موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


ترخيص السلاح في مصر والأسلحة وإجراءات الترخيص
أولاًـ تعليمات الحصول على ترخيص السلاح
1 ـ الأسلحة المسموح بترخيصها:
لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد/ + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد+ 250 طلقة لكل بندقية.
2 ـ مدة الترخيص:
يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
3 ـ المحظورات:
أ ـ لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية وهي:
1- المناطق السكنية.
2- مناطق التجمعات التي تضم (الحفلات ـ المخيمات ـ المسيرات ـ الاحتفالات العامة ـ الأفراح ـ المآتم ـ وفي أماكن استقبال الحجاج).
3 – المناطق الصناعية.
4- المناطق النفطية.
5- كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي:
- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.
- الموانئ والمطارات.
- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.
4 ـ أحكام عامة:
ـ الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.
ـ على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.
ـ على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.
5 ـ الجهة المخولة بمنح الترخيص:
تمنح التراخيص من قبل:
1 ـ قادة شرطة المحافظات وذلك:
أ ـ بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.
ب ـ تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية المرتبطة مباشرة بمركز المحافظة.
2 ـ من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.
6 ـ شروط الترخيص:
يشترط في طالب الترخيص الشروط التالية:
1 ـ أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.
2 ـ أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية، أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات، أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.
3 ـ أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي:
- خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.
- ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.
- إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً ويشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.
7 ـ الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص:
1 ـ طلب ترخيص سلاح بقيمة 25 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
2 ـ استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 50ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
3 ـ ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.
4 ـ بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه ( ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).
5 ـ إشعار بتسديد الرسوم.
6 ـ وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.
7 ـ وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.
8 ـ الرسـوم:
- رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ل.س.
- رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ل.س لكل سلاح.
- رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ل.س.
- رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ل.س.
- رسم تراخيص صنع الألعاب النارية 100000 ل.س.
- رسم تراخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ل.س.
- تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.
ـ يعفى من رسم حمل السلاح وحيازته:
1 ـ العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.
2 ـ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.
9 ـ الفقدان والتلف:
في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.
إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.
ـ في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. وبمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.
10 ـ إلغاء الترخيص:
يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:
1- تقديم المرخص له، طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص بها أو بتصفية محله.
2- فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.
3- شهر إفلاس المرخص له.
4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.
5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.
6- الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.
ويعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية وهي:
1- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.
2- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.
3- وفاة المرخص له.
4- حل الشخص الاعتباري.
11- تسليم السلاح:
إلى الجهة المانحة: يجب تسليم السلاح خلال 15 يوماً من تاريخ أخطاره إلى فروع وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:
1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخصة بها.
2- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.
3- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.
4- عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.
5- إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.
6- وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء الحكمي للسلاح بالبيع أو /بالتنازل/ إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.
12-في حال وفاة المرخص له:
على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا ًأم ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:
1- أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.
2- حصر إرث.
3- أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.
4- إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .
5- إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.
في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.
13- تجديد رخصة السلاح:
ـ على من يرغب أن يتقدم لتجديد الترخيص خلال الشهر الأخير من صلاحية الترخيص الممنوح له.
ـ على المرخص له أن يتقدم إلى الجهة المانحة للترخيص خلال الشهر الذي يلي نهاية كل سنة من سنوات الترخيص بدءاً من تاريخ منحه بالأوراق الثبوتية المطلوبة.
14- التنازل عن السلاح:
يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:
ـ شروط الترخيص:
1- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص .
2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص .
3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.
4- يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.
ثانياًـ معلومات عامة عن ترخيص السلاح:
ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.
ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بادارة الأمن الجنائي (( علماً بأن الصيد حالياً ممنوع لمدة خمس سنوات)).
ـبموجب قرار وزير الزراعة رقم 53/ق تاريخ 13/12/1999 يمنع صيد الطرائد بكافة أنواعها في جميع مناطق القطر لمدة خمس سنوات اعتباراً من 23/10/1999 .
================================================تعرف على إجراءات استخراج ترخيص السلاح الناري في مصر

ليه تشيل سلاح من غير ترخيص لما ممكن تحصل على الرخصة بقوة القانون وتكون فى الأمان ؟
حمل السلاح دون ترخيص يعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وتصل للسجن المؤبد..أما إجراءات الحصول على رخصة حمل السلاح فلا تستغرق سوى 3 أشهر ، و في أسوأ الظروف تصل إلى سنة …
حيث حددت وزارة الداخلية شروط استخراج ترخيص السلاح التي تتضمن أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وأن لايكون من المشتبه فيهم أو من مرضى الأمراض النفسية والعصبية أو المحكوم عليهم أو المنفذين لعقوبات حبس سابقة .
وتضمنت الشروط التى فرضتها الداخلية بسبب الأقبال المتزايد على ترخيض السلاح أعقاب ثورة يناير ، أن يتم تقديم الطلبات الفردية للأشخاص للقسم التابع له محل الإقامة ، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم تقديم الطلب لإدارة الرخص بقطاع مصلحة الأمن العام .
وتتضمن الشروط التى تطلبها وزارة الداخلية:
1- ألا يقل السن عن 21 سنة
2- لم يحكم عليه بعقوبة جناية أو الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض .
3- لم يصدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى الجرائم.
4- لم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو إتجار فى المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
5- لم يحكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح.
6- لا يكون من المتشردين أو المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة.
7- ألا يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسى أو عقلى وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل السلاح .
8- أن يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح .
9- يشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص له.
و قالت الوزارة أن من يرغب فى ترخيص سلاح ومتوافر فيه جميع الشروط عليه أن يتقدم بطلب الترخيص لإحراز وحيازة سلاح ملصقا به طابع شرطة فئة 3 جنيه إلى مأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل اقامة الطالب مرفقاً به صحيفة الحالة الجنائية وعدد 2 صور فوتوغرافية وإقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول وبيان بمبررات الترخيص وشهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحياً (باطنة – نظر) وكذلك المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن 35 سنة ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.

حكم خاص بحق المحامي في ترخيص سلاح ناري"
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/3/2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفـوض الدولـة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 11076 لسنة 47 ق. عليا
المقـــام من
ماهر عبد الحليم محمد على
ضــــــــــــــد
1- وزير الداخلية .2- نائب وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام .
3- نائب وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة .
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
فى الدعوى رقم 8802 لسنة 52 ق بجلسة 3/7/2001
إجـــــــــــــراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 25/8/2001 أودع الأستاذ الدكتور / محمود عاطف البنا المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 11076 لسنة 47 القضائية العليا – فى الحكم الصادر مـن محـكمة القـضاء الإداري " الدائرة الرابعة بالقاهرة " فى الدعوى رقم 8802 لسنة 52 ق بجلسة 3/7/2001 ، والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات "
و جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق,
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض منح الطاعن ترخيص حمل سلاح و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/6/2002 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 28/8/2002 ،وبتلك الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى / موضوع " لنظره بجلسة 2/11/2002 .
ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 11/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/3/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئا .
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 10/8/1998 أقام الطاعن الدعوى رقم 8802 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري / الدائرة الرابعة بالقاهرة ، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مدير أمن القاهرة الصادر بتاريخ 18/4/1998 برفض منحه ترخيصاً بحمل سلاح مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات .
وقال شرحاً لدعواه : إنه تقدم إلى قسم شرطة حلوان التابع لمديرية أمن القاهرة بطلب للترخيص لـه بحمل سلاح للدفاع عن النفس وأرفق بطلبه جميع الأوراق المطلوبة وبناء عليه قامت جهة الإدارة بمخاطبة الجهات المعنية للتأكد من صلاحيته لحمل السلاح فأفادت جميعها بصلاحيته ، إلا أنه فـوجئ بـقرار مدير أمن الـقاهـرة رقـم 391 بـتاريخ 18/4/1998 – والمعلن إليه في 9/5/1998 – بعدم الموافقة على طلبه لعدم وجود مبرر لحمل السلاح ، الأمر الذي حدا به إلى التظلم من هذا القرار بتاريخ 31/5 و 1/6/1998 ولكنه لم يتلق رداً على تظلمه مما اضطره إلى إقامة دعواه الماثلة . ونعى المدعى على القرار المذكور مخالفته للقانون حيث إنه يعمل محامياً حراً وتقتضى طبيعة عمله التنقل بين المحافظات وبحوزته مستندات مثل عقود البيع المطلوب تسجيلها وإقامة القضايا لموكليه ، وقد يكون عرضة للكيد لـه أو التحرش به مما يعرضه للسرقة أو القتل ، ولم تتوافر بحقه إحدى حالات الحظر المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 349 لسنة 1954 ، ومن ثم يحق له الحصول على ترخيص بحمل السلاح ، وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان .
وبجلسة 3/7/2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه برفض الدعوى ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بطلب للترخيص لـه بحمل السلاح لأنه يشغل وظيفة محام حر تتطلب التنقل بين المحافظات للترافع أمام المحاكم حاملاً معه مستندات القضايا التى يترافع فيها وشيكات يتم تحصيلها لموكليه ، إلا أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الداخلية رفضت طلبه لعدم كفاية المبررات التى تجيز لـه حمل السلاح وهو ما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لها ، وهى سلطة جوهرها الإطلاق وحدها عيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة والتى لم ينسب لها المدعى أى انحراف فى استعمالها ، ومن ثم تكون دعوى المدعى فاقدة لسندها القانونى جديرة بالرفض .
إلا أن المدعى (الطاعن) لم يرتض الحكم المذكور فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم أنه أخطأ تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال ، وذلك على سند من القول بأن السبب الذى استندت إليه جهة الإدارة فى رفض منحه الترخيص – وهو القول بعدم كفاية المبررات – لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يصلح تسبيباً كافياً للرفض ، ويؤكد عكس ما هو ثابت بملف الترخيص ، فضلاً عن أنه حسن السمعة ولم يسبق أن وجه إليه أى اتهام ، كما أن جهة الإدارة قد أخلت بمبدأ المساواة بينه وبين زملائه الذين يعملون مثله بمهنة المحاماة ، إذ منحت كلا من الأستاذ / محى الدين غريب حسانين والأستاذ / محمد محمود أحمد والأستاذ / شريف عبد المحسن محروس المحامين ترخيصاً بحمل السلاح بينما حجبت عنه هذا الترخيص ، مما يعد تفرقة بين الحالات المتماثلة بغير مبرر ظاهر وهو ما ينهض دليلاً على الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها .
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر تنص على أنه " يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية ... " كما تنص المادة (4) القانون المذكور على أنه " لوزير الداخلية أومن ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه . ولـه سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ، ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسبباً ... "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – وهو بصدد تطبيق هذه النصوص – على أن المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر حظر حيازة أو إحراز أسلحة نارية بدون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه ، وخول الجهة الإدارية سلطة تقديرية
واسعة فى هذا المجال فأجاز لها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتاً أو تلغيه نهائياً ، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال و ملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن ، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة بقيدين أساسيين : أحدهما عام وهو عدم التعسف أو الانحراف فى استعمال السلطة ، و الآخر خاص وهو أن يكون القرار الصادر برفض منح الترخيص ابتداء أو سحبه أو إلغائه بعد صدوره مسبباً ، ومن المقرر أنه كلما ألزم المشرع صراحة فى القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قرارتها وجب عليها ذكر الأسباب التى بنت عليها قرارها واضحة جلية ، حتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعاً تقبلها وإلا كان لـه أن يمارس حق التقاضى للدفاع عن حقوقه ، ولهذا فإن للقضاء الإداري أن يمد رقابته على القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأن تراخيص الأسلحة والذخائر حال النعى عليها بعدم التسبيب أو التعسف فى استعمال السلطة أو بعدم صحة السبب الذى تذرعت به جهة الإدارة .
