موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


إجراءات المحاكمة العسكرية =إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان=

مادة 66 بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده.مادة 67

للخصوم أن يطلعوا علي أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.
مادة 68
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلي المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة علي الأقل غير مواعيد المسافة.
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لا سلكية عن طريق رؤسائهم.
ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.

مادة 69
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة 70 
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء علي طلب المتهم ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت مجهاً لذلك .

مادة 71
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الأسرار الحربية أو علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع أفراد معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.

مادة 72
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة من رئيس المحكمة ، ويشمل هذا المحضر علي تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلي الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة .

مادة 73
ضبط الجلسة وإدارتها منوطين برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإذا لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعة وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيهاً واحداً .

وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري للمحكمة أن توقع عليها العقوبات الإنضباطية المناسبة .
وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

مادة 74 
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، علي رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام0

مادة 75
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة0

ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، وعلي المحكمة ان تنبه المتهم إلي هذا التغيير ، وان تمنحه آجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد إذا طلب ذلك0
مادة 76 
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلي المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم 
125-الباب الثالث المحاكمة الغيابية

مادة 77
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وغما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية 0
وعلي المحكمة ان تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا0

مادة 78
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه علي الوجه المبين في هذا القانون0 
الباب الرابع
الحكم
مادة 79
يبدا الرئيس في اخذ الأصوات علي الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية الاراء0

مادة 80
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء 0

مادة 81 
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سريه ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فأكثر يكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط0

وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز غيها الحبس الإحتياطي0

مادة 82 
يشمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ،وكل حكم يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد علي كل طلب هام ، او دفع جوهري وان يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0

مادة 83 
إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنه مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلي الضابط المصدق0

مادة 84
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها علي الوجه المبين في هذا القانون0
====================================================
126-القسم الرابع إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان

الباب الأول 
خدمة الميدان

مادة 85 
يعد الشخص انه في خدمة الميدان في إحدى الحالات الاتيه :

1-عندما يكون أحد أفراد قوة ما ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها0
2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك او الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد او خارجها0
3-عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة او ملحقا بها موجودا خارج خدود جمهورية مصر العربية0
4-في الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار قرارا من وزير الدفاع0
ويعتبر في حكم العدو العصاه والعصابات المسلحة0
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها جمهورية مصر العربية0

مادة 86 
يترتب علي حالة الخدمة في الميدان ان تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة إذا لم تتوافر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون0

الباب الثاني
التحقيق

مادة 87 
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها علي الوجه المبين في هذا القانون0

مادة 88 
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها 0
ويجوز للقائد ان يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه0

مادة 89 
للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعي قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الاحتياطي الصادر علي الضابط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان او من ينوب عنه0

مادة 90 
للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطي او بالإحالة إلي محاكم الميدان او المحاكم العسكرية العادية0

مادة 91 
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلي محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء علي مذكرة من القائد المختص وذلك بعد اخذ اقواله
===================================================
الباب الثالث المحاكمة 127-

مادة 92 
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع أو من يفوضه او بأمر من قائد القوة المنعزلة 0

مادة 93 
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون 0
وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول0
وعند محاكمة ضابط لا يجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه0

مادة 94 
يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أي ضابط يعين لذلك بأمر االمختص0

مادة 95 
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكم اليمين التالية :
(أقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون )0
ويجري ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة 0

مادة 96 
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها0
وفي جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبق للقانون0
==============

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 165 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,981

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »