند الطاعن لم يحصل عبث بها ، و أنها هى التى سئل الطاعن عن نتيجة معايرتها ، فإن الهدف الذى توخاه الشارع من الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد تحقق ، و لا يقبل الدفع ببطلان الإجراءات بسبب إغفال المحقق تحريز السنجة المضبوطة أمامه .
( الطعن رقم 1390 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/24 )
=================================
الطعن رقم 1544 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 381
بتاريخ 09-04-1957
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن تلك الأوراق هى من أدلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفهية بالجلسة .
( الطعن رقم 1544 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0475 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 673
بتاريخ 17-06-1957
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
متى كان المدعى بالحق المدنى قد تنازل أمام محكمة الموضوع عن الدفع ببطلان الحكم الإبتدائى لما شابه من بطلان فى الإجراءات لعدم النطق به فى جلسة علنية ، فلا يسوغ له التمسك به أمام محكمة النقض لأنه دفاع يتطلب تحقيقاً موضوعياً لا تختص به هذه المحكمة .
( الطعن رقم 475 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0547 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 890
بتاريخ 12-11-1957
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
متى كان أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى لم يشترط فى الهيئة التى نطقت بالحكم و مع ذلك لم يوقع على مسودته أو على قائمة الحكم كما توجب ذلك المادة 342 من قانون المرافعات فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .
( الطعن رقم 547 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1256 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 979
بتاريخ 10-12-1957
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
إن السلطة التى خولها القانون رقم 270 سنة 1956 للمحكمة العسكرية لا تعدو أن تكون مجرد تكليف بالإحالة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها ، و هى فى هذه الحالة محكمة الجنايات دون إبداء الرأى فى موضوعها إذ ليس لها أن تقرر غير الإحالة و مجرد التقرير بذلك طبقاً للقانون المذكور و دون أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فيها لا يكون من شأنه أن يحرم عليه الفصل فى القضية عند نظرها بالمحكمة العادية .
( الطعن رقم 1256 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 609
بتاريخ 03-06-1958
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
إن الشارع حاول تنظيم أحوال البطلان فيما أورده من قواعد عامة فى المادة 331
و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن هذه النصوص تدل فى عبارتها الصريحة على أن الشارع لم يحصر - و ما كان فى مقدوره أن يحصر - و القوانين السياسية
و الإدارية و المالية و الجنائية أبداً متغيرة - المسائل المتعلقة بالنظام العام فذكر البعض من هذه المسائل فى المادة 332 و ترك للقاضى إستنباط غيرها و تمييز ما يعتبر منها من النظام العام و ما هو من قبيل المصالح الخاصة التى يملك الخصوم وحدهم فيها أمر القبول من عدمه .
=================================
الطعن رقم 1307 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1109
بتاريخ 22-12-1958
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
ما دام الثابت من الحكم أن القبض على المتهم حصل قبل شم فيه و أن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن إعتباره مستقلاً عن القبض الذى وقع باطلاً ، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على إثر رؤيته يبتلع المادة و أن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبساً بجريمة الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحاً على أساس هذا التلبس .
( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 308
بتاريخ 16-03-1959
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ليست من النظام العام ، و يسقط الحق فى الدفع بها لعدم التمسك بها قبل سماع أحد من الشهود .
=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 308
بتاريخ 16-03-1959
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم أمر يتعلق بالإجراءات التى تحصل قبل المحاكمة ،
و من الواجب إبداؤه بالجلسة قبل سماع أحد من الشهود و إلا سقط الحق فيه .
=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 451
بتاريخ 20-04-1959
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 3
إذا كان عمل القاضى لغواً و باطلاً بطلاناً أصلياً لأن الدعوى سعت إلى ساحته من غير طريقها القانونى فلا عبرة بباطل ما أتاه أو أجراه ، و هو من بعد إذا إتصل بالدعوى إتصالاً صحيحاً مطابقاً للقانون فله أن يفصل فيها و تكون إجراءات المحاكمة عندئذ هى إجراءات مبتدأة .
=================================
الطعن رقم 1096 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 896
بتاريخ 17-11-1959
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 8
ما ينعاه المتهم على الحكم من سماعه أقوال الطبيب الشرعى و المترجم الذى تولى ترجمة أقوال الشاهدة دون تحليفها اليمين القانونية و مردود بأن هذا الإجراء قد تم بحضور محامى المتهم فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه عليه مما يسقط الحق فى الدفع ببطلانه.
=================================
الطعن رقم 0447 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 655
بتاريخ 12-06-1961
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
ما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات هو مما يتعلق بالنظام العام ، و من هذه المادة إقتبس الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية حكم المادة 247 التى تنص فى فقرتها الثانية على أنه يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه - و جاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً .
( الطعن رقم 447 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 774
بتاريخ 09-10-1961
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ، فإذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى فى مواجهة الطاعن " المتهم " و سمعت
المحكمة الشهود ، و قالت النيابة إن بعض أوراق القضية قد فقدت بعد صدور قرار غرفة الإتهام ، و ترافع الدفاع عن الطاعن دون أن ينازع فى صحة أمر الإحالة أو فى عدم إعلانه به و دون أن يتمسك بأن النيابة لم تقدمه لغرفة الإتهام و بأن هذه لم يصدر قرار منها بإحالته إلى محكمة الجنايات و لم يطلب إجراء تحقيق فى ذلك إثباتاً لهذه الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 774
بتاريخ 09-10-1961
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 3
العبرة فى صحة التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها البوليس و أنه أختفى بعد ذلك من ملف الدعوى إما لضياعه أو لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق ، فإن ما إستظهرته المحكمة من سبق صدور الإذن بعد أن أجرت التحقيق بنفسها فى هذا الخصوص ، هو من صميم سلطتها التقديرية و تكون قد أصابت فيما إنتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش و بالتالى فى إستنادها إلى الدليل المستمد منه .
=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 861
بتاريخ 30-10-1961
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
ما يثيره المتهم من أن إحضاره من المستشفى و جريان محاكمته و هو على تلك الحال ينطوى على إظهار رأى المحكمة و أن مواجهته بسوابقه يتم عن مجرد الرغبة فى تسويىء مركزه - هو قول ظاهر الفساد و لا سند له من القانون .
=================================
الطعن رقم 1608 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 762
بتاريخ 30-11-1964
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
الأصل فى المحاكمة أن تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقى الذى إتخذت إجراءات قبله ، و لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا كان المتهم الذى حوكم هو غير من إتخذت ضده إجراءات التحقيق و أقيمت الدعوى الجنائية عليه فإن إجراءات المحاكمة التى تمت تكون باطلة و يبطل معها الحكم الذى بنى عليها ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و إعادة المحاكمة .
( الطعن رقم 1608 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/30 )
=================================
الطعن رقم 1698 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 792
بتاريخ 07-12-1964
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 1/395 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الحكم الغيابى طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة النظر فى الدعوى - أما إذا قبض عليه وفر قبل جلسة المحاكمة أو حضر من تلقاء نفسه مترائياً بأنه سيحضر الجلسة و لكن لم يحضرها ، فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول بل يجب اذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة - أن يقضى بعدم إنقضاء الحكم الأول و بإستمراره قائماً . و من ثم كان التحدى بأن القضاء بإعتبار الحكم الغيابى قائماً معناه زوال صفة الغياب عن الحكم غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1894 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 194
بتاريخ 01-03-1965
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم . لأن تلك الأوراق هى من أدلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفهية بالجلسة .
( الطعن رقم 1894 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/1 )
=================================
الطعن رقم 1923 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 220
بتاريخ 08-03-1965
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 1/419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى " . فيتعين على محكمة ثانى درجة و قد رأت أن هناك بطلاناً فى الحكم الإبتدائى يمس ذاتيته و يفقده عنصراً من مقومات وجوده لخلو ديباجته من تعيين المحكمة التى صدر منها و الهيئة التى أصدرته و تاريخ صدوره و الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه أن تصحح هذا البطلان و تقضى فى الدعوى من جديد ، أما و قد تنكبت هذا السبيل و قضت بتأييد الحكم المستأنف رغم إنعدمه فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يبطله و يستوجب نقضه . و لا يغير من الأمر شيئاً أن يكون الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً مستقلة لوروده يؤيد المعدوم .
( الطعن رقم 1923 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/8 )
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 4
إن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة و كاتبها لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، طالما أن الطاعن لا يدعى أن شيئاً مما دون فى تلك المحاضر جاء مخالفاً لحقيقة الواقع .
( الطعن رقم 392 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0444 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 438
بتاريخ 18-04-1966
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن وحده و أتيح له أن يتناول بكامل الحرية تفنيد ما أسند إليه ، ثم أعقبه محام آخر أشار فى مستهل مرافعته إلى أن زميله إتجه فى دفاعه إلى الأب " الطاعن " و أنه سيتجه إلى الإبن " المتهم الثانى " و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن محامياً واحداً قد ترافع عنه و عن المتهم الثانى رغم تعارض مصلحتهما . و لا يغير من ذلك كون المحامى الذى خص نفسه بالمدافعة عن المتهم الثانى قد عرج فى مرافعته إلى الطاعن ذلك لأن المتهم الثانى هو صاحب المصلحة فى التشكى من ذلك .
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 762
بتاريخ 06-06-1966
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحاكمات الجنائية إنما تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة ، إلا أنه متى كانت أقوال الشهود مسلمة من الخصوم فى الدعوى إنتفت الجدوى من تحتيم ترديدها سواء أكانوا قد تخلفوا أم حضروا ، كالشأن فى الدعوى المطروحة حيث أفصح الدفاع عن الطاعنين بجلسة المرافعة الأخيرة عن الإستغناء عن سماع شهادة شهود الإثبات إكتفاء بأقوالهم السابق الإدلاء بها فى التحقيق الإبتدائى ، و كذلك فى إحدى جلسات المحاكمة بين يدى الهيئة ذاتها . و إذ كان القانون لا يخول الخصم طلب إعادة سماع الشهود إلا إيضاحاً أو تحقيقاً للوقائع التى أدوا شهادتهم عنها ، و كان الدفاع عن الطاعنين لم يرجع عما أبداه إلى حين إقفال باب المرافعة ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من إنطوائه على بطلان فى الإجراءات يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0573 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 566
بتاريخ 24-04-1967
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ، و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها - الأمر الذى فات محكمة أول درجة إجراءه و غاب على محكمة ثانى درجة تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله و يوجب نقضه . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى إطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأن إطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفى إلا فى حالة فقد أصل السند المزور .
( الطعن رقم 573 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1848 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 361
بتاريخ 15-03-1970
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 4
متى كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة الإستئنافية شيئاً فى شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة ، فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1848 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/15 )
=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 454
بتاريخ 23-03-1970
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 7
إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ، أن المحكمة فضت حرز المظروف المضبوط على ذمة الدعوى بحضور الطاعنين و الدفاع عنهما و كان محامى الطاعن لم يعترض على شئ فى هذا الإجراء و لم يطلب تحقيقاً ما فى هذا الشأن ، فإنه لا يصح رمى هذا الإجراء بالبطلان ، كما لا يصح أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.
=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 454
بتاريخ 23-03-1970
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 8
لا مصلحة للطاعن فى التشكى من عدم تعرض الحكم لتهمة أخرى غير التى دين فيها.
=================================
الطعن رقم 1479 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1245
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة ، إذا كان سبب البطلان غير متعلق به ، بل بغيره من المتهمين .
=================================
الطعن رقم 0118 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 369
بتاريخ 12-03-1972
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الإستجواب بحضور محاميه و لم يبد إعتراضاً عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بالإستجواب . و إذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن تمت بإختياره فى حضور محاميه الذى لم يعترض على هذا الإجراء فإنه لا يجوز له أن يدعى ببطلان الإجراءات .
=================================
الطعن رقم 0909 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1275
بتاريخ 26-11-1972
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
إذا لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الإستئنافى بسبب لا يد له فيه ، و هو إدراج إسمه فى رول الجلسة مغايراً لإسمه الحقيقى على ما يبين من ظاهر الأقوال فإن الحكم المطعون فيه - الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن - يكون قد شابه البطلان فى الإجراءات ، مما يتعين معه نقضه و إحالة الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية للفصل فيها من جديد .
( الطعن رقم 909 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1150 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1467
بتاريخ 25-12-1972
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
لئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ، و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها ، إلا أنه لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه أثبت بها أن المحكمة فضت المظروف الذى يحوى الشكوى " موضوع جريمة التزوير " و الصورة المنسوخة من محضرها و المحتوى كذلك على أوراق متعلقة بهذه الشكوى و إستكتاب المتهم " الطاعن " و قد ترافع بعد ذلك الحاضر معه ثم صدر الحكم المطعون فيه الذى ورد بين مدوناته ما تبين من الإطلاع على تلك الأوراق ، و كان لم يفت المحكمة فى هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 672
بتاريخ 28-05-1973
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية بأن المتهم آخر من يتكلم . و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد قررت حجز القضية للحكم و صرحت بتقديم مذكرات و مستندات فى أسبوع ، ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن إستبعدت مستندات الطاعن المقدمة فى 5 أبريل سنة 1972 و مذكرته المقدمة فى 8 أبريل سنة 1972 لتقديمها بعد الميعاد المحدد و قبلت مذكرة المدعية بالحق المدنى المقدمة هى الأخرى بعد الميعاد - و التى تأشر عليها فى 6 أبريل 1972 من محامى الطاعن بإستلامه صورة منها و بأنه مع تمسكه بدفاعه و المستندات المقدمة منه يحتفظ لنفسه بحق الرد عليها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه صدر دون أن يبدى الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعية بالحق المدنى و قبلتها المحكمة ، فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة لإخلاله بحقوق المتهم فى الدفاع .
( الطعن رقم 292 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0600 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 829
بتاريخ 14-10-1973
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
متى كان فى سلامة الأختام الموضوعية على الظرف المشتمل على العقد المطعون عليه بالتزوير و ذكر وضعها على ذلك الظرف ما يقطع بأن المحكمة الإستئنافية لم تطلع على السند المطعون عليه أثناء نظر الدعوى ، و كان هذا السند المضبوط هو من أدلة الجريمة التى يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفهية بالجلسة فإن عدم إطلاع المحكمة عليه يعيب إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم و الإحالة .
=================================
الطعن رقم 0706 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1223
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن الطاعن حضر المحاكمة الإستئنافية و معه محاميه و لم يثر فى دفاعه شيئاً فى شأن وصف التهمة أو القصور فى بيان مظاهر الخطأ المسند إليه . فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الإستئنافية .
=================================
الطعن رقم 0957 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1112
بتاريخ 02-12-1973
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 3
لا يرفع عوار حضور مدافع واحد عن متهمين كان من المحتم فصل دفاع كل منهما عن الآخر أن المحكمة قد فطنت أثناء المرافعة و بعد سماع الشهود - إلى وجود ذلك التعارض و ندبت مدافعاً مستقلاً للطاعن الأول ذلك بأن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن تحقيقه على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها بما يكفل له حرية مناقشة الشهود و التعقيب على أقوالهم فى حدود مصلحة موكله الخاصة و هو ما لم يتحقق فى خصوص هذه الدعوى بما يعيب الحكم بالبطلان فى الإجراءات .
( الطعن رقم 957 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 390
بتاريخ 07-04-1974
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
لم يوجب القانون عند تغيير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود أمام الهيئة الجديدة إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لإعادة مناقشة الشهود فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى و إعتمدت فى حكمها على أقوال من سمع من الشهود فى مرحلة سابقة أو فى التحقيقات الأولية ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها - لما كان ذلك - و كان الدفاع عن الطاعنين قد أبدى دفاعه كاملاً بعد المعاينة التى تمت بحضوره و ناقش أقوال شهود الإثبات التى أبديت فى التحقيقات الأولية و فى مرحلة سابقة من المحاكمة أمام هيئة أخرى و لم يصر أمام الهيئة الجديدة على إعادة مناقشة الشهود فإنه يعد متنازلاً ضمنياً عن إعادة سماعهم فيحق للمحكمة عملاً بالمادة 289 من قانون الإجراءات أن تقضى فى الدعوى دون سماعهم و يكون نعى الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0321 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 403
بتاريخ 14-04-1974
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 3
لما كان القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية لم يشر إلى إلغاء المادتين 367 و 372 من قانون الإجراءات الجنائية و لم يورد بنصوصه ما يغاير أحكامها . و كانت المادة 367 قد نصت فى فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الإستعجال - إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار إنعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه - رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكليها على ألا يشترك فى الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى أصدرته كانت مشكلة من إثنين من مستشارى محكمة إستئناف أسيوط و عضو ثالث هو رئيس المحكمة بمحكمة أسيوط الإبتدائية . فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم يكون صحيحاً و لا يحاج فى هذا الشأن بما خولته المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية لوزير العدل من أن يندب أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى هذه المادة - فإن هذا محله على ما نصت عليه المادة المذكورة أن يكون الندب لحضور دور أو أكثر من أدوار إنعقاد تلك المحكمة الأمر الذى لا يدعيه الطاعن و لم يقم على حصوله دليل فى الأوراق - و إذ كان الأصل أن الإجراءات التى يتطلبها القانون قد روعيت فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند فى القانون .
( الطعن رقم 321 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0462 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 491
بتاريخ 19-05-1974
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير . و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها - و لا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من إطلاع المحكمة عليها لأن الإطلاع يتعين أن يقع فى حضرة الخصوم - لما كان ذلك - و كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية أو الإستئنافية و لا من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إطلعت على المحرر موضوع الدعوى فى حضور الخصوم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 462 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 564
بتاريخ 03-06-1974
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الحال فى الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة قد قضت فى المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه ، فإنها تكون قد قضت فى الموضوع و إستنفدت ولايتها ، فكان لزاماً على المحكمة الإستئنافية إعمالاً لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية - و قد إستبانت ما أوردته بحكمها المطعون فيه من بطلان فى الإجراءات أمام محكمة أول درجة - أن تصحح هى البطلان و تحكم فى الدعوى أما و أنها أعملت حكم الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر - فى غير حالاتها - و قضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد ، فإن حكمها يكون قد إنبنى على خطأ فى التطبيق و يتعين لذلك تصحيحه و إعادة الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية للحكم فى موضوعها .
( الطعن رقم 567 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 280
بتاريخ 24-03-1975
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة 18 من مارس سنة 1973 التى لم يعلن بها الطاعن و تخلف عن حضورها ، برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التى كانت محددة فى تقرير الإستئناف لنظر إستئنافه ، فإن الحكم يكون قد إنبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه ، فيتعين نقضه مع الإعادة .
=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 379
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الإتهام المعلن إليه . و كان من المقرر فى القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يجوز له إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن مجرد حضور المتهم بنفسه فى جلسة المحاكمة تمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور .
=================================
الطعن رقم 0933 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 554
بتاريخ 22-06-1975
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام . فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه ، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان .
=================================
الطعن رقم 1694 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 396
بتاريخ 11-05-1975
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة عدم حضور الطاعن أو محام عنه أو إبداء عذر ما لتخلفه عن الحضور ، و كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بمفردات دعوى الإشكال فى التنفيذ ذلك أن تخلف الطاعن عن حضور جميع جلسات المحاكمة منذ الجلسة الأولى التى حددت لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة يلقى شكاً كبيراً على الشهادة الطبية التى يتساند إليها لتبرير عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن النعى على الحكم بدعوى البطلان فى الإجراءات يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1021 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 257
بتاريخ 14-02-1977
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 3
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعن و عن المحكوم عليه الآخر . كما يتضح من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بإدانة الطاعن على ما قرره المحكوم عليه الآخر فى حق الطاعن من أنه إعترف له بأنه قتل المجنى عليها دفعاً للعار و و ضعها فى " قفة " فساعده فى نقلها على عربة يد و ألقيا بها فى اليم مما مؤداه أن الحكم قد إعتبر المحكوم عليه الآخر شاهد إثبات ضد الطاعن و هو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهما الأمر الذى كان يستلزم فصل دفاع كل منها . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراء�
ساحة النقاش