ومن حيث إنه إعمالاً لهذه المبادئ ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل محامياً حراً وتقدم بطلب إلى جهة الإدارة للترخيص لـه بحمل سلاح نارى للدفاع عن النفس ، وذلك لأن طبيعة عمله كمحام تقتضى التنقل بين المحافظات لمباشرة القضايا الخاصة بموكليه وبحوزته مستندات مهمة مثل عقود البيع التى يراد تسجيلها والشيكات المتنازع عليها وغيرها من المستندات ، ويخشى الاعتداء عليه أو التحرش به من خصوم موكليه مما قد يعرضه للسرقة أو القتل ، إلا أن جهة الإدارة ( وزارة الداخلية ) رفضت منحه الترخيص المطلوب بمقولة عدم كفاية المبررات اللازمة للحصول عليه ، وهذا السبب الذى أفصحت عنه جهة الإدارة لا ينهض فى حد ذاته مبرراً كافياً لحمل قرار الرفض على سببه المشروع ، فضلاً عن عدم كفايته لإجراء التسبيب الذى استلزمه المشرع لمثل هذا القرار ، وذلك لكونه سبباً عاماً ومبهماً لا يحمل على القناعة بجديته كما لا يمكن المحكمة من وزن مشروعية القرار ، ومن ثم وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن قد قام به سبب من الأسباب التى نصت عليها المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر لعدم جواز الترخيص بحمل السلاح – ومنها صدور حكم جنائى بالإدانة فى بعض الجرائم وعدم توافر اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وعدم الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح .... إلخ – فى ذات الوقت الذى قدم فيه الطاعن تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة رخصتى تسيير وقيادة سيارة باسمه وبطاقة عضوية بنقابة المحامين وصور توكيلات صادرة له من عدة موكلين من محافظات مختلفة وأصل صحيفة حالة جنائية خالية من أية شوائب ، كما قدم أيضاً حافظة أخرى طويت على صور تراخيص صادرة لبعض زملائه من المحامين بحمل السلاح ، مما يفيد التفرقة والإخلال بمبدأ المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة حسبما ذهب إليه الطاعن ولم تقدم جهة الإدارة ما يدحضه ، فإن القرار الصادر برفض الترخيص للطاعن بحمل السلاح يضحى والحالة هذه مخالفاً لأحكام القانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، مما يجعله مستوجب الإلغاء.
ومن حيث إنه لا ينال ذلك ما ذهبت إليه الجهة الإدارية فى دفاعها من أن كون الطاعن يعمل بالمحاماة ليس مبرراً كافياً وحده لحمل السلاح ما دام لا يوجد نص صريح على ذلك كما هو الشأن بالنسبة لبعض فئات معينة ، وذلك لما فى هذا القول من خلط للأمور إذ ليس معنى توافر صفة المحامى لدى الطاعن أن تحول بينه وبين الحصول على الترخيص إذا قامت لديه الدواعى والأسباب لحمل السلاح من واقع مهنته ، و إلا انقلبت عليه هذه الصفة وبالاً وهو ما لا يسوغ قانوناً ، كما لا يقدح فى ذلك أيضاً ما ساقته جهة الإدارة من أن منح بعض المحامين ترخيصاً بحمل السلاح لا يعنى أن الأمر وجوبى عليها بمنح باقى المحامين هذا الترخيص لعدم وجود نص بذلك ولأنه يتم بحث كل حالة على حدة ، إذ إنه فضلاً عن أن هذا الدفاع مردود بما سبق بيانه فإن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد أن ثمة مغايرة بين حالة الطاعن وحالة زملائه المستشهد بهم تبرر التفرقة بينهم فى المعاملة ، الأمر الذى يغدو معه هذا الدفاع غير منتج قانوناً ولا يعول عليه بحال .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات
" فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب"
---------------------------
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمـــــــة
قال نقيب محامين شمال القاهرة محمد عثمان ان حالة الانفلات الامنى بعد الثورة اتاحت سهولة اصدار تراخيص حمل سلاح نارى ، موضحا أن هناك شروطا قانونية يجب ان تتوافر فى المتقدم للحصول على ترخيص حمل السلاح منها عدم صدور احكام جنائية ضده وعدم اتهامه فى جريمة حمل السلاح دون ترخيص سابقة اضافة الى وجود ضرورة ملحة بالنسبة لعمله او حماية املاكه للحصول على سلاح نارى وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات يجب ان تجدد بنفس الشروط.
واوضح المحامى محمد عثمان فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء فى فقرة مستشارك القانونى ان الاجراءات لاتفرق بين الرجل والسيدة وتبدأ بالتقدم لطلب لقسم الشرطة التابع له ويشترط اجراء مقابلة شخصية مع الجهة الامنية وتقديم صحيفة الحالة الجنائية مع دفع الرسوم المطلوبة كما يشترط اللياقة الطبية البدنية والنفسية للمتقدم وفى حالة الرفض من الجهة المسؤولة يعطيه القانون حق اقامة دعوى امام محكمة القضاء الادارى ضد قرار وزير الداخلية برفض منح الترخيص على ان تلتزم وزارة الداخلية بقرار المحكمة واكد ان استخدام القانون لرفض منح الرخصة يهدف لاقرار هيبة الدولة وهيبة القانون فى المجتمع والا يضطر كل شخص لاستخدام القوة فى الدفاع عن نفسه بعيدا عن حماية الدولة التى يجب ان توفر ذلك
واكد ان هناك فئات مستثناة بحكم عملهم من شروط منح ترخيص السلاح منهم اعضاء المجالس النيابية والوزراء الحاليين والسابقين ورجال الجهات الامنية المختلفة اضافة الى العمد والمشايخ
واضاف ان كل انواع السلاح الابيض من مطاوي او السيوف والخناجر او السونكى ممنوع استعمالها من المدنيين يضاف اليهم الصواعق الكهربائية وكل ادوات الاعتداء على الاخر او احداث اضرار به طبقا لنص القانون 394 لعام 1954والذى حدد هذه الانواع بشكل صريح واكد تعرض من يستخدمها للعقوبة ولكن العقوبات والغرامات المالية كانت ضعيفة فاصدر المجلس العسكرى مرسوم بقانون عام 2012 (قانون 6 ) يشدد فيها العقوبة ووصل بالغرامة الى 5000 جنيه لكل من يحمل هذه الانواع من السلاح .
وحول الضرورة التى فرضتها حوادث التحرش بالسيدات فى حملهن ادوات لحماية انفسهن اكد ان هذه القضية يجب ان تطرح للمناقشات المجتمعية للاتفاق على تعديلات قانونية تتيح الادوات المسموح للسيدة بحملها وكيفية الحصول على ترخيص بذلك وشروط منح الترخيص واكد ان انواع “السبراى” غير قانونية لانها يمكن ان تضر بالاخر ويمكن استحداث ادوات للسيدات لاستخدامها للدفاع عن انفسهن . الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص سلاح من وزارة الداخلية
الأربعاء، 14 يناير 2015 12:00 ص
احمد قطب

كتب أشرف عزوز - رأفت إبراهيم

 

 

أكد المحامى والباحث القانونى أحمد قطب، أن الدولة تتيح للمواطنين حق تملك السلاح بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية والتى حددت له مجموعة من الضوابط من بينها: 
1- ألا يقل السن عن 21 سنة
2- لم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على
الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض .
3- لم يصدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى الجرائم.
4- لم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى
المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
5- لم يحكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح.
6- لا يكون من المتشردين أو المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة.
7- ألا يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسى أو عقلى وأن تتوافر فيه اللياقة
الصحية لحمل السلاح .
8- أن يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح .
9- يشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص له.
10- وتضمنت الشروط التى فرضتها الداخلية أن يتم تقديم الطلبات الفردية
للأشخاص للقسم التابع له محل الإقامة، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم تقديم الطلب لإدارة الرخص بقطاع مصلحة الأمن العام.

الأوراق المطلوبة

- صحيفة الحالة الجنائية 
– عدد 2 صور فوتوغرافية
– إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول 
– بيان بمبررات الترخيص 
– شهادتان طبيتان من أخصائى تفيد لياقة الطالب صحيًا (باطنة – نظر )
- المؤهل الدراسى بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن 35 سنة ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.
=======================================================كتبت برلمانى
وافق مجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر.

وتم تعديل المادة ٣٣ من القانون بزيادة رسم الترخيص ليكون خمسمائة جنيه عن السلاح الأول بدلًا من أربعمائة قرش وخمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر بدلًا من مائتى قرش. 
وشملت الزيادة ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلًا من مائة قرش فضلًا عن زيادة رسم التجديد ليكون خمسمائة جنيه، بدلًا من ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول وألف جنيه بدلًا من مائة وخمسين قرشًا عن كل سلاح آخر.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 889 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,063

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »